السؤال:
سؤال ذو شقين: الشق الأول: ما هو المبلغ الذي يجب إخراج زكاة المال عنه (النصاب)؟ أحد الأفراد اقترض مني مبلغاً من المال ولم يحدد ميعاد إرجاعه إلي، فهل أقوم بإخراج زكاة المال عن هذا المبلغ؟
الفتوى:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمبلغ الذي يجب إخراج الزكاة منه هو ما يعادل قيمة 85 جراماً من الذهب، أو قيمة ‏‏595 جراماً من الفضة، والواجب إخراجه منه هو ربع العشر أي: اثنين ونصف في المائة (‏‏2.5%).‏ وانظر الفتوى: 262531.
أما المبلغ الذي أقرضته لغيرك فتخرج زكاته أيضا إذا كان مقترضه مقراً بالدين، ملتزماً ‏بسداده وليس معسراً؛ لأنه في حكم الوديعة التي إذا طلبها صاحبها ردت إليه، أما إذا كان الدين على معسر أو مماطل، فإنك تزكيه إذا قبضته لسنة واحدة. وانظر الفتوى رقم: 8818.
والله أعلم.
مزيد من التفاصيل