السؤال:
أنا ضابط في قطاع عسكري، وكل ضابط يأخذ مكافأة حاسب، علما بأنني لا أستخدم الحاسب، فهل يجوز أخذ هذه المكافأة؟.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المرجع في الحكم باستحقاقك لهذا البدل من عدمه هو إلى نظام جهة العمل، وإلى المسؤولين المخولين فيها بهذا الشأن، فإن كان البدل يعطى للموظف ولو لم يكن يستخدم الحاسب، فيجوز لك أخذه، وأما إن كان البدل لا يعطى إلا لمن يستخدم الحاسب، فلا يحل لك أخذه، وانظر الفتويين رقم: 14202، ورقم: 129269.
والله أعلم.
مزيد من التفاصيل