السؤال:
أنا خطيب بوزارة الأوقاف بالمكافأة أتقاضى على الخطبة الواحدة أربعين جنيها ويوجد مسجد خارج عن وزارة الأوقاف، وهذا المسجد يعطي للخطيب في الخطبة مائة جنيه، فأرسلني المفتش الذي يقوم بتوزيع الخطب إلى هذا المسجد، فقلت له لن أخذ المائة، لأنني أتقاضى من الأوقاف، فقال لي أعطني المائة وأنا سأعطيها لأي أحد حتى لا تؤثر على من يذهب بعدك، لأنهم قد لا يعطون الخطباء من بعدي، لأنني لم آخذ المائة، فما حكم ما فعلته؟ وهل هذا هو الواجب علي؟ وما حكم إعطاء المائة للمفتش؟.وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه الجهة تعطي هذا المبلغ لكل من خطب في المسجد، سواء كان يأخذ مكافأة من الدولة أو لا، فهذا المال من حقك، وأما إن كانوا لا يعطونه إلا لمن لا يتقاضى تلك المكافأة من الدولة، فلا يجوز أخذ هذا المبلغ منهم، ومرد الأمر إليهم، فلتسألهم ولتتبين حقيقة الأمر منهم، فإن كان المال من حقك فأنت بالخيار إن شئت انتفعت به، وإن شئت تصدقت به، أو وهبته لمن تشاء، وأما إن لم يكن من حقك، فلا يجوز أخذه ابتداء.
والله أعلم.
مزيد من التفاصيل