مسائل في إخراج الزكاة لمن عليه دين ونقلها وتأخيرها - منتديات المطاريد
بسم الله الرحمن الرحيم
وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (84) وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (85) "الزخرف"

منتديات المطاريد | الهجرة الى كندا | الهجرة الى استراليا

 


DeenOnDemand


BBC NEWS

    آخر 10 مشاركات

    Arabic Discussion Forum with a Special Interest in Travel and Immigration

    Immigration to Canada, Australia, and New Zealand

    Egypt and Middle East Politics, History and Economy

    Jobs in Saudi Arabia, USA, Canada, Australia, and New Zealand

    العودة   منتديات المطاريد > أديان وعقائد > شؤون إسلامية > القرآن الكريم

    القرآن الكريم تلاوات قرآنية ... تفسير ... محاضرات

    القرآن الكريم

    مسائل في إخراج الزكاة لمن عليه دين ونقلها وتأخيرها


    الهجرة إلى كندا والولايات المتحدة واستراليا

    مواقع هامة وإعلانات نصية

    إضافة رد
     
    أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
    قديم 19th June 2016, 10:40 AM صوت الإسلام غير متواجد حالياً
      رقم المشاركة : 1
    Field Marshal
     





    صوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to behold

    Saudi Arabia مسائل في إخراج الزكاة لمن عليه دين ونقلها وتأخيرها

    أنا : صوت الإسلام




    السؤال:
    وجبت زكاة مالي وتوجد على ديون مستحقة، وأسدد ديوني وزكاتي من راتبي، وعند دفع الدين لم يتوفر من المال ما يكفي لسداد الزكاة فبأيهما أبدأ بالدين أم الزكاة؟ ولو قضيت الدين وتوفر مبلغ ليكن نصف قيمة الزكاة، فهل أخرجه أم أنتظر حتى أكمل القيمة حيث سأرسلها إلى محتاجين ببلد آخر؟ وهل إذا دفعت الدين أحسب قيمة الزكاة على تلك الأموال المخرجة لسداد الدين، ولو سددت عشرين ألفاً من الديون عند إخراج الزكاة، فهل أخرج عن هذه الأموال أيضا، حيث دخلت في حوزتي أثناء وجوب الزكاة؟ وهل الأموال التي معي إذا أخرت الزكاة أدفع عنها أم أدفع الزكاة عن القيمة وقت وجوبها، بمعنى أنني إذا أخرت الزكاه شهرين حتى أقضي ديني أحسب قيمة الزكاة قبل شهرين أم أحسب ما معي وقت استطاعتي؟ وهل إذا كان ما أملكه عقارا أدفع من ثمنه أقساطا تعادل النصاب أو تزيد دون أن أتملكه حتى أسدد كامل أقساطه؟ وهل تجب عما دفعته من أقساط زكاة؟ وهل إخراجها على أخي المحتاج وأولاده جائز؟.وجزاكم الله خيرا.

    الفتوى:
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

    فقد تضمن سؤالك عدة أمور, وستكون الإجابة عنها في النقاط التالية:

    1ـ الذي عليه جمهورأهل العلم أن الدين يسقط الزكاة في الأموال الباطنة كالذهب والفضة, والنقود, وعروض التجارة ونحوها, كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 28723.

    وعلى هذا؛ فإنك تبدأ بدفع ما عليك من ديون, فإن بقي بعدها نصاب وجبت عليك الزكاة, وإلا فلا, هذا إذا لم يكن لديك فائض عن حاجتك الأساسية من الأموال التي لا تجب فيها الزكاة مثل السيارات والمنازل ونحو ذلك مما يراد للقنية، وإلا فاجعل ذلك المال مقابل الدين وزك مالك كله, ففي الموسوعة الفقهية: القائلون بأن الدين يسقط الزكاة في قدره من المال الزكوي، اشترط أكثرهم أن لا يجد المزكي مالا يقضي منه الدين سوى ما وجبت فيه، فلو كان له مال آخر فائض عن حاجاته الأساسية، فإنه يجعله في مقابلة الدين لكي يسلم المال الزكوي فيخرج زكاته. انتهى.

    3ـ إذا قضيت الدين, وبقي لك نصاب, فأخرج الزكاة, وإذا لم تكن لديك سيولة تكفي لإخراج المبلغ الواجب في الزكاة فأخرج ما توفر لديك, وما بقي يكون دينا في ذمتك حتى تجده, وراجع في ذلك الفتوى رقم: 133278، وهي بعنوان: حكم تأخير الزكاة لعدم وجود سيولة مالية.

    4ـ بخصوص نقل الزكاة من بلد إلى محتاجين في بلد آخر, فراجع حكمه في الفتوى رقم: 12533.
    5ـ المال المتبقي من راتبك إن لم يحل عليه حول, فلا تجب عليك زكاته, جاء في مختصر الخرقي: ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. انتهى.

    وقد ذكرنا حكم زكاة الراتب المستفاد أثناء الحول, وذلك في الفتوى رقم: 176957.

    6ـ لا يجوز تأخير الزكاة عن وقتها لغير عذر, لأن الزكاة يجب إخراجها فورا, كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 178561.

    لكن لو أخرتها شهرين لعدم وجود سيولة نقدية --مثلا- فالواجب عليك زكاة المال الموجود عندك وقت الوجوب, أما ما ملكته بعد شهرين من وجوب الزكاة, فلا تجب عليك زكاته، لعدم حلول الحول عليه.

    7ـ يجوز شراء العقار ثم يكون رهنا عند مالكه حتى يستوفي ثمنه أقساطا, كما ذكرنا في الفتوى رقم: 153057.

    وهذه الأقساط لا زكاة عليك فيها, ولو زادت على النصاب، لأنك لم تتملكها، بل هي دين عليك لمالك العقار.

    8ـ يجوز لك دفع زكاتك لأخيك المحتاج وأولاده, بل دفع الزكاة لهم أفضل من غيرهم, لأنها صدقة وصلة، وراجع الفتويين رقم: 57770، ورقم: 112412.

    وقد بينِّا ضابط الفقير المستحق للأخذ من الزكاة في الفتوى رقم: 128146.

    والله أعلم.






    مزيد من التفاصيل

     

    الموضوع الأصلي : مسائل في إخراج الزكاة لمن عليه دين ونقلها وتأخيرها     -||-     المصدر : منتديات المطاريد     -||-     الكاتب : صوت الإسلام

     

     


     
    رد مع اقتباس


    Latest Threads By This Member
    Thread Forum Last Poster Replies Views Last Post
    قطع صلة الخال بسبب إساءته القرآن الكريم صوت الإسلام 0 7 22nd April 2024 08:06 PM
    الإنفاق على البنت من مال أبيها الذي يعمل في بنك... القرآن الكريم صوت الإسلام 0 4 22nd April 2024 08:06 PM
    هل يجوز مصاحبة الفتاة لصديقتها المقصرة في حجابها؟ القرآن الكريم صوت الإسلام 0 4 22nd April 2024 08:06 PM
    بيع الطعام لمفطر في نهار رمضان إذا ترتب ضرر على... القرآن الكريم صوت الإسلام 0 4 22nd April 2024 08:06 PM
    حكم الإفرازات البنية بعد استعمال حبوب منع الحيض القرآن الكريم صوت الإسلام 0 9 22nd April 2024 08:02 AM

    إضافة رد

    مواقع النشر (المفضلة)



    الانتقال السريع

    Currency Calculator
    Your Information
    RSS RSS 2.0 XML MAP HTML


    Powered by vBulletin® Version 3.8.8
    .Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
    (جميع الأراء والمواضيع المنشورة تعبِّر عن رأي صاحبها وليس بالضرورة عن رأي إدارة منتديات المطاريد)
    SSL Certificate   DMCA.com Protection Status   Copyright  


    تنبيه هام

     يمنع منعاً باتاً نشر أى موضوعات أو مشاركات على صفحات منتديات المطاريد تحتوى على إنتهاك لحقوق الملكية الفكرية للآخرين أو نشر برامج محمية بحكم القانون ونرجو من الجميع التواصل مع إدارة المنتدى للتبليغ عن تلك الموضوعات والمشاركات إن وجدت من خلال البريد الالكترونى التالى [email protected] وسوف يتم حذف الموضوعات والمشاركات المخالفة تباعاً.

      كذلك تحذر إدارة المنتدى من أى تعاقدات مالية أو تجارية تتم بين الأعضاء وتخلى مسؤوليتها بالكامل من أى عواقب قد تنجم عنها وتنبه إلى عدم جواز نشر أى مواد تتضمن إعلانات تجارية أو الترويج لمواقع عربية أو أجنبية بدون الحصول على إذن مسبق من إدارة المنتدى كما ورد بقواعد المشاركة.

     إن مشرفي وإداريي منتديات المطاريد بالرغم من محاولتهم المستمرة منع جميع المخالفات إلا أنه ليس بوسعهم إستعراض جميع المشاركات المدرجة ولا يتحمل المنتدى أي مسؤولية قانونية عن محتوى تلك المشاركات وإن وجدت اى مخالفات يُرجى التواصل مع ادارة الموقع لإتخاذ اللازم إما بالتبليغ عن مشاركة مخالفة أو بالتراسل مع الإدارة عن طريق البريد الالكترونى التالى [email protected]