حكم ميراث المرتد - منتديات المطاريد
بسم الله الرحمن الرحيم
وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (84) وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (85) "الزخرف"

منتديات المطاريد | الهجرة الى كندا | الهجرة الى استراليا

 


DeenOnDemand


BBC NEWS

    آخر 10 مشاركات

    Arabic Discussion Forum with a Special Interest in Travel and Immigration

    Immigration to Canada, Australia, and New Zealand

    Egypt and Middle East Politics, History and Economy

    Jobs in Saudi Arabia, USA, Canada, Australia, and New Zealand

    العودة   منتديات المطاريد > أديان وعقائد > شؤون إسلامية > القرآن الكريم

    القرآن الكريم تلاوات قرآنية ... تفسير ... محاضرات

    القرآن الكريم

    حكم ميراث المرتد


    الهجرة إلى كندا والولايات المتحدة واستراليا

    مواقع هامة وإعلانات نصية

     
     
    أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
    قديم 12th July 2016, 02:50 PM صوت الإسلام غير متواجد حالياً
      رقم المشاركة : 1
    Field Marshal
     





    صوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to behold

    Saudi Arabia حكم ميراث المرتد

    أنا : صوت الإسلام




    السؤال:
    توفى رجل وعنده ابنان وبنتان، وقد اعتنق أحد الأبناء الديانة المسيحية، ثم توفي، فهل توزع التركة على الأخ والأختين فقط؟ أم يأخذ الأخ نصيب أخيه؟.

    الفتوى:
    الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

    فالسؤال يكتنفه شيء من الغموض، والذي فهمناه هو أن الوالد توفي عن ابنين وبنتين، وأن أحد الابنين ارتد عن الإسلام إلى النصرانية ـ والعياذ بالله ـ وأنت تسأل الآن هل تركة الوالد تقسم بين الابنين والبنتين بمن فيهم الابن المرتد؟ أم تقسم بين الابن الحي والبنتين، ويكون نصيب الابن المرتد بعد مماته لأخيه دون أخواته؟ فإن كان هذا هو المراد، فإن الولد المرتد لا يخلو من أحد أمرين:
    أولهما: أن يكون ارتد قبل وفاة أبيه، وفي هذه الحال ليس له شيء من تركة أبيه، لأنه صار كافرا، والابن الكافر لا يرث والده المسلم بالإجماع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم. متفق عليه.

    جاء في الموسوعة الفقهية: فَلاَ يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ اتِّفَاقًا.. اهـ.

    فهو معدوم شرعا، فكان كالمعدوم حساًّ، وعليه، فإذا لم يترك والدُهم من الورثة أحدا غيرهم، فإن التركة تقسم بين الابن الحي والبنتين للذكر مثل حظ الأنثيين: للابن سهمان، ولكل بنت سهم، ولا ينفرد الابن الحي بنصيب الابن المرتد.
    الثانية: أن يكون الابن ارتد بعد وفاة أبيه، وفي هذه الحال تقسم تركة الوالد بين كل الورثة بمن فيهم الابن المرتد، لأنه كان وقت وفاة والده مسلما، فيكون نصيبه من التركة دخل في ملكه، لأن التركة تنتقل إلى ملك الوارث بموت المورث، فإذا لم يترك والدُهم من الورثة إلا ابنيه وبنتيه، فإن التركة تقسم على ستة أسهم، لكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد، ثم نصيب الابن المرتد الذي مات على ردته يجري فيها كلام الفقهاء في مال المرتد إذا مات لمن يكون؟

    جاء في الموسوعة الفقهية: اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مَال الْمُرْتَدِّ إِذَا قُتِل، أَوْ مَاتَ عَلَى الرِّدَّةِ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْوَالٍ:

    أ ـ أَنَّ جَمِيعَ مَالِهِ يَكُونُ فَيْئًا لِبَيْتِ الْمَال، وَهَذَا قَوْل مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ.
    ب ـ أَنَّهُ يَكُونُ مَالُهُ لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، سَوَاءٌ اكْتَسَبَهُ فِي إِسْلاَمِهِ أَوْ رِدَّتِهِ، وَهَذَا قَوْل أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ.
    ج ـ أَنَّ مَا اكْتَسَبَهُ فِي حَال إِسْلاَمِهِ لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَمَا اكْتَسَبَهُ فِي حَال رِدَّتِهِ لِبَيْتِ الْمَال، وَهَذَا قَوْل أَبِي حَنِيفَةَ. اهـ.

    والله أعلم.






    مزيد من التفاصيل

     

    الموضوع الأصلي : حكم ميراث المرتد     -||-     المصدر : منتديات المطاريد     -||-     الكاتب : صوت الإسلام

     

     


     
    رد مع اقتباس


    Latest Threads By This Member
    Thread Forum Last Poster Replies Views Last Post
    خطورة ترك الصلاة وإقامة علاقات مع الرجال الأجانب القرآن الكريم صوت الإسلام 0 2 14th May 2024 03:52 PM
    وجوب اجتناب مجالس التداعي للعدوان والانتصار... القرآن الكريم صوت الإسلام 0 1 14th May 2024 03:52 PM
    مسائل في الحقوق بين الزوجين وحل الخلاف بينهما القرآن الكريم صوت الإسلام 0 1 14th May 2024 03:52 PM
    حكم الدعاء بـ: اللهم اجعلني وجيها في الدنيا... القرآن الكريم صوت الإسلام 0 1 14th May 2024 03:52 PM
    حكم أخذ الأب المكافأة المالية من أولاده القرآن الكريم صوت الإسلام 0 1 14th May 2024 03:52 PM

     

    مواقع النشر (المفضلة)



    الانتقال السريع

    Currency Calculator
    Your Information
    RSS RSS 2.0 XML MAP HTML


    Powered by vBulletin® Version 3.8.8
    .Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
    (جميع الأراء والمواضيع المنشورة تعبِّر عن رأي صاحبها وليس بالضرورة عن رأي إدارة منتديات المطاريد)
    SSL Certificate   DMCA.com Protection Status   Copyright  


    تنبيه هام

     يمنع منعاً باتاً نشر أى موضوعات أو مشاركات على صفحات منتديات المطاريد تحتوى على إنتهاك لحقوق الملكية الفكرية للآخرين أو نشر برامج محمية بحكم القانون ونرجو من الجميع التواصل مع إدارة المنتدى للتبليغ عن تلك الموضوعات والمشاركات إن وجدت من خلال البريد الالكترونى التالى [email protected] وسوف يتم حذف الموضوعات والمشاركات المخالفة تباعاً.

      كذلك تحذر إدارة المنتدى من أى تعاقدات مالية أو تجارية تتم بين الأعضاء وتخلى مسؤوليتها بالكامل من أى عواقب قد تنجم عنها وتنبه إلى عدم جواز نشر أى مواد تتضمن إعلانات تجارية أو الترويج لمواقع عربية أو أجنبية بدون الحصول على إذن مسبق من إدارة المنتدى كما ورد بقواعد المشاركة.

     إن مشرفي وإداريي منتديات المطاريد بالرغم من محاولتهم المستمرة منع جميع المخالفات إلا أنه ليس بوسعهم إستعراض جميع المشاركات المدرجة ولا يتحمل المنتدى أي مسؤولية قانونية عن محتوى تلك المشاركات وإن وجدت اى مخالفات يُرجى التواصل مع ادارة الموقع لإتخاذ اللازم إما بالتبليغ عن مشاركة مخالفة أو بالتراسل مع الإدارة عن طريق البريد الالكترونى التالى [email protected]