استشارة قانونية بخصوص الشيكات بعد الرفض - منتديات المطاريد
بسم الله الرحمن الرحيم
وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (84) وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (85) "الزخرف"

منتديات المطاريد | الهجرة الى كندا | الهجرة الى استراليا

 


DeenOnDemand


BBC NEWS

    آخر 10 مشاركات
    Almatareed Mobile Version
    (الكاتـب : Admin ) (آخر مشاركة : Thomashib)
    المعادلة الكندية للصيادلة
    (الكاتـب : Batman ) (آخر مشاركة : LucasCen)
    حل مشكلة في ادراج مقاطع الفيديو
    (الكاتـب : يسر ) (آخر مشاركة : JamesCem)
    العملة الرقمية Tether ورمزها USDT
    (الكاتـب : حشيش ) (آخر مشاركة : JamesCem)

    Arabic Discussion Forum with a Special Interest in Travel and Immigration

    Immigration to Canada, Australia, and New Zealand

    Egypt and Middle East Politics, History and Economy

    Jobs in Saudi Arabia, USA, Canada, Australia, and New Zealand

    العودة   منتديات المطاريد > خدمات عامة وتكافل إجتماعى > خدمات عامة

    خدمات عامة

    استشارة قانونية بخصوص الشيكات بعد الرفض


    الهجرة إلى كندا والولايات المتحدة واستراليا

    مواقع هامة وإعلانات نصية

    مشاهدة نتائج الإستطلاع: هل ينتفي الحق فى الشيك بعد مدة معينة من الرفض البنكي؟
    نعم ينتفي بعد مدة سأذكرها 1 100.00%
    لا ينتفي على الاطلاق 0 0%
    لي رد آخر سأذكره 0 0%
    المصوتون: 1. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع

    إضافة رد
     
    أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
    قديم 2nd August 2010, 01:03 PM حسام غير متواجد حالياً
      رقم المشاركة : 1
    Brigadier General
     






    حسام تم تعطيل التقييم

    حسام's Flag is: Egypt

    افتراضي استشارة قانونية بخصوص الشيكات بعد الرفض

    أنا : حسام






    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    صديق لي يدير شركة فى مجال الاكسسوارات الطبية مع شريكين
    له شيك عند عميل
    والشيك كما يحدث فى بعض المعاملات التجارية كان بدون رصيد وقتها
    وأخد رفض من البنك
    والعميل لا ينكر ما عليه
    لكنه يتعلل لصديقي بظروف ركود السوق
    وانا كنت سمعت قبل كدة معلومة ومش متأكد من صحتها
    انه لو عدي مدة معينة على رفض شيك ما
    يسقط الحق في هذا الشيك تماما
    وكأنه لم يكن أساسا
    ما صحة المعلومة؟
    سألت بعض المحامين هنا عن هذة المعلومة
    البعض أكدها
    والبعض نفاها
    والبعض قال مش عارف
    معلش يا جماعة
    أسوان ليهم فى السياحة وبس
    هل هناك قانوني متخصص فى هذا النوع من القضايا
    ورد قاطع فى هذة المسألة القانونية؟

     

    الموضوع الأصلي : استشارة قانونية بخصوص الشيكات بعد الرفض     -||-     المصدر : منتديات المطاريد     -||-     الكاتب : حسام

     

     


     
    رد مع اقتباس


    Latest Threads By This Member
    Thread Forum Last Poster Replies Views Last Post
    كل سنة وانت طيب يا دكتور جورج ترحيبات ... مناسبات ... علاقات عامة jemkarry 9 2651 4th March 2012 09:56 PM
    مرشح المطاريد لرئاسة الجمهورية-FINAL إقتراحات ... مشاكل تقنية تومى 5 2253 4th March 2012 09:28 PM
    عيد ميلاد سيدة القطرين ترحيبات ... مناسبات ... علاقات عامة Virus 14 3046 3rd March 2012 09:32 AM
    أخوكم مزنوق فى طلب ترجمة انجليزية Do you speak English arwa ahmed 16 6975 1st March 2012 12:38 PM
    عيد ميلاد سيدة مصر الأولى ترحيبات ... مناسبات ... علاقات عامة حسام 60 6766 1st March 2012 10:27 AM

    قديم 2nd August 2010, 01:14 PM شينكاوي غير متواجد حالياً
      رقم المشاركة : 2
    شينكاوي
    Platinum Member






    شينكاوي has a reputation beyond reputeشينكاوي has a reputation beyond reputeشينكاوي has a reputation beyond reputeشينكاوي has a reputation beyond reputeشينكاوي has a reputation beyond reputeشينكاوي has a reputation beyond reputeشينكاوي has a reputation beyond reputeشينكاوي has a reputation beyond reputeشينكاوي has a reputation beyond reputeشينكاوي has a reputation beyond reputeشينكاوي has a reputation beyond repute

    افتراضي

    أنا : شينكاوي






    طالما الشيك اخد رفض من البنك ويكون سبب الرفض راجع الساحب او صيغة تفيد ان وقت تقديم الشيك لم يكن به رصيد يقدر يقدمه للنيابة , هنا في الكويت يرفض البنك ختم الشيك في حالة مرور 7 شهور علي اصداره ولم يقدمه العميل ولكن لو قدمته قبل ال7 شهور يختملك الشيك براجع الساحب ويقدر المستفيد يشتكي بالشيك , يا ريت تستشير محامي ويكون خبرة كويسة لان عامل الوقت مهم جدا

     

     


     
    رد مع اقتباس

    قديم 2nd August 2010, 01:20 PM حسام غير متواجد حالياً
      رقم المشاركة : 3
    حسام
    Brigadier General
     






    حسام تم تعطيل التقييم

    حسام's Flag is: Egypt

    افتراضي

    أنا : حسام





    اقتباس
    مشاهدة المشاركة المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Mohamed Hassan
    طالما الشيك اخد رفض من البنك ويكون سبب الرفض راجع الساحب او صيغة تفيد ان وقت تقديم الشيك لم يكن به رصيد يقدر يقدمه للنيابة , هنا في الكويت يرفض البنك ختم الشيك في حالة مرور 7 شهور علي اصداره ولم يقدمه العميل ولكن لو قدمته قبل ال7 شهور يختملك الشيك براجع الساحب ويقدر المستفيد يشتكي بالشيك , يا ريت تستشير محامي ويكون خبرة كويسة لان عامل الوقت مهم جدا

    ألف شكر يا حاج محمد
    يعني رأيك ان الفيصل فى الموضوع المدة بين تاريخ اصدار الشيك
    و تاريخ تقدم المستحق للشيك للبنك بطلب صرفه؟
    ومالهاش علاقة بانقضاء مدة معينة على تاريخ الرفض البنكي؟
    وده في الكويت ومصر؟
    ولا الكويت بس؟*

     

     


     
    رد مع اقتباس

    قديم 2nd August 2010, 01:41 PM شينكاوي غير متواجد حالياً
      رقم المشاركة : 4
    شينكاوي
    Platinum Member






    شينكاوي has a reputation beyond reputeشينكاوي has a reputation beyond reputeشينكاوي has a reputation beyond reputeشينكاوي has a reputation beyond reputeشينكاوي has a reputation beyond reputeشينكاوي has a reputation beyond reputeشينكاوي has a reputation beyond reputeشينكاوي has a reputation beyond reputeشينكاوي has a reputation beyond reputeشينكاوي has a reputation beyond reputeشينكاوي has a reputation beyond repute

    افتراضي

    أنا : شينكاوي




    اقتباس
    مشاهدة المشاركة المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسام
    ألف شكر يا حاج محمد
    يعني رأيك ان الفيصل فى الموضوع المدة بين تاريخ اصدار الشيك
    و تاريخ تقدم المستحق للشيك للبنك بطلب صرفه؟
    ومالهاش علاقة بانقضاء مدة معينة على تاريخ الرفض البنكي؟
    وده في الكويت ومصر؟
    ولا الكويت بس؟*

    دا في الكويت يا دوك ووانا بكتب الرد سالتلك واحد حبيبي -محامي بس مضمنوش- بيقولي ان الفترة كلها علي بعض 6شهور من تاريخ إصدار الشيك وبيقولي القانون واحد في مصر والكويت في الامور دي لأن القانون الكويتي تمت صياغته بواسطة مصريين وإسأل وتأكد يا دوك زيادة تأكيد

     

     


     
    رد مع اقتباس

    قديم 2nd August 2010, 11:29 PM حسام غير متواجد حالياً
      رقم المشاركة : 5
    حسام
    Brigadier General
     






    حسام تم تعطيل التقييم

    حسام's Flag is: Egypt

    افتراضي

    أنا : حسام




    !For Medical Professionals Only

    مفيش حد عنده رأى تانى يا أخواننا؟

     

     


     
    رد مع اقتباس

    قديم 2nd August 2010, 11:33 PM ana_3enady غير متواجد حالياً
      رقم المشاركة : 6
    ana_3enady
    Field Marshal
     






    ana_3enady has a reputation beyond reputeana_3enady has a reputation beyond reputeana_3enady has a reputation beyond reputeana_3enady has a reputation beyond reputeana_3enady has a reputation beyond reputeana_3enady has a reputation beyond reputeana_3enady has a reputation beyond reputeana_3enady has a reputation beyond reputeana_3enady has a reputation beyond reputeana_3enady has a reputation beyond reputeana_3enady has a reputation beyond repute

    ana_3enady's Flag is: Cape Verde

    افتراضي

    أنا : ana_3enady



    دعوه لموضوعي

    أولاً الشيك فى قانون التجاره الجديد إصداره بدون رصيد فهى جنحه يعاقب الساحب على إصداره.
    ثانياً تتدرج العقوبه ما بين 24 ساعه وحتى ثلاث سنوات حسب تقييم قاضى الموضوع للمبلغ المكتوب فى الشيك

     

     


     
    رد مع اقتباس

    قديم 2nd August 2010, 11:38 PM حسام غير متواجد حالياً
      رقم المشاركة : 7
    حسام
    Brigadier General
     






    حسام تم تعطيل التقييم

    حسام's Flag is: Egypt

    افتراضي

    أنا : حسام




    اقتباس
    مشاهدة المشاركة المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ana_3enady
    أولاً الشيك فى قانون التجاره الجديد إصداره بدون رصيد فهى جنحه يعاقب الساحب على إصداره.
    ثانياً تتدرج العقوبه ما بين 24 ساعه وحتى ثلاث سنوات حسب تقييم قاضى الموضوع للمبلغ المكتوب فى الشيك

    بشكرك على اهتمامك يا عزيزي تامر بك
    بس انا حاسس انك بتجاوب على سؤال غير المكتوب
    برجاء قراءة الاستفسار مرة أخرى
    ولك جزيل الشكر
    وحسن الثواب

     

     


     
    رد مع اقتباس

    قديم 2nd August 2010, 11:38 PM ana_3enady غير متواجد حالياً
      رقم المشاركة : 8
    ana_3enady
    Field Marshal
     






    ana_3enady has a reputation beyond reputeana_3enady has a reputation beyond reputeana_3enady has a reputation beyond reputeana_3enady has a reputation beyond reputeana_3enady has a reputation beyond reputeana_3enady has a reputation beyond reputeana_3enady has a reputation beyond reputeana_3enady has a reputation beyond reputeana_3enady has a reputation beyond reputeana_3enady has a reputation beyond reputeana_3enady has a reputation beyond repute

    ana_3enady's Flag is: Cape Verde

    افتراضي

    أنا : ana_3enady



    دعوه لموضوعي

    ما هيه الشيك وفق القانون المصري


    من المقرر أن الشيك فى حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف عنه فى القانون التجارى بأنه أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدى الإطلاع عليه ويغنى عن استعمال النقود فى المعاملات ، وما دام أنه قد استوفى المقومات التى تجعل منه أداة وفاء فى نظر القانون ، فلا عبرة بما يقوله الطاعن من أن الشيك تحرر ضماناً لعملية مرابحة من البنك المدعى بالحقوق المدنية ، إذ أن الطاعن لا يستطيع أن يغير من طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خصها به القانون من ميزات ، ولا جناح على الحكم إن هو أعرض عما يثيره الطاعن بشأن السبب الذى حدى به الى إصدار الشيك .
    (الطعن رقم 11430 لسنة 60 ق جلسة 1996/12/23 س 47 ص 1410) .
    لما كان الشيك الذي قدمه المدعى بالحق المدني قد استوفى سائر البيانات التى يتطلبها القانون لاعتباره شيكا يجرى مجرى النقود إذ يحمل أمراً من المتهم لأحد البنوك بدفع مبلغ معين فى تاريخ معين للمستفيد ( المدعى بالحق المدني) وهو بهذه المثابة يعتبر أداة وفاء يستحق الدفع بمجرد الإطلاع ويعد شيكاً بالمعنى المقصود فى المادة 337 من قانون العقوبات – كما أن عبارة ( عدم وجود حساب) الواردة بكتاب البنك تتقابل فى معناها مع عبارة ( لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ) الواردة فى المادة 337 من قانون العقوبات .
    ( الطعن رقم 12261 لسنة 60 ق جلسة 1996/11/19 س 47 ص 1206)
    من المقرر أنه متى كان المحرر يتضمن أمراً من المتهم لأحد البنوك بدفع مبلغ معين فى تاريخ معين ، فإنه فى هذه الحالة يعتبر أداه وفاء مستحق الدفع بمجرد الإطلاع ، ويعد شيكا بالمعنى المقصود فى المادة 337 من قانون العقوبات ، فتنعطف عليه الحماية القانونية التى أسبغها الشارع على الشيك.
    ( الطعن رقم 42141 لسنة 59 ق جلسة 1996/1/29 س 47 ص 145).
    من المقرر أن الشيك فى حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف فى القانون التجارى بأنه أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدى الإطلاع عليه ويغنى عن استعمال النقود فى المعاملات ، ومادام قد استوفى المقومات التى تجعل منه أداة وفاء فلا عبرة بما يقوله الطاعن _ فى أسباب طعنه _ وبفرض إثارته أمام محكمة الموضوع _ من أنه أراد من تحرير الشيك أن يكون تأميناً لدينه الناشئ عن عملية تجارية جرت بينه وبين المجنى عليه أو أنه أوفى بقيمة ذلك الشيك ، اذ أن الطاعن لا يستطيع أن يغير من طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خصها به القانون من ميزات ، كما أنه لا عبرة فى قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب بسبب تحرير الشيك أو الغرض من تحريره ، ولا يؤثر فى قيام مسئولية المتهم عنها أن يكون قد سدد قيمة الشيك موضوع الاتهام ، ما دام أن هذا السداد _ على فرض قيامه _ تم فى تاريخ لاحق لوقوع الجريمة وتوافر أركانها ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أعتنق هذا النظر فلم يعتد بالأسباب التى دعت لإصدار الشيك ، ودان الطاعن بالجريمة المسندة إليه وعاقبه بالعقوبة المقررة لها ، فإن النعى عليه بدعوى مخالفة القانون لا يكون مقبولا .
    (الطعن رقم 21009 لسنة 59 ق جلسة 1993/6/16 س 44 ص 618 )
    من المقرر أن الشيك في حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف عنه في القانون التجاري بأنه أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدي الإطلاع عليه ويغني عن استعمال النقود في المعاملات ، وما دام أنه قد استوفي المقومات التي تجعل منه أداة وفاء في نظر القانون ، فلا عبرة بما يقوله الطاعن من أن الشيك تحرر تأمينا لعقد قرض من البنك المدعي بالحقوق المدنية ، اذ أن الطاعن لا يستطيع أن يغير من طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خصها به القانون من ميزات .
    ( الطعن رقم 4661 لسنة 58 ق جلسة 1989/12/26 س 40 ص 1352)
    من المقرر أن الشيك في حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف عنه في القانون التجاري بأنه أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدي الإطلاع عليه ويغني عن استعمال النقود في المعاملات ، وما دام أنه قد استوفي المقومات التي تجعل منه أداة وفاء في نظر القانون ، فلا عبرة بما يقوله الطاعن من أن الشيك تحرر تأمينا لعقد قرض من البنك المدعي بالحقوق المدنية ، اذ أن الطاعن لا يستطيع أن يغير من طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خصها به القانون من ميزات .
    ( الطعن رقم 4661 لسنة 58 ق جلسة 1989/12/26 س 40 ص 1352)
    من المقرر إن طبيعة الشيك كأداة وفاء تجرى مجرى النقود وهذا يقتضى إن يكون موحد التاريخ أن يكون موحد التاريخ بحيث يكون تاريخ لسحب هو نفسه تاريخ الوفاء ، فيكون مستحق الأداء بمجرد الإطلاع عليه بغض النظر عن وقت تحريره ، بحيث لو حملت الورقة تاريخيين فإنها تفقد بذلك مقوماتها كأداة وفاء تجرى مجرى النقود وانقلبت إلى أداة ائتمان وخرجت بذلك من نطاق تطبيق المادة 337 من قانون العقوبات التى تسبغ حمايتها على الشيك بمعناه المعرف به قانونا ، وكان دفاع الطاعن بأن الشيك يحمل أكثر من تاريخ . هو دفاع جوهرى لو صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى فانه كان لزاما على المحكمة إن تحققه بلوغا إلى غاية الأمر فيه - خاصة وأن ما قدمه من مستندات يظاهر دفاعه - أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدى إلى اطراحه أما وهى لم تفعل واكتفت بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه فان حكمها يكون مشويا بالقصور بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة .
    ( الطعن رقم 4321 لسنة 57 ق جلسة 1988/10/20 س 39 ص 926 )
    من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك الى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب فى تاريخ الاستحقاق اذ يتم بذلك طرح الشيك فى التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التى أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات . لما : كان ذلك ، وكان ثمة طرق ثلاث لتعيين المستفيد فى الشيك ، الأولى أن يصدر الشيك لإذن أو لأمر شخص معين ، وهذه هى الصورة الغالبة وفيها يتداول الشيك عن طريق تظهيره ، والثانية أن يصدر لحامله وهى صورة مألوفة للشيك فى التعامل التجارى ، وفيها يتداول الشيك عن طريق تسليمه ويتعين المستفيد فيه بواقعة حيازته ، والثالثة تفترض تعيين المستفيد باسمه ومثل هذا الشيك ينقل الحق الثابت فيه عن طريق الحوالة المدنية ، وهذا لا يسلبه الحماية الجنائية وان اقتصر ذلك على العلاقة بين الساحب والمستفيد ، ولما كان الطاعن لا يمارى فى أنه هو الساحب للشيك ، وكان صدور الشيك لإذن المستفيد فيه - على فرض صحته - لا ينفى عنه صفه الشيك ولا يسلبه الحماية . الجنائية ، بل يفيد أمكان تداوله عن طريق تظهيره .
    ( الطعن رقم 2787 لسنة 57 ق - جلسة 88/10/12 س 39 ص 894 )
    من المقرر أن الشيك في حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف في القانون التجاري بأنه أداة دفع ووفاء ، ويستحق الأداء لدي الإطلاع عليه ويغني عن استعمال النقود في المعاملات ، وما دام قد استوفي المقومات التي تجعل منه أداة وفاء في نظر القانون ، فإن الساحب لا يستطيع أن يغير من طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خصها به القانون من ميزات ، ولا عبرة في قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب بسبب تحرير الشيك والغرض من تحريره ولا بعلم المستفيد وقت استلام الشيك بعدم وجود رصيد للساحب في البنك المسحوب عليه والقصد الجنائي في تلك الجريمة إنما يتحقق بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ السحب .
    ( الطعن رقم 5219 لسنة 54 ق جلسة 1985/6/5 س 36 ص752 )
    لما كان من المقرر ان الشيك فى حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف فى القانون التجارى بأنه أداة وفاء ويستحق الأداء لدى الإطلاع عليه ويغنى عن استعمال النقود فى المعاملات ، وما دام ققد استوفى المقومات التى تجعل منه أداة وفاء فلا عبرة بما يقوله الطاعن من انه أراد من تحرير هذا الشيك ان يكون تأمينا لدينه الناشىء عن عملية تجارية جرت بينه وبين المدعى بالحقوق المدنية أو انه أوفى بقدر من قيمة الدين الذى حرر الشيك تأمينا له ، اذ أن الطاعن لا يستطيع أن يغير من طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خضها به القانون من ميزات كما انه لا عبره فى قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب بسبب تحرير الشيك أو الغرض من تحريره .
    ( الطعن رقم 6450 لسنة 52 ق جلسة 1983/2/23 س 34 ص 265 )
    إن الشيك الذى تقصد المادة 337 من قانون العقوبات المعاقبة على إصداره إذا لم يكن له رصيد مستكمل الشرائط المبينة فيها انما هو الشيك بمعناه الصحيح ، أى الذى يكون أداه وفاء توفى به الديون في المعاملات كما توفى بالنقود تماما ، مما مقتضاه أن يكون مستحق الوفاء لدي الإطلاع دائما ، فإذا كانت الورقة قد صدرت فى تاريخ ما علي أن تكون مستحقة الدفع فى تاريخ آخر ، وكانت تحمل هذين التاريخيين . فلا يصح عدها شيكا معاقبا على إصداره ، وذلك لأنها أداة وفاء وإنما هي أداة ائتمان ولأنها فى ذاتها تحمل ما يحول دون التعامل بها بغير صفتها هذه .
    ( الطعن رقم 1867 لسنة 11 ق جلسة12/1/ 1941 )
    ( الطعن رقم 1930 لسنة 38 ق جلسة 1969/1/20 س 20 ص152 )
    ( الطعن رقم 137 لسنة 43 ق جلسة 1974/1/11 س 25 ص119 )
    ( الطعن رقم 6450 لسنة 52 ق جلسة 1983/2/23 س 34 ص 265)
    من المقرر أن الشيك فى حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف عنه فى القانون التجارى بأنه أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدي الإطلاع عليه وي3نى عن استعمال النقود فى المعاملات وما دام أنه قد استوفى المقومات التى تجعل منه أداة وفاء فى نظر القانون فلا عبرة بما يقوله الطاعن من أنه أراد من تحرير هذه الشيكات أن تكون تأمينا لدينه الناشىء من عمليات تجارية جرت بينه والشركة المدعية بالحقوق المدنية أو أنه فى قيمة الدين الذى حررت الشيكات تأمينا له ، اذ أن الطاعن لا يستطيع أن يغير من طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خصها به القانون من ميزات كما أنه لا عبرة فى قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب بسبب تحرير الشيك والغرض من تحريره ، ولا يعلم المستفيد وقت استلام الشيك بعدم وجود رصيد للساحب في البنك .

     

     


     
    رد مع اقتباس

    قديم 2nd August 2010, 11:40 PM ana_3enady غير متواجد حالياً
      رقم المشاركة : 9
    ana_3enady
    Field Marshal
     






    ana_3enady has a reputation beyond reputeana_3enady has a reputation beyond reputeana_3enady has a reputation beyond reputeana_3enady has a reputation beyond reputeana_3enady has a reputation beyond reputeana_3enady has a reputation beyond reputeana_3enady has a reputation beyond reputeana_3enady has a reputation beyond reputeana_3enady has a reputation beyond reputeana_3enady has a reputation beyond reputeana_3enady has a reputation beyond repute

    ana_3enady's Flag is: Cape Verde

    افتراضي

    أنا : ana_3enady



    دعوه لموضوعي

    ( الطعن رقم 137 لسنة 43 ق جلسة 1974/2/11 س 25 ص119 )
    ( الطعن رقم 6450 لسنة 52 ق جلسة 1983/2/23 س 34 ص265 )
    الشيك فى حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف عنه في القانون التجارى بأنه أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدي الإطلاع عليه ويغني عن استعمال النقود فى المعاملات ، وما دام أنه قد استوفي المقومات التى تجعل منه أداة وفاء فى نظر القانون ، فلا عبرة بما يقوله المتهم من أنه أراد من تحرير الشيكات ـ التى أصدر أمره بعدم صرفها ـ أن تكون تأمينا لدينه ، أو أنه قد أوفى الدين الذي حررت الشيكات تأمينا له فى يوم تحريرها ، اذ أن المتهم لا يستطيع أن يغير طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خصها به القانون .
    ( الطعن رقم 340 لسنة 29 ق جلسة 1959/6/23 س 10 ص 669)
    ( الطعن رقم 1808 لسنة 40 ق جلسة 1971/1/18 س 22 ص78 )
    ( الطعن رقم 137 لسنة 43 ق جلسة 1974/2/11 س 25 ص 119)
    ( الطعن رقم 2359 لسنة 51 ق جلسة 1982/1/21 س 33 ص 6
    ( الطعن رقم 6450 لسنة 52 ق جلسة 1983/2/23 س 34 ص265 )
    الشيك فى حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف عنه في القانون التجارى بأنه أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدي الإطلاع عليه ويغني عن استعمال النقود فى المعاملات ، وما دام أنه قد استوفي المقومات التى تجعل منه أداة وفاء فى نظر القانون ، فلا عبرة بما يقوله المتهم من أنه أراد من تحرير الشيكات ـ التى أصدر أمره بعدم صرفها ـ أن تكون تأمينا لدينه ، أو أنه قد أوفى الدين الذي حررت الشيكات تأمينا له فى يوم تحريرها ، إذ أن المتهم لا يستطيع أن يغير طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خصها به القانون .
    ( الطعن رقم 340 لسنة 29 ق جلسة 1959/6/23 س 10 ص 669 )
    ( الطعن رقم 1808 لسنة 40 ق جلسة 1971/1/18 س 22 ص 78 )
    ( الطعن رقم 137 لسنة 43 ق جلسة 1974/2/11 س 25 ص 119)
    ( الطعن رقم 2359 لسنة 51 ق جلسة 1982/1/21 س 33 ص 6
    ( الطعن رقم 6450 لسنة 52 ق جلسة 1983/2/23 س 34 ص 365 )
    من المقرر أن الشيك في حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف عنه في القانون التجاري بأنه أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدي الإطلاع عليه ويغني عن استعمال النقود في المعاملات وما دام أنه قد استوفي المقومات التي تجعل منه أداة وفاء في نظر القانون فلا عبرة بما يقوله الطاعن من أنه أراد من تحرير هذه الشيكات أن تكون تأمينا لدينه الناشيء من عمليات تجارية جرت بينه والشركة المدعية بالحقوق المدنية أو أنه وفي قيمة الدين الذي حررت الشيكات تأمينا له ،اذ أن الطاعن لا يستطيع أن يغير من طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خصها به القانون من ميزات ، كما أنه لا عبرة في قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب بسبب تحرير الشيك والغرض من تحريره ، ولا بعلم المستفيد وقت استلام الشيك بعدم وجود رصيد للساحب في البنك المسحوب عليه ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون علي غير أساس .
    ( الطعن رقم 137 لسنة 43 ق جلسة 1974/2/11 س 25 ص 119 )
    من المقرر أن الشيك فى حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف عنه فى القانون التجارى بأنه أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدى الإطلاع عليه ويغنى عن استعمال النقود فى المعاملات.وما دام أنه قد أستوفى المقومات التى تجعل منه أداة وفاء فى نظر القانون فلا عبرة بما يقوله الطاعن من أنه أراد من تحرير هذه الشيكات أن تكون تأمينا لدينه الناشىء من عمليات تجارية جرت بينه والشركة المدعية بالحقوق المدنية أو أنه أوفى قيمة الدين الذى حررت الشيكات تأمينا له ، اذ أن الطاعن لا يستطيع أن يغير من طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خصها به القانون من ميزات كما أنه لا عبرة فى قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب بسبب تحرير الشيك والغرض من تحريره ، ولا بعلم المستفيد وقت استلام الشيك بعدم وجود رصيد للساحب فى البنك المسحوب عليه ، ومن ثم فان مما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد يكون على غير أساس .
    ( الطعن رقم 137 لسنة 43 ق جلسة 1974/2/11 س 25 ص 119 )
    إن الشيك الذى تقصد المادة 337 من قانون العقوبات المعاقبة على إصداره اذا لم يكن له رصيد مستكمل الشرائط المبينة فيها إنما هو الشيك بمعناه الصحيح ، أى الذى يكون أداه وفاء توفى به الديون في المعاملات كما توفى بالنقود تماما ،مما مقتضاه أن يكون مستحق الوفاء لدي الإطلاع دائما ،فاذا كانت الورقة قد صدرت فى تاريخ ما علي أن تكون مستحقة الدفع فى تاريخ آخر،وكانت تحمل هذين التاريخيين فلا يصح عدها شيكا معاقبا على إصداره ، وذلك لأنها أداة وفاء وإنما هي أداة ائتمان ولأنها فى ذاتها تحمل ما يحول دون التعامل بها بغير صفتها هذه .
    ( الطعن رقم 1867 لسنة 11 ق جلسة 12/1/ 1941)
    ( الطعن رقم 1930 لسنة 38 ق جلسة 1969/1/20 س20 ص152)
    ( الطعن رقم 137 لسنة 43 ق جلسة 1974/1/11 س 25 ص 119)
    ( الطعن رقم 6450 لسنة 52 ق جلسة 1983/2/23 س 34 ص 265 )
    إذا كان يبين من المحرر أنه يتضمن أمرا صادرا من المتهم لأحد البنوك بدفع مبلغ معين فى تاريخ معين ، فانه فى هذه الحالة يعتبر أداة وفاء 337 مستحق الدفع بمجرد الإطلاع ، ويعد شيكا بالمعنى المقصود في المادة من قانون العقوبات ، ويجرى مجرى النقود في المعاملات .
    ( الطعن رقم 1930 لسنة 38 ق جلسة 1969/1/20 س152 ص 20 )
    ( الطعن رقم 137 لسنة 43 ق جلسة 1974/1/11 س 25 ص 119)
    الشيك فى حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف عنه في القانون التجارى بأنه أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدي الإطلاع عليه ويغني عن استعمال النقود فى المعاملات ،وما دام أنه قد استوفي المقومات التى تجعل منه أداة وفاء فى نظر القانون ، فلا عبرة بما يقوله المتهم من أنه أراد من تحرير الشيكات ـ التى أصدر أمره بعدم صرفها ـ أن تكون تأمينا لدينه ، أو أنه قد أوفى الدين الذي حررت الشيكات تأمينا له فى يوم تحريرها ،اذ أن المتهم لا يستطيع أن يغير طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خصها به القانون .
    ( الطعن رقم 340 لسنة 29 ق جلسة 1959/6/23 س 10 ص669 )
    ( الطعن رقم 1808 لسنة 40 ق جلسة 1971/1/18 س 22 ص78 )
    ( الطعن رقم 137 لسنة 43 ق جلسة 1974/2/11 س 25 ص119 )
    ( الطعن رقم 2359 لسنة 51 ق جلسة 1982/1/21 س 33 ص68 )
    ( الطعن رقم 6450 لسنة 52 ق جلسة 1983/2/23 س 34 ص265 )
    الشيك فى حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف عنه فى القانون التجارى بأنه أداة دفع و وفاء ويستحق الأداء لدى الإطلاع عليه ويغنى عن استعمال النقود فى المعاملات ، وما دام أنه قد استوفى المقومات التى تجعل منه أداة وفاء فى نظر القانون ، فلا عبرة بما يقوله المتهم من أنه أراد من تحرير الشيكات ـ التى أصدر أمره بعدم صرفها ـ أن تكون تأمينا لدينه ، أو أنه قد أوفى الدين الذى حررت الشيكات تأمينا له فى يوم تحريرها ، إذ أن المتهم لا يستطيع أن يغير طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خصها به القانون .
    ( الطعن رقم 340 لسنة 29 ق جلسة 1959/6/23 س 10 ص669 )
    ( الطعن رقم 1808 لسنة 40 ق جلسة 1971/1/18 س 22 ص78 )
    ( الطعن رقم 137 لسنة 43 ق جلسة 1974/2/11 س 25 ص119 )
    ( الطعن رقم 2359 لسنة 51 ق جلسة 1982/1/21 س 33 ص68 )
    ( الطعن رقم 6450 لسنة 52 ق جلسة 1983/2/23 س 34 ص 265)
    من المقرر أن الشيك ما دام قد استوفى الشكل الذى يتطلبه القانون لكى تجرى الورقة مجرى النقود ، فإنه يعد شيكاً بالمعنى المقصود فى المادة 337 من قانون العقوبات . ومتى كان كل من الشيكين موضوع الدعوى يحمل تاريخاً واحداً وهو لاحق لإنهاء الوكالة عن البنك التى يدعيها الطاعن ، فإن مفاد ذلك أنه صدر فى هذا التاريخ ولا يقبل منه الادعاء بأنه حرر فى تاريخ سابق على التاريخ الذى يحمله . كما أن سوء النية فى جريمة إعطاء شيك بدون رصيد يتوفر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب فى تاريخ الاستحقاق . ومن ثم فلا عبرة بما يقوله الطاعن من قيام البنك المسحوب عليه بتجميد الاعتماد المفتوح به ما دام أنه يسلم فى تقرير أسباب طعنه بأنه قد سحب الشيكين بعد تجميد هذا الاعتماد على أثر تأميم البنك وهو ما أقر به أيضاً فى المذكرة التى قدمها بدفاعه إلى محكمة ثانى درجة .
    ( الطعن رقم 702 لسنة 34 ق جلسة 1965/1/12 س 16 ص 5)

     

     


     
    رد مع اقتباس

    قديم 2nd August 2010, 11:44 PM ana_3enady غير متواجد حالياً
      رقم المشاركة : 10
    ana_3enady
    Field Marshal
     






    ana_3enady has a reputation beyond reputeana_3enady has a reputation beyond reputeana_3enady has a reputation beyond reputeana_3enady has a reputation beyond reputeana_3enady has a reputation beyond reputeana_3enady has a reputation beyond reputeana_3enady has a reputation beyond reputeana_3enady has a reputation beyond reputeana_3enady has a reputation beyond reputeana_3enady has a reputation beyond reputeana_3enady has a reputation beyond repute

    ana_3enady's Flag is: Cape Verde

    افتراضي

    أنا : ana_3enady



    دعوه لموضوعي

    الشيك في القانون رقم 17 لسنة 1999

    أولا : الشروط الشكلية



    1. كلمة شيك مكتوبة بنفس لغة الشيك

    2. الأمر بالوفاء

    3. المبلغ بالحروف والأرقام في حالة الاختلاف بالحروف
    4. تاريخ الشيك
    5. اسم وتوقيع من اصدر الشيك
    وجميع ه>ه البيانات ضرورية ويترتب على تخلف أي منها عدم اعتبار الورقة شيكاً

    ثانيا : مقابل الوفاء

    1. لا يجوز وضع صيغة القبول على الشي وفي حالة وجودها تعتبر الصيغة كأن لم يكن مع بقاء الشيك صالحاً .

    2. يجوز اعتماد الشيك من البنك المسحوب عليه وعند الاعتماد يجب على البنك إبقاء مقابل الوفاء مجمداً لمصلحة حامل الشيك لحين انتهاء مواعيد تقديم الشيك للوفاء .
    ثالثا : التظهير


    1. وهو ينقل جميع حقوق المستفيد على الشيك إلى المظهر إليه و لا يجوز تنفيذ حق المظهر إليه إلا في المنع عن إعادة التظهير .
    2. التظهير على بياض تظهير تام وناقل للملكية .
    3. حامل الشيك المظهر هو مالكة وعلى من يدعى العكس يجب الإثبات .
    4. لا يحق للساحب التمسك بالدفوع الشخصية بينه وبين المستفيد وذلك فى مواجهة حامل الشيك قاعدة تظهير الدفوع .
    5. إذ اشتمل التظهير على عبارة – القيمة للتحصيل والقيمة للقبض أو التوكيل أو أى بيان آخر يفيد التوكيل يعتبر هذا التظهير تظهيراً .


    رابعا : الوفاء


    1. يلتزم الساحب بأن يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفاء الشيك .
    2. في حال إذا كان المقابل الموجود لدى المسحوب عليه أقل من قيمة الشيك فيحق للحامل استلام هذا المقابل ويؤثر على الشيك بمعرفة البنك المسحوب عليه بما يفيد التخالص عن الجزء المنصوف .. ويحق للحامل الرجوع على الساحب بالجزء الناقص .

    خامسا : الضمان

    1. يجوز الوفاء بقيمة الشيك من أى ضامن ماعدا المسحوب عليه ..
    2. يتم الضمان بأى عبارة الضمان ويكفى توقيع الضامن على صدر الشيك .
    3. إذا لم يذكر اسم المضمون اعتبر المضمون هو الساحب .
    4. يلتزم الضامن بكافة التزامات المضمون .

    سادساً : الوفاء

    1. الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع حتى ولو كان يحمل تاريخاً لاحقا – فيما الشيكات الحكومية .
    2. يجب تقديم الشيك خلال ثلاثة أشهر من التاريخ المبين في الشيك إذا كان مسحوباً في مصر وفلا خلال أربعة أشهر إذا كان مسحوباً خارج مصر
    3. يلتزم البنك بالوفاء بقيمة الشيك ما دام يوجد له مقابل بالحساب حتى ولو بعد فوات مواعيد تقديمه .
    4. لا يحق الاعتراض على الوفاء بالشيك إلا في حالة ضياع الشيك أو إفلاس حامله أو الحجز عليه .
    5. يجب الوفاء بالعملة الواردة بالشيك وإذا لم يكن لدى المسحوب عليه مقابل بهذه العملة يجوز بموافقة الحامل قبول الوفاء بعملة أخرى .
    6. في حالة ضياع الشيك لأمر يجوز للحامل اتباع نفس الطرق بشأن ضياع الكمبيالة المنصوص عليها بالمواد من 433 – 436 .
    7. في حالة ضياع الشيك لحامله جاز لمالكة أن يعترض لدى المسحوب على الوفاء بقيمته ويجب على البنك تجنيب مقابل الشيك إلى أن بفصل في أمره
    8. إذا كان الشيك يحمل عبارة للغير في حساب فيمتنع على البنك المسحوب عليه الوفاء به للحامل نقداً بل يجب أن يتم الوفاء عن طريق النقل المصري أو المقاصة بين حساب الساحب وحساب .

    التقادم


    أولا : 6 شهور

    تقادم دعوى رجوع الحامل على الساحب والمظهر بمضي سنة ويبدأ حساب المدة من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه الستة أشهر .
    ثانيا: ثلاث سنوات

    بتقادم دعوى رجوع الحامل على البنك المسحوب عليه بمضي ثلاث سنوات من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انتهاء ميعاد التقديم .
    ثالثا : ستة أشهر

    بتقادم دعوى رجوع الملتزمين تجاه بعضهم البعض بمضي ستة أشهر من يوم وفاء أحد الملتزمين بقيمة الشيك أو من يوم مطالبته قضائياً بالوفاء .
    يسرى على انقطاع التقادم أو وقفة أحكام القانون المدني .

    العقوبات



    أولا : العقوبة

    · غرامة من ثلاثة آلاف حتى عشرة آلاف .

    1. الإفادة عن عدم وجود رصيد أو عدم كفايته على خلاف الحقيقة .

    2. رفض الوفاء الكلى أو الجزئي مع وجود رصيد وعدم اعتراض .
    3. الامتناع عن تسليم إفادة الشيك .
    4. تسليم البنك للعميل دفتر شيكات مخالف للبيانات المنصوص عليها بالمادة –30 .
    وفى جميع الأحوال يكون البنك مسئولا بالتضامن مع موظفيه المحكوم عليها بالعقوبات السالفة .

    ثالثا :
    · الحبس وبغرامة لا تزيد عن 50.000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين :
    1. اصدر شيك بدون مقابل وفاء .

    2. استرداد كل الرصيد أو بعضه بعد إصدار الشيك بحيث يكون المتبقي لا يكفى لصرف قيمة الشيك .

    3. إصدار أمر للبنك بعدم صرف الشيك في غير الأحوال المقررة قانوناً .
    4. تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه .
    · يعاقب بذات العقوبة كل من ظهر لغيره شيكاً تظهيرا أو مسلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وخاء يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف .
    ثالثا : يعاقب بغرامة لا تجاوز آلف جنيه المستفيد الذى يحصل بسوء نية على شيك ليس له مقابل وفاء سواء في ذلك أكان شخصاً طبيعيا أم اعتبارياً .
    رابعا : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز نصف قيمة الشيك أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ادعى بسوء نية تزوير شيك وحكم نهائيا بعدم صحة هذا الادعاء .

     

     


     
    رد مع اقتباس

    إضافة رد

    مواقع النشر (المفضلة)

    الكلمات الدلالية (Tags)
    الرفض, الشيكات, استشارة, بخصوص, قانونية

    استشارة قانونية بخصوص الشيكات بعد الرفض

    « الموضوع السابق | الموضوع التالي »

    الانتقال السريع

    المواضيع المتشابهه
    الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
    استشارة sincere مواضيع شخصية 5 6th June 2011 03:20 PM
    استشارة ديكوراتية sincere إبنى بيتك 42 12th April 2011 01:18 PM
    استشارة من اهالي اسكندرية نهر النيل خدمات عامة 15 12th December 2010 07:45 AM

    Currency Calculator
    Your Information
    RSS RSS 2.0 XML MAP HTML


    Powered by vBulletin® Version 3.8.8
    .Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
    (جميع الأراء والمواضيع المنشورة تعبِّر عن رأي صاحبها وليس بالضرورة عن رأي إدارة منتديات المطاريد)
    SSL Certificate   DMCA.com Protection Status   Copyright  


    تنبيه هام

     يمنع منعاً باتاً نشر أى موضوعات أو مشاركات على صفحات منتديات المطاريد تحتوى على إنتهاك لحقوق الملكية الفكرية للآخرين أو نشر برامج محمية بحكم القانون ونرجو من الجميع التواصل مع إدارة المنتدى للتبليغ عن تلك الموضوعات والمشاركات إن وجدت من خلال البريد الالكترونى التالى [email protected] وسوف يتم حذف الموضوعات والمشاركات المخالفة تباعاً.

      كذلك تحذر إدارة المنتدى من أى تعاقدات مالية أو تجارية تتم بين الأعضاء وتخلى مسؤوليتها بالكامل من أى عواقب قد تنجم عنها وتنبه إلى عدم جواز نشر أى مواد تتضمن إعلانات تجارية أو الترويج لمواقع عربية أو أجنبية بدون الحصول على إذن مسبق من إدارة المنتدى كما ورد بقواعد المشاركة.

     إن مشرفي وإداريي منتديات المطاريد بالرغم من محاولتهم المستمرة منع جميع المخالفات إلا أنه ليس بوسعهم إستعراض جميع المشاركات المدرجة ولا يتحمل المنتدى أي مسؤولية قانونية عن محتوى تلك المشاركات وإن وجدت اى مخالفات يُرجى التواصل مع ادارة الموقع لإتخاذ اللازم إما بالتبليغ عن مشاركة مخالفة أو بالتراسل مع الإدارة عن طريق البريد الالكترونى التالى [email protected]