الدستور المصري .. النصوص الكاملة ... (القوانين الأساسية المكملة ).. - الصفحة 2 - منتديات المطاريد
بسم الله الرحمن الرحيم
وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (84) وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (85) "الزخرف"

منتديات المطاريد | الهجرة الى كندا | الهجرة الى استراليا

 


DeenOnDemand


BBC NEWS

    آخر 10 مشاركات

    Arabic Discussion Forum with a Special Interest in Travel and Immigration

    Immigration to Canada, Australia, and New Zealand

    Egypt and Middle East Politics, History and Economy

    Jobs in Saudi Arabia, USA, Canada, Australia, and New Zealand

    العودة   منتديات المطاريد > سياسة واقتصاد > إنتخابات الرئاسة

    إنتخابات الرئاسة فكرة: د/يحي الشاعر

    إنتخابات الرئاسة

    الدستور المصري .. النصوص الكاملة ... (القوانين الأساسية المكملة )..


    الهجرة إلى كندا والولايات المتحدة واستراليا

    مواقع هامة وإعلانات نصية

    إضافة رد
     
    أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
    قديم 10th October 2012, 11:58 AM د. يحي الشاعر غير متواجد حالياً
      رقم المشاركة : 11
    د. يحي الشاعر
    شاهد على العصر
     






    د. يحي الشاعر has a reputation beyond reputeد. يحي الشاعر has a reputation beyond reputeد. يحي الشاعر has a reputation beyond reputeد. يحي الشاعر has a reputation beyond reputeد. يحي الشاعر has a reputation beyond reputeد. يحي الشاعر has a reputation beyond reputeد. يحي الشاعر has a reputation beyond reputeد. يحي الشاعر has a reputation beyond reputeد. يحي الشاعر has a reputation beyond reputeد. يحي الشاعر has a reputation beyond reputeد. يحي الشاعر has a reputation beyond repute

    افتراضي

    أنا : د. يحي الشاعر





    الصياغة الأولية لباب نظام الحكم فى الدستور الجديد.. يتضمن سلطات رئيس الجمهورية والحكومة واختصاصات مجلس النواب والشيوخ والسلطة القضائية والإدارة المحلية

    الأربعاء، 10 أكتوبر 2012 - 04:28





    الجمعية التأسيسية للدستور


    نور على ونرمين عبد الظاهر ونورا فخرى

    ينشر "اليوم السابع" المسودة الأولى للدستور والذى يشمل باب نظام الحكم التى ننفرد بنشره كاملا فى صياغته الأولية:
    الباب الثالث: السلطات العامة
    الفصل الأول: السلطة التشريعية

    المادة (1): يتكون البرلمان من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ويمارس السلطة التشريعية على الوجه المبين فى هذا الدستور.

    المادة (2): عدد أعضاء البرلمان المنتخبين يحدده القانون، على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين فى مجلس النواب، وعن مائة وخمسين فى مجلس الشيوخ، وينتخبون عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشيوخ عددًا لا يزيد على عشرة (عشرين) (وفقًا لما ينظمه القانون).

    المادة (3): لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب والشيوخ.

    المادة (4): يجوز للموظف العام أن يترشح لعضوية البرلمان، وفيما عدا الحالات (الاستثنائية) التى يحددها القانون، يتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لما ينظمه القانون.

    المادة (5): يؤدى عضو البرلمان أمام مجلسه، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية:" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".

    المادة (6): يتقاضى عضو البرلمان مكافأة يحددها القانون.

    المادة (7): يشترط فيمن يترشح لعضوية البرلمان أن يكون مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، ويجب أن يحصل عضو مجلس النواب على شهادة التعليم الأساسى على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمسة وعشرين عامًا، وأن يحصل عضو مجلس الشيوخ على شهادة التعليم العالى (الجامعى) على الأقل، وألا يقل سنة يوم فتح باب الترشح عن أربعين عامًا (خمسة وثلاثين عامًا)، ويبين القانون الشروط الأخرى الواجب توافرها فى عضو البرلمان.

    المادة (7) مكرر: ينظم القانون أحكام الانتخاب وتقسيم الدوائر.
    مقترح: رأت لجنة الصياغة، أن تجمع أحكام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية فى نص موحد، بدلا من إدراجها بالمادتين (2،7) فى المشروع المقدم من لجنه الموضوع، وأن يترك ذلك للقانون الذى يتولى تنظيم هذه الأمور.

    المادة (8): مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.

    المادة (8) مكرر: مدة عضوية مجلس الشيوخ ست سنوات ميلادية، تبدأ من أول اجتماع له، ويتجدد نصف عدد الأعضاء كل ثلاث سنوات، وفقًا لما ينظمه القانون.

    المادة (9): تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء البرلمان، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها، وتبطل العضوية من تاريخ إبلاغ البرلمان بحكم المحكمة.

    المادة (10): إذا خلا مكان عضو البرلمان قبل انتهاء مدته، وجب شغل مكانه طبقًا للقانون، خلال ستين يومًا من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد هى المدة المكملة لعضوية سلفه.

    المادة (11): لا يجوز إسقاط عضوية البرلمان إلا إذا فقد العضو النفع والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية، من المجلس الذى ينتمى إليه العضو، بأغلبية ثلثى الأعضاء.

    المادة (12): لا يجوز لعضو البرلمان أثناء توليه منصبه، أو لأحد أفراد أسرته، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئًا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله أو أن يقايضها لنفسه، أو (أن يبرم معها أى عقد آخر من عقود المعارضة).

    ويتعين على عضو البرلمان، وأفراد أسرته، تقديم إقرارات ذمة مالية كل عام، وعند تولى المنصب أو تركه، تعرض على مجلس النواب، وإذا تلقى أى منهم هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون.

    المادة (13): لا يؤاخذ عضو البرلمان عما يبديه من أفكار وآراء تتعلق بأعماله فى المجلس الذى ينتمى إليه.

    المادة (14): لا يجوز، فى غير حاله التلبس، اتخاذ أى إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان، إلا بإذن سابق من مجلسه، وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس (رئيس المجلس) ويقر المجلس عند أول انعقاد له، بما اتخذه من إجراء.

    المادة (15): مقر البرلمان، بمجلسيه فى عاصمة الدولة، ويجوز لأى منهما فى الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته فى مقر آخر أو مدينة أخرى، بناءً على طلب رئيس الجمهورية أو ثلث عدد أعضاء المجلس، واجتماع البرلمان على خلاف ذلك غير مشروع والقرارات التى تصدر عنه باطلة.

    المادة (16): يضع كل مجلس لائحته الداخلية لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة اختصاصاته.

    المادة (17): يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس.

    المادة (18): جلسات البرلمان علنية، ويحوز انعقاد أى من مجلسيه فى جلسة سرية، بناءً على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة من أعضائه على الأقل، ثم يقر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أم سرية.

    المادة (19): يدعو رئيس الجمهورية، البرلمان للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفضل رئيس الجمهورية دور الانعقاد، ولا يجوز ذلك قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

    المادة (19) مكرر: يجوز انعقاد أى من مجلسى البرلمان فى اجتماع غير عادى، لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عشرة أعضاء المجلس على الأقل، ولا يجوز فض هذا الاجتماع إلا بعد الانتهاء من نظر الموضوع العاجل الذى دعا من أجله المجلس.

    المادة (20): ينتخب كل مجلس رئيسًا ووكيلين من بين أعضائه المنتخبين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى، لمدة كامل الفصل التشريعى لمجلس النواب، ونصف الفصل التشريعى لمجلس الشيوخ، وإذا خلا مكان أحدهم ينتخب المجلس من يحل محلة إلى نهاية مدته، ويجوز لثلث أعضاء أى من المجلسين، فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى، طلب انتخاب رئيس جديد للمجلس أو أحد الوكيلين.

    المادة (21): لا يكون انعقاد أى من مجلسى البرلمان صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه، ويتخذ قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة، وعند تساوى الآراء يصبح الموضوع الذى جرت المناقشة فى شأنه مرفوضًا.

    نص مرادف: لا يكون انعقاد أى من مجلسى البرلمان صحيحًا، ولا تتخذ قراراته إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر هذه القرارات بالأغلبية المطلقة، وذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة، وعند تساوى الآراء يصبح الموضوع الذى جرت المناقشة بشأنه مرفوضًا.

    المادة (22): لرئيس الجمهورية، ولمجلس الوزراء، ولكل عضو من أعضاء البرلمان، اقتراح مشروعات القوانين، وفى كل الأحوال لا يجوز لأعضاء مجلس الشيوخ اقتراح الضرائب أو زيادتها.

    المادة (23): يحال كل مشروع قانون إلى اللجنة المعنية بالبرلمان، لفحصه وتقديم تقرير عنه، أما مقترحات القوانين المقدمة من أى من أعضاء المجلسين، فتحال إلى لجنة خاصة لإبداء الرأى فيها قبل إحالتها إلى اللجنة المعنية، وللمجلس أن يرفضها أو يحيلها إلى اللجنة المعنية ما لم يتعرض على ذلك.

    نص مرادف: يحال كل مشروع قانون إلى اللجنة المعنية بالبرلمان، لفحصه وتقديم تقرير عنه، ولا تحال الاقتراحات بمشروعات القوانين المقدمة من الأعضاء إلى هذه اللجنة، إلا إذا فحصتها اللجنة المختصة وأبدت رأيها بجواز نظرها، ووافق المجلس على هذا الرأى.

    المادة (24): كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه.

    المادة (25): يبلغ البرلمان رئيس الجمهورية بكل مشروع قانون أقره، فإذا اعترض عليه رئيس الجمهورية ( الرئيس)، رده إلى البرلمان خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإبلاغ، وإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد أو أقره البرلمان ثانية بعد رده إليه بأغلبية عدد الأعضاء فى كل مجلس، صار قانونًا، وإذا لم يقره البرلمان فلا يجوز عرضه ثانية عليه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ صدور قرار البرلمان برفض هذا المشروع.

    فصل الثانى: السلطة التنفيذية
    رئيس الدولة:
    المادة (1): رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ورئيس السلطة التنفيذية، ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور.( ويسهر على تأكيد سيادة الشعب واحترام الدستور وسيادة القانون والوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها فى العمل الوطنى ويرى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه).

    المادة (2): يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة.

    تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يومًا على الأقل ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بعشرة أيام على الأقل (ويستقبل رئيس الجمهورية من أى منصب حزبى كان يشغله بمجرد إعلان نتيجة الانتخابات).

    المادة (3): يشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين (غير متعدد الجنسية)، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، ( وألا يكون متزوجًا من غير مصرية أو "مصرى") وإلا يقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.

    المادة (4): يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية، أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضوًا، (عشرون عضوًا إذا تم إلغاء مجلس الشيوخ) على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى النواب والشيوخ، أو أن يؤيد المرشح ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطـن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى أى من تلك المحافظات عن ألف مؤيـد، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون ذلك، ولكل حزب من الأحزاب السياسية التى حصل أعضاؤها على خمسة مقاعد (مقعد واحد) على الأقل بطريق الانتخاب فى مجلسى النواب والشيوخ فى آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية).

    المادة (4 ) مكرر: إذا تقدم مرشحان اثنان قبل بدء الجولة الأولى للانتخابات رئيس الجمهورية، ثم توفى أحدهما أو تنازل أو حدث له أى حدث أو مانع آخر، يعاد فتح باب الترشح من جديد، وإذا تنازل أحد المرشحين فى انتخابات الإعادة أو انسحب أو توفى أو حدث له أى مانع آخر، يحل محله التالى مباشرة فى عدد الأصوات الصحيحة.

    تم إلغاء المادة (5)
    المادة (6): يؤدى الرئيس أمام مجلس النواب قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتى:" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضية"، وفى حالة غياب مجلس النواب يؤدى الرئيس اليمين أمام مجلس الشيوخ.

    المادة (7)
    المادة (8): يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى أو أن يزاول (أثناء توليه المنصب) بذاته أو بالواسطة مهنة حرة أو عملاً تجاريًا أو ماليًا أو صناعيًا، كما لا يجوز له، أو أقاربه حتى الدرجة الثانية بذواتهم أو بالواسطة أن يشتروا أو يستأجروا شيئًا من أموال الدولة، أو أن يؤجروها أو يبيعوها شيئًا من أموالهم، أو أن يقايضوا عليها أو (يبرم معها أى عقد آخر من عقود المعاوضة)، ويتعين على رئيس الجمهورية وأفراد أسرته تقديم إقرارات ذمة مالية سنوية لمجلس النواب، وعند توليه المنصب أو تركه، تعرض على مجلس النواب، وإذا تلقى أى منهم هدايا عينية أو نقدية تئول ملكيتها للخزينة العامة للدولة على النحو الذى ينظمة القانون.

    ....
    .......
    ...


    - يتبع -




    د.يحي الشاعر

     

     


     
    رد مع اقتباس

    قديم 10th October 2012, 12:04 PM د. يحي الشاعر غير متواجد حالياً
      رقم المشاركة : 12
    د. يحي الشاعر
    شاهد على العصر
     






    د. يحي الشاعر has a reputation beyond reputeد. يحي الشاعر has a reputation beyond reputeد. يحي الشاعر has a reputation beyond reputeد. يحي الشاعر has a reputation beyond reputeد. يحي الشاعر has a reputation beyond reputeد. يحي الشاعر has a reputation beyond reputeد. يحي الشاعر has a reputation beyond reputeد. يحي الشاعر has a reputation beyond reputeد. يحي الشاعر has a reputation beyond reputeد. يحي الشاعر has a reputation beyond reputeد. يحي الشاعر has a reputation beyond repute

    افتراضي

    أنا : د. يحي الشاعر







    ......
    .........
    ...



    المادة رقم (9): يقدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه كتابة إلى مجلس النواب.

    المادة (10): يسمى رئيس الجمهورية رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة (خلال عشرين يومًا على الأكثر)، وتتقدم هذه الحكومة ببرنامجها إلى مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ تشكيلها، فإذا رفض هذا البرنامج بأغلبية عدد أعضائه يعين رئيس الجمهورية رئيسًا آخر للوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة، تعرض برنامجها على مجلس النواب، فإذا رفض هذا البرنامج، يشكل حكومة جديدة بالتشاور مع رئيس الجمهورية ويقبل برنامجها أو يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب وفقا لأحكام الدستور.

    المادة (11): يلقى رئيس الجمهورية بيانًا حول السياسية العامة للدولة، فى جلسة مشتركة لمجلسى النواب والشيوخ عند افتتاح دور انعقادهما العادى السنوى، ويجوز له عند الاقتضاء إلقاء بيانات أخرى وله حق فى توجيه رسائل إلى أى من المجلسين.

    المادة (12): يصدر رئيس الجمهورية القوانين خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إرسالها إليه بعد إقرارها نهائيًا من البرلمان، وله أن يعترض عليها خلال هذه المدة على النحو المبين فى الدستور.

    المادة (13): لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا، ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة فى كل الأحوال.

    المادة (14): يعين رئيس الجمهورية الموظفين العسكريين والممثلين السياسيين على الوجه المبين فى القانون، كما يعتمد الممثلين السياسيين للدول الأجنبية،على الوجه الذى ينظمه القانون.

    المادة (15): يعلن رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس الوزراء، حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال السبعة الأيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه بأغلبية أعضائه، فإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه، وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة، وإذا كان مجلس النواب منحلاً يعرض الأمر على مجلس الشيوخ، ويجب موافقة أغلبية أعضائه على إعلان حالة الطوارئ.

    وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تتجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها بما لا يجاوز ستة أشهر أخرى إلا بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام.

    المادة (16): لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، (بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية) ولا يكون العفو الشاكل إلا بقانون.

    المادة (17): رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو يرأس مجلس الدفاع الوطنى وهو الذى يعلن الحرب بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس النواب، ويحظر على رئيس الجمهورية إرسال قوات مسلحة إلى خارج البلاد إلا بعد موافقة مجلس النواب.

    المادة (18): يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الدولية، ويبرم رئيس الجمهورية المعاهدات ويصدق عليها بعد أخذ رأى (موافقة) مجلس الوزراء، ولا تكون لها قوة القانون (نافذة) إلا بعد موافقة مجلسى النواب والشيوخ، ويجب أن يوافق المجلسان بأغلبية عدد أعضائهما على معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة أو يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو تحمل خزينتها نفقات غير واردة فى ميزانيتها.

    المادة (19): تدرج نفقات رئاسة الجمهورية والأجهزة التابعة لها ضمن الميزانية العامة للدولة وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.

    المادة (20): يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس الوزراء والوزراء فما عدا تلك المنصوص عليها فى المواد 10، 12،18،17،14 فى هذا الدستور، ولا تعفى أوامر رئيس الجمهورية (أو رئيس الوزراء) الشفهية أو المكتوبة، الوزراء من المسئولية.

    المادة (21): يضع رئيس الجمهورية السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها بالاشتراك مع الحكومة.

    المادة(22): يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض أيا من اختصاصاته إلى رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو المحافظين، وذلك على الحيز الذى ينظمه القانون.

    المادة (23): لرئيس الجمهورية دعوة مجلس الوزراء للانعقاد للتشاور فى الأمور الهامة، وله رئاسة الاجتماعات التى يحضرها، ويقلب رئيس الوزراء ما يراه من تقارير فى الشأن العام.

    المادة (24): يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى وارتكاب جريمة جنائية أو استغلال النفوذ أو انتهاك الدستور، بناءً على اقتراح (طلب) مقدم (موقع) من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله (ويعتبر قرار الاتهام وحتى صدور الحكم مانعًا مؤقتًا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته طبقا لأحكام المادة (7) ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرآها رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية رؤساء محكمة النقض ومجلس الدولة ومحكمتى استئناف القاهرة والإسكندرية، ويتولى الإدعاء أمامها النائب العام.

    وينظم القانون إجراءات المحاكمة ويحدد العقوبة، وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى التى ينص عليها القانون.

    الفرع الثانى
    الحكومة: مجلس الوزراء
    المادة (20): تتكون الحكومة من رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، ويشرف رئيس الوزراء على أعمالها ويوجهها فى أداء اختصاصاتها، ويكون مسئولاً عن الأمن الداخلى.

    المادة (21): الحكومة مسئولة عن تنفيذ السياسة العامة للدولة مسئولية تضامنية وفردية أمام مجلس النواب طبقا للإجراءات المنصوص عليها فى هذا الدستور.

    المادة (22): يجوز لأى من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلسى النواب والشيوخ أو إحدى لجانهما عن موضوع يدخل فى اختصاص أى منهما، ويناقش المجلس أو اللجنة البيان ويبدى ما يراه بشأنه من ملاحظات.

    المادة (23): يشترط فيمن يعين رئيسًا للوزراء أو عضوًا بالحكومة أن يكون مصريًا غير حامل لجنسية دولة أخرى بالغًا من العمر ثلاثين سنة على الأقل متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وأى من مجلسى النواب والشيوخ.

    المادة (24): يعين رئيس الوزراء الموظفين المدنيين ويعزلهم وفقا لما ينظمه القانون.

    المادة (25): يصدر رئيس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل أو تعديل أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها ويجوز أن يحدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه.

    المادة (25) مكرر: يصدر رئيس الوزراء اللوائح اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها، وإذا رتب ذلك أعباء جديدة على الموازنة العامة للدولة وجب أخذ موافقة مجلس النواب.

    المادة (26): يصدر رئيس الوزراء لوائح الضبط.

    المادة (27): يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الوزراء وأعضاء الحكومة ولا يجوز لأى منهم أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى أو أن يزاول أثناء توليه منصبه بالذات أو بالواسطة مهنة حرة أو عملاً تجاريًا أو ماليًا أو صناعيًا أو أن يشترى أو يستأجر شيئًا من أموال الدولة أو يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله أو أن يقايضها عليه أو أن يبرم معها أى عقد آخر من عقود المعاوضة.

    ويتعين على عضو الحكومة وأى من أفراد أسرته تقديم إقرارات ذمة مالية سنوية وعند توليه المنصب أو تركه تعرض على معرض النواب وإذا تلقى أيا منهم هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون.

    المادة (27) مكرر: تشكل بمعرفة مجلسى النواب والشيوخ والجهاز المركزى للمحاسبات مجموعات عمل اقتصادية عند الاقتضاء تستقل بإدارة استثمارات كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ ووكلائهم ورؤساء لجانهم النوعية ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ومن فى حكمهم ويكون هذا الاستثمار بعيدا عن تصرفهم وعلمهم طوال مدة شغلهم لهذه المناصب.

    المادة (28): يؤدى رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل مباشرة مهام مناصبهم أمام رئيس الجمهورية اليمين الآتى،" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.

    المادة (29): تختص الحكومة بما يلى:
    1- وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.
    2- توجيه أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة وتنسيقها ومتابعتها.
    3- إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها.
    4- إعداد مشروعات القوانين والقرارات.
    5- إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
    6- إعداد مشروع الخطط العامة للدولة.
    7- عقد القروض ومنحها.
    8- ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.

    المادة (30): يتولى الوزير رسم السياسة العامة لوزارته ومتابعة تنفيذها والرقابة فى إطار السياسة العامة المعتمدة للدولة.

    المادة (30) مكرر: ينظم القانون اختصاصات الوظائف الرئيسية ومسئوليات الموظفين والضمانات التى تصون حقوقهم وتكفل حريتهم فى العمل.

    المادة (31): لرئيس الجمهورية ولمجلس النواب وللنائب العام حق اتهام رئيس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة فيما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال الوظيفة (المنصب) أو بسببها (بسببه)، ويكون قرار اتهامهم من قبل مجلس النواب بناءً على طلب موقع من ثلث أعضائه على الأقل ويصدر هذا القرار بموافقة أغلبية عدد هؤلاء الأعضاء، ويوقف كل من يتهم عن عمله إلى أن يفصل فى أمره ولا تحول استقالته (انتهاء خدمته) من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها، وكل من تثبت إدانته منهم يحكم عليه بالعزل من منصبه دون إخلال بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها فى قانون العقوبات.

    (مادة انتقالية): تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسًا للجمهورية ولا يجوز بحال أن يشغل هذا المنصب إلا لمدة أخرى.

    ...
    .....
    .....
    ...

    - يتبع -



    د.يحي الشاعر

     

     


     
    رد مع اقتباس

    قديم 10th October 2012, 12:05 PM د. يحي الشاعر غير متواجد حالياً
      رقم المشاركة : 13
    د. يحي الشاعر
    شاهد على العصر
     






    د. يحي الشاعر has a reputation beyond reputeد. يحي الشاعر has a reputation beyond reputeد. يحي الشاعر has a reputation beyond reputeد. يحي الشاعر has a reputation beyond reputeد. يحي الشاعر has a reputation beyond reputeد. يحي الشاعر has a reputation beyond reputeد. يحي الشاعر has a reputation beyond reputeد. يحي الشاعر has a reputation beyond reputeد. يحي الشاعر has a reputation beyond reputeد. يحي الشاعر has a reputation beyond reputeد. يحي الشاعر has a reputation beyond repute

    افتراضي

    أنا : د. يحي الشاعر







    ......
    .........
    ...







    الفصل الثالث: نظام الإدارة المحلية
    المادة رقم (1): تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية هى المحافظات والمراكز والمدن والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، ويجوز أن تشمل الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حى أو مدينة، وكل ذلك على الوجه المبين فى القانون.

    المادة (2): يمثل كل وحدة محلية مجلس ينتخب بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات وينتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من بين أعضائه المنتخبين، ويضم إلى المجلس ممثلون عن أجهزة السلطة التنفيذية (فى الوحدة المحلية) دون أن يكون لهم صوت معدود، ويشترط فيمن يترشح لعضوية المجلس المحلى أن يكون مصريًا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية.

    المادة (3): تختص المجالس المحلية بكل ما يهم الوحدات التى تمثلها، وتنشئ وتدير المرافق والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها، وذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.

    المادة (4): قرارات المجالس المحلية الصادرة فى حدود اختصاصاتها نهائية، ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية إلا لمنع تجاوز المجالس هذه الحدود أو إضرارها بالمصلحة العامة أو بمصالح بعضها بعضا، وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس تفصل فيه على وجه الاستعجال محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.

    المادة (5): تدخل فى موارد الوحدات المحلية الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية والإضافية، ويجب ألا تتناول هذه الضرائب والرسوم انتقال الأشخاص أو مرور الأموال بين الوحدات الإدارية، والتقيد حق المواطنين فى ممارسة مهامهم وأعمالهم فى أراضى الدولة وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

    المادة (6): تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونه فنية وإدارية ومالية، وتضمن التوزيع العادل للمرافق والخدمات وتقريب مستويات التنمية والمعيشية بين هذه الوحدات، طبقا لما ينظمه القانون.

    مادة رقم (7): تتبع فى جباية الضرائب والرسوم المستحقة للوحدات المحلية القواعد والإجراءات المتبعة فى جباية أموال الدولة.

    مادة رقم (8): يختص كل مجلس بوضع ميزانية سنوية شاملة لإيراداته ومصروفاته ويبين القانون القواعد التى تتبع فى وضع الميزانية، كما يحدد المدة التى يجوز فى خلالها للسلطة التنفيذية الاعتراض على الميزانية وكيفية الفصل فى هذا الاعتراض، وللسلطة التنفيذية فى جميع الأحوال أن تطلب إدراج المبالغ اللازمة لتأدية الخدمات العامة والالتزامات التى تفرضها القوانين على المجالس، كما يختص كل مجلس بوضع الحساب الختامى على السنة المالية وفقاً للقانون، وتنشر ميزانيات المجالس وحساباتها الختامية وفقاً للقانون.

    الفصل الرابع: السلطة القضائية
    الفرع الأول: نظام القضاء:
    المادة (1): السلطة القضائية مستقلة، ولا تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودراجاتها، وتصدر أحكامها وفقا لما ينظمه القانون، والتدخل فى شئون العدالة أو القضايا، جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط بالتقادم.

    المادة (2): القضاة مستقلون وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون ولا يجوز ندبهم إلا للأعمال التى يحددها القانون.

    المادة (3): يرتب القانون جهات القضاء ويحدد اختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها، ويبين شروط إجراءات تعيين أعضائها ونقلهم ومساءلتهم تأديبيًا.

    المادة (4): جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام أو الآداب وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.

    الفرع الثانى: مجلس الدولة

    المادة (5): مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص بالفصل فى كافة المنازلات الإدارية والدعاوى والطعون التأديبية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بها، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

    المادة(6): المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، وتختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح دون الفصل فى الدعاوى الموضوعية وتتولى تفسير القوانين، ولا فصل فى تنازع الاختصاص بين الجهة القضائية وكل ذلك على الوجه المبين فى القانون الذى يحدد الإجراءات المتبعة أمامها.

    المادة (7): أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل ويبين القانون عددهم والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصاناتهم ومساءلتهم تأديبيًا أمام هذه المحكمة، ويختارون بناءً على ترشيح من الجمعيات العمومية للمحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض ومجلس الدولة ومحاكم الاستئناف، وفقا لما ينظمه القانون، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.

    المادة (8): يعرض على رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لإبداء الرأى فى مدى مطابقتها للدستور، وتصدر قرارها فى هذا الآن خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها قبل إصدار القانون ولا تخضع هذه القوانين للرقابة اللاحقة المنصوص عليها بالمادة (6) من الدستور.

    المادة (9): تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير القوانين أو الصادرة بعدم دستورية نص أو أكثر فى إحدى مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية أو التشريعية أو المحلية.

    وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من أثار.







    د.يحي الشاعر

     

     


     
    رد مع اقتباس

    قديم 15th October 2012, 05:35 PM د. يحي الشاعر غير متواجد حالياً
      رقم المشاركة : 14
    د. يحي الشاعر
    شاهد على العصر
     






    د. يحي الشاعر has a reputation beyond reputeد. يحي الشاعر has a reputation beyond reputeد. يحي الشاعر has a reputation beyond reputeد. يحي الشاعر has a reputation beyond reputeد. يحي الشاعر has a reputation beyond reputeد. يحي الشاعر has a reputation beyond reputeد. يحي الشاعر has a reputation beyond reputeد. يحي الشاعر has a reputation beyond reputeد. يحي الشاعر has a reputation beyond reputeد. يحي الشاعر has a reputation beyond reputeد. يحي الشاعر has a reputation beyond repute

    افتراضي

    أنا : د. يحي الشاعر




    مسودة الدستور الجديد كاملة.. الإبقاء على المادة الثانية كما هى.. إضافة مادة مبادئ شرائع المصريين المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية واختيار قياداتهم الروحية
    الإثنين، 15 أكتوبر 2012 - 12:56





    كتب دندراوى الهوارى ونور على ونورا فخرى وأمين صالح

    ننفرد اليوم السابع بنشر نص الدستور الجديد كاملا، والذى تضمن الإبقاء على المادة الثانية كما هى، مع إضافة نص يكفل لغير المسلمين الاحتكام لشرئعهم، فيما يتعلق بالأحوال الشخصية..


    د. يحي الشاعر

     

     


     
    رد مع اقتباس

    قديم 11th September 2013, 02:30 PM موعود غير متواجد حالياً
      رقم المشاركة : 15
    موعود
    Banned





    موعود is on a distinguished road

    موعود's Flag is: Egypt

    افتراضي

    أنا : موعود




    !For Medical Professionals Only

    دلوقتى بيعملوا دستور مسلوق بمعرفة بانجو

     

     


     
    رد مع اقتباس

    قديم 11th September 2013, 02:31 PM موعود غير متواجد حالياً
      رقم المشاركة : 16
    موعود
    Banned





    موعود is on a distinguished road

    موعود's Flag is: Egypt

    افتراضي

    أنا : موعود




    دستور بانجو و خالد يوسف
    مسخرة السنين

     

     


     
    رد مع اقتباس

    إضافة رد

    مواقع النشر (المفضلة)

    الكلمات الدلالية (Tags)
    المكملة, الدستور المصرى, النصوص, القوانين, الكاملة

    الدستور المصري .. النصوص الكاملة ... (القوانين الأساسية المكملة )..

    « الموضوع السابق | الموضوع التالي »

    الانتقال السريع

    Currency Calculator
    Your Information
    RSS RSS 2.0 XML MAP HTML


    Powered by vBulletin® Version 3.8.8
    .Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
    (جميع الأراء والمواضيع المنشورة تعبِّر عن رأي صاحبها وليس بالضرورة عن رأي إدارة منتديات المطاريد)
    SSL Certificate   DMCA.com Protection Status   Copyright  


    تنبيه هام

     يمنع منعاً باتاً نشر أى موضوعات أو مشاركات على صفحات منتديات المطاريد تحتوى على إنتهاك لحقوق الملكية الفكرية للآخرين أو نشر برامج محمية بحكم القانون ونرجو من الجميع التواصل مع إدارة المنتدى للتبليغ عن تلك الموضوعات والمشاركات إن وجدت من خلال البريد الالكترونى التالى [email protected] وسوف يتم حذف الموضوعات والمشاركات المخالفة تباعاً.

      كذلك تحذر إدارة المنتدى من أى تعاقدات مالية أو تجارية تتم بين الأعضاء وتخلى مسؤوليتها بالكامل من أى عواقب قد تنجم عنها وتنبه إلى عدم جواز نشر أى مواد تتضمن إعلانات تجارية أو الترويج لمواقع عربية أو أجنبية بدون الحصول على إذن مسبق من إدارة المنتدى كما ورد بقواعد المشاركة.

     إن مشرفي وإداريي منتديات المطاريد بالرغم من محاولتهم المستمرة منع جميع المخالفات إلا أنه ليس بوسعهم إستعراض جميع المشاركات المدرجة ولا يتحمل المنتدى أي مسؤولية قانونية عن محتوى تلك المشاركات وإن وجدت اى مخالفات يُرجى التواصل مع ادارة الموقع لإتخاذ اللازم إما بالتبليغ عن مشاركة مخالفة أو بالتراسل مع الإدارة عن طريق البريد الالكترونى التالى [email protected]