حكم مطالبة البنت بما أخذه والدها من مهرها بعد موته - منتديات المطاريد
بسم الله الرحمن الرحيم
وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (84) وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (85) "الزخرف"

منتديات المطاريد | الهجرة الى كندا | الهجرة الى استراليا

 


DeenOnDemand


BBC NEWS

    آخر 10 مشاركات

    Arabic Discussion Forum with a Special Interest in Travel and Immigration

    Immigration to Canada, Australia, and New Zealand

    Egypt and Middle East Politics, History and Economy

    Jobs in Saudi Arabia, USA, Canada, Australia, and New Zealand

    العودة   منتديات المطاريد > أديان وعقائد > شؤون إسلامية > القرآن الكريم

    القرآن الكريم تلاوات قرآنية ... تفسير ... محاضرات

    القرآن الكريم

    حكم مطالبة البنت بما أخذه والدها من مهرها بعد موته


    الهجرة إلى كندا والولايات المتحدة واستراليا

    مواقع هامة وإعلانات نصية

    إضافة رد
     
    أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
    قديم 20th September 2016, 05:00 PM صوت الإسلام غير متواجد حالياً
      رقم المشاركة : 1
    Field Marshal
     





    صوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to behold

    Saudi Arabia حكم مطالبة البنت بما أخذه والدها من مهرها بعد موته

    أنا : صوت الإسلام




    السؤال:
    توفي والدي، وترك لنا مالاً كثيرا، ونحن البنات تزوجنا قبل وفاته، وأخذ منا المهر، ولم يبق لنا منه إلا اليسير، أسأل الله له العفو والمغفرة. هل يحق لنا بعد وفاته، المطالبة بإخراج حقنا من المهر، أم يعتبر من حق الورثة جميعاً؟

    الفتوى:
    الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

    فالمهر حق خالص للزوجة، ولذلك نسبه الله إليها، قال تعالى: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا {النساء:4}، وثبت في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرئ مسلم، إلا بطيب نفس منه.

    وجمهور العلماء على منع أخذ الأب من مال أبنائه -ذكورا وإناثا- إلا عند حاجة الأب، ولكن ذهب بعض الفقهاء إلى أنه يجوز للأب -وإن لم يكن محتاجا- أن يأخذ من مال أولاده -ذكورا وإناثا- ما لا يضر الابن ولا يحتاجه، ومن غير أن يجحف بهم، كما بيناه في الفتويين التاليتين: 251809 // 46692.

    وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: يجوز للوالد أن يأخذ من مهر ابنته ما لا يضرها، ولا تحتاجه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «أنت ومالك لأبيك» رواه ابن ماجه، وقوله صلى الله عليه وسلم: «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم» رواه الخمسة ...اهـ.

    هذا عن حكم أخذ الأب من المهر، وأما الحق في الرجوع على التركة بما أخذه الأب من مهر، أو غيره من مال الابن، فيقال: إن كان ما أخذه أبوكم هبة بطيب نفس، أو كان الأب قد أخذ ما يجوز له أخذه -وفق ما تقدم شرحه، ولو لم يكن هبة بطيب نفس-: فلا إشكال في عدم جواز الرجوع به.

    وإنما محل الكلام هو إن كان الأب قد أخذ من المهر ما لا يجوز له أخذه: فالظاهر في هذه الحالة أنه يحق للابن الرجوع على التركة، وهذا ظاهر على مذهب الجمهور الذين لا يجيزون أخذ الأب من ماله ابنه إلا عند حاجته.

    جاء في مواهب الجليل: وقد روي عن أبي جعفر، عن أشهب أنه سئل عن رجل تزوج بمال ولده، أو أعتق، أو وهب، أو باع. قال: إن كان موسرا يوم فعل ذلك، جاز، وإن كان معسرا لم يجز، وأخذ الابن ماله كله كان الابن صغيرا أو كبيرا. «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك» قال عبد الملك بن حبيب: وقد سمعت أصبغ يجيز ذلك كله من فعل الأب بيعه، وعتقه وهبته، وإصداق النساء، موسرا كان أو معسرا، قائما ذلك كله، أو فائتا، طال أمد البعد أم لم يطل، بنى بالمرأة، أو لم يبن، كان البيع لنفسه أو لولده، فذلك كله عنده ماض، ويلزم الأب قيمة ذلك في ماله وذمته. اهـ.

    وحتى عند الحنابلة الذي يتوسعون، فيجيزون أخذ الأب وإن لم يكن محتاجا، فإنه يجوز عندهم الرجوع على التركة بدين الأب. جاء في كشاف القناع: (وليس لولد ولا لورثته مطالبة أبيه بدين قرض، ولا ثمن مبيع، ولا قيمة متلف، ولا أرش جناية، ولا) بأجرة (ما انتفع به من ماله) لما روى الخلال «أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه يقتضيه دينا عليه، فقال: أنت ومالك لأبيك» ولأن المال أحد نوعي الحقوق، فلم يملك مطالبة أبيه به كحقوق الأبدان. (ويثبت له) أي: الولد (في ذمته) أي: الوالد (الدين) من بدل قرض، وثمن مبيع، وأجرة ونحوها (ونحوه) كأرش الجنايات، وقيم المتلفات إعمالا للسبب، فإن ملك الولد تام. (وإن وجد) الولد (عين ماله الذي أقرضه) لأبيه (أو باعه) له (ونحوه) كعين ما غصبه منه (بعد موته فله) أي: الولد (أخذه) أي: ما وجده من عين ماله (إن لم يكن انتقد ثمنه) لتعذر العوض، قاله في التلخيص، ولعله مبني على القول بأن الدين لا يثبت في ذمة الأب لولده، فلما تعذر عليه العوض رجع بعين المال، والمذهب أنه يثبت، فيطالب بالعوض (ولا يكون) ما وجد من عين مال الولد بعد موت أبيه (ميراثا) لورثة الأب. اهـ.

    لكن هذا من الجهة الفقهية، وإلا فإن مسائل التركات ونحوها من مسائل النزاع والخصومات، ينبغي أن تحل عن طريق القضاء الشرعي أو التحكيم، وأما الفتوى فلا تكفي في هذا الشأن.

    والله تعالى أعلم.






    مزيد من التفاصيل

     

    الموضوع الأصلي : حكم مطالبة البنت بما أخذه والدها من مهرها بعد موته     -||-     المصدر : منتديات المطاريد     -||-     الكاتب : صوت الإسلام

     

     


     
    رد مع اقتباس


    Latest Threads By This Member
    Thread Forum Last Poster Replies Views Last Post
    قطع صلة الخال بسبب إساءته القرآن الكريم صوت الإسلام 0 7 22nd April 2024 08:06 PM
    الإنفاق على البنت من مال أبيها الذي يعمل في بنك... القرآن الكريم صوت الإسلام 0 4 22nd April 2024 08:06 PM
    هل يجوز مصاحبة الفتاة لصديقتها المقصرة في حجابها؟ القرآن الكريم صوت الإسلام 0 4 22nd April 2024 08:06 PM
    بيع الطعام لمفطر في نهار رمضان إذا ترتب ضرر على... القرآن الكريم صوت الإسلام 0 4 22nd April 2024 08:06 PM
    حكم الإفرازات البنية بعد استعمال حبوب منع الحيض القرآن الكريم صوت الإسلام 0 9 22nd April 2024 08:02 AM

    إضافة رد

    مواقع النشر (المفضلة)



    الانتقال السريع

    Currency Calculator
    Your Information
    RSS RSS 2.0 XML MAP HTML


    Powered by vBulletin® Version 3.8.8
    .Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
    (جميع الأراء والمواضيع المنشورة تعبِّر عن رأي صاحبها وليس بالضرورة عن رأي إدارة منتديات المطاريد)
    SSL Certificate   DMCA.com Protection Status   Copyright  


    تنبيه هام

     يمنع منعاً باتاً نشر أى موضوعات أو مشاركات على صفحات منتديات المطاريد تحتوى على إنتهاك لحقوق الملكية الفكرية للآخرين أو نشر برامج محمية بحكم القانون ونرجو من الجميع التواصل مع إدارة المنتدى للتبليغ عن تلك الموضوعات والمشاركات إن وجدت من خلال البريد الالكترونى التالى [email protected] وسوف يتم حذف الموضوعات والمشاركات المخالفة تباعاً.

      كذلك تحذر إدارة المنتدى من أى تعاقدات مالية أو تجارية تتم بين الأعضاء وتخلى مسؤوليتها بالكامل من أى عواقب قد تنجم عنها وتنبه إلى عدم جواز نشر أى مواد تتضمن إعلانات تجارية أو الترويج لمواقع عربية أو أجنبية بدون الحصول على إذن مسبق من إدارة المنتدى كما ورد بقواعد المشاركة.

     إن مشرفي وإداريي منتديات المطاريد بالرغم من محاولتهم المستمرة منع جميع المخالفات إلا أنه ليس بوسعهم إستعراض جميع المشاركات المدرجة ولا يتحمل المنتدى أي مسؤولية قانونية عن محتوى تلك المشاركات وإن وجدت اى مخالفات يُرجى التواصل مع ادارة الموقع لإتخاذ اللازم إما بالتبليغ عن مشاركة مخالفة أو بالتراسل مع الإدارة عن طريق البريد الالكترونى التالى [email protected]