الشروط الشرعية لإثبات الحقوق والهبات - منتديات المطاريد
بسم الله الرحمن الرحيم
وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (84) وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (85) "الزخرف"

منتديات المطاريد | الهجرة الى كندا | الهجرة الى استراليا

 


DeenOnDemand


BBC NEWS

    آخر 10 مشاركات
    تعديل اسم التسجيل
    (الكاتـب : Clinical chemist ) (آخر مشاركة : Calvinses)
    ذكرى من أكتوبر
    (الكاتـب : blue bird ) (آخر مشاركة : Calvinses)

    Arabic Discussion Forum with a Special Interest in Travel and Immigration

    Immigration to Canada, Australia, and New Zealand

    Egypt and Middle East Politics, History and Economy

    Jobs in Saudi Arabia, USA, Canada, Australia, and New Zealand

    العودة   منتديات المطاريد > أديان وعقائد > شؤون إسلامية > القرآن الكريم

    القرآن الكريم تلاوات قرآنية ... تفسير ... محاضرات

    القرآن الكريم

    الشروط الشرعية لإثبات الحقوق والهبات


    الهجرة إلى كندا والولايات المتحدة واستراليا

    مواقع هامة وإعلانات نصية

    إضافة رد
     
    أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
    قديم 4th October 2016, 08:10 AM صوت الإسلام غير متواجد حالياً
      رقم المشاركة : 1
    Field Marshal
     





    صوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to behold

    Saudi Arabia الشروط الشرعية لإثبات الحقوق والهبات

    أنا : صوت الإسلام




    السؤال:
    أريد أن أسأل عن الإثبات: هل يجب أن يكون مسجلا لدى القاضي، أو المحكمة، أو كتابة العدل، حتى يكون صحيحا ويؤخذ به؟ بمعنى لو أن رجلا وهب عمارته لرجل آخر، وكتبا ذلك في ورقة، وشهد شاهدان -سواء من معارفهما، أم من غير معارفها- على صحة الكلام المكتوب في الورقة، وبقيت الورقة لديهما، وتوفي صاحب الفيلا. هل يستطيع الشخص الممنوح له، الذهاب لكتابة العدل لإثبات ملكيته للعمارة بهذه الورقة، أمام ورثة المتوفى، بسابق معرفتهم، أو بدون سابق معرفتهم؟ وأيضا حالة أخرى، لا أعرف إن كان لها نفس الحكم: توفي شخص، وله عمارة، وقد تمت كتابتها باسم أحد الورثة، أو توكيله على إدارتها، وأراد أن يتزوج، وخاف أن يتداخل الميراث بعد وفاته -لا سمح الله- فكتب ورقة تفيد أن العمارة ليست له، ولم يسجل ذلك في المحكمة، وإنما في ورقة، مع وجود شهود. هل يؤخذ بهذا بعد وفاته، أم إن المحكمة لا تعتد بهذا؟

    الفتوى:
    الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

    فوسائل الإثبات المعتبرة في المحاكم في البلدان المختلفة، وهل التسجيل شرط في هذا الاعتبار، لا يدخل في اختصاصنا، وإنما يرجع فيها لأهل الاختصاص في القانون المعمول به في تلك المحاكم.

    وأما من الناحية الشرعية، فما يمكننا إفادة السائل به هو: التنبيه على أن الهبة تثبت بشهادة شاهدين، مرضيين. ولكنها لا تتم إلا إذا كان الواهب مؤهلاً للتصرف وقت الهبة، وتمت حيازتها من طرف الموهوب له حيازة تامة، بحيث يصبح متصرفا فيها تصرف المالك في ملكه، ويرفع الواهب عنه يده تماماً، وتم كل هذا قبل موت أحدهما، أو فلس الواهب. وليس من شروط تمام الهبة، ولا صحتها من الناحية الشرعية، تسجيلها في المحكمة.

    وإذا لم تستوف الهبة شروطها بعدم حيازتها قبل موت الواهب، أو تفليسه، فإنها ترجع إلى صاحبها، فقد روى الإمام مالك في الموطأ: أن أبا بكر وهب لعائشة -رضي الله عنها- جذاذ عشرين وسقا من ماله بالعالية، فلما مرض مرضه الذي توفي فيه، قال لها: كنت قد نحلتك عشرين وسقا، ولو كنت قبضتيه، أو حزتيه، كان لك، فإنما هو اليوم مال وارث، فاقتسموه على كتاب الله تعالى.

    وقال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة: لا تتم هبة، ولا صدقة، ولا حبس، إلا بالحيازة، فإن مات قبل أن تحاز عنه، فهي ميراث، إلا أن يكون ذلك في المرض، فذلك نافذ من الثلث، إن كان لغير وارث. اهـ.

    ومن أقرّ لغيره بملك، وأشهد شاهدين، كان ذلك كافياً في ثبوت الإقرار، ولكنه لا يثبت الملك للمشهود له، إلا إذا كان المقر به، ملكا للمقر له فعلا، ولا يصح إن كان كاذبا في إقراره.

    فقد جاء في الموسوعة الفقهية: لو أقر لغيره بمال, والمقر له يعلم أنه كاذب في إقراره, لا يحل له أخذه عن كره منه فيما بينه وبين الله تعالى, إلا أن يسلمه بطيب من نفسه, فيكون تمليكا مبتدأ على سبيل الهبة ... اهـ.

    والله أعلم.






    مزيد من التفاصيل

     

    الموضوع الأصلي : الشروط الشرعية لإثبات الحقوق والهبات     -||-     المصدر : منتديات المطاريد     -||-     الكاتب : صوت الإسلام

     

     


     
    رد مع اقتباس


    Latest Threads By This Member
    Thread Forum Last Poster Replies Views Last Post
    حكم من دفع الزكاة على أقساط القرآن الكريم صوت الإسلام 0 20 2nd May 2024 11:52 AM
    ترتيل الدعاء والتزام قواعد التجويد فيه داخل... القرآن الكريم صوت الإسلام 0 11 2nd May 2024 11:52 AM
    حكم مخالفة الشركة الاتفاق الذي تعاقدت عليه مع... القرآن الكريم صوت الإسلام 0 13 2nd May 2024 11:52 AM
    عدم قصد الغش يرفع الإثم ولا يرفع الحقوق الثابتة... القرآن الكريم صوت الإسلام 0 10 2nd May 2024 11:52 AM
    حكم المال المكتسب من إعادة بث القنوات القرآن الكريم صوت الإسلام 0 13 2nd May 2024 11:52 AM

    إضافة رد

    مواقع النشر (المفضلة)



    الانتقال السريع

    Currency Calculator
    Your Information
    RSS RSS 2.0 XML MAP HTML


    Powered by vBulletin® Version 3.8.8
    .Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
    (جميع الأراء والمواضيع المنشورة تعبِّر عن رأي صاحبها وليس بالضرورة عن رأي إدارة منتديات المطاريد)
    SSL Certificate   DMCA.com Protection Status   Copyright  


    تنبيه هام

     يمنع منعاً باتاً نشر أى موضوعات أو مشاركات على صفحات منتديات المطاريد تحتوى على إنتهاك لحقوق الملكية الفكرية للآخرين أو نشر برامج محمية بحكم القانون ونرجو من الجميع التواصل مع إدارة المنتدى للتبليغ عن تلك الموضوعات والمشاركات إن وجدت من خلال البريد الالكترونى التالى [email protected] وسوف يتم حذف الموضوعات والمشاركات المخالفة تباعاً.

      كذلك تحذر إدارة المنتدى من أى تعاقدات مالية أو تجارية تتم بين الأعضاء وتخلى مسؤوليتها بالكامل من أى عواقب قد تنجم عنها وتنبه إلى عدم جواز نشر أى مواد تتضمن إعلانات تجارية أو الترويج لمواقع عربية أو أجنبية بدون الحصول على إذن مسبق من إدارة المنتدى كما ورد بقواعد المشاركة.

     إن مشرفي وإداريي منتديات المطاريد بالرغم من محاولتهم المستمرة منع جميع المخالفات إلا أنه ليس بوسعهم إستعراض جميع المشاركات المدرجة ولا يتحمل المنتدى أي مسؤولية قانونية عن محتوى تلك المشاركات وإن وجدت اى مخالفات يُرجى التواصل مع ادارة الموقع لإتخاذ اللازم إما بالتبليغ عن مشاركة مخالفة أو بالتراسل مع الإدارة عن طريق البريد الالكترونى التالى [email protected]