حكم الجائفة إذا أتلفت أعضاء داخلية - منتديات المطاريد
بسم الله الرحمن الرحيم
وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (84) وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (85) "الزخرف"

منتديات المطاريد | الهجرة الى كندا | الهجرة الى استراليا

 


DeenOnDemand


BBC NEWS

    آخر 10 مشاركات
    تعديل اسم التسجيل
    (الكاتـب : Clinical chemist ) (آخر مشاركة : Calvinses)
    ذكرى من أكتوبر
    (الكاتـب : blue bird ) (آخر مشاركة : Calvinses)

    Arabic Discussion Forum with a Special Interest in Travel and Immigration

    Immigration to Canada, Australia, and New Zealand

    Egypt and Middle East Politics, History and Economy

    Jobs in Saudi Arabia, USA, Canada, Australia, and New Zealand

    العودة   منتديات المطاريد > أديان وعقائد > شؤون إسلامية > القرآن الكريم

    القرآن الكريم تلاوات قرآنية ... تفسير ... محاضرات

    القرآن الكريم

    حكم الجائفة إذا أتلفت أعضاء داخلية


    الهجرة إلى كندا والولايات المتحدة واستراليا

    مواقع هامة وإعلانات نصية

     
     
    أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
    قديم 10th May 2016, 01:50 PM صوت الإسلام غير متواجد حالياً
      رقم المشاركة : 1
    Field Marshal
     





    صوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to behold

    Saudi Arabia حكم الجائفة إذا أتلفت أعضاء داخلية

    أنا : صوت الإسلام




    السؤال:
    ورد في الحديث أن في الجائفة ثلث الدية، والجائفة هي الجرح النافذ للجوف، وبعد تقدم الطب نری اختلافا كبيرا في الجراح الجائفة من حيث الإضرار بالأعضاء الداخلية من عدمه، فهل نحكم بثلث الدية سواء كان الجرح غير مضر بالأعضاء الداخلية أو أثر فيها، وسواء أضر بالكبد أو الكلی أو الأمعاء، لأن النصوص جعلت الجائفة واحدة، فلو اخترقت طعنة جوف المصاب فأتلفت أعضاءه الداخلية ولم يمت، فالضرر الواقع عليه ربما يعادل دية كاملة؟.

    الفتوى:
    الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

    فثلث الدية الواجب في الجائفة إنما يجب فيها هي ذاتها، لا فيما جاورها وترتب عليها من جروح أو عيوب للأعضاء الداخلية كالكبد أو الكلى أو الأمعاء أو غيرها، أو كسر في الأضلاع، كما في جائفة الجنب، فإن ذلك إن حصل يكون له أرشه الخاص به، زيادة على ما توجبه الجائفة بذاتها، جاء في الموسوعة الفقهية: اتفق الفقهاء في الجائفة إذا نفذت من جانب لآخر أنها جائفتان في كل منهما ثلث الدية، وإن خرقت جائفة البطن الأمعاء، أو لذعت كبدا أو طحالا، أو كسرت جائفة الجنب الضلع، ففيها مع الدية حكومة عدل. اهـ.

    ومعنى الحكومة في أرش الجراحات التي ليس فيها دية مقدرة: أن يجرح الإنسان في بدنه مما يبقى شينه ولا يبطل العضو، فيقدر الحاكم أرشه ـ كما قال الأزهري في تعليقه على حديث: في أرش الجراحات الحكومة.

    ولذلك، فإن هذا التقدير لا يصح إلا بعد البرء واندمال الجرح، ليعرف مدى تأثيره على الجسد، جاء في الموسوعة الفقهية: يشترط أن يُقوَّم المجني عليه لمعرفة الحكومة بعد اندمال الجرح وبرئه لا قبله، لأن الجرح قد يسري إلى النفس أو إلى ما يكون واجبه مقدرا، فيكون ذلك هو الواجب لا الحكومة. اهـ.

    هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن سراية الجناية وتعديها لموضعها بصفة عامة له اعتباره الخاص، فيضمن الجاني سراية جنايته، بلا خلاف بين أهل العلم، حتى لو أتت على نفس المجني عليه، ضمن في الخطأ، واستحق القصاص في العمد، قال ابن قدامة عمدة الفقه: سراية الجناية مضمونة بالقصاص والدية. اهـ.

    وقال في المغني: سراية الجناية مضمونة بلا خلاف، لأنها أثر الجناية، والجناية مضمونة، فكذلك أثرها، ثم إن سرت إلى النفس، وما لا يمكن مباشرته بالإتلاف، مثل أن يهشمه في رأسه فيذهب ضوء عينيه، وجب القصاص فيه، ولا خلاف في ذلك في النفس، وفي ضوء العين خلاف. اهـ.

    يعني خلاف في وجوب القصاص لا في الضمان بالدية، وجاء في الموسوعة الفقهية: إذا أتلف شخص لآخر شيئا أو غصبه منه فهلك أو فقد, وكذا إذا ألحق بغيره ضررا بجناية في النفس وما دونها, أو تسبب في شيء من ذلك, فيجب عليه ضمان ما أتلفه بمباشرته أو تسببه. اهـ.

    والله أعلم.






    مزيد من التفاصيل

     

    الموضوع الأصلي : حكم الجائفة إذا أتلفت أعضاء داخلية     -||-     المصدر : منتديات المطاريد     -||-     الكاتب : صوت الإسلام

     

     


     
    رد مع اقتباس


    Latest Threads By This Member
    Thread Forum Last Poster Replies Views Last Post
    حكم من دفع الزكاة على أقساط القرآن الكريم صوت الإسلام 0 22 2nd May 2024 11:52 AM
    ترتيل الدعاء والتزام قواعد التجويد فيه داخل... القرآن الكريم صوت الإسلام 0 13 2nd May 2024 11:52 AM
    حكم مخالفة الشركة الاتفاق الذي تعاقدت عليه مع... القرآن الكريم صوت الإسلام 0 15 2nd May 2024 11:52 AM
    عدم قصد الغش يرفع الإثم ولا يرفع الحقوق الثابتة... القرآن الكريم صوت الإسلام 0 12 2nd May 2024 11:52 AM
    حكم المال المكتسب من إعادة بث القنوات القرآن الكريم صوت الإسلام 0 14 2nd May 2024 11:52 AM

     

    مواقع النشر (المفضلة)



    الانتقال السريع

    Currency Calculator
    Your Information
    RSS RSS 2.0 XML MAP HTML


    Powered by vBulletin® Version 3.8.8
    .Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
    (جميع الأراء والمواضيع المنشورة تعبِّر عن رأي صاحبها وليس بالضرورة عن رأي إدارة منتديات المطاريد)
    SSL Certificate   DMCA.com Protection Status   Copyright  


    تنبيه هام

     يمنع منعاً باتاً نشر أى موضوعات أو مشاركات على صفحات منتديات المطاريد تحتوى على إنتهاك لحقوق الملكية الفكرية للآخرين أو نشر برامج محمية بحكم القانون ونرجو من الجميع التواصل مع إدارة المنتدى للتبليغ عن تلك الموضوعات والمشاركات إن وجدت من خلال البريد الالكترونى التالى [email protected] وسوف يتم حذف الموضوعات والمشاركات المخالفة تباعاً.

      كذلك تحذر إدارة المنتدى من أى تعاقدات مالية أو تجارية تتم بين الأعضاء وتخلى مسؤوليتها بالكامل من أى عواقب قد تنجم عنها وتنبه إلى عدم جواز نشر أى مواد تتضمن إعلانات تجارية أو الترويج لمواقع عربية أو أجنبية بدون الحصول على إذن مسبق من إدارة المنتدى كما ورد بقواعد المشاركة.

     إن مشرفي وإداريي منتديات المطاريد بالرغم من محاولتهم المستمرة منع جميع المخالفات إلا أنه ليس بوسعهم إستعراض جميع المشاركات المدرجة ولا يتحمل المنتدى أي مسؤولية قانونية عن محتوى تلك المشاركات وإن وجدت اى مخالفات يُرجى التواصل مع ادارة الموقع لإتخاذ اللازم إما بالتبليغ عن مشاركة مخالفة أو بالتراسل مع الإدارة عن طريق البريد الالكترونى التالى [email protected]