حكم كتمان المرأة أمر عدتها كي لا يُرجعها زوجها - منتديات المطاريد
بسم الله الرحمن الرحيم
وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (84) وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (85) "الزخرف"

منتديات المطاريد | الهجرة الى كندا | الهجرة الى استراليا

 


DeenOnDemand


BBC NEWS

    آخر 10 مشاركات

    Arabic Discussion Forum with a Special Interest in Travel and Immigration

    Immigration to Canada, Australia, and New Zealand

    Egypt and Middle East Politics, History and Economy

    Jobs in Saudi Arabia, USA, Canada, Australia, and New Zealand

    العودة   منتديات المطاريد > أديان وعقائد > شؤون إسلامية > القرآن الكريم

    القرآن الكريم تلاوات قرآنية ... تفسير ... محاضرات

    القرآن الكريم

    حكم كتمان المرأة أمر عدتها كي لا يُرجعها زوجها


    الهجرة إلى كندا والولايات المتحدة واستراليا

    مواقع هامة وإعلانات نصية

    إضافة رد
     
    أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
    قديم 5th October 2016, 08:20 PM صوت الإسلام غير متواجد حالياً
      رقم المشاركة : 1
    Field Marshal
     





    صوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to behold

    Saudi Arabia حكم كتمان المرأة أمر عدتها كي لا يُرجعها زوجها

    أنا : صوت الإسلام




    السؤال:
    طلقت زوجتي طلقة ثانية بتاريخ 1/5/2016 بقولي لها أنت طالق. ومكثت بالبيت حيث كانت تنام خارج غرفة النوم. بتاريخ 13/5/2016 طلبت منها العودة لتنام بغرفة النوم، وعندها تركت البيت، وذهبت إلى بيت أهلها.بتاريخ 7/7/2016 أرجعتها إلى عصمتي بقولي " أشهد الله أنني أعدت زوجتي إلى عصمتي" وأشهدت عليها أختي وابني، وكلاهما تجاوز الثامنة عشرة من عمره، وقمت بإرسال رسالة بذلك لتلفوني. ولم أكن أعلم أن تاريخ 7/7/2016 يقع ضمن العدة أو خارجها. إلا أنني لم أبلغها بأنني أعدتها إلى عصمتي. بتاريخ 21/7/2016 ذهبت إلى المفتي لاستصدار فتوى بإعادة زوجتي لتثبيت الرجوع بالمحكمة؛ حيث تنص قوانين المحكمة الشرعية أنه علي تثبيت الرجوع خلال 90 يوما من وقوع الطلاق، وبعد ذلك يصبح القول قول الزوجة، إما أن تقبل الرجوع أو ترفضه. وحيث إنني لا أعلم نهاية العدة الشرعية قام المفتي باستدعائها لمعرفة نهاية العدة منها، ولكنها رفضت الحضور أمام المفتي حتى لا أستصدر فتوى قبل 90 يوما، وتفوت علي إمكانية تثبيت الرجوع بالمحكمة.عندما وصلها طلب المفتي قامت برفع قضية بالمحكمة بتاريخ 28/7/2016 لتثبيت الطلاق، وقد وصلني بلاغ المحكمة بتاريخ 10/8/2016 ومنه عرفت أن عدتها انتهت بتاريخ 10/7/2016 وبهذا يكون إرجاعي لها قد تم خلال العدة الشرعية. مباشرة ذهبت إلى المفتي وأعلمته بأنني أرجعتها خلال العدة حسب دعواها بالمحكمة، وقام بإصدار فتوى تقضي بعودتها إلى عصمتي إلا أنني لم أستطع تثبيت الرجوع بالمحكمة كون التثبيت سيكون بعد 90 يوما من وقوع الطلاق، وأن هنالك قضية تثبيت طلاق مرفوعة، والأمر في قضية تثبيت الطلاق بيدها.السؤال: هل كتمانها تاريخ العدة، وسلبي حقي في تثبيت إرجاعها إلى عصمتي بالمحكمة تأثم عليه؟ وإذا قضت المحكمة بطلاقها لأنني لم أثبت الرجوع، وذلك بسبب كتمانها نهاية العدة يعتبر شرعا جائزا؟وجزاكم الله خيرا.

    الفتوى:
    الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

    فالمسائل التي فيها خصومة ومنازعات لا تفيد فيها الفتوى، وإنما مردها إلى القضاء الشرعي فهو صاحب الاختصاص. أما بخصوص كتمان المرأة وقت العدة حتى لا يراجعها زوجها، فهذا غير جائز بلا ريب، لكن قولها مقبول في الظاهر؛ لأنه لا يُعلم إلا من جهتها، قال ابن قدامة –رحمه الله- : "جملة ذلك أن المرأة إذا ادعت انقضاء عدتها، في مدة يمكن انقضاؤها فيها، قُبل قولها؛ لقول الله تعالى: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} [البقرة: 228] . قيل في التفسير: هو الحيض والحمل. فلولا أن قولهن مقبول، لم يحرجن بكتمانه" المغني لابن قدامة (7/ 525)
    وإذا حكم القاضي بالطلاق بناء على قول المرأة في انقضاء العدة وكانت كاذبة، فالطلاق نافذ في الظاهر، أما في الباطن فهو غير نافذ، لأن الراجح أن حكم القاضي لا يغير حقيقة الحكم في الباطن، وانظر الفتوى رقم : 108779.

    والله أعلم.






    مزيد من التفاصيل

     

    الموضوع الأصلي : حكم كتمان المرأة أمر عدتها كي لا يُرجعها زوجها     -||-     المصدر : منتديات المطاريد     -||-     الكاتب : صوت الإسلام

     

     


     
    رد مع اقتباس


    Latest Threads By This Member
    Thread Forum Last Poster Replies Views Last Post
    أحكام جمع المعلومات عن أشخاص معينين لاستعمالها في... القرآن الكريم صوت الإسلام 0 3 28th April 2024 11:10 AM
    أحكام المقاصة بين القرض وبين الأجرة المستحقة على... القرآن الكريم صوت الإسلام 0 1 28th April 2024 11:10 AM
    حكم من تزوج امرأة من غير ولي ولا شهود ثم اتصل... القرآن الكريم صوت الإسلام 0 1 28th April 2024 11:10 AM
    لا طاعة للأم في رغبتها في خروج ابنتها بغير الحجاب... القرآن الكريم صوت الإسلام 0 2 28th April 2024 11:10 AM
    جواز تصدق الفقير على نفسه وعياله بالمال الحرام... القرآن الكريم صوت الإسلام 0 2 28th April 2024 11:10 AM

    إضافة رد

    مواقع النشر (المفضلة)



    الانتقال السريع

    Currency Calculator
    Your Information
    RSS RSS 2.0 XML MAP HTML


    Powered by vBulletin® Version 3.8.8
    .Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
    (جميع الأراء والمواضيع المنشورة تعبِّر عن رأي صاحبها وليس بالضرورة عن رأي إدارة منتديات المطاريد)
    SSL Certificate   DMCA.com Protection Status   Copyright  


    تنبيه هام

     يمنع منعاً باتاً نشر أى موضوعات أو مشاركات على صفحات منتديات المطاريد تحتوى على إنتهاك لحقوق الملكية الفكرية للآخرين أو نشر برامج محمية بحكم القانون ونرجو من الجميع التواصل مع إدارة المنتدى للتبليغ عن تلك الموضوعات والمشاركات إن وجدت من خلال البريد الالكترونى التالى [email protected] وسوف يتم حذف الموضوعات والمشاركات المخالفة تباعاً.

      كذلك تحذر إدارة المنتدى من أى تعاقدات مالية أو تجارية تتم بين الأعضاء وتخلى مسؤوليتها بالكامل من أى عواقب قد تنجم عنها وتنبه إلى عدم جواز نشر أى مواد تتضمن إعلانات تجارية أو الترويج لمواقع عربية أو أجنبية بدون الحصول على إذن مسبق من إدارة المنتدى كما ورد بقواعد المشاركة.

     إن مشرفي وإداريي منتديات المطاريد بالرغم من محاولتهم المستمرة منع جميع المخالفات إلا أنه ليس بوسعهم إستعراض جميع المشاركات المدرجة ولا يتحمل المنتدى أي مسؤولية قانونية عن محتوى تلك المشاركات وإن وجدت اى مخالفات يُرجى التواصل مع ادارة الموقع لإتخاذ اللازم إما بالتبليغ عن مشاركة مخالفة أو بالتراسل مع الإدارة عن طريق البريد الالكترونى التالى [email protected]