مات عن أب وست بنات وابن مات قبله زوجته حامل - منتديات المطاريد
بسم الله الرحمن الرحيم
وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (84) وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (85) "الزخرف"

منتديات المطاريد | الهجرة الى كندا | الهجرة الى استراليا

 


DeenOnDemand


BBC NEWS

    آخر 10 مشاركات

    Arabic Discussion Forum with a Special Interest in Travel and Immigration

    Immigration to Canada, Australia, and New Zealand

    Egypt and Middle East Politics, History and Economy

    Jobs in Saudi Arabia, USA, Canada, Australia, and New Zealand

    العودة   منتديات المطاريد > أديان وعقائد > شؤون إسلامية > القرآن الكريم

    القرآن الكريم تلاوات قرآنية ... تفسير ... محاضرات

    القرآن الكريم

    مات عن أب وست بنات وابن مات قبله زوجته حامل


    الهجرة إلى كندا والولايات المتحدة واستراليا

    مواقع هامة وإعلانات نصية

    إضافة رد
     
    أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
    قديم 1st June 2016, 07:10 AM صوت الإسلام غير متواجد حالياً
      رقم المشاركة : 1
    Field Marshal
     





    صوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to behold

    Saudi Arabia مات عن أب وست بنات وابن مات قبله زوجته حامل

    أنا : صوت الإسلام




    السؤال:
    الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:ـ للميت ورثة من الرجال: (أب)ـ للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 6(حمل لزوجة ابن الميت) العدد 1ـ معلومات الحمل في أقارب الميت: حمل لزوجة ابن الميت.

    الفتوى:
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

    فإن الذي فهمناه من السؤال أن هذا الميت ترك: أباه، وبناته الست، وله ابن مات قبله، وهذا الابن له زوجة حامل، فإن كان الأمر كذلك، فإن هذه التركة التي في ورثتها حمل يوقف قسمها حتى يعلم حاله، قال خليل المالكي في المختصر: ووقف القسم للحمل ـ قال شراحه: أي وقف قسم التركة إلى أن يوضع الحمل، ويعلم أهو حي أم لا؟ وهل هو متحد أو متعدد، أو ذكر أو أنثى؟.
    فإن ولد حيا قسم المال بينه وبين الورثة حسبما يقتضيه الحال، فإن كان ذكرا واحدا أو متعددا أو معه أنثى أو إناث، فإن التركة تقسم عليهم كما يلي:
    للأب السدس فرضا، لوجود الفرع الوارث ـ البنات وما ولد من الحمل إن كان ذكرا ـ قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}.

    وللبنات الثلثان ـ فرضا ـ لتعددهن وعدم وجود من يعصبهن في درجتهن، قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}.

    وما بقي بعد فرض الأب والبنات، فهو لابن الابن ـ الحمل ـ أو أولاده إن تعددوا تعصيبا، لقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر.

    وأصل التركة من ستة، وتصح من ستة وثلاثين، فيقسم المال على ستة وثلاثين سهما، للأب سدسها: ستة أسهم وللبنات ثلثاها: أربعة وعشرون سهما، لكل واحدة منهن: أربعة أسهم، تبقى ستة أسهم، هي نصيب العاصب ـ ابن الابن الحمل ومن معه ـ وانظر جدول القسمة على هذا الاحتمال:

    أصل التركة 6 36 أب 1 6 بنت 6 4 24 ابن الابن (الحمل) 1 6
    وإذا لم يكن في الحمل ذكر بأن كان أنثى أو كن إناثا، فليس لها أو لهن شيء، لأن فرض البنات الثلثان وقد استكملتهما البنات المباشرات لتعددهن، وفي هذ الحالة يكون ما بقي بعد أصحاب الفروض للأب أيضا ـ تعصيبا ـ لأنه أقرب عاصب، قال خليل في المختصر: ويرث بفرض وعصوبة الأب ثم الجد..

    وفي هذه الحالة يستحب لأهل التركة ـ الأب والبنات ـ أن يرزقوا منها بنت الابن أو بناته، لقول الله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا {النساء:8}.

    وانظر جدول القسمة على هذا الاحتمال:


    أصل التركة 6 36 اب 2 12 بنت 6 4 24 والله أعلم.






    مزيد من التفاصيل

     

    الموضوع الأصلي : مات عن أب وست بنات وابن مات قبله زوجته حامل     -||-     المصدر : منتديات المطاريد     -||-     الكاتب : صوت الإسلام

     

     


     
    رد مع اقتباس


    Latest Threads By This Member
    Thread Forum Last Poster Replies Views Last Post
    حكم أخذ أجرة عن أيام الغياب عن العمل القرآن الكريم صوت الإسلام 0 3 28th March 2024 03:52 PM
    حكم من زاد في الصلاة جلوسا وسجدة عامدا القرآن الكريم صوت الإسلام 0 2 28th March 2024 03:52 PM
    كيف يتوب من قال عن نفسه إنه كافر؟ القرآن الكريم صوت الإسلام 0 4 28th March 2024 03:52 PM
    أحكام تكليف أحد الشركاء بإدارة المشروع، وكيفية... القرآن الكريم صوت الإسلام 0 4 28th March 2024 03:52 PM
    لا تُقضى صلاة الشفع وحدها لمن صلى الوتر ركعة واحدة القرآن الكريم صوت الإسلام 0 4 28th March 2024 03:52 PM

    إضافة رد

    مواقع النشر (المفضلة)


    أدوات الموضوع
    انواع عرض الموضوع

    الانتقال السريع

    Currency Calculator
    Your Information
    RSS RSS 2.0 XML MAP HTML


    Powered by vBulletin® Version 3.8.8
    .Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
    (جميع الأراء والمواضيع المنشورة تعبِّر عن رأي صاحبها وليس بالضرورة عن رأي إدارة منتديات المطاريد)
    SSL Certificate   DMCA.com Protection Status   Copyright  


    تنبيه هام

     يمنع منعاً باتاً نشر أى موضوعات أو مشاركات على صفحات منتديات المطاريد تحتوى على إنتهاك لحقوق الملكية الفكرية للآخرين أو نشر برامج محمية بحكم القانون ونرجو من الجميع التواصل مع إدارة المنتدى للتبليغ عن تلك الموضوعات والمشاركات إن وجدت من خلال البريد الالكترونى التالى [email protected] وسوف يتم حذف الموضوعات والمشاركات المخالفة تباعاً.

      كذلك تحذر إدارة المنتدى من أى تعاقدات مالية أو تجارية تتم بين الأعضاء وتخلى مسؤوليتها بالكامل من أى عواقب قد تنجم عنها وتنبه إلى عدم جواز نشر أى مواد تتضمن إعلانات تجارية أو الترويج لمواقع عربية أو أجنبية بدون الحصول على إذن مسبق من إدارة المنتدى كما ورد بقواعد المشاركة.

     إن مشرفي وإداريي منتديات المطاريد بالرغم من محاولتهم المستمرة منع جميع المخالفات إلا أنه ليس بوسعهم إستعراض جميع المشاركات المدرجة ولا يتحمل المنتدى أي مسؤولية قانونية عن محتوى تلك المشاركات وإن وجدت اى مخالفات يُرجى التواصل مع ادارة الموقع لإتخاذ اللازم إما بالتبليغ عن مشاركة مخالفة أو بالتراسل مع الإدارة عن طريق البريد الالكترونى التالى [email protected]