منتديات المطاريد - عرض مشاركة واحدة - أقوال الفقهاء في اشتراط العدة والتوبة لزواج الزانية
عرض مشاركة واحدة
قديم 10th August 2016, 08:30 AM صوت الإسلام غير متواجد حالياً
  رقم المشاركة : 1
Field Marshal
 





صوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to behold

Saudi Arabia أقوال الفقهاء في اشتراط العدة والتوبة لزواج الزانية

أنا : صوت الإسلام




السؤال:
أنا فتاة عمري23 سنة، وسؤالي هو: عند انتهاء عدة الزنا ـ وهي ثلاث حيضات ـ فهل نزول الحيض دليل على أن من زنت غير حامل، ولها أن تتزوج بعدها؟ أم يجب أن تكشف عند الطبيب لمعرفة هل هي حامل أم لا بعد انتهاء الحيضات، حيث يمكن أن تكون حاملا خارج الرحم مع نزول الدورة كل شهر، وهل يحتاج الحمل خارج الرحم تسعة أشهر أم ماذا؟.

الفتوى:
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فليعلم أولا أن الزنا كبيرة من كبائر المعاصي، ومن أعظم الفواحش عند الله جل وعلا، وقد حذر الله منه في محكم كتابه فقال: ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلاً {الإسراء: 32}.

ويجب على من ابتلي به أن يتوب إلى الله جل وعلا توبة نصوحًا، وأن لا يطلع أحداً على ذلك، وليستتر بستر الله جل وعلا حتى ولو كان في بلد تطبق فيه الحدود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله جل وعلا. رواه الحاكم والبيهقي، وصححه السيوطي، وحسنه العراقي.

هذا أولا.

وثانيا: من ابتليت بتلك الفاحشة، فإن عدتها منها كعدة المطلقة على الصحيح من أقوال الفقهاء، تنقضي بثلاث حيضات إن كانت المرأة ممن يحضن، فإذا انتهت عدتها وبان أنها غير حامل، فلا يلزمها شرعا أن تفحص عند الطبيبة لتتأكد من خلو الرحم من الحمل، بل لا يجوز لها ذلك إذا استلزم الاطلاع على العورة، إذ لا حاجة إليه، ويجوز لها أن تتزوج مباشرة بعد الاستبراء بالحيضات الثلاث، لكن هل يشترط لجواز نكاحها أن تتوب من زناها أم لا؟ اختلف في ذلك أهل العلم، ‏جاء في الموسوعة الفقهية: اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ نِكَاحِ الرَّجُلِ الْعَفِيفِ بِالْمَرْأَةِ الزَّانِيَةِ أَوْ الْمَرْأَةِ الْعَفِيفَةِ بِالرَّجُلِ ‏الزَّانِي، ‏فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إلَى أَنَّ زِنَا الرَّجُلِ لَا يُحَرِّمُهُ عَلَى الْمَرْأَةِ الْعَفِيفَةِ، وَأَنَّ زِنَا الْمَرْأَةِ لَا ‏يُحَرِّمُهَا عَلَى الرَّجُلِ الْعَفِيفِ, وَذَهَبَ ‏الْحَنَابِلَةُ إلَى أَنَّهُ إذَا زَنَتْ الْمَرْأَةُ لَمْ يَحِلَّ لِمَنْ يَعْلَمْ ذَلِكَ ‏نِكَاحُهَا إلَّا بِشَرْطَيْنِ:

أَحَدِهِمَا: انْقِضَاءُ عِدَّتِهَا.

وَالثَّانِي: أَنْ تَتُوبَ مِنْ ‏الزِّنَا.‏

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى المصرية: نِكَاحُ الزَّانِيَةِ حَرَامٌ حَتَّى تَتُوبَ، سَوَاءٌ كَانَ زَنَى ‏بِهَا هُوَ أَوْ غَيْرُهُ، هَذَا هُوَ الصَّوَابُ بِلَا رَيْبٍ، وَهُوَ مَذْهَبُ طَائِفَةٍ مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ: مِنْهُمْ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَغَيْرُهُ، وَذَهَبَ كَثِيرٌ ‏مِنْ السَّلَفِ إلَى جَوَازِهِ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّلَاثَةِ.‏
وانظري للفائدة الفتوى رقم: 168227، عن مذاهب الفقهاء في عدة الزانية.

والله أعلم.






مزيد من التفاصيل

 

 

 


 
رد مع اقتباس


Latest Threads By This Member
Thread Forum Last Poster Replies Views Last Post
حكم إفطار المريضة بخمول الغدة الدرقية القرآن الكريم صوت الإسلام 0 1 12th May 2024 03:40 PM
وجوب قطع كل العلاقات مع المرأة المتزوجة القرآن الكريم صوت الإسلام 0 1 12th May 2024 03:40 PM
التلفظ في وقت الفاجعة بين الإثم وعدمه القرآن الكريم صوت الإسلام 0 1 12th May 2024 03:40 PM
حكم من أَشْرَكَ الإخوةَ لأب مع الإخوة الأشقاء في... القرآن الكريم صوت الإسلام 0 1 12th May 2024 03:40 PM
حكم إجبار الأب لابنته على العمل في البيت القرآن الكريم صوت الإسلام 0 1 12th May 2024 03:40 PM