منتديات المطاريد - عرض مشاركة واحدة - ضوابط الحكم بكون المرأة حائضا أو مستحاضة
عرض مشاركة واحدة
قديم 15th March 2016, 12:21 PM صوت الإسلام غير متواجد حالياً
  رقم المشاركة : 1
Field Marshal
 





صوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to behold

Saudi Arabia ضوابط الحكم بكون المرأة حائضا أو مستحاضة

أنا : صوت الإسلام




السؤال:
كان الشيخ ابن عثيمين يتكلم عن أحكام الاستحاضة، فذكر من ترى الدم الأسود 10 أيام، والباقي أحمر .... وذكر: أو 10 أيام له رائحة، والباقي لا.أصبح عندي اضطراب في حال الحيض، ففي السابق كان يأتيني 4 أو 5 أيام لا أذكر، وبعد مرور فترة طويلة من الزمن، أصبح يأتيني 4 حيض، والخامس استحاضة. وربما 4 أيام صفرة، أو كدرة.والآن ومنذ شهرين كل ما ينزل علي في ال 4 أيام هو دم استحاضة، أو كدرة فقط، ويكون أول 3 أيام غزيرا، ثم يظل بعده 5 أيام مثلا ينزل صفرة، أو كدرة، ولكن بشكل أقل.وسؤالي هو: أحيانا يكون لون الدم أحمر، أو بنيا فاتحا، أو كدرة (اللون البني) فأعلم أن ذلك استحاضة، ولكن أحيانا تكون بدون رائحة، ونادرا ما يكون مع ذلك رائحة دم الحيض. فالمشكلة عندما يجتمع أن يكون الدم ليس بلون دم الحيض، والرائحة رائحة الحيض. فماذا أصنع؟مع أني أحيانا أجد هذه الرائحة، بدون وجود دم من الأساس.

الفتوى:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإنك لم تفهمي كلام الشيخ بطريقة صحيحة، فاعلمي أن الأصل فيما تراه المرأة من الدم أنه دم حيض، سواء كان أحمر أو أسود، وسواء كانت له الرائحة المعروفة أو لا، ولا يحكم بكون المرأة مستحاضة، إلا إذا رأت الدم في زمن لا يمكن أن يكون فيه حيضا، وأكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما، فإذا رأيت الدم خمسة أيام مثلا، ثلاثة أسود، ويومين أحمر، فجميع هذه الأيام الخمسة تعد حيضا، ولا تكون استحاضة إلا إذا تجاوزت مدتها خمسة عشر يوما، أو رأيت الدم بعد مرور أقل من ثلاثة عشر يوما من انقطاع الدم السابق عليه، وهي أقل مدة الطهر بين الحيضتين، ولمزيد بيان حول ضابط زمن الحيض، انظري الفتوى رقم: 118286، ولبيان حكم الدم العائد، انظري الفتوى رقم: 100680.

وأما الصفرة، والكدرة، فإنها تعد حيضا إذا كانت متصلة بالدم، كما بيناه في الفتوى رقم: 134502.

وإذا تبينت لك هذه الأحكام، علمت أن المرأة لا تكون مستحاضة إلا إذا رأت الدم في زمن لا يصلح أن يكون حيضا، وحينئذ فإنها ترجع إلى عادتها السابقة إن كانت تعرفها، فإن لم تكن لها عادة سابقة، فإنها تعمل بالتمييز الصالح، فتجلس ما ميزت فيه صفة الحيض بلونه الأسود، أو ريحه المعروف، أو الألم المصاحب لخروجه، وما عدا ذلك يكون استحاضة، والحاصل أنه لا يلتفت إلى التمييز إلا إذا ثبتت الاستحاضة أولا، ولبيان أحكام المستحاضة، وما يجب على المستحاضة فعله، انظري الفتوى رقم: 156433.

والله أعلم.






مزيد من التفاصيل

 

الموضوع الأصلي : ضوابط الحكم بكون المرأة حائضا أو مستحاضة     -||-     المصدر : منتديات المطاريد     -||-     الكاتب : صوت الإسلام

 

 


 
رد مع اقتباس


Latest Threads By This Member
Thread Forum Last Poster Replies Views Last Post
قول الزوجة: نعم أنا طالق. بعد قول الزوج: طلقي... القرآن الكريم صوت الإسلام 0 3 25th April 2024 09:26 AM
عقد النكاح على من تزوجت عرفيا بعد هجر زوجها إياها... القرآن الكريم صوت الإسلام 0 1 25th April 2024 09:26 AM
نوم الأخت البالغة بجانب أخيها البالغ على سرير واحد القرآن الكريم صوت الإسلام 0 1 25th April 2024 09:26 AM
حكم الإقراض بفائدة لحفر بئر القرآن الكريم صوت الإسلام 0 1 25th April 2024 09:26 AM
جواز قيام الليل بعد التراويح القرآن الكريم صوت الإسلام 0 1 25th April 2024 09:26 AM