منتديات المطاريد - عرض مشاركة واحدة - الـســـرقــــــة (فى الشريعة والقانون ) ودفوع البراءة منها
عرض مشاركة واحدة
قديم 16th March 2009, 01:13 PM المستشار القانونى غير متواجد حالياً
  رقم المشاركة : 15
المستشار القانونى
Senior Member
 





المستشار القانونى is on a distinguished road

افتراضي

أنا : المستشار القانونى




!For Medical Professionals Only

المبحث الخامس
مخالفات الكهرباء وعقوباتها
الجرائم – المخالفات – الواردة باللائحة التجارية لشركة
الكهرباء وعقد التوريد

·
· لم يضفي المشرع الحماية الجنائية على جريمة سرقة التيار الكهربائي وحدها ، بل جرم أي مساس بالمعدات والأدوات اللازمة لنقل واستخدام التيار الكهربائي ، إلا أنه يلاحظ فى مجال حماية العدادات والآلات والمعدات اللازمة لنقل التيار ما يلي :
·
· أولا :- أن المساس بالعدادات أو الآلات اللازمة لنقل التيار الكهربائي – مخالفات – ورد النص عليها فى اللائحة التجارية لشركة توزيع كهرباء القاهرة والمعمول بها ابتداء من 18/5/1996(1).
· ثانيا :- كما ورد النص على بعض تلك المخالفات فى عقد التوريد الخاص ببيع الكهرباء للمنتفعين(2).
· وتلك المخالفات التي ورد النص عليها سواء فى اللائحة التجارية لشركة توزيع الكهرباء أو بعقد التوريد هي 000
·
المخالفة الأولي
استعمال التيار الكهربائي فى غير الغرض وطبيعة
المكان وملحقاته الواردة فى عقد التوريد وعقوبتها
·
أولا :- النص التجريمى للمخالفة
· ( لا يجوز للمنتفع استخدام التيار بالمخالفة لنوع الاستخدام المحدد فى عقد التوريد ، فان خالف ذلك التزام بدفع المبلغ الوارد بعقد التوريد مع سداد فروق قيمة الاستهلاك محسوبة على أساس التعريفة الأعلى سعرا وذلك من تاريخ إطلاق التيار أو لمدة ستة شهور سابقة على اكتشاف المخالفة أو من تاريخ أخر تقرير فني لم يتضمن هذه المخالفة أيهما أقرب . علاوة على حق الشركة فى قطع التيار أو رفع العدادات وفسخ عقد التوريد حسب الأحوال بغير أعذار أو أي إجراء قانوني أخر )
· [ المادة 34 من اللائحة التجارية ]
·
· ( ليس للمنتفع الحق فى إمداد الغير بالتيار أو توصيله للأماكن الأخرى التابعة له والغير
· واردة بعقد التوريد ، وفى حالة المخالفة يلتزم المنتفع بدفع المبلغ الوارد فى عقد التوريد ويكون للشركة فى هذه الحالة الحق فى قطع التيار أو رفع العدادات وفسخ عقد التوريد حسب الأحوال دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أي إجراء قانوني أخر.
· وتتم المحاسبة فى تلك الحالة على أساس أسعار بيع الطاقة الكهربائية الأعلى سعرا)
· [ المادة 35 من اللائحة التجارية ]
·
· (ليس للمنتفع الحق فى إمداد الغير بالتيار أو توصيله إلى الأماكن الأخرى التابعة له والغير واردة بهذا العقد . وفى حالة المخالفة يلتزم المنتفع بدفع مبلغ ثلاثين جنبيها . ويكون للشركة الحق فى فصل التغذية أو فسخ العقد حسب الأحوال ودون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أي إجراء قانوني أخر. وتتم المحاسبة فى تلك الحالة على أساس أسعار بيع الطاقة الكهربائية الأعلى سعرا والمسجلة فى العدادات عند اكتشاف المخالفة لمدة ستة أشهر سابقة على اكتشافها أو من تاريخ توصيل التيار أو من تاريخ أخر تقرير فني لم يتضمن هذه المخالفة أي منهما أقرب . وفى حالة ثبوت عدم سلامة العدادات والأجهزة تكون المحاسبة على أساس التقديرات الفنية للطاقة المستهلكة لدي المنتفع والمنتفعين الآخرين بالتيار عن طريقة بذات الأسس والمدة السابقة )
· [ البند الحادي عشر من عقد توريد التيار الكهربائي ]

ثانيا :- أسباب اعتبار توصيل التيار الكهربائي لغير مكان التعاقد وملحقاته المحددة بصلب عقد التوريد مخالفة
( الأسباب القانونية – الأسباب الفنية )
·
· أن المشترك عندما يطلب توصيل التيار الكهربائي وتركيب العداد فان الشركة تقوم بذلك مراعية أحماله فقط ،فإذا قام بعد التركيب ودون علم الشركة أو موافقتها بتحميل أحمـال منتفعين غيره أو أي أحمـال تابعة له شخصيا بالزيادة على العداد ( وهو غير معد لذلك ) فانه من الطبيعي أن يحترق العداد وكابل التغذية نتيجة لزيادة الأحمال عليه ، وعدم مراعاة الأصول الفنية فى هذه التوصيلات مما يخلف مشاكل عدة فى مجال المحاسبة أو التغذية بالتيار.
· ان المشترك يقوم عادة ببيع التيار الكهربائي المخصص له والمواد إليه إلى منتفعين آخرين دون علم الشركة أو موافقتها وفى ذلك مخالفة صريحة لأحكام المادتين 36 ، 37 من اللائحة التجارية ، وبمعني أدق أن المنتفع فى هذه الحالة يحرر عقدا لبيع الكهرباء على غير إرادة وعلم شركة الكهرباء.
·
· أن العقد الذي يحرره المنتفع مع غيره ممن يحصلون منه على التيار الكهربائي يعود عليه بالنفع إذ أنه يتقاضى سعرا مقابل ذلك ويحقق ربحا متجاوزا حقوق الشركة على مالها.
·
· أن المنتفع – المشترك – يحرم شركة توزيع الكهرباء من تقاضى المبالغ المالية الخاصة بالتعاقد مع من يورد إليهم التيار الكهربائي خلسة.
استثناء
· يستثني من حكم المخالفة الأولي الجهات التي تصرح لها الشركة بإعادة بيع التيار الكهربائي طبقا للقواعد التي يضعها مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء أعمالا للمادتين 36 ، 37 من اللائحة التجارية للشركة.
·
ثالثا : المحاسبة فى حالة توصيل التيار الكهربائي إلى غير مكان التعاقد وملحقاته المحددة فى عقد التوريد ( طريقة المحاسبة ).


الحالة الأولي :- حالة سلامة العداد الموصل منه التيار إلى الغير.
· لا تثور أي مشكلات فى هذه الحالة ( محاسبيا ) لأن التيار المستهلك بمعرفة المشترك وغيره من المنتفعين تم تسجيله على عداد المشترك ويتم محاسبته على هذا الأساس.
·
الحالة الثانية :- حالة عدم سلامة العداد الموصل منه التيار للغير.
· حددت أحكام عقود توريد الطاقة الكهربائية أسلوب المحاسبة فى هذه المخالفة
· ( إذا ثبت عدم سلامة العدادات تكون المحاسبة على أساس التقديرات الفنية للتيار المستهلك لدي المنتفع والمنتفعين الآخرين بالتيار عن طريق اكتشاف المخالفة ولمدة ستة أشهر على اكتشافها أو من تاريخ التعاقد أيهما أقل ، علاوة على التزام المنتفع بسداد المبلغ الوارد بالعقد بالإضافة إلى قيمة التيار )
· [ البند السابع من عقد توريد الطاقة لأغراض الإنارة ]
· [ البند السادس من عقد توريد الطاقة لغير أغراض
· الإنارة بأحمال حتى 500 كيلو وات ]
· ( 000 أو من تاريخ أخر تقرير فني لم يتضمن هذه المخالفة أيهما أقرب00)
· [ الفقرة الثالثة من المادة 34 للائحة التجارية للشركة ]
·
المخالفة الثانية
عدم المحافظة على العدادات والأجهزة أو تغيير
موضوعها وعقوبتها


أولا :- النص التجريمى لفعل المخالفة
· ( تعتبر المهمات المركبة لتوصيل التيار الكهربائي مخصصة للمنفعة العامة ، وللشركة الحق فى إمداد الغير منها بالتيار الكهربائي حتى لو كانت داخل مبني المشترك ، ولا يجوز رفعها أو تعديل موضوعها أو ترميمها إلا بمعرفة الشركة وبعد سداد التكاليف المقررة )
· [ المادة 8 الفقرة 1 من اللائحة التجارية ]
·
· ( لا يجوز للمنتفع بأي حال أن يجري أي تعديل فى مكان العداد أو صندوق المصهرات وعليه أن يطلب من الشركة القيام بذلك على نفقته.
· ويجب عليه المحافظة على العدادات والأجهزة والأختام ولا يجوز له أن يفتح العداد أو أن يتدخل فى تسجيلاته أو مكوناته بأي صورة من الصور ، فإذا خالف ذلك تجري محاسبته على قيمة التيار الذي لم يسجله العداد على أساس الاستهلاك اليومي حسب التقرير الفني وبحد أدني ثماني ساعات فى المدة من أخر قراءة سليمة للعداد حتى تاريخ تغيير العداد أو تصحيح الوضع أو على أساس متوسط استهلاكه الشهري وفقا لما هو وارد بالمادة ( 18 ) أيهما أكبر.
· وفى جميع الأحوال يلتزم المنتفع بدفع تكاليف إعادة الحال إلى ما كان عليه علاوة على حق الشركة فى قطع التيار أو رفع العدادات وفسخ عقد التوريد بغير أعذار أو أي إجراء أخر ودون أي مسئولية على الشركة )
·
· ( يكون المنتفع مسئولا عن العدادات وأجهزة القياس والمهمات الكهربائية فى المكان المتعاقد معه على توريد التيار إليه وما قد ينتج عنها من أضرار له وللغير وعليه حمايتها وتأمينها وكذلك سلامة المهمات وتشغيلها وصيانتها وتنتفي مسئولية الشركة تماما عما يحدث بسبب ذلك للمنتفع أو الغير الرجوع عليها بأي تعويض )
· [ البند الثامن من عقد توريد الكهرباء ]
·
ثانيا :_ الحالات التي عددتها اللائحة التجارية وعقد التوريد مخالفات – والآثار المالية التي ترتبها اللائحة وعقد التوريد على ذلك.
·
· الحالة الأولي :-
· حالة كسر أحد أختام العداد فى هذه يتحمل المنتفع نفقات استبدال الختم إذا صاحب كسر الختم خلل بالعداد أو توقفه عن التسجيل ، وفى حالة حدوث عطل جسيم بالعداد أو أحد أجزاءه يتحمل المشتري تكاليف تركيب عداد جديد وفى هذه الحالة تجري المحاسبة وفقا للأسس المنصوص عليها فى المادة 18 أو المادة 33 من اللائحة التجارية.
·
· الحالة الثانية :-
· حالة تغيير المنتفع لمكان العداد أو صندوق المصهرات دون موافقة الشركة وتجري محاسبة المنتفع فى هذه الحالة على قيمة التيار الذي لم يسجله العداد على أساس الاستهلاك اليومي حسب التقدير الفني وبحد أدني ثماني ساعات فى المدة من أخر قراءة سليمة للعداد حتى تغيير العداد أو إصلاح الوضع أو على أساس متوسط استهلاكه الشهري ، وفى جميع الأحوال يلتزم المنتفع بدفع تكاليف إعادة الحال إلى ما كان عليه هذا وقت نصت الفقرة الأولي من المادة (8) من اللائحة التجارية على أن ( توصيله الكهرباء وتوصيله الغاز مخصصة للمنفعة العامة ولا يجوز رفعها أو تعديل موضعها أو ترميمها إلا بمعرفة الشركة وبعد سداد ما تقرره من تكاليف.
· - كما ينص عقد توريد الطاقة الكهربائية بأحمال حتى 500 وات فى البند الثامن وكـذلك عقد التـوريد بأحمال أكثر من 500 وات فى البند التاسع منه على أن ( خطوط التغذية مملوكة للشركة ويكون لها الحق فى إمداد الغير منها بالتيار الكهربائي ولو كانت داخل مبني المنتفع )
· وكذلك تنص المادة ( 32 ) من اللائحة على أنه ( لا يجوز للمنتفع بأي حال من الأحوال أن يفتح العداد أو صندوق المصهرات أو ان يجري أي تعديل فى موضعه . وعليه أن يطلب من الشركة القيام بذلك على نفقته.
·
· ويجب على المنتفع المحافظة على العدادات والأجهزة والأختام فإذا خالف ذلك التزام بدفع المبلغ الذي تقدره الشركة نظير إعادة الحال إلى ما كانت عليه ، علاوة على حق الشركة فى فسخ العقد بغير أعذار أو أي إجراء أخر.
·
· ومقتضى كل هذه النصوص أن ما يسدده المشترك بالنسبة للتوصيلة والعدادات والأجهزة ليس ثمنا لها حيث أن سداد ( الثمن ) ناقل للملكية ، وإنما هذا السداد هو مقابل ( حق انتفاع ) بها ولا يعطيه ( حق الملكية ) عليها ، بمعني أن ما يحق المشترك – فقط – هو الانتفاع بالتوصيلة والعدادات والأجهزة حالة قيامه بهذا الانتفاع خلال مدة وجودة فى العين محل التعاقد وينتهي هذا الحق بتركه لمكان التعاقد أو بمخالفة لأحكام عقد التوريد المبرم معه واللائحة التجارية للشركة والأوامر والتعليمات المنظمة للنشاط التجاري للشركة.
· ولا يجوز للمنتفع أن يتعدى هذا الحق إلى أي مظهر من مظاهر الملكية ثم تغيير موضعها أو تجزئتها أو مشاركة الغير فى الانتفاع بها أو التنازل عنها أو التصرف حيالها ، عموما بأي صورة من صور تصرف المالك فى ملكه وهو المستفاد من عبارة ( مخصصة للمنفعة العامة ).
· وحيث أنه من استعراض نص المادة ( 32 ) من اللائحة يتضح أن المشترك الذي يتلاعب فى العدادات أو الأجهزة يلتزم بسداد عنصرين هما:
· المبلغ الذي تقدره الشركة نظير إعادة الحال إلى ما كانت عليه.
· فروق المحاسبة على أساس الاستهلاك اليومي حسب التقرير الفني وبحد أدني ثماني ساعات فى المدة من أخر قراءة سليمة لعداد حتى تاريخ تغير العداد أو تصحيح الوضع أو على أساس متوسط استهلاكه الشهري وفقا لما هو وارد بالمادة 18 من اللائحة التجارية للشركة أيهما أكبر.

وحيث أن تنفيذ ذلك يستلزم
· 1.تحديد قيمة التلف ، الكلي أو الجزئي ، الذي طرأ على ممتلكات الشركة التي شملها التلاعب.
· 2.معرفة تاريخ أخر قراءة سليمة للعداد قبل وقوع التلاعب مما يستلزم الرجوع إلى صفحات الكشف والمعاينات والتقارير الفنية المقدمة عن المشترك قبل اكتشاف المخالفة.
· 3.تحديد المتوسط الشهري للمشترك وفقا هو وارد بالمادة 18 من اللائحة التجارية للشركة والذي يتم تقديره على أساس :
·
· أ.متوسط استهلاك الثلاثة أشهر السابقة للتوقف وحدث الخلل.
· ب. فإذا تعذر ذلك يحسب على أساس استهلاك الثلاث شهور المقابلة من السنة السابقة.
· جـ. فإذا تعذر أو ذلك يحسب على أساس متوسط استهلاك أو ثلاثة شهور يتم فيها تسجيل الاستهلاك بعد إصلاح العداد أو تغييره.
· د. وإذا تعذر ذلك أيضا يحسب على أساس تقرير فني من الشركة ، ولذلك فانه يتعين أن يتضمن تقرير الجهة الفنية، بصفة أساسية ، أحمال المشترك تفصيلا وقت الضبط وأغراض استخدامها لاتخاذ ما يلزم نحو تنفيذ أحكام المادة 32 فى ضوء الاعتبارات أعلاه والبيانات المتاحة من واقع تسجيلات العدادات والمعاينات والتقارير بالنسبة للمحاسبة ، وعلى الجهة الفنية تقدير تكليف إعادة الحال إلى ما كانت عليه واتخاذ إجراءات إصدار المطالبة اللازمة بهذه التكاليف على حساب المشترك وعرضها للتحصيل.
·
المخالفة الثالثة
منع مندوبي الشركة من القيام بأعمال المراقبة أو
الصيانة أو الإصلاح أو التعديل التي تراها الشركة لازمة ، وعقوبتها
·
أولا :- النص التجريمى لفعل المخالفة.
· ( تعتبر المهمات المركبة لتوصيل التيار الكهربائي مخصصة للمنفعة العامة ، وللشركة الحق فى إمداد الغير منها بالتيار الكهربائي حتى ولو كانت داخل مبني المشترك ، ولا يجوز رفعها أو تعديل موضعها أو ترميمها إلا بمعرفة الشركة وبعد سداد التكاليف المقررة.
· ولا يجوز للمنتفع منع مندوبي الشركة من القيام بأعمال المراقبة أو التفتيش أو التغير أو الصيانة أو الإصلاح أو التعديل التي تري الشركة لزومها سواء للمهمات المركبة لتوصيل التيار الكهربائي أو العدادات وإلا كان للشركة الحق فى قطع التيار أو رفع العدادات وفسخ عقد التوريد بغير أعذار أو أي إجراء قانوني أخر وعدم إعادة التيار الكهربائي إلا بعقد جديد وبعد إتمام الأعمال المطلوبة وسداد التكاليف.
· ويكون المشترك مسئولا مدنيا وجنائيا عن أية أضرار تحدث قبل إتمام هذه الإجراءات )
· [ المادة 8 من اللائحة التجارية للشركة ]
·
ثانيا :- القواعد الأساسية التي تحكم حق المشترك فى استمرار تغذية بالتيار الكهربي.
· أولا :- أن للشركة حق وقف توزيع التيار لضرورة فنية أو لدواعي المصلحة العامة بغير أن تكون ملزمة بأداء أي تعريض.
· [ الفقرة الثانية من المادة 1 من اللائحة التجارية للشركة ]
· ثانيا :- أنه إذا رأت الشركة لأسباب فنية تعديل التيار الكهربائي المورد ( الجهد أو الشبكة ) أو الغز يجب على المنتفع مراعاة أن تكون أجهزته ومهماته الخاصة باستعمال التيار الكهربائي معدة للعمل على أساس نوع التيار الكهربائي المعدل الذي تورده الشركة.
· [ الفقرة الأولي من المادة 2 من اللائحة التجارية ]
· وليس للمنتفع أي حق فى مطالبة الشركة بأي تعويض ينشأ عن التعديل المذكور.
· [ الفقرة الثالثة من المادة 2 من اللائحة التجارية ]
· ثالثا :- تكون مواصفات المهمات والدوائر الكهربائية وشبكات الغاز التي تركب داخل المباني والمنشآت طبقا للأصول الفنية التي تكفل حماية منشآت التوزيع نتيجة لتغذية هذه المهمات والدوائر بالطاقة الكهربائية والغاز.
· وللشركة فى حالة عدم تنفيذ المواصفات المشار إليها فى الفقرة السابقة الحق فى الامتناع عن تغذية المكان كما يكون لها الحق فى وقف التوريد فى حالة المخالفة.
· [ المادة 6 من اللائحة التجارية ]
· رابعا :- فى حالة انقطاع التغذية كلية عن المنتفع أو تخفيضها لأسباب قهرية خارجة عن إرادة الشركة أو إذا رأت الشركة وقف التوزيع لضرورة فنية أو لدواعي المصلحة العامة فليس للمنتفع الحق فى الرجوع عليها بأية تعويضات ويحقق له فى هذه الحالة إدارة وحدات التوليد الخاصة به والمعتمدة من الشركة أن وجدت وطبقا للتعليمات والقوانين الصادرة فى هذا الشأن.
·
المخالفة الرابعة
زيادة الأحمال عن القدرة المنصوص عليها فى عقد
التوريد دون الرجوع إلى الشركة أو الحصول على
موافقتها وعقوبتها

أولا :- النص التجريمى لفعل المخالفة.
· ( تقوم الشركة بمد الكابلات والخطوط الهوائية والتوصيلات اللازمة لتوصيل التيار الكهربائي وذلك مقابل التكاليف المقررة والتي تسدد مقدما ويجوز لمجلس الإدارة أو من يفوضه تقسيط التكاليف المقررة لأسباب يراها ، ويكون تنفيذ المقاسات وفقا لبرامج الشركة وإمكانياتها.
· ولا يجوز المنتفع زيادة الأحمال عن القدرة المتعاقد عليها إلا بعد معاينة الشركة للأحمال فنيا والتصريح له بذلك وسداد قيمة فروق الأحمال أو قيمة التعديلات اللازمة فى التوصيلة وفرق التأمين وغير ذلك من التكاليف وإلا كان للشركة الحق فى قطع التيار أو رفع العدادات وفسخ عقد التوريد بغير أعذار أو أي إجراء قانوني أخر.
· ويتحمل المنتفع مسئولية ما يترتب على هذه المخالفة من أضرار ، وللشركة الحق فى تركيب الأجهزة اللازمة لدي المشتركين للتحكم فى الأحمال الكهربائية لشبكات التوزيع أو لأي أسباب فنية أخري على نفقة المشترك دون التزام بأداء أية تعويضات )
· [ المادة 7 من اللائحة التجارية للشركة ]
·
· فى حالة تلف العدادات أو توقفها عن التسجيل لأسباب لا ترجع للمنتفع يتم حساب الاستهلاك عن مدة تلف العدادات أو توقفها عن التسجيل على أساس متوسط استهلاك يتم احتسابه حسب موسمية التشغيل وتطور الأحمال كالتالي.
· متوسط استهلاك الثلاثة أشهر السابقة على تلف العدادات أو توقفها عن التسجيل أو متوسط استهلاك المدة المقابلة من السنة السابقة أو متوسط استهلاك أول ثلاثة شهور يتم فيها تسجيل الاستهلاك بعد إصلاح العدادات أو تغيرها.
· أو على أساس التقدير الفني للشركة لحين تغير العدادات أو تصحيح الوضع.
· وفى جميع الأحوال لا يجوز مطالبة المشترك بقيمة استهلاك يزيد على ستة شهور سابقة على أول تقرير يتضمن تلف العدادات أو توفقها عن المستحيل والمدة التالية حتى تاريخ الإصلاح أو التغيير ما لم يكن عدم اكتشاف ذلك لسبب يرجع للمنتفع.
· ولعضو مجلس الإدارة المنتدب أو من يفوضه تعديل التقدير أو إلغائه لأسباب يراها.
· [ مادة 18 من اللائحة التجارية للشركة ]
·
ثانيا :- القواعد العامة فى حساب الأحمال الكهربائية للمستهلك- المنتفع.
· وفقا للقواعد العامة فانه يتم تعاقد شركة توزيع الكهرباء مع المشترك على عدادات ذات سعة معينة تتفق مع الأحمال الموجودة لدي الطالب وفقا لطلبه والرسومات المقدمة منه.
· وتقوم الأجهزة الفنية بتقدير أحمال المشترك وكذلك مقايسة توصيل التيار الكهربائي وسعة العدادات فى ضوء الوضع القائم عند المعاينة قبل التعاقد ، علما بأن الأحمال المركبة فى المكان يتم حصرها وعلى سبيل المثال.
·
· 4 لمبات قوة اللمبة 100 وات
· ثلاجة 16 قدم قدرتها
· مروحة قدرتها
· غسالة فول أوتوماتيك قدرتها
· تكيف 1.5 حصان قدرته
· الكيلو وات
· مجموع الأجمال
· 400 وات
· 200 وات
· 100 وات
· 500 وات
· 800 وات
· 1000 وات
· 2 ك . و . س

·
· وعلى أساس هذه التقديرات يتم توصيل الكابلات اللازمة للتغذية وتركيب العدادات اللازمة ، وعليه فانه يتعين على المشترك عدم زيادة الأحمال دون الرجوع إلى الشركة الحصول على موافقتها المسبقة على ذلك حتى لا تتحمل الكابلات أو العدادات أحمال ليست متكافئة معها ويترتب على ذلك نتائج تلحق الخسائر بالعدادات والتوصيلات والمحولات.
· وعلى هذا فقد حرصت شركات التوزيع على النص على هذه المخالفة فى المادة 7 من اللائحة التي تنص على أنه ( لا يجوز للمنتفع زيادة الأحمال عن القدرة المتعاقد عليها إلا بعد معاينة الشركة للأحمال فنيا والتصريح له بذلك وسداد قيمة فروق الأحمال أو قيمة التعديلات اللازمة فى التوصيلة وفرق التامين وغير ذلك من التكاليف وإلا كان للشركة الحق فى قطع التيار أو رفع العدادات وفسخ عقد التوريد بغير أعذار أو أي إجراء قانوني أخر.
· ويتحمل المنتفع مسئولية ما يترتب على هذه المخالفة من أضرار وللشركة الحق فى تركيب الأجهزة اللازمة لدي المشتركين للتحكم فى الأحمال الكهربائية لشبكات التوزيع أو لأي أسباب فنية أخري على نفقة المشترك دون التزام بأداء أية تعويضات.
·
ثالثا :- تقدير الشركة لقيمة التلفيات وقيمة التكاليف.
· قررت المادة 18 من تحمل المنتفع لقيمة التكاليف التي تقدرها الشركة فى حالة تلف العداد كنتيجة لزيادة الأحمال وتشمل هذه التكاليف.
· قيمة العدادات والأجهزة والمحولات المحترقة.
· قيمة استبدال الكابلات بأخرى تتفق مع الأحمال الجديدة للمشترك.
· تسوية الاستهلاكات فى ضوء أحكام المادة 18 من اللائحة.
· قيمة فروق الأحمال وهي تلك القيمة ما بين الأحمال السابقة والأحمال الجديدة التي تم تركيبها.
· وقد صدر تطبيقا لذلك القرار الإداري رقم 470 بتاريخ 24/11/1990 والذي قرر الأتي :
· يتم محاسبة المشتركين عن العدادات التالفة على النحو الأتي :
· عدادات الوجه الواحد 200 فولت
·
· القطعة التالفة
· قيمة الإصلاح على حساب المشترك كنسبة مئوية من ثمن العداد شاملة مصاريف وتركيب العداد
· ملف تيار محترق
· علبه توصيل محترقة نتيجة زيادة الحمل
· زجاجة مشروخة أو مهشمة
· زجاجة مهشمة والطارة معوجة
· انفخاس بالغطاء
· انفخاس بالغطاء مع وجود أجسام غريب داخل علبة العداد
· ملف تيار محترق + علبة توصيل
· ثقب بالغطاء
· العداد مهشم
· الأختام منزوعة ( بفعل فاعل )
· 25%
· 15%
· 10%
· 15%
· 10%
· 100%
·
· 100%
· 100%
· 100%
· مبلغ 3 جنيه لكل ختم

· فى حالة عدم توافر قطع غيار يتم تكهين العداد على حساب الشركة
· عداد ثلاثة أوجه 380 فولت :
· القطعة التالفة
· قيمة الإصلاح على حساب المشترك كنسبة مئوية من ثمن العداد شاملة مصاريف وتركيب العداد
· ملف تيار محترق
· علبه توصيل محترقة نتيجة زيادة الحمل
· زجاجة مشروخة أو مهشمة
· زجاجة مهشمة والطارة معوجة
· انفخاس بالغطاء
· انفخاس بالغطاء مع وجود أجسام غريب داخل علبة العداد
· ملف تيار محترق + علبة توصيل
· ثقب بالغطاء
· العداد مهشم
· الأختام منزوعة ( بفعل فاعل )
· زجاجة مؤشر أقصى حمل مهشمة + ملف المؤشر تالف
· 10% لكل ملف
· 20%
· 5%
· 10%
· 10%
· 100%
·
· 100%
· 100%
· 100%
· مبلغ 2 جنيه لكل ختم
· 20%

· فى حالة عدم توافر قطع الغيار يتم تكهين العداد على حساب الشركة
· تتم المحاسبة بهذه النسبة على أساس ثمن العداد

 

 


 
رد مع اقتباس