السؤال:
الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 3 (زوج) -للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 3
الفتوى:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر, فللزوج الربع ـ فرضًا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}، والباقي يكون للأبناء, والبنات ـ تعصيبًا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين.
وتقسم هذه التركة على ستة وثلاثين سهمًا, للزوج الربع -تسعة أسهم-, ولكل ابن ستة أسهم, ولكل بنت ثلاثة أسهم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًّا، وشائك للغاية، ومن ثم؛ فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية -إذا كانت موجودة- تحقيقًا لمصالح الأحياء، والأموات.
والله أعلم.
مزيد من التفاصيل