منتديات المطاريد - عرض مشاركة واحدة - مات عن زوجتين وثمانية أبناء وأربع بنات، وعليه ديون
عرض مشاركة واحدة
قديم 20th September 2016, 05:00 PM صوت الإسلام غير متواجد حالياً
  رقم المشاركة : 1
Field Marshal
 





صوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to behold

Saudi Arabia مات عن زوجتين وثمانية أبناء وأربع بنات، وعليه ديون

أنا : صوت الإسلام




السؤال:
الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 8-للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 4 (زوجة) العدد 2 - معلومات عن ديون على الميت: (ديون)- إضافات أخرى: التركة: منزلان فقط. عدد الأولاد الذكور: 8 عدد البنات: 4عدد الزوجات: 2 على قيد الحياة. الوالد توفي في 2005 م. هل يحتسب الميراث بالعملة في ذلك الوقت، أم بالعملة الحالية؟ الدين يقدر بالعملة وقت الوفاة، أو الوقت الحالي؛ لأنه ستكون هناك فروق كبيرة جدا.

الفتوى:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر, فللزوجتين الثمن ـ يقسم بينهما بالسوية ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}، والباقي يقسم بين الأبناء, والبنات ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين.

وقسم هذه التركة على مائة وستين سهما, للزوجتين الثمن (عشرون سهما ) لكل منهما عشرة أسهم, ولكل ابن أربعة عشر سهما, ولكل بنت سبعة أسهم.

ثم إن ديون الميت يجب إخراجها من تركته قبل قسمها؛ لقوله تعالى: وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.

وتسدد كما هي، ولا ينظر إلى صعود قيمتها أو انخفاضها, ما دامت موجودة، سواء كانت قيمية كالثياب، أو مثلية كالأرز ونحوه. وكذلك إن كانت نقودا كعشرين ألف ريال مثلا, وما زالت هذه العملة يتعامل بها ـ كما هو الظاهر من السؤال - سواء زادت قيمتها الآن عن قيمتها وقت وفاة الميت، أو تحمله لها أم لا, وراجع المزيد في الفتوى رقم: 216283.

وإذا لم يترك الميت إلا منزلين, فيتعين قسمهما بين الورثة كل حسب نصيبه الشرعي, والسعر الذي يقوم به هذا العقار إنما هو قيمته في السوق يوم التقسيم؛ لأنه يبقى ملكا مشتركا بين الجميع إلى أن يتم التقسيم, لكن ينبغي رفع الأمر لمحكمة شرعية؛ لأن التركات أمرها خطير جدا، وشائك للغاية، وبالتالي، لا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.






مزيد من التفاصيل

 

الموضوع الأصلي : مات عن زوجتين وثمانية أبناء وأربع بنات، وعليه ديون     -||-     المصدر : منتديات المطاريد     -||-     الكاتب : صوت الإسلام

 

 


 
رد مع اقتباس


Latest Threads By This Member
Thread Forum Last Poster Replies Views Last Post
الحصول على منحة دراسية بسبب الغش في الامتحانات القرآن الكريم صوت الإسلام 0 14 13th May 2024 03:50 PM
هل يأثم الزوج إذا مات الجنين لعدم قدرته على... القرآن الكريم صوت الإسلام 0 7 13th May 2024 03:50 PM
ابدأ بنفسك فتصدق عليها القرآن الكريم صوت الإسلام 0 12 13th May 2024 03:50 PM
الأفضل في الاستنجاء الجمع بين الماء والمنديل القرآن الكريم صوت الإسلام 0 2 13th May 2024 03:50 PM
واجب من أخذت من مال زوج خالتها من دون علمه لتعطيه... القرآن الكريم صوت الإسلام 0 8 13th May 2024 03:50 PM