السؤال:
كان عندي مبلغ لجهة أعمل بها، وهو مبلغ: 10000 ريال، مصروف للمكتب، وبقي منه مبلغ 300 ريال، وسمح لي المدير بأخذ الثلاثمائة ريال، فهل يلحقني شيء بخصوص المبلغ، أو أرده للجهة التي أعمل بها؟
الفتوى:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المدير مخولًا من قبل أصحاب العمل-إن كان عملًا خاصًّا- أو من قبل الجهة المسؤولة -إن كان عملًا حكوميًّا- بمنحك مثل هذا المبلغ، فهو لك مباح.
وأما إن لم يكن مخولًا بذلك، فلا يحل لك أخذه، ويجب عليك رده لجهة العمل، وانظر الفتوى رقم: 208168 ، والفتوى رقم: 244942، والفتوى رقم: 250144.
والله أعلم.
مزيد من التفاصيل