منتديات المطاريد - عرض مشاركة واحدة - ضابط الإكراه الذي لا يقع به الطلاق
عرض مشاركة واحدة
قديم 18th July 2017, 11:00 AM صوت الإسلام غير متواجد حالياً
  رقم المشاركة : 1
Field Marshal
 





صوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to behold

Saudi Arabia ضابط الإكراه الذي لا يقع به الطلاق

أنا : صوت الإسلام




السؤال:
طلقني زوجي أول مرة قبل الدخول، ثم تزوجنا، وطلقني مرة ثانية بعد الدخول، فقمت برفع دعوى خلع عليه في المحكمة، وتخالعنا أثناء العدة ودون أن يراجعني بعد الطلقة الثانية، ثم رجعت إليه بعقد ومهر جديدين بعد الخلع دون ولي، ثم حدثت بيننا مشكلة كبيرة، فهددته وخيرته بين أن يرضخ لشروطي وبين أن يطلقني، وإلا فسأشكوه إلى رئيس فرعه ـ وهو رجل أمن ـ أو إلى من له سلطة عليه، وأعتقد أنه رأى شروطي تعجيزية أو صعبة عليه، كما أنه خشي الفضيحة إن لم يرضخ لشروطي أو يطلقني، وقال لي بعد إلحاحي عليه بأن يختار أنت طالق، وذهب وهو بمنتهى الأسى والحزن، فما حكم هذا الطلاق؟ وهل هو طلاق مكره؟.وجزاكم الله خيرا.

الفتوى:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر لنا أنّ مجرد تهديدك زوجك بشكواه إلى رئيسه، لا يجعله مكرهاً على الطلاق، فالإكراه المعتبر يكون عند غلبة الظن بحصول ضرر شديد كالقتل أو الضرب ونحو ذلك، قال المرداوي رحمه الله: يُشْتَرَطُ لِلْإِكْرَاهِ شُرُوطٌ:

أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ الْمُكْرِهُ بِكَسْرِ الرَّاءِ قَادِرًا بِسُلْطَانٍ أَوْ تَغَلُّبٍ، كَاللِّصِّ وَنَحْوِهِ.

الثَّانِي: أَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ نُزُولُ الْوَعِيدِ بِهِ، إنْ لَمْ يُجِبْهُ إلَى مَا طَلَبَهُ، مَعَ عَجْزِهِ عَنْ دَفْعِهِ وَهَرَبِهِ وَاخْتِفَائِهِ.

الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ مَا يَسْتَضِرُّ بِهِ ضَرَرًا كَثِيرًا، كَالْقَتْلِ وَالضَّرْبِ الشَّدِيدِ، وَالْحَبْسِ وَالْقَيْدِ الطَّوِيلَيْنِ، وَأَخْذِ الْمَالِ الْكَثِيرِ. اهـ وعليه، فطلاقه نافذ، ومادام قد طلقك قبل ذلك مرتين، فقد بنت منه بينونة كبرى، مع التنبيه إلى أنّ في حكم الخلع خلافاً بين أهل العلم هل هو طلاق أم فسخ؟ والجمهور على أنّ الخلع طلاق، وعليه فتكونين قد بنت منه بعد الخلع، ولا يصح أن ترجعي إليه بعقد جديد إلا بعد أن تنكحي زوجا غيره نكاحا صحيحا ثم يطلقك بعد الدخول، وراجعي الفتوى رقم: 11543.

والله أعلم.






مزيد من التفاصيل

 

الموضوع الأصلي : ضابط الإكراه الذي لا يقع به الطلاق     -||-     المصدر : منتديات المطاريد     -||-     الكاتب : صوت الإسلام

 

 


 
رد مع اقتباس


Latest Threads By This Member
Thread Forum Last Poster Replies Views Last Post
حلف على زوجته يمينا ألا تضع المكياج فوضعته دون... القرآن الكريم صوت الإسلام 0 24 9th May 2024 01:52 PM
تَرَكَ ثلاثَ جُمَع بدون عذر وكان جاهلا بالعقوبة... القرآن الكريم صوت الإسلام 0 9 9th May 2024 01:52 PM
أوصت بكل مالها لابن وبنت أخيها مع وجود ورثة القرآن الكريم صوت الإسلام 0 16 9th May 2024 01:52 PM
لا حرج في هَجْر من تضر مخالطته القرآن الكريم صوت الإسلام 0 15 9th May 2024 01:52 PM
ماذا على من استخدم أدوات العمل في المصالح الشخصية؟ القرآن الكريم صوت الإسلام 0 14 9th May 2024 01:52 PM