منتديات المطاريد - عرض مشاركة واحدة - شروط وجوب الزكاة لمن لديه راتب شهري وذهب
عرض مشاركة واحدة
قديم 29th September 2016, 07:10 PM صوت الإسلام غير متواجد حالياً
  رقم المشاركة : 1
Field Marshal
 





صوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to behold

Saudi Arabia شروط وجوب الزكاة لمن لديه راتب شهري وذهب

أنا : صوت الإسلام




السؤال:
أرجوكم لدي سؤالان مرتبطان ببعضهما بخصوص الزكاة. الأول: أنا أجني من المال مبلغا، فلنفترض 550 دولارا، وأصرف منه 200 شهريا، وأحيانا أكثر لمصاريفي، وأساعد أهلي قدر الإمكان في مصاريف المنزل -التي أصبحت غالية جدا- وأوفر الباقي ثم أقبض الشهر الذي يليه، وأصرف كما ذكرت، فيتجمع لدي من هذا المال مبلغ أرغب في شراء منزل به لي؛ لأسكن به أمي لو احتاجته -لا سمح الله- وحتى أني لا أعرف كم لدي من فضة أو ذهب عيار أقل من 21 أو 21أعطوني إياه بعد خطبتي. فهل علي زكاة مما يتجمع من راتبي وذهب الزينة خلال السنة؟ الثاني: ولو عليه زكاة، فأنا لدي أخ يدرس بجامعة خاصة، ومصاريفها عالية جدا، ووالداي يعملان كل ما أمكنهم عمله لجني أقساط جامعته، وللصرف على المنزل، وتساعدهم جدتي قدر الإمكان للدفع. فهل أستطيع دفع الزكاة لقسط أخي للتخفيف عن أهلي؟وجزاكم الله الخير.

الفتوى:
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد :

فالنقود التي تجمعينها من الراتب تجب فيها الزكاة إذا توافر فيها شرطان، أولهما: أن تجمعي ما يساوي نصاب ذهب أو فضة، وثانيهما: أن يبقى المبلغ عندك مدة سنة هجرية كاملة لا ينقص عن النصاب، ونصاب الذهب 85 جراما، ونصاب الفضة 595 جراما، فإذا جمعت من النقود ما يبلغ أحد هذين النصابين، وبقيت النقود عندك سنة، فأخرجي منها ربع العشر أي 2.5% .
ولو كان عندك من النقود أقل من نصاب الذهب لكن تملكين من الذهب غير المعد للزينة، أو المعد للزينة -على القول بوجوب الزكاة فيه- ما يكمل النصاب، فإنك تضمين النقود للذهب الذي عندك، وتخرجين من الكل ربع العشر كما ذكرنا، فمثلا لو كان عندك من الذهب عيار 21 أو غيره ما يبلغ الصافي منه 30 جراما ، وعندك من النقود ما تتمكنين به من شراء بقية النصاب، 55 جراما، فأنت حينئذ تملكين في الحقيقة نصاب ذهب ( 85 جراما )، فأخرجي من الذهب والنقود ربع العشر أي 2.5% .
وأما دفع الزكاة لأخيك الدارس في الجامعة، فقد سبق أن أصدرنا فتوى بينا فيها الحكم الشرعي في دفع الزكاة لطالب العلم في الجامعة، وفيها ما يغني عن الإعادة هنا، فانظري الفتوى رقم: 149777. وانظري أيضا الفتوى رقم: 168667 في بيان أن الراجح اعتبار الخالص في زكاة الذهب والفضة، والفتوى رقم: 205648. في كيفية زكاة الذهب عيار 21 أو غيره مما ليس ذهبا خالصا ، والفتوى رقم: 334681. بشأن زكاة الحلي.

والله تعالى أعلم.






مزيد من التفاصيل

 

الموضوع الأصلي : شروط وجوب الزكاة لمن لديه راتب شهري وذهب     -||-     المصدر : منتديات المطاريد     -||-     الكاتب : صوت الإسلام

 

 


 
رد مع اقتباس


Latest Threads By This Member
Thread Forum Last Poster Replies Views Last Post
حلف على زوجته يمينا ألا تضع المكياج فوضعته دون... القرآن الكريم صوت الإسلام 0 19 9th May 2024 01:52 PM
تَرَكَ ثلاثَ جُمَع بدون عذر وكان جاهلا بالعقوبة... القرآن الكريم صوت الإسلام 0 8 9th May 2024 01:52 PM
أوصت بكل مالها لابن وبنت أخيها مع وجود ورثة القرآن الكريم صوت الإسلام 0 10 9th May 2024 01:52 PM
لا حرج في هَجْر من تضر مخالطته القرآن الكريم صوت الإسلام 0 13 9th May 2024 01:52 PM
ماذا على من استخدم أدوات العمل في المصالح الشخصية؟ القرآن الكريم صوت الإسلام 0 12 9th May 2024 01:52 PM