إبراهيم عيسى يكتب: نحن نطبق الشريعة!
Wed, 04/11/2012 - 10:10
إبراهيم عيسى
لماذا لا يقول المرشحون الإسلاميون للشعب إن مصر تطبق الشريعة الإسلامية فعلا؟
هل تندهش؟ هل تكذبنى؟
إذن اذهب واسأل مرشحك الإسلامى وقل له هناك من يزعم مدعيا أن مصر تطبق الشريعة الإسلامية!
هذا يقتضى منا أن نعرف ما هى الشريعة الإسلامية، لنعرف هل نطبقها أم لا؟
الإسلام يا إخوة عقيدة وشريعة، أما العقيدة فهى الإيمان بالله، وأما الشريعة فهى العبادات من الصلاة والزكاة والصوم والحج وكذلك المعاملات التى تتفرع إلى الأحوال الشخصية من زواج وطلاق وخلع إلى مواريث وبيع وشراء ومعاملات مالية، ثم أخيرا العقوبات الجنائية التى تشمل الحدود، لكن ليست كلها الحدود.
تأمل وانظر وجاوب، هل نحن نطبق شيئا غير الشريعة؟
كل ما نفعله ونطبقه هو الشريعة الإسلامية ولا يوجد أى مخالفة لهذه الشريعة فى حياتنا منذ قرار إلغاء البغاء الرسمى ومنع التصريح بفتح بيوت دعارة فى منتصف الأربعينيات، لكنك هنا ستسمع شيئين: الأول أننا لا نطبق الحدود، والثانى أننا نتعامل بفوائد البنوك، أى الربا، وهى محرمة وضد الشريعة.
سأجيب عن ثانيا قبل أولا، وهو أن هناك من الشيوخ والعلماء من أحلَّ فوائد البنوك (ليست محل إجماع مطلق كامل بحرمانيتها إلا من شيوخ الوهابية والشيعة فقط)، والفتاوى التى تحلل فوائد البنوك لا تحلل الربا بل تحرمه وإنما تنفى عن الفوائد تعريف الربا، وهى فتاوى ليس من الضرورى أن تقر بصحتها ولكن من المهم أن تقر بوجودها، ويقول الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية إنه من المتفق عليه والمجمع عليه بين العلماء والفقهاء وعلى مر العصور والأزمان، أنه إذا حدث اختلاف وابتلى الإنسان المسلم بشىء من المختلَف فيه، فإن الخروج من الخلاف مستحب، وأن المسلم حينما يكون حائرا فى مدى مشروعية أحد الأمور المختلَف فيها، ومنها فوائد البنوك ومدى الحصول عليها أو اعتبارها ربا، فله أن يقلد من أجاز وأباح ولا إثم عليه مطلقا (مرة أخرى لا يعنى هذا أن الربا حلال، ولكن يعنى أن الفوائد ليست ربا).
ثم ننطلق إلى الحدود ونتأمل هنا نقطتين: أن مصر لا تُسقِط أى عقوبة على الجرائم التى حددتها الشريعة ولكن تعاقب بعقوبات غير الحدود، بمعنى أن شارب الخمر لا نجلده ولكن السكْر البيِّن يعرِّض صاحبه للسجن (بالمناسبة شهدت الدولة الإسلامية محلات لبيع الخمور رغم منع الخمور وبيعها!)، وهذا ينقلنا إلى الإمام الأكبر محمود شلتوت شيخ الجامع الأزهر الراحل وهو يتحدث عن نوعى العقوبة فى الشريعة: الأولى هى العقوبة النصية (التى جاءت نصا فى القرآن الكريم) والثانية هى العقوبة التفويضية والتى تطلق عليها الشريعة مصطلح التعزير، وهو طريقة التفويض للإمام فى أن يُعاقِب على بعض الجنايات بعقوبة يراها رادعة. ويكون فى الجرائم التى لم تحدد لها الشريعة عقوبة معينة، وفى الجرائم التى حددت لها عقوبات، ولكنها لم تتوافر فيها شروط تنفيذ هذه العقوبة، كما إذا لم يشهد بالزنى أو القذف أربعة، أو وجدت شبهة فى الزنى، أو السرقة، أو القصاص، أو حصل شروع فى قتل ولم يحصل القتل، (يعنى تقريبا كل قانوننا المصرى يا إخوة!).
وقد قال ابن القيم فى كتابه «إغاثة اللهفان»:
(الأحكام نوعان: نوع لا يتغير عن حالة واحدة، وهو عليها، لا حسب الأزمنة، ولا الأمكنة، ولا اجتهاد الأئمة، كوجوب الواجبات، وتحريم المحرمات، ولا الحدود المقدرة بالشرع على الجرائم، ونحو ذلك، فهذا لا يتطرق إليه تغيير، ولا اجتهاد يخالف ما وضع عليه.
والنوع الثانى ما يتغير حسب اقتضاء المصلحة له، زمانا، أو مكانا، أو حالا، كمقادير التعزيزات، وأجناسها، وصفاتها، فإن الشارع ينوع فيها حسب المصلحة).
ثم ذكر جملة من تعزيرات النبى صلى الله عليه وسلم، والأصحاب بعده.
واختلف الفقهاء: هل يصل التعزير إلى ما فوق مقدار الحد؟ وهل يصح التعزير بأخذ المال؟ وقد تراوحت آراء الفقهاء فى كل مسألة بين النعم واللا، وبهذا يتضح كما يقول الشيخ شلتوت أن هذه العقوبة التفويضية أساس قوى، ومصدر عظيم لأدق قانون جنائى، تبنى أحكامه على قيمة الجريمة، وظروفها المتصلة بالجانى والمجنى عليه، ومكان الجريمة، وزمانها، فى كل ما يراه الحاكم اعتداء على حقوق الأفراد، أو الجماعات، بل فى كل ما يراه ضارا بالمصلحة واستقرار النظام.
المعنى الذى نفهمه من التعزير ومن تفسير الشيخ شلتوت ومَن سبقه مِن الأئمة العظام أن التعزير هو القانون الوضعى.
القانون الوضعى المتهم من السادة المتطرفين هو فى أصله وجذره قلب الشريعة الإسلامية، وهو لا يحل حراما ولا يحرم حلالا ولكنه يعمل بالمصلحة للأمة، فالحقيقة أن الشريعة الإسلامية مثلا لا تمنع تجارة العبيد والنخاسة وشراء الجوارى وما ملكت اليمين، لكن القانون الوضعى هو الذى أوقف تجارة العبيد، فهل نطالب بتطبيق الشريعة وإعادة تجارة العبيد أم نسلم بأن القانون الوضعى طبق مقاصد الإسلام فى الحرية حين جرم العبودية بالقانون؟!