أقوال الفقهاء في اشتراط العدة والتوبة لزواج الزانية - منتديات المطاريد
بسم الله الرحمن الرحيم
وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (84) وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (85) "الزخرف"

منتديات المطاريد | الهجرة الى كندا | الهجرة الى استراليا

 


DeenOnDemand


BBC NEWS

    آخر 10 مشاركات
    تعديل اسم التسجيل
    (الكاتـب : Clinical chemist ) (آخر مشاركة : Calvinses)
    ذكرى من أكتوبر
    (الكاتـب : blue bird ) (آخر مشاركة : Calvinses)

    Arabic Discussion Forum with a Special Interest in Travel and Immigration

    Immigration to Canada, Australia, and New Zealand

    Egypt and Middle East Politics, History and Economy

    Jobs in Saudi Arabia, USA, Canada, Australia, and New Zealand

    العودة   منتديات المطاريد > أديان وعقائد > شؤون إسلامية > القرآن الكريم

    القرآن الكريم تلاوات قرآنية ... تفسير ... محاضرات

    القرآن الكريم

    أقوال الفقهاء في اشتراط العدة والتوبة لزواج الزانية


    الهجرة إلى كندا والولايات المتحدة واستراليا

    مواقع هامة وإعلانات نصية

    إضافة رد
     
    أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
    قديم 10th August 2016, 08:30 AM صوت الإسلام غير متواجد حالياً
      رقم المشاركة : 1
    Field Marshal
     





    صوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to behold

    Saudi Arabia أقوال الفقهاء في اشتراط العدة والتوبة لزواج الزانية

    أنا : صوت الإسلام




    السؤال:
    أنا فتاة عمري23 سنة، وسؤالي هو: عند انتهاء عدة الزنا ـ وهي ثلاث حيضات ـ فهل نزول الحيض دليل على أن من زنت غير حامل، ولها أن تتزوج بعدها؟ أم يجب أن تكشف عند الطبيب لمعرفة هل هي حامل أم لا بعد انتهاء الحيضات، حيث يمكن أن تكون حاملا خارج الرحم مع نزول الدورة كل شهر، وهل يحتاج الحمل خارج الرحم تسعة أشهر أم ماذا؟.

    الفتوى:
    الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

    فليعلم أولا أن الزنا كبيرة من كبائر المعاصي، ومن أعظم الفواحش عند الله جل وعلا، وقد حذر الله منه في محكم كتابه فقال: ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلاً {الإسراء: 32}.

    ويجب على من ابتلي به أن يتوب إلى الله جل وعلا توبة نصوحًا، وأن لا يطلع أحداً على ذلك، وليستتر بستر الله جل وعلا حتى ولو كان في بلد تطبق فيه الحدود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله جل وعلا. رواه الحاكم والبيهقي، وصححه السيوطي، وحسنه العراقي.

    هذا أولا.

    وثانيا: من ابتليت بتلك الفاحشة، فإن عدتها منها كعدة المطلقة على الصحيح من أقوال الفقهاء، تنقضي بثلاث حيضات إن كانت المرأة ممن يحضن، فإذا انتهت عدتها وبان أنها غير حامل، فلا يلزمها شرعا أن تفحص عند الطبيبة لتتأكد من خلو الرحم من الحمل، بل لا يجوز لها ذلك إذا استلزم الاطلاع على العورة، إذ لا حاجة إليه، ويجوز لها أن تتزوج مباشرة بعد الاستبراء بالحيضات الثلاث، لكن هل يشترط لجواز نكاحها أن تتوب من زناها أم لا؟ اختلف في ذلك أهل العلم، ‏جاء في الموسوعة الفقهية: اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ نِكَاحِ الرَّجُلِ الْعَفِيفِ بِالْمَرْأَةِ الزَّانِيَةِ أَوْ الْمَرْأَةِ الْعَفِيفَةِ بِالرَّجُلِ ‏الزَّانِي، ‏فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إلَى أَنَّ زِنَا الرَّجُلِ لَا يُحَرِّمُهُ عَلَى الْمَرْأَةِ الْعَفِيفَةِ، وَأَنَّ زِنَا الْمَرْأَةِ لَا ‏يُحَرِّمُهَا عَلَى الرَّجُلِ الْعَفِيفِ, وَذَهَبَ ‏الْحَنَابِلَةُ إلَى أَنَّهُ إذَا زَنَتْ الْمَرْأَةُ لَمْ يَحِلَّ لِمَنْ يَعْلَمْ ذَلِكَ ‏نِكَاحُهَا إلَّا بِشَرْطَيْنِ:

    أَحَدِهِمَا: انْقِضَاءُ عِدَّتِهَا.

    وَالثَّانِي: أَنْ تَتُوبَ مِنْ ‏الزِّنَا.‏

    وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى المصرية: نِكَاحُ الزَّانِيَةِ حَرَامٌ حَتَّى تَتُوبَ، سَوَاءٌ كَانَ زَنَى ‏بِهَا هُوَ أَوْ غَيْرُهُ، هَذَا هُوَ الصَّوَابُ بِلَا رَيْبٍ، وَهُوَ مَذْهَبُ طَائِفَةٍ مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ: مِنْهُمْ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَغَيْرُهُ، وَذَهَبَ كَثِيرٌ ‏مِنْ السَّلَفِ إلَى جَوَازِهِ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّلَاثَةِ.‏
    وانظري للفائدة الفتوى رقم: 168227، عن مذاهب الفقهاء في عدة الزانية.

    والله أعلم.






    مزيد من التفاصيل

     

     

     


     
    رد مع اقتباس


    Latest Threads By This Member
    Thread Forum Last Poster Replies Views Last Post
    حكم من دفع الزكاة على أقساط القرآن الكريم صوت الإسلام 0 19 2nd May 2024 11:52 AM
    ترتيل الدعاء والتزام قواعد التجويد فيه داخل... القرآن الكريم صوت الإسلام 0 8 2nd May 2024 11:52 AM
    حكم مخالفة الشركة الاتفاق الذي تعاقدت عليه مع... القرآن الكريم صوت الإسلام 0 13 2nd May 2024 11:52 AM
    عدم قصد الغش يرفع الإثم ولا يرفع الحقوق الثابتة... القرآن الكريم صوت الإسلام 0 7 2nd May 2024 11:52 AM
    حكم المال المكتسب من إعادة بث القنوات القرآن الكريم صوت الإسلام 0 13 2nd May 2024 11:52 AM

    إضافة رد

    مواقع النشر (المفضلة)



    الانتقال السريع

    Currency Calculator
    Your Information
    RSS RSS 2.0 XML MAP HTML


    Powered by vBulletin® Version 3.8.8
    .Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
    (جميع الأراء والمواضيع المنشورة تعبِّر عن رأي صاحبها وليس بالضرورة عن رأي إدارة منتديات المطاريد)
    SSL Certificate   DMCA.com Protection Status   Copyright  


    تنبيه هام

     يمنع منعاً باتاً نشر أى موضوعات أو مشاركات على صفحات منتديات المطاريد تحتوى على إنتهاك لحقوق الملكية الفكرية للآخرين أو نشر برامج محمية بحكم القانون ونرجو من الجميع التواصل مع إدارة المنتدى للتبليغ عن تلك الموضوعات والمشاركات إن وجدت من خلال البريد الالكترونى التالى [email protected] وسوف يتم حذف الموضوعات والمشاركات المخالفة تباعاً.

      كذلك تحذر إدارة المنتدى من أى تعاقدات مالية أو تجارية تتم بين الأعضاء وتخلى مسؤوليتها بالكامل من أى عواقب قد تنجم عنها وتنبه إلى عدم جواز نشر أى مواد تتضمن إعلانات تجارية أو الترويج لمواقع عربية أو أجنبية بدون الحصول على إذن مسبق من إدارة المنتدى كما ورد بقواعد المشاركة.

     إن مشرفي وإداريي منتديات المطاريد بالرغم من محاولتهم المستمرة منع جميع المخالفات إلا أنه ليس بوسعهم إستعراض جميع المشاركات المدرجة ولا يتحمل المنتدى أي مسؤولية قانونية عن محتوى تلك المشاركات وإن وجدت اى مخالفات يُرجى التواصل مع ادارة الموقع لإتخاذ اللازم إما بالتبليغ عن مشاركة مخالفة أو بالتراسل مع الإدارة عن طريق البريد الالكترونى التالى [email protected]