هذه سلطات رئيس الجمهورية في دستور 1971 وتعديلاته سنوات 1980 و 2005 و 2007. النقاط باللون الأحمر سلطات لا نظير لها في مسودة الدستور الجديد، والعكس صحيح: النقاط المناظرة في المسودة سلطات لا نظير لها في دستور 1971.
يعين رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه (141). ويقبل استقالة الوزارة إذا لم يوافق مجلس الشعب بأغلبيته على برنامج الحكومة خلال ستين يومًا. ويحل مجلس الشعب أو يقبل استقالة الوزارة إذا لم يوافق المجلس على برنامج الحكومة الجديدة (133). ويقبل استقالة الوزارة بناء على إقرار مجلس الشعب بأغلبيته وبطلب عُشره مسئولية رئيس مجلس الوزراء بعد استجواب الحكومة، وله أن يرد التقرير خلال عشرة أيام، فلو عاد المجلس وأقره بأغلبية الثلثين يقبل استقالة الوزارة (127).
يكون القائد الأعلى للقوات المسلحة (150).
يرأس الشرطة (184).
يتولى السلطة التنفيذية (137).
يرأس مجلس الدفاع الوطني، ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها (182).
يعفو عن العقوبة ويخففها (149).
يعين نائبًا أو أكثر ويحدد اختصاصهم ويعفيهم من مناصبهم (139).
يعين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم ويعفيهم من مناصبهم بعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء (141).
يحل مجلس الشورى عند الضرورة (204).
يستفتي الشعب فى المسائل العامة التى تتصل بمصالح البلاد العليا (152).
يعين 44 عضوًا في مجلس الشورى (196).
يطلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويناقش مجلس الشعب مبدأ التعديل ويصدر قراره بأغلبية أعضائه، فلو وافق على مبدأ التعديل، يناقش بعد شهرين المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق على التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه (189).
يعين الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم (143).
يعين الممثلين السياسيين ويعزلهم (143).
يعلن حالة الطوارئ بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، وذلك لمدة محدودة لا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب، ويعرض الإعلان على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يومًا، أو في أول اجتماع إذا كان منحلاً (138 و 148).
يعترض على القوانين التي يقرها مجلس الشعب ويردها إليه، وإذا أقرها المجلس بأغلبية الثلثين اعتبر قانونًا وأصدر (113).
يقترح القوانين (109).
يعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور (76).
يصدر قرارات لها قوة القانون في غيبة مجلس الشعب إذا حدث ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، وتعرض القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها، وفى أول اجتماع له فى حالة الحل أو وقف جلساته، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، وإذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان بها من قوة القانون.(138 و 147).
يحيل الوزير للمحاكمة عما يقع منه من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيقته أو بسببها، ولا يصدر قرار الإتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء مجلس الشعب. (159).
يضع، بالاشتراك مع مجلس الوزراء، السياسة العامة للدولة ويشرفان على تنفيذها (138).
يبرم المعاهدات،ويبلغها مجلس الشعب، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها. ومعاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة أو التى تحمل خزانة الدولة شئيا من النفقات غير الواردة فى الموازنة، تجب موافقة مجلس الشعب عليها بعد أخذ رأي مجلس الوزراء (138 و 151).
يحل مجلس الشعب عند الضرورة، ولا يحل المجلس الجديد لذات الأمر (136).
يطلب من مجلس الشعب عقد جلساته في مكان غير القاهرة (100).
يطلب من مجلس الشعب الانعقاد في جلسة سرية (106).
يدعو مجلس الشعب لاجتماع غير عادي (102).
يصدر القوانين (112).
يصدر قرارات لها قوة القانون عند الضرورة وفى الأحوال الاستثنائية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثي أعضائه ولمدة محدودة، وتعرض القرارات على مجلس الشعب فى أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض، فإذا لم يوافق عليها زال ما كان لها من قوة القانون (108 و 138).
يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء (138 و 144).
يعين 10 أعضاء في مجلس الشعب (87).
يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب (150).
يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة خطر قائم حال وجسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري، وذلك بعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء ورئيسي مجلسي الشعب والشوري، ويوجه بيانا إلي الشعب، ويجري الاستفتاء علي ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوما (74).
يرأس مجلسًا يضم رؤساء الهيئات القضائية (173).
يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلى أية جهة قضاء (179).
يصدر لوائح الضبط بعد موافقة مجلس الوزراء (138 و 145).
يحدد تشكيل واختصاصات المجالس القومية المتخصصة (164).
يصدر القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة بعد موافقة مجلس الوزراء (138 و 146).