سلطات رئيس الجمهورية في مسودة الدستور - منتديات المطاريد
بسم الله الرحمن الرحيم
وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (84) وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (85) "الزخرف"

منتديات المطاريد | الهجرة الى كندا | الهجرة الى استراليا

 


DeenOnDemand


BBC NEWS

    آخر 10 مشاركات

    Arabic Discussion Forum with a Special Interest in Travel and Immigration

    Immigration to Canada, Australia, and New Zealand

    Egypt and Middle East Politics, History and Economy

    Jobs in Saudi Arabia, USA, Canada, Australia, and New Zealand

    العودة   منتديات المطاريد > سياسة واقتصاد > شؤون مصر الداخلية

    شؤون مصر الداخلية

    سلطات رئيس الجمهورية في مسودة الدستور


    الهجرة إلى كندا والولايات المتحدة واستراليا

    مواقع هامة وإعلانات نصية

    إضافة رد
     
    أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
    قديم 3rd December 2012, 07:35 PM أحمد فاروق غير متواجد حالياً
      رقم المشاركة : 1
    Golden Member
     





    أحمد فاروق has a reputation beyond reputeأحمد فاروق has a reputation beyond reputeأحمد فاروق has a reputation beyond reputeأحمد فاروق has a reputation beyond reputeأحمد فاروق has a reputation beyond reputeأحمد فاروق has a reputation beyond reputeأحمد فاروق has a reputation beyond reputeأحمد فاروق has a reputation beyond reputeأحمد فاروق has a reputation beyond reputeأحمد فاروق has a reputation beyond reputeأحمد فاروق has a reputation beyond repute

    افتراضي سلطات رئيس الجمهورية في مسودة الدستور

    أنا : أحمد فاروق




    أنا كنت عايز أعمل تحليل لسلطات الرئيس في مسودة الدستور الحالية، ومقارنتها بسلطاته في الدساتير السابقة، وهل تقلصت أم زادت، ومقارنتها بسلطات رئيس الجمهورية في النظم الديمقراطية الدستورية المشابهة في العالم. بس نظرًا لضيق الوقت، اكتفيت مبدئيًا دلوقتي بحصر سلطات الرئيس الواردة في مسودة الدستور. وهي كالآتي:


    لرئيس الجمهورية أن:
    1. يختار رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة. وإذا لم تحصل الحكومة على ثقة مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، يكلف رئيسًا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. وإذا لم تحصل على الثقة خلال ثلاثين يومًا، يكلف رئيس مجلس النواب بتشكيل الحكومة، وإذا لم تحصل على الثقة خلال ثلاثين يومًا، يحل مجلس النواب ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يومًا (139).
    2. يكون القائد الأعلى للقوات المسلحة (146).
    3. يرأس الشرطة (199).
    4. يرأس مجلس الأمن القومي، الذي يختص بإقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد ومواجهة حالات الكوارث والأزمات، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومي في الداخل والخارج والإجراءات اللازمة للتصدي لها على المستويين الرسمي والشعبي (193).
    5. يرأس مجلس الدفاع الوطني، وينظر في وسائل تأمين البلاد وسلامتها، وموازنة القوات المسلحة، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة (197).
    6. يعفو عن العقوبة ويخففها (149).
    7. يعين النائب العام بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين لمدة أربع سنوات ولمرة واحدة طوال مدة عمله (173).
    8. يعين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا (176).
    9. يعين رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشورى (202).
    10. يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل المهمة التي تتصل بمصالح الدولة العليا (150).
    11. يعين 15 عضوًا في مجلس الشورى (128).
    12. يطلب تعديل مادة أو أكثر من الدستور، ويناقش مجلسا النواب والشورى الطلب خلال ثلاثين يومًا ويصدر كل مجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا أو جزئيا بأغلبية عدد أعضائه. واذا رفض الطلب لا يعاد طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى (217).
    13. يعين الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم (147).
    14. يعين الممثلين السياسيين للدولة ويقيلهم (147).
    15. يعلن حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر لا تمد إلا لمدة مماثلة بعد موافقة الشعب في استفتاء، ويجب عرض الإعلان على مجلس النواب خلال سبعة أيام وموافقة أغلبيته (148).
    16. يعترض على القوانين التي يقرها مجلس النواب ويردها إليه، وإذا لم يقرها المجلس بأغلبية الثلثين، لا يجوز تقديمها في دور الانعقاد نفسه قبل مضي أربعة أشهر من تاريخ إقرارها (104).
    17. يقترح القوانين (101).
    18. يعرض مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها (177).
    19. يصدر قرارات لها قوة القانون عند غياب مجلس النواب والشورى وطروء ما يستوجب الإسراع باتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير. وتعرض القرارات على المجلسين خلال 15 يومًا من تاريخ انعقادهما، ولو لم تقر زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون (131).
    20. يتهم رئيس مجلس الوزراء أو أي من أعضاء الحكومة بما قد يقع منهم من جرائم خلال تأدية أعمالهم، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب (166).
    21. يضع، بالاشتراك مع مجلس الوزراء، السياسة العامة للدولة ويشرفان على تنفيذها (140).
    22. يمثل الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلسي النواب والشورى، وتكون لها قوة القانون (145).
    23. يحل مجلس النواب بقرار مسبب وبعد استفتاء الشعب فيما غير دور انعقاده السنوي الأول ولا للسبب الذي حل من أجله المجلس السابق، ويستقيل من منصبه إذا رفض الشعب الحل (127) .
    24. يطلب من مجلسي النواب والشورى عقد جلساتهما في مكان غير القاهرة (92).
    25. يطلب من مجلسي النواب والشورى الانعقاد في جلسة سرية (93).
    26. يدعو مجلس النواب أو الشورى لاجتماع غير عادي (95).

     

    الموضوع الأصلي : سلطات رئيس الجمهورية في مسودة الدستور     -||-     المصدر : منتديات المطاريد     -||-     الكاتب : أحمد فاروق

     

     



    التعديل الأخير تم بواسطة أحمد فاروق ; 3rd December 2012 الساعة 07:48 PM
     
    رد مع اقتباس


    Latest Threads By This Member
    Thread Forum Last Poster Replies Views Last Post
    سلطات رئيس الجمهورية في مسودة الدستور شؤون مصر الداخلية أحمد فاروق 7 2203 3rd December 2012 07:35 PM
    مطلوب قرار وزاري من وزارة الصحة خدمات عامة نبيلة القطعاني 2 11856 22nd June 2012 02:48 AM
    لو تكشف إجرام المجلس العسكري، تدفع تمن الحق؟ ثورة مصر ... 25 يناير 2011 NazeeH 29 5732 7th May 2012 05:58 PM
    ثورة السعودية ثورات عربية أحمد فاروق 5 4485 15th March 2012 08:26 AM
    ثقافة "شوبير"! ثورة مصر ... 25 يناير 2011 أحمد فاروق 2 1420 11th February 2012 07:26 PM

    قديم 3rd December 2012, 08:13 PM aymanology غير متواجد حالياً
      رقم المشاركة : 2
    aymanology
    Golden Member
     






    aymanology has a reputation beyond reputeaymanology has a reputation beyond reputeaymanology has a reputation beyond reputeaymanology has a reputation beyond reputeaymanology has a reputation beyond reputeaymanology has a reputation beyond reputeaymanology has a reputation beyond reputeaymanology has a reputation beyond reputeaymanology has a reputation beyond reputeaymanology has a reputation beyond reputeaymanology has a reputation beyond repute

    aymanology's Flag is: Egypt

    افتراضي

    أنا : aymanology





    تسجيل متابعه

     

     


     
    رد مع اقتباس

    قديم 3rd December 2012, 10:16 PM Ahmedshaker غير متواجد حالياً
      رقم المشاركة : 3
    Ahmedshaker
    Senior Member
     






    Ahmedshaker has a brilliant futureAhmedshaker has a brilliant futureAhmedshaker has a brilliant futureAhmedshaker has a brilliant futureAhmedshaker has a brilliant futureAhmedshaker has a brilliant futureAhmedshaker has a brilliant futureAhmedshaker has a brilliant futureAhmedshaker has a brilliant futureAhmedshaker has a brilliant futureAhmedshaker has a brilliant future

    Ahmedshaker's Flag is: Egypt

    افتراضي

    أنا : Ahmedshaker





    كلام جميل لي عليه بعض التحفظات ...محتاجين بقي نعمل مقارنه مع النظم الديمقراطية الدستورية المشابهة في العالم و ده هيعمل توضيح لينا عن الفرق ... متابع بشغف

     

     


     
    رد مع اقتباس

    قديم 4th December 2012, 12:15 AM محمد علي عامر غير متواجد حالياً
      رقم المشاركة : 4
    محمد علي عامر
    Brigadier General
     





    محمد علي عامر has a reputation beyond reputeمحمد علي عامر has a reputation beyond reputeمحمد علي عامر has a reputation beyond reputeمحمد علي عامر has a reputation beyond reputeمحمد علي عامر has a reputation beyond reputeمحمد علي عامر has a reputation beyond reputeمحمد علي عامر has a reputation beyond reputeمحمد علي عامر has a reputation beyond reputeمحمد علي عامر has a reputation beyond reputeمحمد علي عامر has a reputation beyond reputeمحمد علي عامر has a reputation beyond repute

    افتراضي

    أنا : محمد علي عامر




    للمقارنة مع

    الرئيس الفرنسي

    https://en.wikipedia.org/wiki/President_of_France

    https://www.quora.com/What-are-the-re...nces-president

    الرئيس الأمريكي

    https://en.wikipedia.org/wiki/Preside..._United_States

    https://usgovinfo.about.com/od/thepre...aboutpotus.htm


    الرئيس الفنلندي

    https://en.wikipedia.org/wiki/Preside...ergency_powers

     

     


     
    رد مع اقتباس

    قديم 4th December 2012, 08:13 AM brain غير متواجد حالياً
      رقم المشاركة : 5
    brain
    Brigadier General
     





    brain has a reputation beyond reputebrain has a reputation beyond reputebrain has a reputation beyond reputebrain has a reputation beyond reputebrain has a reputation beyond reputebrain has a reputation beyond reputebrain has a reputation beyond reputebrain has a reputation beyond reputebrain has a reputation beyond reputebrain has a reputation beyond reputebrain has a reputation beyond repute

    افتراضي

    أنا : brain




    !For Medical Professionals Only

    اقتباس
    مشاهدة المشاركة المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد فاروق
    أنا كنت عايز أعمل تحليل لسلطات الرئيس في مسودة الدستور الحالية، ومقارنتها بسلطاته في الدساتير السابقة، وهل تقلصت أم زادت، ومقارنتها بسلطات رئيس الجمهورية في النظم الديمقراطية الدستورية المشابهة في العالم. بس نظرًا لضيق الوقت، اكتفيت مبدئيًا دلوقتي بحصر سلطات الرئيس الواردة في مسودة الدستور. وهي كالآتي:




    لرئيس الجمهورية أن:
    1. يختار رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة. وإذا لم تحصل الحكومة على ثقة مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، يكلف رئيسًا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. وإذا لم تحصل على الثقة خلال ثلاثين يومًا، يكلف رئيس مجلس النواب بتشكيل الحكومة، وإذا لم تحصل على الثقة خلال ثلاثين يومًا، يحل مجلس النواب ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يومًا (139). - صلاحيه مشروطه
    2. يكون القائد الأعلى للقوات المسلحة (146).
    3. يرأس الشرطة (199).
    4. يرأس مجلس الأمن القومي، الذي يختص بإقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد ومواجهة حالات الكوارث والأزمات، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومي في الداخل والخارج والإجراءات اللازمة للتصدي لها على المستويين الرسمي والشعبي (193). يرأس و لكنه في النهايه عضو في مجلس له صوت واحد
    5. يرأس مجلس الدفاع الوطني، وينظر في وسائل تأمين البلاد وسلامتها، وموازنة القوات المسلحة، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة (197). يرأس و لكنه في النهايه عضو في مجلس له صوت واحد
    6. يعفو عن العقوبة ويخففها (149).
    7. يعين النائب العام بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين لمدة أربع سنوات ولمرة واحدة طوال مدة عمله (173). صلاحيه مشروطه
    8. يعين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا (176).
    9. يعين رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشورى (202). صلاحيه مشروطه
    10. يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل المهمة التي تتصل بمصالح الدولة العليا (150).
    11. يعين 15 عضوًا في مجلس الشورى (128).
    12. يطلب تعديل مادة أو أكثر من الدستور، ويناقش مجلسا النواب والشورى الطلب خلال ثلاثين يومًا ويصدر كل مجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا أو جزئيا بأغلبية عدد أعضائه. واذا رفض الطلب لا يعاد طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى (217). صلاحيه مشروطه
    13. يعين الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم (147).
    14. يعين الممثلين السياسيين للدولة ويقيلهم (147).
    15. يعلن حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر لا تمد إلا لمدة مماثلة بعد موافقة الشعب في استفتاء، ويجب عرض الإعلان على مجلس النواب خلال سبعة أيام وموافقة أغلبيته (148).
    16. يعترض على القوانين التي يقرها مجلس النواب ويردها إليه، وإذا لم يقرها المجلس بأغلبية الثلثين، لا يجوز تقديمها في دور الانعقاد نفسه قبل مضي أربعة أشهر من تاريخ إقرارها (104). صلاحيه مشروطه
    17. يقترح القوانين (101). ليست سلطه مجرد اقتراح
    18. يعرض مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها (177). عمل اداري
    19. يصدر قرارات لها قوة القانون عند غياب مجلس النواب والشورى وطروء ما يستوجب الإسراع باتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير. وتعرض القرارات على المجلسين خلال 15 يومًا من تاريخ انعقادهما، ولو لم تقر زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون (131). صلاحيه مشروطه
    20. يتهم رئيس مجلس الوزراء أو أي من أعضاء الحكومة بما قد يقع منهم من جرائم خلال تأدية أعمالهم، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب (166). صلاحيه مشروطه
    21. يضع، بالاشتراك مع مجلس الوزراء، السياسة العامة للدولة ويشرفان على تنفيذها (140).
    22. يمثل الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلسي النواب والشورى، وتكون لها قوة القانون (145). صلاحيه مشروطه
    23. يحل مجلس النواب بقرار مسبب وبعد استفتاء الشعب فيما غير دور انعقاده السنوي الأول ولا للسبب الذي حل من أجله المجلس السابق، ويستقيل من منصبه إذا رفض الشعب الحل (127) . صلاحيه مشروطه و ملغومه
    24. يطلب من مجلسي النواب والشورى عقد جلساتهما في مكان غير القاهرة (92).عمل اداري
    25. يطلب من مجلسي النواب والشورى الانعقاد في جلسة سرية (93).
    26. يدعو مجلس النواب أو الشورى لاجتماع غير عادي (95).عمل اداري

    كما اوضحت باللون الاحمر
    15 صلاحيه من صلاحياته ال 26 يعني حوالي 60% منها كلها صلاحيات مشروطه او صلاحيات اداريه

     

     


     
    رد مع اقتباس

    قديم 4th December 2012, 08:21 AM tafshan غير متواجد حالياً
      رقم المشاركة : 6
    tafshan
    Golden Member
     





    tafshan has a reputation beyond reputetafshan has a reputation beyond reputetafshan has a reputation beyond reputetafshan has a reputation beyond reputetafshan has a reputation beyond reputetafshan has a reputation beyond reputetafshan has a reputation beyond reputetafshan has a reputation beyond reputetafshan has a reputation beyond reputetafshan has a reputation beyond reputetafshan has a reputation beyond repute

    افتراضي

    أنا : tafshan




    اعتقد ان السلطات معقوله في ظل نظام حكم "رئاسى "

    مجلس الشعب اصبح له سلطات اعلى من سلطاته السابقه حيث انه يستطيع سحب الثقه من رئيس الوزراء و ولديه اكثر من فرصه لتعيين رئيس وزراء من جانبه ..

    كذلك اعجبنى ان الرئيس يجب ان يستفتى الشعب في حل البرلمان و اذا صوت الشعب ب "لا" يقدم استقالته ..

     

     


     
    رد مع اقتباس

    قديم 6th December 2012, 02:59 PM أحمد فاروق غير متواجد حالياً
      رقم المشاركة : 7
    أحمد فاروق
    Golden Member
     





    أحمد فاروق has a reputation beyond reputeأحمد فاروق has a reputation beyond reputeأحمد فاروق has a reputation beyond reputeأحمد فاروق has a reputation beyond reputeأحمد فاروق has a reputation beyond reputeأحمد فاروق has a reputation beyond reputeأحمد فاروق has a reputation beyond reputeأحمد فاروق has a reputation beyond reputeأحمد فاروق has a reputation beyond reputeأحمد فاروق has a reputation beyond reputeأحمد فاروق has a reputation beyond repute

    افتراضي سلطات رئيس الجمهورية في دستور 1971

    أنا : أحمد فاروق




    هذه سلطات رئيس الجمهورية في دستور 1971 وتعديلاته سنوات 1980 و 2005 و 2007. النقاط باللون الأحمر سلطات لا نظير لها في مسودة الدستور الجديد، والعكس صحيح: النقاط المناظرة في المسودة سلطات لا نظير لها في دستور 1971.


    لرئيس الجمهورية أن:
    1. يعين رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه (141). ويقبل استقالة الوزارة إذا لم يوافق مجلس الشعب بأغلبيته على برنامج الحكومة خلال ستين يومًا. ويحل مجلس الشعب أو يقبل استقالة الوزارة إذا لم يوافق المجلس على برنامج الحكومة الجديدة (133). ويقبل استقالة الوزارة بناء على إقرار مجلس الشعب بأغلبيته وبطلب عُشره مسئولية رئيس مجلس الوزراء بعد استجواب الحكومة، وله أن يرد التقرير خلال عشرة أيام، فلو عاد المجلس وأقره بأغلبية الثلثين يقبل استقالة الوزارة (127).
    2. يكون القائد الأعلى للقوات المسلحة (150).
    3. يرأس الشرطة (184).
    4. يتولى السلطة التنفيذية (137).
    5. يرأس مجلس الدفاع الوطني، ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها (182).
    6. يعفو عن العقوبة ويخففها (149).
    7. يعين نائبًا أو أكثر ويحدد اختصاصهم ويعفيهم من مناصبهم (139).
    8. يعين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم ويعفيهم من مناصبهم بعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء (141).
    9. يحل مجلس الشورى عند الضرورة (204).
    10. يستفتي الشعب فى المسائل العامة التى تتصل بمصالح البلاد العليا (152).
    11. يعين 44 عضوًا في مجلس الشورى (196).
    12. يطلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويناقش مجلس الشعب مبدأ التعديل ويصدر قراره بأغلبية أعضائه، فلو وافق على مبدأ التعديل، يناقش بعد شهرين المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق على التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه (189).
    13. يعين الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم (143).
    14. يعين الممثلين السياسيين ويعزلهم (143).
    15. يعلن حالة الطوارئ بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، وذلك لمدة محدودة لا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب، ويعرض الإعلان على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يومًا، أو في أول اجتماع إذا كان منحلاً (138 و 148).
    16. يعترض على القوانين التي يقرها مجلس الشعب ويردها إليه، وإذا أقرها المجلس بأغلبية الثلثين اعتبر قانونًا وأصدر (113).
    17. يقترح القوانين (109).
    18. يعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور (76).
    19. يصدر قرارات لها قوة القانون في غيبة مجلس الشعب إذا حدث ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، وتعرض القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها، وفى أول اجتماع له فى حالة الحل أو وقف جلساته، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، وإذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان بها من قوة القانون.(138 و 147).
    20. يحيل الوزير للمحاكمة عما يقع منه من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيقته أو بسببها، ولا يصدر قرار الإتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء مجلس الشعب. (159).
    21. يضع، بالاشتراك مع مجلس الوزراء، السياسة العامة للدولة ويشرفان على تنفيذها (138).
    22. يبرم المعاهدات،ويبلغها مجلس الشعب، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها. ومعاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة أو التى تحمل خزانة الدولة شئيا من النفقات غير الواردة فى الموازنة، تجب موافقة مجلس الشعب عليها بعد أخذ رأي مجلس الوزراء (138 و 151).
    23. يحل مجلس الشعب عند الضرورة، ولا يحل المجلس الجديد لذات الأمر (136).
    24. يطلب من مجلس الشعب عقد جلساته في مكان غير القاهرة (100).
    25. يطلب من مجلس الشعب الانعقاد في جلسة سرية (106).
    26. يدعو مجلس الشعب لاجتماع غير عادي (102).
    27. يصدر القوانين (112).
    28. يصدر قرارات لها قوة القانون عند الضرورة وفى الأحوال الاستثنائية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثي أعضائه ولمدة محدودة، وتعرض القرارات على مجلس الشعب فى أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض، فإذا لم يوافق عليها زال ما كان لها من قوة القانون (108 و 138).
    29. يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء (138 و 144).
    30. يعين 10 أعضاء في مجلس الشعب (87).
    31. يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب (150).
    32. يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة خطر قائم حال وجسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري، وذلك بعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء ورئيسي مجلسي الشعب والشوري، ويوجه بيانا إلي الشعب، ويجري الاستفتاء علي ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوما (74).
    33. يرأس مجلسًا يضم رؤساء الهيئات القضائية (173).
    34. يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلى أية جهة قضاء (179).
    35. يصدر لوائح الضبط بعد موافقة مجلس الوزراء (138 و 145).
    36. يحدد تشكيل واختصاصات المجالس القومية المتخصصة (164).
    37. يصدر القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة بعد موافقة مجلس الوزراء (138 و 146).

     

     


     
    رد مع اقتباس

    قديم 6th December 2012, 03:19 PM أحمد فاروق غير متواجد حالياً
      رقم المشاركة : 8
    أحمد فاروق
    Golden Member
     





    أحمد فاروق has a reputation beyond reputeأحمد فاروق has a reputation beyond reputeأحمد فاروق has a reputation beyond reputeأحمد فاروق has a reputation beyond reputeأحمد فاروق has a reputation beyond reputeأحمد فاروق has a reputation beyond reputeأحمد فاروق has a reputation beyond reputeأحمد فاروق has a reputation beyond reputeأحمد فاروق has a reputation beyond reputeأحمد فاروق has a reputation beyond reputeأحمد فاروق has a reputation beyond repute

    افتراضي مقارنة بين سلطات رئيس الجمهورية في مسودة الدستور الجديد ودستور 1971

    أنا : أحمد فاروق




    رغم أنه إن كان عقد المقارنات هدفًا، فتنبغي مقارنة مسودة الدستور الجديد بأهداف الثورة وليس بدستور 1971، لكن المقارنة مفيدة بهدف معرفة أين نقف، والإلمام بما كنا عليه وثار عليه الشعب رافعًا مطالب ضحى بدمه من أجلها، وما هو معروض للاستفتاء الآن. مع أهمية مراعاة النظر للمقارنة ليس كميًا فقط، لكن كيفيًا في المقام الأول. فمن الأهمية ملاحظة عدد السلطات الممنوحة لرئيس الجمهورية في كل من دستور 1971 ومسودة الدستور الجديد، لكن الأهم النظر للسلطات كيفًا من حيث فئات الشعب المتأثرة بها والمدى الزمني لهذا التأثير ومدى إطلاق تلك السلطات من تقييدها وعلاقاتها بالسلطتين التشريعية والقضائية. فمثلاً كل من سلطة تعيين قضاة المحكمة الدستورية العليا وسلطة دعوة مجلس النواب لاجتماع غير عادي تعد سلطة واحدة كمًا أو عددًا، لكن شتان بين السلطتين كيفًا أو أثرًا.

    توافقت مسودة الدستور الجديد مع دستور 1971 وتعديلاته في جميع السلطات الممنوحة لرئيس الجمهورية عدا الفئات الآتية:


    أولاً: سلطات كانت موجودة في دستور 1971 وألغيت في مسودة الدستور الجديد
    1. إصدار القوانين.
    2. تولى السلطة التنفيذية.
    3. رد تقرير مجلس الشعب/النواب بأغلبيته بإقالة الحكومة، وقبول استقالتها لو عاد المجلس وأقرها بأغلبية الثلثين.
    4. إصدار قرارات لها قوة القانون عند الضرورة وفى الأحوال الاستثنائية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثي أعضائه ولمدة محدودة، وتعرض القرارات على مجلس الشعب فى أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض، فإذا لم يوافق عليها زال ما كان لها من قوة القانون.
    5. تعيين نائب أو أكثر وتحديد اختصاصهم واعفاؤهم من مناصبهم.
    6. حل مجلس الشورى عند الضرورة.
    7. تعيين 10 أعضاء في مجلس الشعب.
    8. إعلان الحرب بعد موافقة مجلس الشعب.
    9. اتخاذ الإجراءات السريعة لمواجهة خطر قائم حال وجسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري، وذلك بعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء ورئيسي مجلسي الشعب والشوري، ويوجه بيانا إلي الشعب، ويجري الاستفتاء علي ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يومًا.
    10. رئاسة مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية.
    11. إحالة أية جريمة من جرائم الإرهاب إلى أية جهة قضاء.
    12. إصدار لوائح الضبط بعد موافقة مجلس الوزراء.
    13. تحديد تشكيل واختصاصات المجالس القومية المتخصصة.
    14. إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.
    15. إصدار القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة بعد موافقة مجلس الوزراء.

    ثانيًا: سلطات كانت موجودة في دستور 1971 وتقلصت في مسودة الدستور الجديد
    1. إقالة الحكومة إذا لم تحصل على ثقة مجلس الشعب/النواب خلال ثلاثين يومًا، بدلاً من ستين يومًا في دستور 1971.
    2. تكليف رئيس جديد لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس الشعب/النواب إذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس، بدلاً من حل المجلس أو قبول استقالة الوزارة في دستور 1971.
    3. تعيين عُشر أعضاء مجلس الشورى، بدلاً من الثلث في دستور 1971.
    4. حل مجلس الشعب/النواب بعد استفتاء الشعب، ويستقيل لو رفض الشعب الحل، بدلًا من حل مجلس الشعب/النواب في دستور 1971.
    5. عرض طلبه تعديل مادة أو أكثر من الدستور للاستفتاء بعد موافقة أغلبية مجلسي الشعب/النواب والشورى على المبدأ خلال ثلاثين يومًا ومناقشة التعديل بعد ستين يومًا وموافقة ثلثي كل مجلس، بدلاً من عرضه للاستفتاء بعد موافقة أغلبية مجلس الشعب/النواب على المبدأ ومناقشة التعديل بعد شهرين وموافقة ثلث الأعضاء في دستور 1971.
    6. إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر بعد أخذ رأي الحكومة ولا تمد إلا لمدة مماثلة بعد موافقة الشعب في استفتاء، ويجب عرض الإعلان على مجلس الشعب/النواب خلال سبعة أيام وموافقة أغلبيته، بدلاً من إعلانها لمدة محدودة بعد أخذ رأي مجلس الوزراء ومدها بموافقة مجلس الشعب/النواب، وعرض الإعلان على المجلس خلال خمسة عشر يومًا في دستور 1971.
    7. عرض مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، بدلاً من قانون الانتخابات الرئاسية في دستور 1971.
    8. إبرام المعاهدات والتصديق عليها بعد موافقة مجلسي الشعب/النواب والشورى، بدلًا من تبليغها مجلس الشعب/النواب، عدا معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة أو التى تحمل خزانة الدولة شئيا من النفقات غير الواردة فى الموازنة، فتجب موافقة مجلس الشعب/النواب عليها بعد أخذ رأي مجلس الوزراء في دستور 1971.

    ثالثًا: سلطات كانت موجودة في دستور 1971 وتوسعت في مسودة الدستور الجديد
    1. تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم واعفاؤهم من مناصبهم دون أخذ رأي مجلس الوزراء، بدلاً من أخذ رأيه في دستور 1971. (وذلك كموظفين مدنيين. حيث احتوى دستور 1971 دون المسودة على مادتين (138 و 141) تقيدان تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم واعفاءهم من مناصبهم بأخذ رأي مجلس الوزراء.)
    رابعًا: سلطات لم تكن موجودة في دستور 1971 واستحدثت في مسودة الدستور الجديد
    1. تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا.
    2. تعيين النائب العام بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين لمدة أربع سنوات ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
    3. اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أي من أعضاء الحكومة عدا الوزراء بما قد يقع منهم من جرائم خلال تأدية أعمالهم، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب/النواب.
    4. رئاسة مجلس الأمن القومي، الذي يختص بإقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد ومواجهة حالات الكوارث والأزمات، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومي في الداخل والخارج والإجراءات اللازمة للتصدي لها على المستويين الرسمي والشعبي.
    5. تعيين رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشورى.





     

     


     
    رد مع اقتباس

    إضافة رد

    مواقع النشر (المفضلة)

    الكلمات الدلالية (Tags)
    لزوجة, الجمهورية, الدستور, رئيس, سلطات

    سلطات رئيس الجمهورية في مسودة الدستور

    « الموضوع السابق | الموضوع التالي »

    الانتقال السريع

    Currency Calculator
    Your Information
    RSS RSS 2.0 XML MAP HTML


    Powered by vBulletin® Version 3.8.8
    .Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
    (جميع الأراء والمواضيع المنشورة تعبِّر عن رأي صاحبها وليس بالضرورة عن رأي إدارة منتديات المطاريد)
    SSL Certificate   DMCA.com Protection Status   Copyright  


    تنبيه هام

     يمنع منعاً باتاً نشر أى موضوعات أو مشاركات على صفحات منتديات المطاريد تحتوى على إنتهاك لحقوق الملكية الفكرية للآخرين أو نشر برامج محمية بحكم القانون ونرجو من الجميع التواصل مع إدارة المنتدى للتبليغ عن تلك الموضوعات والمشاركات إن وجدت من خلال البريد الالكترونى التالى [email protected] وسوف يتم حذف الموضوعات والمشاركات المخالفة تباعاً.

      كذلك تحذر إدارة المنتدى من أى تعاقدات مالية أو تجارية تتم بين الأعضاء وتخلى مسؤوليتها بالكامل من أى عواقب قد تنجم عنها وتنبه إلى عدم جواز نشر أى مواد تتضمن إعلانات تجارية أو الترويج لمواقع عربية أو أجنبية بدون الحصول على إذن مسبق من إدارة المنتدى كما ورد بقواعد المشاركة.

     إن مشرفي وإداريي منتديات المطاريد بالرغم من محاولتهم المستمرة منع جميع المخالفات إلا أنه ليس بوسعهم إستعراض جميع المشاركات المدرجة ولا يتحمل المنتدى أي مسؤولية قانونية عن محتوى تلك المشاركات وإن وجدت اى مخالفات يُرجى التواصل مع ادارة الموقع لإتخاذ اللازم إما بالتبليغ عن مشاركة مخالفة أو بالتراسل مع الإدارة عن طريق البريد الالكترونى التالى [email protected]