الباب السابع : أحكام جديدة
الفصل الأول : مجلس الشورى
(المادة 194)
يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه آفيلا بالحفاظ علي دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ، وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة .
وتجب موافقة المجلس على ما يلي :
1- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أآثر من مواد الدستور ، على أن تسرى على مناقشة التعديل والموافقة عليه بالمجلس الأحكام المنصوص عليها في المادة 189
2- مشروعات القوانين المكملة للدستور التي نصت عليها المواد 5 و 6 و 48 و 62 و 76 و 85 و 87 و 88 و 89 و 91 و 160 و 163 و 167 و 168 و 170 و 171 و 172 و 173 و 175 و 176 و 177 و 178 و 179 و 183 و 196 و 197 و 198 و 206 و 207 و 208 و 209 و 210 و 211 من الدستور .
3- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضى الدولة والتي تتعلق بحقوق السيادة .
وإذا قام خلاف بين مجلسي الشعب والشورى بالنسبة لهذه المواد ، أحال رئيس المجلس الشعب الأمر إلي لجنة مشتركة تشكل منهما وبعضوية سبعة أعضاء من آل مجلس تختارهم لجنته العامة ، وذلك لاقتراح نص للأحكام محل الخلاف .
ويعرض النص الذي انتهت إليه اللجنة على كل من المجلسين . فإذا لم يوافق أي منهما علي النص ,، عرض الأمر على المجلسين في اجتماع مشترك يرأسه رئيس مجلس الشعب ، وتحضره أغلبية أعضاء كل من المجلسين على الأقل في المكان الذي يحدده ، فإذا لم تصل اللجنة إلى اتفاق علي نص موحد ، كان للمجلسين أن يوافقا في اجتماعهما المشترك علي النص الذي وافق عليه أي منهما .
و مع مراعاة ما يتطلبه الدستور من أغلبية خاصة ، و يصدر القرار في آل من المجلسين وفى الاجتماع المشترك لهما بأغلبية الحاضرين .
وفى جميع الأحوال يكون التصويت دون مناقشة .
(المادة 195)
يؤخذ رأى المجلس فيما يلي :
1- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية .
2- مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية .
3- ما يحيله رئيس الجمهورية إلي المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية .
ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلي رئيس الجمهورية ومجلس الشعب .
(المادة 196)
يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن ( 132 ) عضوا. وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السري العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين.
ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي .
(المادة 197)
يحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى وعدد الأعضاء بكل دائرة، والشروط الواجب توافرها في المنتخبين أو المعينين منهم .
(المادة 198)
مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات، ويتجدد انتخاب واختيار نصف الأعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات وفقاً للقانون. ويجوز دائما إعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته .
(المادة 199)
ينتخب مجلس الشورى رئيساً له ووكيلين في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي لمدة ثلاث سنوات، وإذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته .
(المادة 200)
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس الشعب .
( المادة 201)
رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشورى .
(المادة 202)
لرئيس الجمهورية إلقاء بيانه عن السياسة العامة للدولة أو أية بيانات أخرى في اجتماع مشترك لمجلسي الشعب والشورى يرأسه رئيس مجلس الشعب. ولرئيس الجمهورية إلقاء ما يراه من بيانات أمام مجلس الشورى .
(المادة 203)
يجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشورى أو إحدى لجانه عن موضوع داخل في اختصاصه. ويسمع رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة آلما طلبوا الكلام في مجلس الشورى ولجانه، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من آبار الموظفين، ولا يكون للوزير أو لغيره من أعضاء الحكومة صوت معدود عند أخذ الرأي، إلا إذا كان من الأعضاء .
(المادة 204)
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشورى إلا عند الضرورة، ويجب أن يشتمل قرار حل المجلس على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشورى في ميعاد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل. ويجتمع المجلس خلال الأيام العشرة التالية لإجراء الانتخابات .
(المادة 205)
تسرى في شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة بالدستور في المواد ( 88 الفقرة الثانية ( ،) 89 ) ، ( ( 62 )، ( 105 )،(104)، ( 102 ) ، ( 101 )، ( 100 ) ، ( 99 (،) 98 ) ، ( 97 ) ، ( 96 ) ، ( 95 ) ، ( 94 ) ، ( 93 )، ( 91 )، ( 90 )، 134 ) ،( 130 )،( 129 (،) 107 )،( 106 وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الفصل , علي أن يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشورى ورئيسه .
يتبع...