|
اقتباس |
|
|
|
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حشيش |
|
|
|
|
|
|
|
شكراً سيادة المستشار على ما تفضلت به ... لكن ما هى النصوص من القرآن أو السنة النبوية التى إستند إليها هذا القانون الذى قلت أنه مستوحى من الشريعة الإسلامية ؟! ... وما هو سن إنتقال الحضانة من الأم إلى الأب؟ ... وهل عند إنتقال الحضانة يحق للأب أن يتشرط بدوره على الأم ويحدد مدة الرؤية بثلاثة ساعات أسبوعياً ؟ ... أنا رأيى الشخصى أن قانون كهذا هو الذى يولد الكراهية بين الزوج ومطلقته بدلاً من إعتبار الأمر بأنه وارد الحدوث ويجب تقبله من الطرفان بصدر رحب ... كما لاحظت فى مداخلة الأخت العزيزة مصرية أنها ذكرت أن الأم تود أن تنتقم لكرامتها!!! ... ولكن هل طلاقها من زوجها فيه إهدار لكرامتها؟! ... وهل هذا الإنتقام للكرامة يكون على حساب الطفل؟! ... معلش وجعت دماغكم
|
|
|
|
|
|
بص يا عم حشيش علشان متأزمش الأمور على نفسك
أولا سورة النساء كاملة كانت مشرعه لمعظم مواد قانون الأحوال الشخصية وبالنسبة لنصوص السنة الشريفة نظرا لضيق الوقت بيننا سأعد لك بحثا حتى تستقر نفسك لما فيه خيرا لك ولغيرك من القراء
وبخصوص انتقال الحضانة من الأم إلى الأب فحددت بصورة واضحه فى قانون الأحوال الشخصية
فالبنسبة للولد تنقل الحضانة الى الأب ببلوغه سن العاشرة
وبالنسبة للطفلة ببلوغها سن اثنى عشر عاما تنقل حضانتها لوادها
وحدد القانون كمان لمن يكون الحضانة سواء فى عدم وجود الأم او الأب أو غير ذلك من الأمر فى المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية
واليك النص كاملا :
|
اقتباس |
|
|
|
|
|
|
|
|
مادة 20
ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة اثنتي عشرة سنة, ويجوز للقاضى بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى تتزوج فى يد الحاضنة دون اجر حضانة إذا تبين ان مصلحتها تقتضي ذلك.
ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير او الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين.
وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضى على ان تتم فى مكان لا يضر بالصغير او الصغيرة او الصغيرة نفسيا.
ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا, ولكن إذا امتنع عن بيده الصغير عن تنفيذ الحكم لغير عذر انذره القاضى فان تكرر ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا الى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.
ويثبت الحق فى الحضانة للام ثم للمحارم من النساء, مقدما فيه من يدلى بالام على من يدلى بالاب, ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالي :
الام, فأم الام وان علت, فأم الأب وان علت, فالأخوات الشقيقات, فالأخوات لام, فالأخوات لاب, فبنت الأخت الشقيقة, فبنت الأخت لام, فالخالات بالترتيب المذكور فى الأخوات, فبنت الأخت لاب, فبنت الاخ بالترتيب المذكور, فخالات الام بالترتيب المذكور, فخالات الأب بالترتيب المذكور, فعمات الام بالترتيب المذكور, فعمات الاب بالترتيب المذكور.
فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء او لم يكن منهن أهل للحضانة او انقضت مدة حضانة النساء انتقل الحق فى الحضانة الى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق فى الإرث, مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الاخوة.
فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء, انتقل الحق فى الحضانة الى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الأتي:
الجد لام, ثم الاخ لام, ثم ابن الاخ لام, ثم العم ثم الخال ثم الشقيق, فالخال لاب فالخال لام. |
|
|
|
|
|