مال الدية ملك لمن استحقه يتصرف فيه كبقية أمواله - منتديات المطاريد
بسم الله الرحمن الرحيم
وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (84) وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (85) "الزخرف"

منتديات المطاريد | الهجرة الى كندا | الهجرة الى استراليا

 


DeenOnDemand


BBC NEWS

    آخر 10 مشاركات

    Arabic Discussion Forum with a Special Interest in Travel and Immigration

    Immigration to Canada, Australia, and New Zealand

    Egypt and Middle East Politics, History and Economy

    Jobs in Saudi Arabia, USA, Canada, Australia, and New Zealand

    العودة   منتديات المطاريد > أديان وعقائد > شؤون إسلامية > القرآن الكريم

    القرآن الكريم تلاوات قرآنية ... تفسير ... محاضرات

    القرآن الكريم

    مال الدية ملك لمن استحقه يتصرف فيه كبقية أمواله


    الهجرة إلى كندا والولايات المتحدة واستراليا

    مواقع هامة وإعلانات نصية

    إضافة رد
     
    أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
    قديم 2nd May 2024, 11:52 AM صوت الإسلام غير متواجد حالياً
      رقم المشاركة : 1
    Field Marshal
     





    صوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to behold

    Saudi Arabia مال الدية ملك لمن استحقه يتصرف فيه كبقية أمواله

    أنا : صوت الإسلام




    السؤال:
    قمت برفع دعوى قضائية ضد دكتور قام بخطأ طبي جسيم، كان سيؤدي إلى وفاتي، وتسبب في أضرار غير قابلة للإصلاح، وأدى إلى حرماني من الإنجاب.وقد فزت بالدعوى القضائية، وحكم عليه بالسجن لمدة سنة. ثم أراد المصالحة والتنازل عن القضية بمقابل مادي للتعويض عن الأضرار الناتجة.فهل توجد شبهة في هذا المال، أم إن أخذه حلال؟ وإذا أخذته هل هناك مصارف معينة يصرف فيها هذا المال؟

    الفتوى:
    الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

    فإن أخطأت يد الطبيب، وجنت على شيء من أعضاء البدن أو حواسه أو منافعه؛ وجب الضمان (الدية) تعويضا للمجني عليه.

    قال ابن القيم في «زاد المعاد»: طبيبٌ حاذقٌ أُذِن له، وأعطى الصَّنعةَ حقَّها، لكنَّه أخطأت يده، وتعدت إلى عضو صحيح، فأتلَفَه؛ مثل أن سبقت يد الخاتن إلى الكَمَرة؛ فهذا يضمَن؛ لأنَّها جناية خطأ، ثمَّ إن كانت الثُّلث فما زاد، فهو على عاقلته. اهـ.

    وراجعي في ذلك الفتاوى: 5852، 5178، 371281.

    وعوض الجناية على النفس، وعلى ما دون النفس يسمى في الشرع (الدية).

    قال الحجاوي في «الإقناع»: الدية هي ‌المال ‌المؤدى ‌إلى ‌مجني عليه، أو وليه، بسبب جناية. اهـ.

    وجاء في (الموسوعة الفقهية): الجناية هي كل فعل محظور يتضمن ضررا على النفس أو غيرها. والجناية قد تكون سببا لثبوت العوض على الجاني أو عاقلته ...

    كذلك تجب الدية في الاعتداء على ما دون النفس، والاعتداء قد يكون بإبانة الأطراف، أو إتلاف المعاني، أو الشجاج والجروح ...

    والدية ما هي إلا عوض لما تسبب به الجاني. اهـ.

    وما ذكرته السائلة مما وقع عليها لا يخرج عن هذه الثلاثة: إبانة الأطراف، أو إتلاف المعاني، أو الشجاج والجروح.

    ولكل واحد منها دية مقدرة في الشرع، يمكن معرفتها إجمالا مما ورد في (الموسوعة الفقهية): اتفق الفقهاء في الجملة على أن في قطع ما لا نظير له في بدن الإنسان كالأنف واللسان والذكر والحشفة والصلب إذا انقطع المني، ومسلك البول، ومسلك الغائط دية كاملة.

    ومن أتلف ما في البدن منه شيئان كالعينين والأذنين، واليدين، والرجلين، والشفتين ... إذا تلفتا معا ففيهما دية كاملة، وفي إحداهما نصف الدية.

    ومن أتلف ما في الإنسان منه أربعة أشياء، كأشفار العينين والأجفان ففيها الدية، وفي كل واحد منها ربع الدية.

    وما فيه منه عشرة أشياء، كأصابع اليدين وأصابع الرجلين ففي جميعها الدية الكاملة، وفي كل واحد منها عشر الدية ... وفي جميع الأسنان دية كاملة، وفي كل سن خمس من الإبل.

    وهذا في الجملة ... اهـ.

    وجاء فيها أيضا: إذا فوت جنس منفعة على الكمال، أو أزال جمالا مقصودا في الآدمي على الكمال يجب كل الدية؛ لأن فيه إتلاف النفس من وجه، إذ النفس لا تبقى منتفعا بها من هذا الوجه، وإتلاف النفس من وجه ملحق بالإتلاف من كل وجه في الآدمي تعظيما له.

    وهذا الأصل كما هو معتبر في الأعضاء مطبق كذلك في إذهاب المعاني والمنافع من الأعضاء وإن كانت باقية في الظاهر.

    ومما تجب فيه الدية من المعاني: العقل والنطق، وقوة الجماع والإمناء في الذكر، والحبل في المرأة، والسمع والبصر والشم والذوق واللمس.

    وهذا إذا أتلفت المعاني دون إتلاف الأعضاء المشتملة عليها. اهـ.

    وبخصوص القدرة على الإنجاب.

    جاء في (الموسوعة الفقهية): صرح الفقهاء بأنه تجب الدية الكاملة بالجناية على قوة الجماع ... لأن الجماع منفعة مقصودة تتعلق به مصالح جمة، فإذا فات وجب به دية كاملة. وكذلك بانقطاع الماء يفوت جنس المنفعة من التوالد والتناسل ...

    وذكر الشافعية من هذا القبيل إتلاف قوة حبل المرأة فيكمل فيه ديتها؛ لانقطاع النسل. اهـ.

    والمقصود أن الجناية على ما دون النفس لها تعويض مقدر في الشرع، وهو الدية.

    جاء في (الموسوعة الفقهية): قام الشارع بتقدير بعض الأعواض، ولم يترك تقديرها لأحد وذلك حسما لمادة النزاع، وتقدير الشارع للعوض إما أن يكون بتحديده، أو بوضع ضابط يرجع إليه في تقدير العوض. ومن الأعواض التي حددها الشارع الدية (في القتل) ... وأيضا قدر الشارع دية الأطراف وإتلاف المعاني والشجاج والجروح. اهـ.

    والجناية إذا وقعت على حواس ومنافع متعددة، أوجب ديات متعددة أيضا.

    جاء في (الموسوعة الفقهية): الأصل أن الدية تتعدد بتعدد الجناية وإتلاف الأعضاء أو المعاني المختلفة إذا لم تفض إلى الموت.

    فإن قطع يديه ورجليه معا ولم يمت المجني عليه تجب ديتان.

    وإن جنى عليه فأذهب سمعه وبصره وعقله وجب ثلاث ديات، وهكذا. اهـ.

    وإذا وجبت الدية كاملة أو أكثر من دية للسائلة، فلا نظن أن التعويض المذكور سيبلغها وإن كثر، فإن قيمة الدية تزيد على أربعة كيلو جراما من الذهب! فمقدار الدية كاملة بالعملات المعاصرة ما يساوي قيمة 4250 جرامًا من الذهب تقريبًا. وانظري الفتوى: 255943.

    وعلى فرض أن التعويض المذكور يزيد على قيمة الدية، فلا حرج في أخذ الزيادة إذا كانت من غير جنس الدية المقررة شرعا. وراجعي في ذلك الفتوى: 218284.

    وليس لهذا المال مصارف معينة، وإنما هو ملك للمجني عليه، يتصرف فيه كما يتصرف في سائر أمواله.

    والله أعلم.






    مزيد من التفاصيل

     

    الموضوع الأصلي : مال الدية ملك لمن استحقه يتصرف فيه كبقية أمواله     -||-     المصدر : منتديات المطاريد     -||-     الكاتب : صوت الإسلام

     

     


     
    رد مع اقتباس


    Latest Threads By This Member
    Thread Forum Last Poster Replies Views Last Post
    كيف يجيز غيره من قرأ على شيخ عدة أجزاء ثم أكمل... القرآن الكريم صوت الإسلام 0 7 16th May 2024 04:12 PM
    الاستفادة من برنامج من موقع يسمح بتحميله مجانا... القرآن الكريم صوت الإسلام 0 7 16th May 2024 04:12 PM
    تخفيض التاجر سعر السلعة لترغيب المشترين القرآن الكريم صوت الإسلام 0 5 16th May 2024 04:12 PM
    شروط جواز عقد الاستصناع مع البنك القرآن الكريم صوت الإسلام 0 3 16th May 2024 04:12 PM
    الوساطة بين البنوك والمقترضين دون أُجْرَة القرآن الكريم صوت الإسلام 0 8 16th May 2024 04:12 PM

    إضافة رد

    مواقع النشر (المفضلة)



    الانتقال السريع

    Currency Calculator
    Your Information
    RSS RSS 2.0 XML MAP HTML


    Powered by vBulletin® Version 3.8.8
    .Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
    (جميع الأراء والمواضيع المنشورة تعبِّر عن رأي صاحبها وليس بالضرورة عن رأي إدارة منتديات المطاريد)
    SSL Certificate   DMCA.com Protection Status   Copyright  


    تنبيه هام

     يمنع منعاً باتاً نشر أى موضوعات أو مشاركات على صفحات منتديات المطاريد تحتوى على إنتهاك لحقوق الملكية الفكرية للآخرين أو نشر برامج محمية بحكم القانون ونرجو من الجميع التواصل مع إدارة المنتدى للتبليغ عن تلك الموضوعات والمشاركات إن وجدت من خلال البريد الالكترونى التالى [email protected] وسوف يتم حذف الموضوعات والمشاركات المخالفة تباعاً.

      كذلك تحذر إدارة المنتدى من أى تعاقدات مالية أو تجارية تتم بين الأعضاء وتخلى مسؤوليتها بالكامل من أى عواقب قد تنجم عنها وتنبه إلى عدم جواز نشر أى مواد تتضمن إعلانات تجارية أو الترويج لمواقع عربية أو أجنبية بدون الحصول على إذن مسبق من إدارة المنتدى كما ورد بقواعد المشاركة.

     إن مشرفي وإداريي منتديات المطاريد بالرغم من محاولتهم المستمرة منع جميع المخالفات إلا أنه ليس بوسعهم إستعراض جميع المشاركات المدرجة ولا يتحمل المنتدى أي مسؤولية قانونية عن محتوى تلك المشاركات وإن وجدت اى مخالفات يُرجى التواصل مع ادارة الموقع لإتخاذ اللازم إما بالتبليغ عن مشاركة مخالفة أو بالتراسل مع الإدارة عن طريق البريد الالكترونى التالى [email protected]