صلاحيات رئيس الجمهورية - قد تنسف الثورة - منتديات المطاريد
بسم الله الرحمن الرحيم
وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (84) وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (85) "الزخرف"

منتديات المطاريد | الهجرة الى كندا | الهجرة الى استراليا

 


DeenOnDemand


BBC NEWS

    آخر 10 مشاركات

    Arabic Discussion Forum with a Special Interest in Travel and Immigration

    Immigration to Canada, Australia, and New Zealand

    Egypt and Middle East Politics, History and Economy

    Jobs in Saudi Arabia, USA, Canada, Australia, and New Zealand

    العودة   منتديات المطاريد > سياسة واقتصاد > إنتخابات الرئاسة

    إنتخابات الرئاسة فكرة: د/يحي الشاعر

    إنتخابات الرئاسة

    صلاحيات رئيس الجمهورية - قد تنسف الثورة


    الهجرة إلى كندا والولايات المتحدة واستراليا

    مواقع هامة وإعلانات نصية

    إضافة رد
     
    أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
    قديم 4th March 2011, 06:04 AM تصحيح غير متواجد حالياً
      رقم المشاركة : 1
    Golden Member
     





    تصحيح has a reputation beyond reputeتصحيح has a reputation beyond reputeتصحيح has a reputation beyond reputeتصحيح has a reputation beyond reputeتصحيح has a reputation beyond reputeتصحيح has a reputation beyond reputeتصحيح has a reputation beyond reputeتصحيح has a reputation beyond reputeتصحيح has a reputation beyond reputeتصحيح has a reputation beyond reputeتصحيح has a reputation beyond repute

    تصحيح's Flag is: United Arab Emirates

    افتراضي صلاحيات رئيس الجمهورية - قد تنسف الثورة

    أنا : تصحيح



    دعوه لموضوعي

    ماذا لو جاء رئيس مصر القادم مخادعا و استخدم سلطاته ؟
    هل يتحول الي فرعون و كأنك يا ابو زيد ما غزيت و ينسف الثورة ؟

    اقتباس
    مشاهدة المشاركة المشاركة الأصلية كتبت بواسطة تصحيح
    الفصل الثالث: السلطة التنفيذية

    الفرع الأول: رئيس الجمهورية
    مادة 137

    يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، ويمارسها على الوجه المبين في الدستور.
    مادة 138

    يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرفان على تنفيذها على الوجه المبين في الدستور.
    ويمارس رئيس الجمهورية الاختصاصات المنصوص عليها في المواد‏144‏ و‏145‏و‏146‏و‏147‏ بعد موافقة مجلس الوزراء والاختصاصات المنصوص عليها في المواد‏108‏ و‏148‏و‏151‏ فقرة ثانية بعد أخذ رأيه‏.
    مادة 139

    لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصهم ويعفيهم من مناصبهم.
    وتسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.
    مادة 140

    يؤدى نائب رئيس الجمهورية، أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهمام منصبه اليمين الآتية:
    "أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهورى وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".
    مادة 141

    يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه ويكون تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء‏.
    مادة 142

    لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء للإنعقاد وحضور جلساته وتكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها، كما له حق طلب تقارير من الوزراء.
    مادة 143

    يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين، ويعزلهم على الوجه المبين في القانون.
    كما يعتمد ممثلي الدول الأجنبية السياسيين.
    مادة 144

    يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره في إصدارها ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.
    مادة 145

    يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط.
    مادة 146

    يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة.
    مادة 147

    إذا حدث في غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر في شأنها قرارات تكون بها قوة القانون.
    ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائما، وتعرض في أول اجتماع له في حالة الحل أو وقف جلساته فإذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون دون الحاجة إلى إصدار قرار بذلك وإذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان بها من قوة القانون إلا إذا رأي المجلس إعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما يترتب على أثارها بوجه آخر.
    مادة 148

    يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
    وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له.
    وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.
    مادة 149

    لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.
    مادة 150

    رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو الذى يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب.
    مادة 151

    رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات،ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة.
    على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضى الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة أو التي تحمل خزانة الدولة شئيا من النفقات غير الواردة في الموازنة، تجب موافقة مجلس العشب عليها.
    مادة 152

    لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب في المسائل العامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا.
    الفرع الثانى: الحكومة
    مادة 153

    الحكومة هي الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وتتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء، وتوابه والوزراء ونوابهم.
    ويشرف رئيس مجلي الوزراء على أعمال الحكومة.
    مادة 154

    يشترط فيمن يعين وزيرا أو نائب وزير أن يكون مصريا، بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة ميلادية على الأقل، وأن يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية.
    مادة 155

    يؤدى أعضاء الوزراء أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة معام وظائفعم اليمين الآتية:
    "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة،وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.
    مادة 156

    يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الآتية: أ - الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.
    ب - توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.
    ح - إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقل للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها.
    د - إعداد مشروعات القوانين والقرارات.
    ھ - إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
    و - إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
    ز - عقد القروض ومنحها وفقا لأحكام الدستور.
    ح - ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
    مادة 157

    الوزير هو الرئيس الإدارى الأعلى لوزارته، ويتولى رسم سياسة الوزراء في حدود السياسة العامة للدولة ويقوم بتنفيذها.
    مادة 158

    لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها.
    مادة 159

    لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع منه من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيقته أو بسببها.
    ويكون قرار مجلس الشعب بإتهام الوزير بناء على اقتراح يقدم من خمس إعضائه على الأقل، ولا يصدر قرار الإتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
    مادة 160

    يوقف من يتهم من الوزراء عن عمله الي أن يفصل في أمره، ولا يحول انتهاء خدمته دون اقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها و تكون محاكمة الوزير واجراءات المحاكمة وضماناتها والعقاب على الوجه المبين بالقانون.
    وتسري هذه الأحكام على نواب الوزراء.
    الفرع الثالث: الإدارة المحلية
    مادة 161

    تقسم جمهورية مصر العربية إلى محدات إدارية تتمتع بالشخصيةالاعتبارية، منها المحافظات والمدن والقرى ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا أقتضت المصلحة العامة ذلك.
    ويكفل القانون دعم اللا مركزية‏،‏ وينظم وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق والخدمات المحلية‏،‏ والنهوض بها وحسن إدارتها‏.
    مادة 162

    تشكل المجالس الشعبية المحلية تدريجيا على مستوى الوحدات الإدارية عن طريق الانتخاب المباشر، على أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبى على الأقل من العمال والفلاحين، ويكفل القانون نقل السلطة إليها تدريجيا.
    ويكون اختيار رؤساس ووكلاء المجالس بطريق الانتخاب من بين الأعضاء.
    مادة 163

    يبين القانون طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية، واختصاصاتها ومواردها المالية، وضمانات أعضائها، وعلاقاتها بمجلس الشعب والحكومة، ودورها في إعداد وتنفيذ خطة التنمية وفي الرقابة على أوجه النشاط المختلفة.
    الفرع الرابع: المجالس الشعبية المتخصصة
    مادة 164


    تنشأ مجالس متخصصة على المستوى القومي تعاون في رسم السياسة العامة للدولة في جميع مجالات النشاط القومي، وتكون هذه المجالس تابعة لرئيس الجمهورية، ويحدد تشكيل كل منها واختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية.

    ا

     

    الموضوع الأصلي : صلاحيات رئيس الجمهورية - قد تنسف الثورة     -||-     المصدر : منتديات المطاريد     -||-     الكاتب : تصحيح

     

     


     
    رد مع اقتباس


    Latest Threads By This Member
    Thread Forum Last Poster Replies Views Last Post
    اسماء الله الحسنى شؤون إسلامية albahar 8 1286 28th January 2015 11:36 PM
    قطر الاسرائ\ل\ة و ال\بخة الامريكية للرئاسة المصرية إنتخابات الرئاسة تصحيح 4 1186 5th February 2014 11:33 AM
    عفريت الصندوق والشرعية السخيفة ثورة مصر ... 25 يناير 2011 Eng Hesham 1 1231 29th June 2013 01:24 PM
    عبقرية الشعب المصرى بين الفرح والزار شؤون مصر الداخلية تصحيح 0 1362 25th June 2013 11:57 AM
    ادعوا لتصحيح بالشفاء ترحيبات ... مناسبات ... علاقات عامة جني الحسن 64 5098 12th November 2012 05:08 PM

    قديم 5th March 2011, 12:21 PM samosamo غير متواجد حالياً
      رقم المشاركة : 2
    samosamo
    Member
     





    samosamo is just really nicesamosamo is just really nicesamosamo is just really nicesamosamo is just really nice

    افتراضي

    أنا : samosamo





    من الممكن ان تستمر الثورة لسنوات اذا اراد الشعب ذلك

    الثورة لا تختزل في تغيير النظام فقط
    وانما تغيير حقيقي في المجتمع كله يؤدي الى بناءه بسرعة

     

     


     
    رد مع اقتباس

    إضافة رد

    مواقع النشر (المفضلة)

    الكلمات الدلالية (Tags)
    الثورة, الجمهورية, تنسف, رئيس, صلاحيات

    صلاحيات رئيس الجمهورية - قد تنسف الثورة


    الانتقال السريع

    المواضيع المتشابهه
    الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
    سياسيون يننقدون نقل جميع صلاحيات رئيس الجمهورية فى دستور 1971 للمجلس العسكرى د. يحي الشاعر شهود على العصر 2 22nd January 2012 02:58 PM
    العسكرى يصدر مرسوما بقانون بمنح الجنزورى صلاحيات رئيس الجمهورية د. يحي الشاعر شهود على العصر 4 7th December 2011 07:30 PM

    Currency Calculator
    Your Information
    RSS RSS 2.0 XML MAP HTML


    Powered by vBulletin® Version 3.8.8
    .Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
    (جميع الأراء والمواضيع المنشورة تعبِّر عن رأي صاحبها وليس بالضرورة عن رأي إدارة منتديات المطاريد)
    SSL Certificate   DMCA.com Protection Status   Copyright  


    تنبيه هام

     يمنع منعاً باتاً نشر أى موضوعات أو مشاركات على صفحات منتديات المطاريد تحتوى على إنتهاك لحقوق الملكية الفكرية للآخرين أو نشر برامج محمية بحكم القانون ونرجو من الجميع التواصل مع إدارة المنتدى للتبليغ عن تلك الموضوعات والمشاركات إن وجدت من خلال البريد الالكترونى التالى [email protected] وسوف يتم حذف الموضوعات والمشاركات المخالفة تباعاً.

      كذلك تحذر إدارة المنتدى من أى تعاقدات مالية أو تجارية تتم بين الأعضاء وتخلى مسؤوليتها بالكامل من أى عواقب قد تنجم عنها وتنبه إلى عدم جواز نشر أى مواد تتضمن إعلانات تجارية أو الترويج لمواقع عربية أو أجنبية بدون الحصول على إذن مسبق من إدارة المنتدى كما ورد بقواعد المشاركة.

     إن مشرفي وإداريي منتديات المطاريد بالرغم من محاولتهم المستمرة منع جميع المخالفات إلا أنه ليس بوسعهم إستعراض جميع المشاركات المدرجة ولا يتحمل المنتدى أي مسؤولية قانونية عن محتوى تلك المشاركات وإن وجدت اى مخالفات يُرجى التواصل مع ادارة الموقع لإتخاذ اللازم إما بالتبليغ عن مشاركة مخالفة أو بالتراسل مع الإدارة عن طريق البريد الالكترونى التالى [email protected]