إذا زنت البكر بعد العقد وقبل الدخول وحملت - منتديات المطاريد
بسم الله الرحمن الرحيم
وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (84) وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (85) "الزخرف"

منتديات المطاريد | الهجرة الى كندا | الهجرة الى استراليا

 


DeenOnDemand


BBC NEWS

    آخر 10 مشاركات

    Arabic Discussion Forum with a Special Interest in Travel and Immigration

    Immigration to Canada, Australia, and New Zealand

    Egypt and Middle East Politics, History and Economy

    Jobs in Saudi Arabia, USA, Canada, Australia, and New Zealand

    العودة   منتديات المطاريد > أديان وعقائد > شؤون إسلامية > القرآن الكريم

    القرآن الكريم تلاوات قرآنية ... تفسير ... محاضرات

    القرآن الكريم

    إذا زنت البكر بعد العقد وقبل الدخول وحملت


    الهجرة إلى كندا والولايات المتحدة واستراليا

    مواقع هامة وإعلانات نصية

    إضافة رد
     
    أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
    قديم 18th October 2018, 01:12 PM صوت الإسلام غير متواجد حالياً
      رقم المشاركة : 1
    Field Marshal
     





    صوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to behold

    Saudi Arabia إذا زنت البكر بعد العقد وقبل الدخول وحملت

    أنا : صوت الإسلام




    السؤال:
    إذا زنت البِكر بعد عقد القِران، وقبل الدخول، وحملت من الزنى، فهل تعامل معاملة الثيب أم البكر في الحد؟ وهل ينسب حملها إلى الزاني، أم إليها، أم إلى الذي عقد عليها ولم يدخل بها؟



    الفتوى:
    الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

    فإن المرأة إذا زنت بعد العقد, وقبل الدخول, فإنها ينطبق عليها حكم البكر من حيث إقامة الحد الشرعي, فيجب عليها الجلد.

    أما الرجم الذي هو الحكم الشرعي بالنسبة للثيب, فيشترط فيه حصول الوطء بعد العقد الشرعي، جاء في المغني: وللإحصان شروط سبعة:

    أحدهما: الوطء في القبل، ولا خلاف في اشتراطه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الثيب بالثيب الجلد، والرجم». والثيابة تحصل بالوطء في القبل، فوجب اعتباره.

    ولا خلاف في أن عقد النكاح الخالي عن الوطء، لا يحصل به إحصان؛ سواء حصلت فيه خلوة، أو وطء دون الفرج، أو في الدبر، أو لم يحصل شيء من ذلك؛ لأن هذا لا تصير به المرأة ثيبًا، ولا تخرج به عن حد الأبكار، الذين حدهم جلد مائة، وتغريب عام، بمقتضى الخبر.

    ولا بد من أن يكون وطئًا حصل به تغييب الحشفة في الفرج؛ لأن ذلك حد الوطء الذي يتعلق به أحكام الوطء. انتهى.

    وبخصوص الولد الناتج عن هذا الزنى, فإن كان قد ولد لأقل من ستة أشهر من العقد, فإنه ولد زنا، وولد الزنا ينسب لأمه، ولا ينسب لزوجها؛ لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر, كما سبق في الفتوى رقم: 23882. ولا ينسب للزاني وليس بينهما علاقة شرعا، والسبب في عدم نسبة ولد الزنا إلى الزاني ـ رغم كونه مخلوقا من مائه يرجع - والله أعلم - إلى أن الزنا سبب محرم فلا يتوصل به إلى النسب، قال القرافي : وَالسَّبَبُ إذَا لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ صَاحِبُ الشَّرْعِ يَكُونُ كَالْمَعْدُومِ شَرْعًا، وَالْمَعْدُومُ شَرْعًا كَالْمَعْدُومِ حِسًّا فَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَثَرُهُ . انتهى

    كما أن النسب يقصد به شرف الانتساب إلى الآباء، وذلك غير متحقق في حال الزنا، جاء في كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي : وإنما لم يثبت النسب من جانبه، لأن المقصود من الانتساب التشرف ولا يحصل ذلك بالنسبة إلى الزاني . انتهى. وللفائدة راجع الفتاوى التالية أرقامها: 50432 // 113136 // 152801 .

    وإن كان المولود المذكور قد وُلد بعد ستة أشهر فأكثر من العقد, فإنه ينسب للزوج، إذا أمكن حصول الوطء عند أكثر أهل العلم، وفي المسألة أقوال أخرى، ورد ذكرها في الموسوعة الكويتية، كما يلي:

    اتفق الفقهاء على أن المرأة إذا كانت زوجة، تصير فراشًا بمجرد عقد النكاح، ثم اشترط المالكية، والشافعية، والحنابلة إمكان الوطء بعد ثبوت الفراش، فإن لم يمكن، بأن نكح المغربي مشرقية، ولم يفارق واحد منهما وطنه، ثم أتت بولد لستة أشهر، أو أكثر، لم يلحقه؛ لعدم إمكان كونه منه.

    ويرى الحنفية أن الفراش في الزوجة يثبت بمجرد العقد عليها، من غير اشتراط إمكان الدخول، ما دام الدخول متصورًا عقلًا، ويقولون: إن النكاح قائم مقام الماء، ما دام التصور العقلي حاصلًا، فمتى أتت الزوجة بولد لأدنى مدة الحمل من حين العقد، يثبت نسبه من الزوج، كما في تزوج المشرقي بالمغربية، وبينهما مسيرة سنة، فجاءت بالولد لستة أشهر، يثبت النسب، وإن لم يتوهم الدخول لبعده عنها.

    واحتج الحنفية فيما ذهبوا إليه بقوله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش. أي: لصاحب الفراش، ولم يذكر فيه اشتراط الوطء، ولا ذكره، ولأن العقد في الزوجة كالوطء.

    وذهب ابن تيمية، وبعض المتأخرين، إلى أن الزوجة لا تصير فراشًا إلا بالدخول. انتهى. والله أعلم.






    مزيد من التفاصيل

     

    الموضوع الأصلي : إذا زنت البكر بعد العقد وقبل الدخول وحملت     -||-     المصدر : منتديات المطاريد     -||-     الكاتب : صوت الإسلام

     

     


     
    رد مع اقتباس


    Latest Threads By This Member
    Thread Forum Last Poster Replies Views Last Post
    خطورة ترك الصلاة وإقامة علاقات مع الرجال الأجانب القرآن الكريم صوت الإسلام 0 2 14th May 2024 03:52 PM
    وجوب اجتناب مجالس التداعي للعدوان والانتصار... القرآن الكريم صوت الإسلام 0 1 14th May 2024 03:52 PM
    مسائل في الحقوق بين الزوجين وحل الخلاف بينهما القرآن الكريم صوت الإسلام 0 1 14th May 2024 03:52 PM
    حكم الدعاء بـ: اللهم اجعلني وجيها في الدنيا... القرآن الكريم صوت الإسلام 0 1 14th May 2024 03:52 PM
    حكم أخذ الأب المكافأة المالية من أولاده القرآن الكريم صوت الإسلام 0 1 14th May 2024 03:52 PM

    إضافة رد

    مواقع النشر (المفضلة)



    الانتقال السريع

    Currency Calculator
    Your Information
    RSS RSS 2.0 XML MAP HTML


    Powered by vBulletin® Version 3.8.8
    .Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
    (جميع الأراء والمواضيع المنشورة تعبِّر عن رأي صاحبها وليس بالضرورة عن رأي إدارة منتديات المطاريد)
    SSL Certificate   DMCA.com Protection Status   Copyright  


    تنبيه هام

     يمنع منعاً باتاً نشر أى موضوعات أو مشاركات على صفحات منتديات المطاريد تحتوى على إنتهاك لحقوق الملكية الفكرية للآخرين أو نشر برامج محمية بحكم القانون ونرجو من الجميع التواصل مع إدارة المنتدى للتبليغ عن تلك الموضوعات والمشاركات إن وجدت من خلال البريد الالكترونى التالى [email protected] وسوف يتم حذف الموضوعات والمشاركات المخالفة تباعاً.

      كذلك تحذر إدارة المنتدى من أى تعاقدات مالية أو تجارية تتم بين الأعضاء وتخلى مسؤوليتها بالكامل من أى عواقب قد تنجم عنها وتنبه إلى عدم جواز نشر أى مواد تتضمن إعلانات تجارية أو الترويج لمواقع عربية أو أجنبية بدون الحصول على إذن مسبق من إدارة المنتدى كما ورد بقواعد المشاركة.

     إن مشرفي وإداريي منتديات المطاريد بالرغم من محاولتهم المستمرة منع جميع المخالفات إلا أنه ليس بوسعهم إستعراض جميع المشاركات المدرجة ولا يتحمل المنتدى أي مسؤولية قانونية عن محتوى تلك المشاركات وإن وجدت اى مخالفات يُرجى التواصل مع ادارة الموقع لإتخاذ اللازم إما بالتبليغ عن مشاركة مخالفة أو بالتراسل مع الإدارة عن طريق البريد الالكترونى التالى [email protected]