حكم زكاة ذهب المرأة غير المستعمل وذهب الأطفال المعدُّ للزينة - منتديات المطاريد
بسم الله الرحمن الرحيم
وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (84) وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (85) "الزخرف"

منتديات المطاريد | الهجرة الى كندا | الهجرة الى استراليا

 


DeenOnDemand


BBC NEWS

    آخر 10 مشاركات

    Arabic Discussion Forum with a Special Interest in Travel and Immigration

    Immigration to Canada, Australia, and New Zealand

    Egypt and Middle East Politics, History and Economy

    Jobs in Saudi Arabia, USA, Canada, Australia, and New Zealand

    العودة   منتديات المطاريد > أديان وعقائد > شؤون إسلامية > القرآن الكريم

    القرآن الكريم تلاوات قرآنية ... تفسير ... محاضرات

    القرآن الكريم

    حكم زكاة ذهب المرأة غير المستعمل وذهب الأطفال المعدُّ للزينة


    الهجرة إلى كندا والولايات المتحدة واستراليا

    مواقع هامة وإعلانات نصية

    إضافة رد
     
    أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
    قديم 23rd April 2024, 08:11 PM صوت الإسلام غير متواجد حالياً
      رقم المشاركة : 1
    Field Marshal
     





    صوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to behold

    Saudi Arabia حكم زكاة ذهب المرأة غير المستعمل وذهب الأطفال المعدُّ للزينة

    أنا : صوت الإسلام




    السؤال:
    استفساري عن الذهب، هل يحسب في النصاب، وتجب فيه الزكاة أم لا؟1- أسورة أهدتني إياها أم زوجي -التي أحبها جدا- وأستبعد بيعها، لكنني لا أرتديها، لأنها ملفتة، وأخاف أن أخرج بها.. فهي مركونة.. فهل تجب فيها الزكاة؟2- حلي للأطفال تم شراؤه لهم، لكنهم لا يلبسونه، لصغر سنهم.. فهو أيضا مركون منذ سنين، إلى حين استفادتهم منه -بإذن الله- فهل تجب فيه الزكاة؟- الإشكال عندي هو أن الزينة مهما كانت هي مال إذا -لا قدر الله- ضاق بنا الحال.وشكراً.

    الفتوى:
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

    فطالما أن هذه الأسورة التي أهدتها لكِ أم زوجكِ معدة للاستعمال، والزينة المباحة، فلا زكاة فيها مهما بلغ ثمنها، ولو لم تُلبس.

    قال البهوتي في كشاف القناع عن متن الإقناع: ولا زكاة في حلي مباح لرجل وامرأة، من ذهب وفضة، معد لاستعمال مباح، أو إعارة، ولو لم يُعر، أو يُلبس؛ حيث أعد لذلك. انتهى.

    وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في بيان ما فيه الزكاة، وما لا زكاة فيه: وَيُزَكَّى مِمَّا ذُكِرَ مُحَرَّمٌ: كَآنِيَةٍ، وَمَكْرُوهٌ: كَضَبَّةِ فِضَّةٍ صَغِيرَةٍ لِزِينَةٍ، حُلِيًّا كَانَ، أَوْ غَيْرَهُ... لَا حُلِيٌّ مُبَاحٌ كَسِوَارٍ لِامْرَأَةٍ.

    وقد سبق أن ذكرنا ذلك في الفتوى: 134797.

    وكذلك حلي الأطفال -إن كنت تقصدين البنات- لا زكاة فيه، حيث اشتري لهن، لتزينهن به، لا لجعله كنزًا يحفظ فيه المال، وقد نص الحنابلة على أن الحلي المعد لاستعمال مباح لا زكاة فيه، ولو لم يستعمل.

    قال البهوتي في كشاف القناع: ولا زكاة في حلي مباح لرجل وامرأة من ذهب، وفضة، معد لاستعمال مباح، أو إعارة، ولو لم يعر، أو يلبس، حيث أعد لذلك. انتهى.

    وأما كون الحُلي المتخذة للزينة من جملة المال، فهذا صحيح، ولكن الشريعة استثنت هذا النوع من المال، فلم توجب فيه الزكاة؛ لأنه لم يتخذ للنماء، فهو كالمقتنيات الشخصية: الملابس، والبيوت والمراكب، ولمزيد من الفائدة راجعي الفتوى: 127824.

    والله أعلم.






    مزيد من التفاصيل

     

     

     


     
    رد مع اقتباس


    Latest Threads By This Member
    Thread Forum Last Poster Replies Views Last Post
    الصلاة خلف من يلحن لحنًا جليًّا في الفاتحة القرآن الكريم صوت الإسلام 0 5 5th May 2024 12:50 PM
    هل يجوز صرف لحم الذبيحة المنذورة في حفل زفاف... القرآن الكريم صوت الإسلام 0 6 5th May 2024 12:50 PM
    لا زكاة على الأجهزة المنزلية المعدة للقنية ولو... القرآن الكريم صوت الإسلام 0 6 5th May 2024 12:50 PM
    حَدُّ اللقطة التي يجب تعريفها وكيفية تعريفها القرآن الكريم صوت الإسلام 0 6 5th May 2024 12:50 PM
    المرتد يرث في حالة دون حالة القرآن الكريم صوت الإسلام 0 6 5th May 2024 12:50 PM

    إضافة رد

    مواقع النشر (المفضلة)



    الانتقال السريع

    Currency Calculator
    Your Information
    RSS RSS 2.0 XML MAP HTML


    Powered by vBulletin® Version 3.8.8
    .Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
    (جميع الأراء والمواضيع المنشورة تعبِّر عن رأي صاحبها وليس بالضرورة عن رأي إدارة منتديات المطاريد)
    SSL Certificate   DMCA.com Protection Status   Copyright  


    تنبيه هام

     يمنع منعاً باتاً نشر أى موضوعات أو مشاركات على صفحات منتديات المطاريد تحتوى على إنتهاك لحقوق الملكية الفكرية للآخرين أو نشر برامج محمية بحكم القانون ونرجو من الجميع التواصل مع إدارة المنتدى للتبليغ عن تلك الموضوعات والمشاركات إن وجدت من خلال البريد الالكترونى التالى [email protected] وسوف يتم حذف الموضوعات والمشاركات المخالفة تباعاً.

      كذلك تحذر إدارة المنتدى من أى تعاقدات مالية أو تجارية تتم بين الأعضاء وتخلى مسؤوليتها بالكامل من أى عواقب قد تنجم عنها وتنبه إلى عدم جواز نشر أى مواد تتضمن إعلانات تجارية أو الترويج لمواقع عربية أو أجنبية بدون الحصول على إذن مسبق من إدارة المنتدى كما ورد بقواعد المشاركة.

     إن مشرفي وإداريي منتديات المطاريد بالرغم من محاولتهم المستمرة منع جميع المخالفات إلا أنه ليس بوسعهم إستعراض جميع المشاركات المدرجة ولا يتحمل المنتدى أي مسؤولية قانونية عن محتوى تلك المشاركات وإن وجدت اى مخالفات يُرجى التواصل مع ادارة الموقع لإتخاذ اللازم إما بالتبليغ عن مشاركة مخالفة أو بالتراسل مع الإدارة عن طريق البريد الالكترونى التالى [email protected]