المسئولية القانونية لإسرائيل عن قتل الأسري المصريين
بقلم
د. محيي الدين علي عشماوي
لا تذهب مجهوداتنا هباء الرياح ....
فيما يلى ، بيان المسئولية القانونية لإسرائيل عن قتل الأسري المصريين بقلم: د. محيي الدين علي عشماوي عضو وفد مصر في مؤتمر القانون الدولي الإنساني
حتى نتعلم ، ونعرف أننا على حق وسنصل بإذن الله
د. يحى الشاعر
|
اقتباس |
|
|
|
|
|
|
|
|
اقتباس:
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الشرقاوي
المسئولية القانونية لإسرائيل عن قتل الأسري المصريين
بقلم: د. محيي الدين علي عشماوي
عضو وفد مصر في مؤتمر القانون الدولي الإنساني
في ضوء الاطلاع علي شريط النص الكامل للفيلم الوثائقي الإسرائيلي روح شاكيد وبناء علي ما نشرته وسائل الإعلام حول اعتراف الضباط الإسرائيليين بمطاردة الجنود المصريين العزل والذين كانوا ينسحبون من سيناء بعد العدوان الإسرائيلي عام1967 وقتلهم رغم استسلامهم حيث بلغ عدد القتلي250 أسيرا مصريا قتلوا وتركت أجسادهم في العراء في أماكن قتلهم في صحراء سيناء بالمخالفة لجميع القوانين وأعراف الحرب, والاحتلال الحربي واتفاقيات جنيف وأحكام القانون الدولي الإنساني المطبق في زمن الحرب وفي الأراضي المحتلة.
فإننا نعرض فيما يلي بإيجاز شديد المسئولية القانونية لإسرائيل عن قتل هؤلاء الأسري المصريين وذلك علي البيان التالي:
أولا: إسرائيل انضمت وصدقت علي اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسري الحرب المؤرخة في12 أغسطس1949 كما وقعت إسرائيل علي بروتوكول جنيف الأول المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية الذي وضعه المؤتمر الدبلوماسي لتأكيد وتطوير القانون الدولي الإنساني المطبق في المنازعات المسلحة والذي شارك وفد إسرائيل في جميع دوراته( جنيف1974 ــ1977) والذي دخل حيز التنفيذ في7 ديسمبر عام1978 ولم يكن لإسرائيل أية تحفظات علي أحكام هذا البروتوكول بخلاف تحفظها الخاص باستخدامها نجمة داوود الحمراء كشارة حماية معترف بها كما هو معترف بشارات الهلال والصليب الأحمر والسبع والشمس.
كما وافقت إسرائيل ووقعت علي جميع مواد البروتوكول الأول وبصفة خاصة القسم الثاني الخاص بالوضع القانوني للمقاتل ولأسير الحرب وحماية العدو العاجز عن القتال وحظر الأمر بعدم إبقاء أحد علي قيد الحياة من الأسري الذين يقعون في قبضة قوات الغزو وقوات الاحتلال والالتزام بتنفيذ الأحكام الخاصة بحماية أسري الحرب وتمتعهم بجميع الحقوق المنصوص عليها في البروتوكول.
ثانيا: المسئولية القانونية لدولة إسرائيل بذاتها عن الحماية العامة لأسري الحرب.
استقرت قواعد القانون الدولي الإنساني المطبق في زمن المنازعات المسلحة الدولية علي قواعد رئيسية ملزمة لجميع الدول المتحاربة بشأن المسئولية عن معاملة الأسري وهي علي النحو التالي:
1ـ يقع أسري الحرب تحت سلطة الدولة المعادية, لاتحت سلطة الأفراد أو الوحدات العسكرية التي أسرتهم, وبخلاف المسئوليات الفردية التي قد توجد تكون الدولة الحاجزة هي المسئولة عن المعاملة التي يلقاها الأسري.
2ــ يجب معاملة أسري الحرب معاملة إنسانية في جميع الأوقات, ويحظر أن تقترف الدولة الحاجزة أي فعل أواي إهمال غير مشروع بسبب موت أسير في عهدتها.
3ـ يحظر قيام الدولة الحاجزة باتخاذ تدابير الاقتصاص من أسري الحرب.
4ـ تلتزم الدولة الطرف في النزاع المسلح بأن تطبق كحد أدني الأعمال التالية:ـ
ــ أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسحلتهم والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب الاحتجاز أو الجرح أو لأي سبب آخر يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية ولهذا الغرض تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه, وتبقي محظورة في جميع الأوقات والأماكن:ـ
1ـ الاعتداء علي الحياة والسلامة البدنية بخاصة القتل بجميع أشكاله, والتشويه, والمعاملة القاسية, والتعذيب بجميع صوره وأساليبه.
2ـ الاعتداء علي الكرامة الشخصية وعلي الأخص المعاملة المهينة والخاصة بالكرامة.
3ـ حماية العسكريين الجرحي والمرضي الذين أصبحوا عاجزين عن الدفاع عن أنفسهم.
4ـ ترك المرضي والجرحي عمدا دون إسعاف ودون رعاية طبية.
ثالثا: وردت القواعد والأحكام الخاصة بمسئولية الدولة عن الأسري الذين يقعون في قبضتها أثناء سير العمليات الحربية مسئولية مباشرة وأساسية وبصفة خاصة في حالات القتل الجماعي لأسري الحرب كما حدث للأسري المصريين, وذلك في الاتفاقيات واللوائح الخاصة بسير العمليات العدائية وذلك علي الإيجاز التالي:ـ
1ـ اتفاقية لاهاي الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية لاهاي1907.
2 ـ اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية لاهاي1907.
3 ـ قواعد القانون الدولي التي تدعو إلي حسن معاملة أسري الحرب وحظر قتلهم أو إيذائهم أو تعذيبهم أو سوء معاملتهم والتي تقرر مسئولية الدولة المتحاربة عن انتهاك هذه القواعد.
4 ـ قواعد القانون الدولي الجنائي التي تقر مسئولية الدولة ذاتها عن ارتكاب أعمال القتل أو التعذيب أو القصاص أو المعاملة غير الإنسانية لأسري الحرب الذين يكونون في حوزتها.
5ـ مبادئ محاكم نورمبرج وطوكيو التي شكلت عقب أحداث الحرب العالمية الثانية لمحاكمة مجرمي الحرب النازيين واليابانيين مرتكبي جرائم قتل أسري الحرب وتقرير مسئولية دولة المانيا النازية ودولة اليابان مسئولية جنائية ذاتية ومباشرة عن هذه الجرائم بخلاف المسئولية الفردية لمجرمي الحرب مرتكبي هذه الجرائم.
6 ـ اتفاقية جنيف لعام1929 بشأن معاملة اسري الحرب والتي اعتبرت ان اسري الحرب في حوزة وتحت سلطان الدولة الاسرة والتي تلتزم بحمايتهم وحظر قتلهم او تعذيبهم وتعد مسئولية الدولة مسئولية جنائية عن مخالفة هذا الحظر وارتكاب قواتها المسلحة لهذه الجرائم.
7ـ اتفاقية جنيف الثالثة لعام1949 بشأن معاملة اسري الحرب والتي تلزم اطرافها بتطبيقها في حالة الحرب المعلنة او اي اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين او اكثر وكذلك في جميع حالات الاحتلال الحربي الجزئي او الكلي لإقليم احد الاطراف السامية المتعاقدة والتي نصت علي الاحكام الخاصة بمسئولية الدولة الحاجزة عن معاملة اسري الحرب الذين في حوزتها وحظر قتلهم او تعذيبهم او اساءة معاملتهم او حرمانهم من حقوقهم التي تقررها هذه الاتفاقية.
8 ـ بروتوكول جنيف الاول لعام1977 المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية من مدنيين وعسكريين والذي وردت به احكام الحماية الخاصة بأسري الحرب وتقرير لوضع القانون لاسير الحرب وحظر قتله او اصابته او اسره باللجوء الي الغدر كما يقرر ان اسري الحرب هم تحت سلطان وفي حيازة الدولة الآسرة والتي تتحمل مسئولية مباشرة عن اي انتهاكات لحقوق اسري الحرب او الاعتداء عليهم او قتلهم بجانب المسئولية الجنائية الفردية.
وبناء عليه فان اسرائيل تتحمل المسئولية الجنائية عما ارتكبته قواتها من قتل للأسري المصريين العزل وذلك بموجب ما سبق بيانه بايجاز من قواعد القانون الدولي الانساني السابق ذكرها.
رابعا: التكييف القانوني لجريمة قتل الاسري المصريين:
1ـ هي جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية وجريمة ابادة علي النحو الذي عرفته مبادئ محاكم نورمبرج ومحاكم طوكيو والنظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
2ـ هي من الجرائم التي لاتسقط بالتقادم طبقا للاتفاقية التي اعدتها الامم المتحدة والتي نصت علي مبدأ عدم سقوط جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية بالتقادم وبالتالي تبقي اسرائيل مسئولة عن هذه الجريمة دون ان يكون لها الحق بالدفع بتقادم الجريمة بمرور اربعين عاما علي ارتكابها.
3ـ ان مسئولية اسرائيل مسئولية جنائية ومسئولية مدنية عن تعويض مصر وعائلات الاسري الذين قتلوا تعويضا عادلا عن فقد أرواح ابنائهم وذويهم.
|
|
|
|
|
|