"النواب الأردني" يوافق على إنشاء مجلس "أمن قومي" - منتديات المطاريد
بسم الله الرحمن الرحيم
وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (84) وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (85) "الزخرف"

منتديات المطاريد | الهجرة الى كندا | الهجرة الى استراليا

 


DeenOnDemand


BBC NEWS

    آخر 10 مشاركات

    Arabic Discussion Forum with a Special Interest in Travel and Immigration

    Immigration to Canada, Australia, and New Zealand

    Egypt and Middle East Politics, History and Economy

    Jobs in Saudi Arabia, USA, Canada, Australia, and New Zealand

    العودة   منتديات المطاريد > إعلام وثقافة وفنون > صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح

    صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح وسائل إعلام مسموع ومقروء ومرئى

    صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح

    "النواب الأردني" يوافق على إنشاء مجلس "أمن قومي"


    الهجرة إلى كندا والولايات المتحدة واستراليا

    مواقع هامة وإعلانات نصية

    إضافة رد
     
    أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
    قديم 6th January 2022, 07:01 PM المستشار الصحفى غير متواجد حالياً
      رقم المشاركة : 1
    Field Marshal
     





    المستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud of

    Lightbulb "النواب الأردني" يوافق على إنشاء مجلس "أمن قومي"

    أنا : المستشار الصحفى





    صوت مجلس النوابالاردني، بالموافقة على إنشاء "مجلس أمن قومي"، مختص بالشؤون الأمنيةوالدفاع والسياسة الخارجية.

    ووافق على المقترح 102نائب من بين 111 شاركوا في التصويت في حين رفضه 8 نواب وامتنع نائب عن التصويت.

    ويمثل إقرار المجلستعديلا للمادة 122 من الدستور، وكانت تتضمن تشكيل مجلس عال مهمته تفسير أحكامالدستور إذا طلب منه ذلك بقرار من مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمةبالأكثرية المطلقة ويكون نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية.

    وبموجب التعديل، فإنمجلس الأمن القومي يتألف من رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية وقائدالجيش ومديري المخابرات، والأمن العام، وعضوين يعينهما الملك.

    ويجتمع المجلس عند الضرورةبدعوة من الملك وبحضوره أو حضور من يفوضه، وتكون قرارات المجلس واجبة النفاذ حالتصديق الملك عليها، وتنظم شؤون المجلس بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

    والخميس، ينهي مجلسالنواب مناقشة تعديلات مقترحة لـ30 مادة بالدستور، جاءت كتوصيات من لجنة تشكلتبأمر ملكي في حزيران/يونيو الماضي، لتحديث المنظومة السياسية، على أن تُحال بعدهاإلى مجلس الأعيان.



    وفيما يلي أبرز التعديلات الدستورية التي أقرها المجلس حتى الآن:



    تعرف على أبرزالتعديلات الدستورية التي أقرها برلمان الأردن

    أقر مجلس النواب الأردني يوم الخميس تعديل 29 مادة دستورية فيما رفض قرار اللجنةالقانونية بشأن مادة واحدة ترفع الحصانة عن محاكمة النواب خلال مدة المجلس، حيثأقر المجلس الإبقاء عليها في نصها الأصلي.

    وشملت التعديلات:

    - المادة(21) المعدلة للمادة (76) من الدستور الحالي؛ تنص على تعديلات تشمل: إقرار منعالجمع بين عضوية مجلس الأمة ومجلس الوزراء، إقرار منع الجمع بين عضوية الأعيان أوالنواب وأي وظيفة عامة، وإقرار عدم شمول الأعيان والنواب بتعديل مخصصات العضويةإذا تم في عهدهم.


    والمادة (6) تلغي نصالمادة 52 من الدستور ويستعاض عنها بالنص التالي لتصبح: 'لرئيس الوزراء أو الوزيرأو من ينوب عنهما حق الكلام في مجلسي الأعيان والنواب ولهم الحق التقدم على سائرالأعضاء في مخاطبة المجلسين'.

    - المادة (30) المعدلة للمادة 128 من الدستور،بشطب مدة الثلاث سنوات الواردة بالمادة 128 من الدستور، والتي كانت ممنوحة لمواءمةالقوانين والأنظمة مع تعديل الدستور عام 2011.

    - عدم إقرار استقالة الحكومة عند حل مجلس النوابقبل انتهاء مدته بــ 4 أشهر، ووافقوا على تعديل يمنع النائب والعين من التعاقدوالتأجير والبيع والمقايضة مع الحكومة

    - نفاذ استقالة النائب من تاريخ تقديمها

    - الموافقةعلى لجنة من الأعيان والنواب لبحث المواد المختلف فيها والتوافق على صيغة نهائيةورفع توصياتها للمجلس، وعلى توحيد الموازنة العامة في قانون واحد، وعلى تحديد سقفزمني لمناقشة تقارير ديوان المحاسبة.

    - تعديل البند (ج) من الفقرة 1 من المادة 61 منالدستور، بما يمنح مُتخذ القرار صلاحية اختيار أعضاء المحكمة الدستورية من مختصين(وليس مختصاً واحدا) ممن تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان، مع رفع مدةالخدمة في المحاماة المطلوبة للتعيين في المحكمة الدستورية من 15 الى 20 سنة،إضافة الى تغيير مسمى محكمة العدل العليا بـالمحكمة الإدارية العليا.


    - المادة 64 المتعلقة بشروط عضوية مجلس الأعيانبحيث أصبحت تشمل: رؤساء الوزراء، والوزراء السابقين، والذين أشغلوا مناصبا قيادية،ورؤساء مجلس النواب، ورؤساء وقضاة محكمة التمييز، والمحكمة الإدارية العليا، والمحكمةالعليا الشرعية، ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، اضافة الى الضباط المتقاعدين منرتبة لواء فصاعدًا، والنواب السابقين الذين انتخبوا للنيابة لا أقل من مرتين، ومنماثل هؤلاء من الشخصيات الحائزين على ثقة الشعب واعتماده بأعمالهم وخدماتهم للأمةوالوطن.

    - اختصاصات جديدة لعمل الهيئة المستقلة للانتخاب،وتتمثل بالنظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية، ومتابعة شؤونها، بدلا عن وزارةالشؤون السياسية والبرلمانية، وذلك لدى تعديل الفقرة 2 من المادة 67 من الدستورالتي أصبح نصها، ' تنشأ بقانون هيئة مستقلة يناط بها، إدارة الانتخابات النيابيةوالبلدية وأي انتخابات عامة وفقا لأحكام القانون ولمجلس الوزراء تكليف الهيئةالمستقلة بإدارة أي انتخابات أخرى أو الإشراف عليها بناء على طلب الجهة المخولةقانونا بإجراء تلك الانتخابات، والنظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونهاوفقا لأحكام القانون'.

    - المادة 69 المعدلة التي تحدد مدة رئاسة مجلسالنواب بسنة شمسية واحدة بدلا عن سنتين، إلى جانب منح النواب حق إقالة رئيسهمبقرار يصدر عن ثلثي الأعضاء، ومعالجة حالات شغور منصب رئيس المجلس سواء أكان ذلكبالاستقالة أو الموت أو الإقالة أو لأي سبب آخر، من خلال تولى نائب الرئيس رئاسةالمجلس لحين انتخاب رئيس جديد خلال مدة أسبوعين من تاريخ شغور المنصب، أما إذا كانالمجلس غير منعقد فيدعى للانعقاد في دورة استثنائية ينتخب فيها رئيسا له، لاستكمالالمدة المتبقية لرئاسة المجلس، فضلا عن اعتبار استقالة رئيس مجلس النواب من منصبه'نافذة' من تاريخ إيداعها لدى الأمانة العامة للمجلس. - المادة 70 المعدلة، والتيتخفض سن الترشح لعضوية مجلس النواب من 30 إلى 25 سنة شمسية، مع توافر شروط العضويةالمنصوص عليها في قانون الانتخاب، تشجيعاً لمشاركة الشباب.

    - تعديل المادة 71، والتي تسند صلاحية الفصل فيصحة نيابة أعضاء مجلس النواب إلى محكمة التمييز عوضًا عن محاكم الاستئناف الثلاث.

    وبحسب الفقرة 1 منالمادة 71 المعدلة، تختص محكمة التمييز بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النوابوفقًا لأحكام القانون على أن يقدم الطعن خلال 15 يومًا من تاريخ نشر نتائجالانتخابات في الجريدة الرسمية، وعلى المحكمة الفصل في الطعن خلال مدة لا تزيد على30 يومًا من تاريخ تسجيل الطعن

    - إضافة ثلاثة بنود (ز، ح، ط) إلى الفقرة الثانيةمن المادة 40 من الدستور، المتعلقة بالحالات التي يمارس فيها الملك صلاحياتهبإرادة ملكية منفردة، وبما يضيف صلاحيات تعيين، وقبول استقالة، وإنهاء خدمات، كلمن قاضي القضاة، ورئيس المجلس القضائي الشرعي، والمفتي العام، ورئيس الديوانالملكي، ووزير البلاط، ومستشاري الملك.

    وشطب المجلس، البند(ي) المضاف من الحكومة، والمتعلق بتعيين الملك لعضوي مجلس الأمن الوطني والسياسةالخارجية، كما ألغى كلمة 'مدير الدرك' الواردة في البند (و) من الفقرة الثانية،واستبدلها بعبارة 'مدير الأمن العام'، إضافة إلى النص على صلاحية قبول الملكلاستقالات، قائد الجيش، ومديري المخابرات والأمن العام، إلى جانب صلاحيتي'التعيين، وإنهاء الخدمات' الواردتين بالبند (و).

    -- وتنصالفقرة 2 من المادة 40 من الدستور بعد التعديل، على ممارسة الملك صلاحياته بإرادةملكية دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين، في الحالاتالتالية: اختيار ولي العهد، تعيين نائب الملك، تعيين رئيس مجلس الأعيان وأعضائهوحل المجلس وقبول استقالة أو اعفاء أي من اعضائه من العضوية، تعيين رئيس المجلسالقضائي وقبول استقالته، تعيين رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها وقبول استقالاتهم،إضافة إلى تعيين وقبول استقالات، وانهاء خدمات كل من قائد الجيش، مدير المخابرات،مدير الأمن العام، قاضي القضاة، رئيس المجلس القضائي الشرعي، المفتي العام، رئيسالديوان الملكي، وزير البلاط، ومستشاري الملك.

    - المادة 44 من الدستور، إضافة عبارة 'أثناءوزارته'، بعد كلمة 'للوزير'، واستبدال 'املاك الحكومة' بـ'أملاك الدولة'، بحيثتصبح المادة: 'لا يجوز للوزير أثناء وزارته أن يشتري أو يستأجر شيئا من أملاكالدولة، ولو كان ذلك في المزاد العلني كما لا يجوز له أثناء وزارته أن يكون عضوافي مجلس إدارة شركة ما، أو أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي أو أن يتقاضى راتبامن أية شركة.

    - تعديلالمادة 53 من الدستور، باشتراط توقيع رُبع أعضاء مجلس النواب لعقد جلسة الثقةبالوزارة أو بأي وزير منها، بدلاً من 10 نواب الواردة بالفقرة (1)، مع إضافة فقرةجديدة برقم (6) توجب على أي وزارة تقديم بيانها الوزاري لمجلس النواب الذي انتخبفي عهدها، وأن تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر واحد من تاريخ اجتماع هذاالمجلس.

    - تعديل الفقرة 2 من المادة 54، والتي تمنع تكليفرئيس الوزراء الذي يقرر مجلس النواب عدم الثقة بحكومته، من تشكيل الحكومة التالية.

    - رفضالتعديل الذي أضافته الحكومة على المادة 56 ، والذي يسمح بمحاكمة الوزير 'غيرالعامل' أمام القضاء مباشرةً، والإبقاء على المادة كما هي، وبالتالي عدم المساسبحق مجلس النواب في إحالة الوزراء 'العاملين وغير العاملين' الى النيابة العامة.

    - وشطبالنواب التعديل الحكومي على الفقرة 2 من المادة 59، والذي يشترط موافقة ما لا يقلعن 25% من أعضاء أي من مجلسي النواب والأعيان عند طلب تفسير نصوص الدستور، حيثأبقى النواب على شرط أن يكون القرار بأغلبية أعضاء أي من المجلسين.

    -- تعديل الفقرة 1 من المادة 60، على وجوب موافقةما لا يقل عن رُبع أعضاء أي من مجلسي النواب والأعيان في حالة الطعن بدستوريةالقوانين والأنظمة النافذة

    - الفقرة 2 من المادة 60، للمحاكم إحالة الدفع'الجدّي' بعدم الدستورية مباشرةً إلى المحكمة الدستورية، دون الحاجة إلى محكمةأخرى للبت في أمر إحالته.

    - تعديلالفقرة 5 من المادة السادسة من الدستور، بما يعزز الحماية القانونية للأشخاص ذويالإعاقة وتعزيز مشاركتهم، حيث نص التعديل الجديد على 'يحمي القانون حقوق الأشخاصذوي الإعاقة ويعزز مشاركتهم واندماجهم في مناحي الحياة المختلفة، كما يحمي الأمومةوالطفولة والشيخوخة ويرعى النشء ويمنع الإساءة والاستغلال'، فيما كانت الفقرة 5قبل التعديل تنص على 'يحمي القانون الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء وذويالإعاقات ويحميهم من الإساءة والاستغلال'.

    - إضافة فقرتين (6 و7) إلى المادة السادسة منالدستور لتمكين المرأة والشباب، حيث أكدت الفقرة 6 على " تكفل الدولة تمكينالمرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساسالعدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز"، فيما نصت الفقرة 7على " تكفل الدولة تعزيز قيمالمواطنة والتسامح وسيادة القانون، وتكفل ضمن حدود إمكانياتها تمكين الشباب فيالمساهمة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتنمية قدراتهمودعم إبداعاتهم وابتكاراتهم'.

    - شطب الفقرة المضافة من الحكومة على المادة 32من الدستور، والتي تنص على أن 'الملك هو رئيس مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية




    مزيد من التفاصيل

     

     

     


     
    رد مع اقتباس


    Latest Threads By This Member
    Thread Forum Last Poster Replies Views Last Post
    نجوم عالميون سيغيبون عن "يورو 2024" صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 1 28th March 2024 07:19 PM
    بن ناصر مرشّح للعودة إلى الدوري الإنكليزي صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 1 28th March 2024 07:19 PM
    إصابة جامعة الكرات تثير الرعب في ليلة بلوغ... صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 1 28th March 2024 07:19 PM
    فرانكفورت يحسم مستقبل مرموش رداً على اهتمام أندية... صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 1 28th March 2024 07:19 PM
    كتائب القسام: استهدفنا دبابة صهيونية من نوع... صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 1 28th March 2024 07:19 PM

    إضافة رد

    مواقع النشر (المفضلة)


    أدوات الموضوع
    انواع عرض الموضوع

    الانتقال السريع

    Currency Calculator
    Your Information
    RSS RSS 2.0 XML MAP HTML


    Powered by vBulletin® Version 3.8.8
    .Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
    (جميع الأراء والمواضيع المنشورة تعبِّر عن رأي صاحبها وليس بالضرورة عن رأي إدارة منتديات المطاريد)
    SSL Certificate   DMCA.com Protection Status   Copyright  


    تنبيه هام

     يمنع منعاً باتاً نشر أى موضوعات أو مشاركات على صفحات منتديات المطاريد تحتوى على إنتهاك لحقوق الملكية الفكرية للآخرين أو نشر برامج محمية بحكم القانون ونرجو من الجميع التواصل مع إدارة المنتدى للتبليغ عن تلك الموضوعات والمشاركات إن وجدت من خلال البريد الالكترونى التالى [email protected] وسوف يتم حذف الموضوعات والمشاركات المخالفة تباعاً.

      كذلك تحذر إدارة المنتدى من أى تعاقدات مالية أو تجارية تتم بين الأعضاء وتخلى مسؤوليتها بالكامل من أى عواقب قد تنجم عنها وتنبه إلى عدم جواز نشر أى مواد تتضمن إعلانات تجارية أو الترويج لمواقع عربية أو أجنبية بدون الحصول على إذن مسبق من إدارة المنتدى كما ورد بقواعد المشاركة.

     إن مشرفي وإداريي منتديات المطاريد بالرغم من محاولتهم المستمرة منع جميع المخالفات إلا أنه ليس بوسعهم إستعراض جميع المشاركات المدرجة ولا يتحمل المنتدى أي مسؤولية قانونية عن محتوى تلك المشاركات وإن وجدت اى مخالفات يُرجى التواصل مع ادارة الموقع لإتخاذ اللازم إما بالتبليغ عن مشاركة مخالفة أو بالتراسل مع الإدارة عن طريق البريد الالكترونى التالى [email protected]