قرأت كتاب الفقه بتاع ابني بالصف الاول المتوسط((الاعدادي))
ووجدت فيه حاجات جميلة عن تعاليم كيفية الوضوء وكيفية
اداء الصلاة وكيفية الاذان وماهو مشرع لنا وما هو محرم علينا
في ديننا الحنيف ففكرت ان اكتب المواضيع التي بالكتاب هنا
كموضوع واحد كي يستفيد منه الكل خصوصا ان عندنا في
مصر لاندرس علم الفقه ولاالتوجيد ولاالتجويد وان شاء الله بعد
الفراغ من كتاب الفقه سوف انقل كتاب التوحيد والتجويد ان شاء الله راجيه من الله العلي القدير ان يجعله لي علم ينتفع به
عندما ينقطع عملي في دار الباطل كي اثاب عليه في دار الحق
راجية دعواتكم لي ان يكون ليعلم ينتفع به
(((الدرس الاول)))
((الطهارة))
الطهارة في اللغة:النظافة والنزاهة عن الاقذار
وفي الشرع: رفع الحدث وازالة النجاسة
1- ((الطهارة من الحدث))
أ-الطهارة من الحدث الأكبر وتكون بالأغتسال.
ب-الطهارة من الحدث الأصغر وتكون بالوضوء.
(((((أقسام الطهارة)))))
2(( الطهارة من النجاسة))
الطهارة من النجاسه عن طريق الماء
(((المياة))
(((أقسام المياة)))
أولا الماء الطهور:
وهو الماء الباقي على صفته التي خلق عليها
مثل: ماء البحر- ماء الانهار - ماء الامطار - والابار - والعيون
والمياة التينستخدمها الان مأخوذه من هذه المصادر
حكمه : يشرع استعماله في الطهارة لاْنه طاهر في نفسه
مطهر لغيره.
قال تعالى : ((وانزلنا من السماء ماءطهورا))
وقال : (( وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به))
وقال صلى الله عليه وسلم في البحر : ((هو الطهور ماؤه الحل ميتته))
اذا تغير الماء الطهور بشيء طاهر فما الحكم؟
أولا : اذا تغير الماء بشيء يسير لايؤثر عليه
مثل : أن يتغير بالتراب أو بالصدأ كما يحدث في مياه السخانات
أحيانا فيبقى على طهوريته .
ثانيا: اذا تغير بشيء يؤثر عليه ويسلبه اسمه بحيث يتحول
الى شاي او مرق او حبر او عصير اوغير ذلك فهو في
هذه الصور خرج عن كونه ماء الى شيء اخر كشاي
وعصير وغيرهما لهذا لايصح استعماله في الوضوء
او الاغتسال.
ثانيا الماء النجس:
وهو الماء الذي تغير لونه أوطعمه أو ريحه بنجاسة سواء
أكان الماء قليلا أم كثيرا.
مثل :
مياة المجاري والبيارات والماء الذي خالطه دم مسفوح
فغير ت لونه أوسقطت فيه ميته فغيرت رائحته.
حكمه: لايجوز استعمال الماء النجس في الطهارة ولافي غيرها
كالشراب أو مع الطعام أو غير ذلك.
(( الدرس الثاني))
((أحكام النجاسات))
النجاسات : أشياء مستقذرة شرعا تمنع من صحة الصلاة
والطواف.
(( أقسامها))
أولا النجاسة الذاتية :
وهي أن يكون الشيء نجسا بذاته
مثل : ((البول - الغائط - الكلب - الخنزير - الميتة))
وهذه الأشياء لايمكن تطهيرها لأن ذاتها نجسة.
ثانيا النجاسة الحكمية :
وهي النجاسة الطارئة على محل طاهر
مثل : (الثوب اذا أصابه البول - والنعل اذا داس بها الغائط )
فغيرت رائحته وهذه الاشياء يمكن تطهيرها لأن ذاتها طاهرة
والنجاسة طارئة عليها.
(( درجات النجاسة))
أولا : ((النجاسة المغلظة))
مثل : ( نجاسة ما ولغ فيه الكلب)
كيفية تطهيرها:
أن تغسل سبع مرات أولهن بالتراب
والدليل على ذلك :
حديث ابي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه
وسلم قال : ( طهور اناء أحدكم اذا ولغ فيه الكلب أن يغسله
سبع مرات أولاهن بالتراب)
ومعنى ولغ : شرب أو أدخل لسانه في الماء ونحوه وحركه
ثانيا النجاسة المخففة :
مثل : ( بول الصبي الرضيع اذا اصاب الثوب ونحوه)
وكيفية تطهيرها :
ان يرش عليها الماء حتى يغمرها ولايحتاج الى فرك او عصر
ودليل ذلك :
ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى بصبي صغير لم يأكل الطعام
فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله.
ثالثا النجاسة المتوسطة :
مثل : ( بول الادمي وغائطه ودم الحيض وغالب النجاسات
من هذا النوع)
كيفية تطهيرها :
ان يغسلها او يكاثرها بالماء حتى تزول
(( طرق تطهير النجاسات ))
1 - تطهير الارض المتنجسة :
اذا وقعت النجاسة على الارض فان كان لها جرم كالغائط مثلا
فانه يزال اولا ثم يصب على موضعه ماء حتى لايبقى للنجاسه
اثر ولو ازيل التراب الذي وقعت عليه النجاسة او دفن بتراب
طاهر فلا بأس .
وان كان بولا مثلا فانه يصب على الموض2ع ماء حتى لايبقى
للنجاسة اثر.
ويدل عليه حديث الاعرابي الذي بال في المسجد فدعا النبي
صلى الله عليه وسلم بماء وامر بصبه عليه.
2 - تطهير الماء المتنجس :
يطهر الماء النجس اذا تمت تنقيته من النجاسة بحيث لايبقى
لها اثر في لون الماء اوطعمه او ريحه ويتم ذلك بوسائل
منها : اضافة ماء كثير اليه حتى يزول اثر النجاسة او
بتصفيته بوسائل التنقية الحديثة.
3 - تطهير الثوب المتنجس :
يغسل بالماء ويفرك ويعصر حتى تزول النجاسة.
4 - تطهير الفرش :
تغسل بالماء او المنظفات الحديثة وتفرك حتى تزول النجاسة.
5 - تطهير جلد الميتة :
يطهر جلد الميتة بالدباغ اذا كان الحيوان طاهرا اثناء الحياة
مثل : (( الحيوان المأكول والقط))
(( الاصل في الاشياء الطهارة))
الاصل في الاشياء الطاهرة انها باقية على طهارتها كالارض
والملابس والمفروشات ونحوها فلا ينبغي للمسلم ان يكثر
من الشك او الوسوسة في الطاهرات حتى لو داستها الاقدام
ومشى عليها الصغار مالم تعلم نجاستها ولايشرع السؤال
عنها لأنا لم نؤمر به.
بول الحيوان المأكول وروثه :
بول الحيوان مأكول اللحم وروثه طاهر
مثل : ( الغنم - والابل والبقر - والحمام - والارانب)
ومما يدل على ذلك :
ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل :
أصلي في مرابض الغنم ؟ قال : ((نعم ))
ومعلوم ان في مرابض الغنم ابعارها وابوالها
فلما جازت الصلاة عليها دل ذلك على طهارتها.
الي هنا وصلنا الى ختام الدرس الثاني من دروس الفقه
والي ان نلتقي مع الدرس الثالث ان شاء الله وهو(( احكام قضاء
الحاجة)) اترككم في رعاية الله وامنه منتظرة اعرف ردكم ورايكم بالموضوع.