قانون الرسوم - منتديات المطاريد
بسم الله الرحمن الرحيم
وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (84) وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (85) "الزخرف"

منتديات المطاريد | الهجرة الى كندا | الهجرة الى استراليا

 


DeenOnDemand


BBC NEWS

    آخر 10 مشاركات
    لا نستطيع تعديل التوقيع
    (الكاتـب : Zakariya_New ) (آخر مشاركة : AnthonyShock)

    Arabic Discussion Forum with a Special Interest in Travel and Immigration

    Immigration to Canada, Australia, and New Zealand

    Egypt and Middle East Politics, History and Economy

    Jobs in Saudi Arabia, USA, Canada, Australia, and New Zealand

    العودة   منتديات المطاريد > شؤون العلم والتعليم > أخبار علمية واستشارات تخصصية > إستشارات قانونية

    إستشارات قانونية

    قانون الرسوم


    الهجرة إلى كندا والولايات المتحدة واستراليا

    مواقع هامة وإعلانات نصية

    إضافة رد
     
    أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
    قديم 9th March 2009, 07:27 PM المستشار القانونى غير متواجد حالياً
      رقم المشاركة : 1
    Senior Member
     





    المستشار القانونى is on a distinguished road

    افتراضي قانون الرسوم

    أنا : المستشار القانونى




    بسم الله الرحمن الرحيم

    والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

    السادة الأعضاء المحترمين والسيدات الفضليات

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,,,

    اليوم أدرج لكم قانون الرسوم الذى شغل الساحة المصرية والرأى العام ونقابة المحامين هذه الأيام وهو قانون الرسوم والزيادة التى تريد إقرارها وزارة العدل المصرية , وبعد ثورة عارمة من محامين مصر ما زال السؤال مستمر هل فعلا سيطبقون الزيادة الجديدة التى أصبحت خمس أضعاف بدلا من عشر أضعاف بعد ضغوط وما زال هناك شد وجذب بين المحامين ووزارة العدل المصرية فمن سيرجح كفتة فى نهاية المطاف لحين الإقرار النهائى لذلك .


    وحيث الحديث على هذا المنوال أردت أن يكون بين أيدينا القانون كاملا , وإن طرأت أى تعديلات سندرجها حتى تكون مرجعا لأى فرد يريد يعرف كيف يقدر رسوم القضاء أو كم سيتكلف أثناء نظر الدعوى :



    اليكم قانون الرسوم :-



    قانون رقم 90 لسنة 1944
    بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق
    فى المواد المدنية


    الباب الأول
    الفصل الأول
    فى تقدير رسوم الدعاوى

    مادة (1)
    يفرض فى الدعاوى، معلومة القيمة، رسم نسبى حسب الفئات الآتية:
    2 ٪ لغاية 250 جنيهاً
    3 ٪ فيما زاد على 350 جنيهاً حتى 2000 جنيه
    4 ٪ فيما زاد على 2000 جنيها حتى 4000 جنيه
    5 ٪ فيما زاد على 4000
    ويفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالأتي

    200 قرش فى المنازعات التى تطرح على القضاء المستعجل.
    100 قرش فى الدعاوى الجزئية.
    1000 قرش فى دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقى من الإفلاس، ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقى من الإفلاس، ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر فى الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى فى التفليسة، ويكون تقدير الرسم فى الحالتين طبقاً للقواعد المبينة فى المادتين 75 ،76 من هذا القانون.



    مادة 2
    إذا عدل الطلب فى الدعوى مجهولة القيمة أثناء سيرهم إلى طلب معلوم القيمة أو العكس ولم يكن سبق صدور حكم تمهيدي فى موضوع الدعوى أو حكم قطعي فى مسألة فرعية فرض أكبر الرسمين.
    فإذا صدر قبل التعديل حكم قطعي فى مسألة فرعية عدا مسائل الاختصاص أو حكم تمهيدي فى الموضوع فرض رسم جديد على الطلب.

    مادة 3
    بفرض على استئناف الأحكام الصادرة فى الدعاوى معلومة القمة رسم نسبى على أساس الفئات المبينة فى المادة الأولى ويراعى فى تقدير الرسم القيمة المرفوع بها الاستئناف.
    ويفرض فى الدعاوى المستأنفة مجهولة القيمة رسم ثابت على النحو الأتى:
    200 قرش على الاستئنافات التى تنظر أمام المحاكم الابتدائية عن أحكام صادرة من القضاء المستعجل.
    600 قرش على الاستئنافات التى تنظر أمام محاكم الاستئناف العليا.
    ويخفض الرسم إلى النصف فى جميع الدعاوى أذا كان الحكم المستأنف فى مسألة فرعية، فاذا فصلت محكمة الاستئناف فى موضوع الدعوى استكمال الرسم المستحق عنه.
    ويسرى رسم الاستئناف فى حالة تأييد الحكم المستأنف باعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد ، ويستحق عنهما رسم نسبى واحد.

    مادة 4
    يفرض رسم ثابت مقداره 1500 قرش على الطعون بالنقض ويفرض رسم ثابت مقداره 800 قرش على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمام محكمة النقض.
    ويفرض فى دعاوى التماس إعادة النظر رسم ثابت حسب درجة المحكمة المرفوع إليها الالتماس، فاذا فصلت محكمة النقض أو محكمة الالتماس فى الموضوع استكمل الرسم المستحق عنه أمام محكمة الموضوع بالإضافة إلى الرسم الثابت المشار إليه فى هذه المادة.
    كما يفرض رسم ثابت مقداره مائتى جنيه على كل طلب رد. أو دعوى مخاصمة ، ويخضع هذا الرسم للإعفاء المنصوص عليها فى المادة (6) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981.

    مادة 5
    إذا قضت محكمة ثاني درجة أو محكمة النقض بإعادة القضية إلى المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه فلا تستحق رسوم جديدة عند الرجوع إلى الدعوى سوى الرسم المقرر على الإعلان.

    الفصل الثاني
    فى تخفيض الرسوم

    دعاوى السمة بين الشركاء.
    التوزيع بين الدائنين وتوزيع التفليسة.
    الرجوع إلى الدعوى بعد الحكم بأبطال المرافعة فيها أو بعد الحكم ببطلان ورقة التكليف بالحضور بشرط الا يتغير موضوعها أو طرفا الخصوم فيها فى جميع الأحوال أو فى حالة الحكم بأعتبار الاستئناف كأن لم يكن.
    المعارضة فى الأحكام التى تصدر فى الغيبة والمعارضة فى قوائم الرسوم والمصاريف والألعاب والتظلم من الأوامر على العرائض.
    الصلح أمام المحكمة وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادتين 20 و20 مكرراً(4).
    الدعاوى التى ترفع من الممول أو عليه فى شأن تقدير الأرباح التى تستحق عنها الضرائب.
    وتخفض الرسوم إلى الربع فيما يأتى:
    الأوامر التى تصدر بتنفيذ حكم المحكمين.
    المعرضة فى قلم التوزيع المؤقتة.
    الرجوع إلى الدعوى بعد الحكم فيها بالشطب بشرط ألا يتغير موضوعها أو طرفا الخصوم فيها.

    الفصل الثالث
    فى تعدد الطلبات
    مادة 7
    إذا اشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سند واحد قدر الرسم باعتبار مجموع الطلبات فإذا كانت ناشئة مختلفة قدر الرسم باعتبار كل سند على حدة.
    واذا اشتملت الدعوى على طلبات مجهولة القيمة جميعها أخذ الرسم الثابت على كل طلب منها على حدة الا أذا كان بينها ارتباط يجعلها فى حكم الطلب الواحد ففى هذه الحالة يستحق بالنسبة لهذه الطلبات رسم واحد
    واذا اجتمعت فى الدعوى الواحدة طلبات معلومة القيمة وأخرى مجهولة القيمة أخذ الرسم على كل منها.
    وفى حالة وجود طلبات تبعية لبعض الطلبات الأصلية يستحق أرجح الرسمين للخزانة كذلك يكون الحكم فى حالة ما اذا كانت الطلبات مقدمة للمحكمة على سبيل الخبرة فيكتفى بالنسبة لها وللطلبات الأخرى محل الخبرة بأرجح الرسمين للخزانة وتضم الطلبات الأصلية ويحسب الرسم على مجموعها.
    مادة 8
    يفرض على المتدخل منضماً إلى المدعى أو من فى حكمه وفاء رسم الدعوى اذا لم يكن قد حصل.
    فاذا كانت له طلبات مستقلة استحق رسم عن هذه الطلبات.
    الفصل الرابع
    فى تحصيل الرسوم
    مادة 9
    لا تحصل الرسوم النسبية على اكثر من ألف جنيه فاذا حكم فى الدعوى بأكثر من ذلك سوى الرسم على أثاث ما حكم به.

    مادة 10
    تحصل الرسوم المستحقة جميعها عند تقديم صحيفة الدعوى أو الطعن أو الطلب أو الأمر وذلك مع عدم الإخلال بما ينص عليه هذا القانون من أحكام مخالفة.

    مادة 11
    ملغاة

    مادة 12
    ملغاة

    مادة 13
    على قلم الكتاب أن يرفض قبول صحيفة الدعوى أو الطعن أو الطلب أو الأمر إذا لم تكن مصحوبة يدل على اداء الرسم الستحق كاملاً.
    وتستبعد المحكمة القضية من جدول الجلسة اذا تبين لها عدم اداء الرسم.
    وكل ذلك مع عدم الاخلال بما ينص عليه هذا القانون من أحكام مخالفة.

    مادة 14
    يلزم المدعى بأداء الرسوم المستحقة عند تقديم صحيفة دعواه إلى قلم الكتاب كما يلزم بأداء ما يستحق عنها من رسوم أثناء نظرها وحتى تاريخ قفل باب المرافعة فيها.
    وتصبح الرسوم التزام على الطرف الذى الزمه الحكم بمصروفات الدعوى، وتتم تسويتها على هذا الأساس ولا يحول الاستئناف دون تحصيل هذه الرسوم.
    وتسلم للمحكوم له صورة تنفيذية من الحكم دون توقف على تحصيل باقى الملتزم بها الغير.

    مادة 15
    تحصل مقدما رسوم الاشهارات والعقود والصور والملخصات والشهادات والكشف والترجمة وإذا استحقت رسوم تكميلية على هذه الأوراق كان أصحاب الشأن متضامنين فى تأديتها.

    الفصل الخامس
    فى أمر تقدير الرسوم والمعارضة فيه
    مادة 16
    تقدر الرسوم بأمر يصدر من رئيس المحكمة أو القاضى حسب الأحوال بناء على طلب قلم الكتاب ويعلن هذا الأمر للمطلوب منه الرسم.

    مادة 17
    يجوز لذى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه فى المادة السابقة، وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم الكتاب ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ويحدد له المحضر فى الإعلان أو قلم الكتاب فى التقرير الذى تنظر فيه المعارضة.

    مادة 18
    تقدم المعارضة إلى المحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضى حسب الأحوال، ويصدر الحكم فيها بعد سماع أقوال قلم الكتاب والمعارض أذا حضر، ويجوز استئناف الحكم فى ميعاد خمسة عشر يوماً وألا سقط الحق فى الطعن.

    مادة 19
    يجوز لقلم الكتاب الحصول على اختصاص بعقارات المدين بالرسوم بموجب أوامر التقدير.

    الفصل السادس
    فى رد الرسوم
    مادة 20
    إذا انتهى النزاع صلحاً بين الطرفين أثبتت المحكمة ما اتفق عليه الطرفان فى محضر الجلسة أو أمرت بإلحاقه بالمحضر المذكور وفقاً للمادة (124 مرافعات) قبل صدور حكم قطعى فى مسألة فرعية أو حكم تمهيدى فى الموضوع لا يستحق على الدعوى الا نصف الرسوم الثابتة أو النسبية.
    وتحسب الرسوم النسبية فى هذه القيمة ففى هذه الحالة تحصل الرسوم على قيمة المصالح عليه إذا كانت الدعوى مجهولة القيمة وتم الصلح على مسائل معلومة القيمة مما يمكن التنفيذ به دون حاجة إلى قضاء جديد استحق الرسم النسبى على المسائل المذكورة فضلا عن الرسم الثابت.
    وإذا كانت قيمة الدعوى تزيد على ألف جنيه ووقع الصلح على أقل من ذلك سوى الرسم على أساس ألف جنيه.
    وإذا لم يتبين القيمة فى محضر الصلح أخذ الرسم على أصل الطلبات ولو زادت على ألف جنيه.
    ولا يرد فى حالة إنهاء النزاع صلحاً شئ من الرسوم فى الدعاوى المخفضة القيمة.

    مادة 20 مكرر
    إذا ترك المدعى الخصومة أو تصالح مع خصمه فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد.

    مادة 21
    فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على ألف جنيه يسوى الرسم على أساس ألف جنيه فى حالة إلغاء الحكم أو تعديله مل لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به.
    وتسرى هذه القاعدة على الأوامر الصادرة بتنفيذ أحكام المحكمين:

    مادة 22
    ترد الرسوم على فى الحالتين الآتيتين:-
    (الأولى) طلب تفسير الحكم وتصحيحه إذا قضى بإجابة الطلب.
    (الثانية) طلب رد القضاء إذا قبل طلب الرد.

    الفصل السابع
    فى الإعفاء من الرسوم
    مادة 23
    يعفى من الرسوم القضائية كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن دفعها ويشترط فى حالة الإعفاء السابق على رفع الدعوى احتمال كسبها.
    ويشمل الإعفاء رسوم الصور والشهادات والملخصات وغير ذلك من رسوم الأوراق القضائية والإدارية ورسوم التنفيذ وأجر نشر الإعلانات القضائية والمصاريف الأخرى التى يتحملها الخصوم.

    مادة 24
    تقدم طلبات الإعفاء من الرسوم حسب الأحوال إلى لجنة مؤلفة من أثنين من المستشارين بمحاكم النقض أو الاستئناف وقاضيين بالمحاكم الكلية وقاضى بالمحكمة الجزئية ومن عضو نيابة.
    ويجب على كاتب المحكمة عند تقديم طلب الإعفاء أن يشعر الخصم الآخر باليوم المعين للنظر فى الطلب قبل حلوله.

    مادة 25
    تفصل اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة فى طلب الإعفاء بعد الاطلاع على الأوراق وسماع من يكون قد حضر من الخصوم بعد أشعارهم زمن يمثل قلم كتاب المحكمة.

    مادة 26
    الإعفاء من الرسوم شخصي لا يتعدى أثره إلى ورثة المعفى المعفى أو من يحل محله بل يجب على هؤلاء الحصول علة قرار جديد بالإعفاء ألا إذا رأت المحكمة استمرار الإعفاء بالنسبة للورثة.

    مادة 27
    إذا زالت حالة عجز المعفى من الرسوم فى أثناء نظر الدعوى والتنفيذ جاز لخصمه أو لقلم كتاب المحكمة أن يطلب من اللجنة المشار إليها فى المادة 24 أبطال الإعفاء.
    مادة 28
    إذا حكم على خصم المعفى وجبت مطالبته بها أولا فإن تعذر تحصيلها منه جاز الرجوع بها على المعفى إذا ذالت حالة عجزه.

    مادة 29
    لا تسلم صورة حكم بيع العقار المرسى عليه المزاد الذى سبق إعفاؤه من الرسوم الا يعد قيامه بأداء مصاريف البيع مع الرسوم المستحقة على حكم رسوم لمزاد.
    الفصل الثامن
    فى رسوم الصور والهادات والأوامر
    مادة 30
    يفرض على الصور التى تطلب من السجلات والاشهادات وغيرها رسم قدره عشرة قروش عن كل ورقة.
    ويفرض على الصور التى تطلب من الأوراق القضائية رسم قدره خمسة قروش عن كل ورقة فى المحاكم الجزئية، وخمسة عشر قرشاً فى المحاكم الابتدائية وثلاثون قرشاً فى محاكم الاستئناف ومحكمة النقض ورسم الملخصات والشهادات كرسم الصور.
    ويصدر قرار وزارى ببيان محتويات الورقة وعدد سطورها وغيرها ذلك من البيانات المتعلقة بحساب الرسم.

    مادة 31
    يفرض على الكشف من السجلات أو غيرها لاستخراج صورة أو ملخص أو شهادة رسم قدره ثلاثة قروش عن كل اسم وفى كل سنة وذلك بخلاف رسم الصورة أو الملخص أو الشهادة ويتعدد رسم الكشف بتعدد المطلوب الكشف عنهم ولو كانوا شركاء أو ورثة.
    ورسم الكشف النظرى عشرة قروش عن كل مادة.

    مادة 32
    يفرض رسم قدره عشرة قروش على ترجمة كل ورقة من الأصل المطلوب ترجمته وذلك علاوة على الرسم المقرر فى المادة30.

    مادة 33
    يفرض رسم قدره خمسة عشر قرشاً على كل أمر أو ورقة من أوراق الكتبة والمحضرين غير المتعلقة بأية دعوى سواء أكانت أصلاً أم صورة ما لم تعفها أحكام هذا القانون من الرسوم.
    ويفرض رسم أضافى قدره خمسة قروش عن كل أصل أو صورة من كل بروتستو بطلب عمله.

    مادة 34
    فيما عدا هو منصوص عليه بالمادة 51 يفرض رسم قدره خمسة قروش فى القضايا الجزئية وخمسة عشر قرشاً فى القضايا الكلية والقضائية الجزئية المستأنفة، وثلاثون قرشاً فى القضايا المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحكمة النقض على الأوراق الآتى بيانها:
    (أولاً) الأوامر التى تصدر على العرائض سواء قبل الطلب أو رفض.
    (ثانياً) الأوامر التى تصدر فى طلبات التعجيل سواء قبل الطلب أو رفض.

    مادة 35
    يؤخذ رسم قدره عشرة قروش على ورقة من أصل المذكرات التى تقدم لقلم كتاب محكمة النقض.
    أما صورة المذكرات فلا رسم عليها.
    مادة 36
    يؤخذ رسم قدره عشرون قرشاً على كل تأشير لاثبات تاريخ كذلك يحصل هذا الرسم على التأشير على أى دفتر من دفاتر التجار ما لم تزد صفحات الدفتر على أربعين، فأذا زاد على ذلك كان رسم ستين قرشاً.

    مادة 37
    لا يفرض رسم على إطلاع ذوى الشأن على الدعاوى القائمة.

    الفصل التاسع
    فى رسوم الإيداع
    مادة 38
    يفرض رسم على ما يودع لخزائن المحاكم ويقدر هذا الرسم كما يأتى:
    (أولاً) فيما يتعلق بالنقود والسندات المالية والمجوهرات والمصوغات يؤخذ رسم نسبى على الإيداع قدره (1٪) من قيمتها وتحسب هذه القيمة فيما يتعلق بالسندات باعتبار سعرها عند الإيداع ويشمل الرسم المذكور محضر الإيداع وصورته.
    (ثانياً) يفرض رسم مقرر قدره 400 قرشاً على إيداع العلامات والبيانات التجارية والمواصفات الخاصة بالاختراعات وما إليها.
    (ثالثاً)يفرض رسم قدره عشرون قرشاً على إيداع مفاتيح المنازل والحوانيت وغيرها.
    ويشمل الرسم المذكور فى الفقرتين الثانية والثالثة محضر الإيداع وصورته.

    مادة 39
    لا يفرض رسم إيداع على ما يأتى:
    (أولاً) ما يودعه وكلاء الدائنين على ذمة التفليسة.
    (ثانياً) ما يودعه المزايدون من ثمن العقار.
    (ثالثاً) ما يحصله المحضرون تنفيذاً للأحكام على ذمة مستحقيها.
    (رابعاً) ما يودع من مصالح الحكومة على ذمة ذوى الشأن. فإذا حصل نزاع فى الإيداع أو حجز على ما أودع أو توزيع له أستحق الإيداع.

    الفصل العاشر
    فى الخبراء والشهود
    مادة 40
    الأتعاب التى تقدر للخبراء الموظفين تأخذ بعد الفصل قى الدعوى حكم الرسوم القضائية وتضاف للخزانة العامة.

    مادة 41
    إذا تقرر سماع شهود ورثى تقدير أمانة لهم كان تقديرها بمعرفة رئيس هيئة المحكمة التى تنظر القضية أو قاضى التحقيق.

    يـتـبــــع
    مع تحيــــات
    المستشار القانونى

     

    الموضوع الأصلي : قانون الرسوم     -||-     المصدر : منتديات المطاريد     -||-     الكاتب : المستشار القانونى

     

     


     
    رد مع اقتباس


    Latest Threads By This Member
    Thread Forum Last Poster Replies Views Last Post
    طلب من الغالية سونستا ترحيبات ... مناسبات ... علاقات عامة Sonesta 13 2619 19th March 2009 03:39 PM
    الــقـــانـــون الــــمدنــــى المصـــــــــــــرى إستشارات قانونية المستشار القانونى 2 18796 18th March 2009 08:43 PM
    الـســـرقــــــة (فى الشريعة والقانون ) ودفوع... إستشارات قانونية المستشار القانونى 15 55973 14th March 2009 06:57 PM
    قــانــــون العقوبــــــــــات الـمـصــــــرى إستشارات قانونية المستشار القانونى 3 24131 13th March 2009 02:19 AM
    مجموعة قوانين الأحوال الشخصية وقانون الخلع إستشارات قانونية المستشار القانونى 0 4752 12th March 2009 06:39 PM

    قديم 9th March 2009, 07:30 PM المستشار القانونى غير متواجد حالياً
      رقم المشاركة : 2
    المستشار القانونى
    Senior Member
     





    المستشار القانونى is on a distinguished road

    افتراضي

    أنا : المستشار القانونى





    الفصل الحادي عشر
    فى رسوم الإعلان والتنفيذ

    الفرع الأول – فى رسوم الإعلان

    مادة 42
    فيما عدا الإعلانات التى ترفع بها الدعاوى والتى يقتضيها التنفيذ بفرض على الإعلانات التى تحصل أثناء سير الدعوى بناء على طلب الخصوم أو بسببهم رسم قدره خمسة قروش على كل ورقة من أصل الإعلان فى القضايا الجزئية وخمسة قروش على كل ورقة من سواء أكانت ابتدائية أو مستأنفة، وثلاثون قرشاً فى القضايا المنظورة أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض.
    ويستثنى من ذلك المذكرات التى تأمر بها المحكمة وإعلان تحريك الدعوى الموقوفة بسبب الوفاة أو تغيير صفات الخصوم، والإعلانات الإدارية التى تحصل بناء على طلب أقلام الكتاب والإعلان الذى يوجه إلى الخصم الغائب ليكون الحكم الصادر فى الدعوى بمثابة حكم حضورى فى حقه.
    إذا تكرر إعلان الدعوى بالنسبة لخصم واحد أو أكثر قبل حلول موعد الجلسة المحددة فرض على الإعلان الرسم المقرر.
    ويفرض نصف هذا الرسم على كل ورقة من صورة هذه الإعلانات.
    ويتكرر هذا الرسم فى حالة إعادة الإعلان إذا كانت الإعادة راجعة لفعل الطلب.

    الفرع الثانى – فى رسوم التنفيذ

    مادة 43
    يحصل ثلث النسبة أو الثابتة عند طلب تنفيذ الإشهادات والأحكام التى تصدر من المحاكم ومن المحكمين أو من الجهات الإدارية التى يجيز القانون تنفيذ أحكامها بشرط أن يكون جميع ما ذكر مشمولاً بالصيغة التنفيذية.
    ويخفض هذا الرسم إلى ثلثه فى الأحوال الأتية:
    (أولاً) طلب إعادة التنفيذ على النوع الواحد.
    (ثانياً) التقرير بزيادة العشر.
    (ثالثاً) تجديد دعوى نزع الملكية بعد شطبها.

    مادة 44
    يفرض رسم نسبى قدره 2.5٪ على حكم رسو مزاد العقارات باعتبار الثمن الذى يرسو به المزاد سواء أكانت الإجراءات جبرية أم اختيارية وذلك بخلاف رسم التسجيل.
    وفى دعاوى البيع الاختيارى يحصل رسم رسو المزاد عن قيمة العقار كله على الوجه المتقدم ولو كان الراسى عليه المزاد شريكاً فى العقار.

    مادة 45
    فى حالة حلول آخر مكان الدائن المباشر لإجراءات التنفيذ يفرض رسم على الوجه المتقدم على طلب إعادة البيع على ذمة الراسى عليه المزاد الأول وذلك بخلاف الرسوم المستحقة على رسو المزاد الأخير.

    مادة 46
    فى الحالات التى يقضى فيها القانون بأن يكون بيع المنقول أمام المحكمة يكون تحصيل الرسوم على الوجه المبين فى بيع العقارات فيما عدا رسم المزاد فيكون نصفاً فى المائة من الثمن المبيع به.

    مادة 46 مكرر
    (أولاً) علاوة على رسم التنفيذ المبين فى المواد 43،44،45،46 يفرض رسم ثابت على الوجه الأتى:
    1-عشرون قرشاً على تنفيذ الأحكام وأوامر الأداء الصادرة من المحاكم الجزئية أو إجراءات تنفيذ أمام المحاكم المذكورة.
    2-خمسون قرشاً على تنفيذ الأحكام وأوامر الأداء الصادرة من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف أو إجراءات التنفيذ أمام المحاكم المذكورة وعلى تنفيذ أحكام محكمة النقض.
    3-خمسون قرشاً على تنفيذ العقود الرسمية والإشهادات وأحكام المحكمين والأوامر الصادرة من الجهات الإدارية التى يجيز القانون تنفيذ أحكامها.
    وفى حالة إعادة التنفيذ على النوع الواحد المبينة بالبند (أولاً) من المادة 46 يخفض الرسم الثابت إلى الثلث بشرط ألا يقل عن عشرة قروش.
    ويعفى من هذا الرسم الأحكام وأوامر الأداء والإشهادات وأحكام المحكمين والأوامر الصادرة من الجهات الإدارية متى كان المبلغ المطلوب التنفيذ من أجله يقل عن ثلاثة جنيهات.
    (ثانياً) يسرى الرسم المبين بالمادة السابقة (الفقرة أولاً) على تنفيذ الأحكام والأوامر المشار إليها فى المادة 25 من القانون رقم (19 لسنة 1948 الخاص بالرسوم أمام المحاكم الحسبية (محاكم الأحوال الشخصية ولاية على المال).
    (ثالثاً) يفوض وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد فى تنظيم ما يستحق المحضرين مقابل مصاريف انتقال عن قيامهم بالتنفيذ على ألا يتجاوز ما يصرف لهم 20٪ من حصيلة الرسم المقرر بهذا القانون.

    مادة 47
    لا يشمل رسم التنفيذ سوى الآتى:
    (أولاً) رسم إجراءات التنفيذ والإعلانات الخاصة التى تلى إعلان الحكم.
    (ثانياً) التسجيلات الخاصة بالتنبيه العقارى وحكم نزع الملكية أو الحجز والتأشيرات بتجديدها.
    (ثالثاً) التصديق على إمضاءات أصحاب الصحف.

    مادة 48
    يجوز لصاحب الشأن أن يطلب رد رسم التنفيذ إذا يكن حصل البدء فيه فعلا.
    كذلك ترد الرسوم النسبية المحصلة على حكم رسو المزاد فى حالة الحكم بإلغائه.



    الفصل الثاني عشر
    فى مسائل الأحوال الشخصية

    مادة 49
    تجرى على الرسوم المستحقة على مسائل الأحوال الشخصية الأحكام المقررة فى القانون رقم 1 لسنة 1948 والأحكام الآتية:
    (أولاً) يحصل رسم ثابت قدره خمسة جنيهات على الدعاوى والطلبات الآتية:
    1-دعوى الاعتراض على الزوج.
    2-دعوى طلب الطاعة وغيرها من حقوق الزوجية.
    3-دعوى طلب بطلان الزواج أو التفريق الجسمانى أو التطليق سواء بدعوى أصلية أو بطلب عارض.
    4-الدعاوى المتعلقة بالحقوق الشخصية غير المالية فيما بين الزوجين أو الناشئة عن الزواج أو الدعاوى المتعلقة بضم الأولاد وحفظهم وتربيتهم.
    5-دعوى إثبات النسب أو إنكاره أو المنازعة فى الإقرار به.
    6-محضر إثبات التبنى ويشمل هذا الرسوم رسوم التصديق على المحضر المذكور.
    7-دعوى بطلان التبنى أو بطلان الحكم بالتصديق على التبنى أو الرجوع فى التبنى.
    8 – طلب سلب الولا يتعلى النفس أو وقفها أو الحد منها أو استردادها.
    9 – طلب وضع الأختام على أموال التركه وجردها.
    (ثانيا) يحصل رسم ثابت قدره عشرة جنيهات على الطلبات الآتية :
    1 – طلب تعين مديري التركات أو تثبيت منفذي الوصية أو تعينهم.
    2 – طلب تعين مصف للتركة وعذله واستبدال غيره به وذلك فضلاً عن الرسم المستحق على دعوى القسمة القضائية أو أية دعوى أخرى يرفعها المصفى أو إحدى ذوي الشأن أو عن أي إجراء آخر مقرر له رسم خاص.
    (ثالثاً) يحصل رسم ثابت قدره جنيان على الدعاوى والطلبات الآتية :
    1 – التظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج أو عدم إعطاء شهادة مثبتة للامتناع أو من أمر النيابة بوقف إتمام توثيق العقد حتى يفصل نهائياً في طلب الحجز على أحد طرفي العقد.
    2 – الطلب المقدم لقاضي الأمور الوقتية يتعين وصى على التركة إذا لم يكن الورثة حاضرين أو كان جميع الورثة المذكورين قد تنازلوا عن الإرث والطلب الذي يقدم من ذوي الشأن إلى قاضي الأمور المستعجلة بإقامة مدير مؤقت للتركة.
    3 – المنازعة التي ترفع من أحد ذوي الشأن إلى قاضي الأمور المستعجلة في صحة الجرد الذي أجراه المصفى لأموال التركة والتظلم المقدم من وضع الأختام وطلب رفع الأختام.
    (رابعاً) يحصل رسم ثابت قدره جنيه واحد على الطلبات الآتية :
    1 – الطلب الذي يقدم لرئيس المحكمة بالتفريق أو التطليق بالتراضي ويتعدد هذا الرسم بتعدد الموضوعات التي يتضمنها الاتفاق إذا كانت مجهولة القيمة فإذا كانت معلومة القيمة يحصل عليها الرسم النسبي طبقاً للقانون.
    2 – الإشهادات بالإقرار بالنسب ، ويضاف إلى هذا الرسم رسم مقرر قدره 200مليم على كل ورقة تزيد على الورقة الأولى.
    3 – الاعتراض على شخص الولى على النفس أو على القرار الصادر بتسليم المسئول بالولاية.
    4 – تحقيق الوفاة والوراثة بإشهاد.
    أما إذا طلب ثبوت الوفاة والوراثة بدعوى فيحصل رسم نسبي قدره 2% من قيمة حصة الطالب في التركة إذا كانت معلومة القيمة. فإذا كانت مجهولة القيمة فيحصل رسم ثابت قدره خمسة جنيهات.
    5 – التقرير من الوارث بقبول الإرث والتنازل عنه.
    6 – الطلب الذي يقدم إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر على عريضة بالإذن لأحد الورثة أو شخص آخر بتسليم للتركة وتصفيتها.
    (خامساً) يحصل رسم نسبي مقداره 2٪ على دعاوى النفقات معلومة القيمة ولو كانت وقتية وسواء قدمت بطريق أصلي أو بطلب عارض فإذا كانت هذه الدعاوى مجهولة القيمة أستحق عنها رسم ثابت قدره خمسمائة مليم وعند الحكم في هذه الدعاوى يسوى الرسم على أساس ما حكم به.
    (سادساً) يحصل رسم ثابت قدره مائتان مليم على الطلبات الآتية:
    1-طلب الأذن للمرأة المتزوجة مباشرة حقوقها.
    2- طلب التصديق على الاشهاد بالإقرار بالنسب.
    3- طلب الأذن فى بيع منقولات التركة المقدم إلى قاضى الأمور الوقتية.
    الطلب المقدم من منفذ الوصية إلى قاضى الأمور الوقتية للأمر بتسليمه أموال التركة بأعتباره مديراً مؤقتاً.
    الطلب المقدم لقاضى الأمور الوقتية فى أثناء إجراءات تصفية التركة فى شأن مما ياتى:
    (أ) تقدير نفقة.
    (ب) مد الأجل المعين قانوناً لتقديم قائمة بما للتركة أو عليها من حقوق.
    (ج) حلول الديون التى يجمع الورثة على حلولها وتعين المبلغ الذى يستحقه الدائنون.
    (د) تسلم كل وارث شهادة تقرر حقه فى الإرث ومقدار نصيبه فيه.
    (و) الأمر بإيداع النقود والأوراق والأشياء لدى أمين أو لدى أحد المصارف.
    طلب تسليم الأوراق والأشياء الموضوع عليها الأختام بغير جرد والاعتراض على الأمر الصادر بإجابة هذا الطلب.
    (سابعاً) يحصل رسم نسبى قدره 0.5٪ (نصف فى المائة) من قيمة المال الموصى به الموجود بمصر عند طلب حفظ أصول الوصايا بسجلات المحكمة ويخصم من هذا الرسم المدفوع عن طلب تعيين منفذ الوصية محفوظة فى جهة رسمية بمصر أو فى الخارج فلا تحفظ فى السجلات، وأنما تبقى فى ملف المادة ولا يؤخذ على إيداعها بالملف أى رسم خاص.
    ويتبع فيما عدا الأحكام المتقدم ذكرها، القواعد المقررة فى هذا القانون.

    الفصل الثالث عشر
    فى أحكام عامة
    مادة 50
    لا تستحق رسوم على الدعاوى التى ترفعها الحكومة
    فإذا حكم فى الدعوى بالزام الخصم بالمصاريف استحقت الرسوم الواجبة
    كذلك لا تستحق رسوم على ما يطلب من الكشف والصور والملخصات والشهادات والترجمة لمصالح الحكومة.

    مادة 51
    تشمل الرسوم المفروضة جميع الإجراءات القضائية من بدء رفع الدعوى إلى حين الحكم فيها وإعلانه ومصاريف إنتقال القضاة وأعضاء النيابة والخبراء والموظفين والمترجمين والكتبة والمحضرين وما يستحقونه من التعويض فى مقابل الأنتقال وتشمل أوامر التقدير الخاصة بالمصاريف وأتعاب الخبراء وتعويض الشهود وأتعاب المحامين التى تقدره المحكمة لصالح الخصم قبل الخصم الآخر وأجرة الحراس وتقدير الرسوم القضائية وذلك فيما عدا ما نص عليه فى هذا القانون.
    ويشمل الرسم الثابت فى قضايا النقض جميع الإجراءات القضائية التى يتطلبها الطاعن عدا المذكرات.

    مادة 52
    تحصل من طالب الإعلان جميع المصاريف التى يستدعيها إعلان الأوراق خارج القطر.

    مادة 53
    يؤخذ رسم نسبى قدره عشرة قروش فى الدعاوى والاشهادات التى لا تزيد قيمتها على مائة قرش وفيما عدا ذلك لا يزيد رسم أقل من عشرون قرشاً.
    ولا يقل رسم التنفيذ فى جميع الأحوال عن عشرة قروش.

    مادة 55
    بيعتبر فى تقدير قيمة الدعاوى والاشهادات ما كان من كسور الجنيه جنيهاً وفى تقدير الرسوم ما كان من كسور القرش قرشاً.

    مادة 56
    مع عدم الأخلال بحكم المادة 14 من هذا القانون لا يجوز أعطاء غير المحكوم لصالحه أية صورة أو ملخص أو شهادة أو ترجمة من أى دعوى أو من أى دفتر أو من أى ورقة إلا بعد تحصيل ما يكون مستحقاً من الرسوم على القضية أو على أصل الأوراق إلا إذا كان طالب الصورة هو المدعى عليه وكان محكوماً برفض الدعوى لصالحه.

    مادة 57
    يفرض رسم قدره 20 قرشاً على الأحكام والاشهادات التى يطلب وضع الصيغة التنفيذية عليها من جهة غير التى أصدرتها.

    مادة 58
    يفرض رسم نسبى قدره 1٪ على المبالغ التى يصدر بها أمر تقدير أتعاب للمحامى ضد موكله إذا لم تتجاوز هذه المبالغ مائتان وخمسون جنيها، فإن تجاوزتها فرض رسم قدره 2٪ على الزيادة.
    ويفرض هذا الرسم على أوامر التقدير التى تقدر للخبراء من رؤساء المحاكم فى إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة.
    ويستحق هذا الرسم عند وضع الصيغة التنفيذية على أوامر التقدير.

    مادة 59
    لا يستحق رسم على القرار الذي يصدر بإحالة الدعوة في الدوائر المجتمعة ولا على إجراءات نظر الدعوى أمام هذه الدوائر.

    مادة 60
    يحصل رسم قدره عشرون قرشاً على التأشيرات الصادرة من الأوراق الرسمية المطلوب استعمالها خارج القطر.

    مادة 61
    لا يجوز مباشرة أي عمل إلا بعد تحصيل الرسم المستحق عليه مقدماً.
    أما إذا تعلق بدعوى مرفوعة من الحكومة أو من شخص أعفى من الرسوم وحكم فيها على المدعي عليه وأراد المحكوم عليه الطعن في هذا الحكم فلا يؤخذ منه سوى رسم الطعن.

    مادة 62
    لا يستحق رسم نسبي على المخالصات المقدمة لقلم الكتاب لسحب مبالغ مودعة بالخزانة العامة.

    مادة 63
    يجب على الكاتب أن يبين على هامش كل حكم أصدرته المحكمة بيان الرسوم المستحقة للخزانة وما حصل منها وما بقى وأن يبين ذلك أيضاً على هامش ما يطلب من الصور وسائر المحررات ويذكر في الحالتين تاريخ وفرة الإيصال المحرر بورود الرسم بالرقم والحروف.
    وفي حالة الإعفاء من الرسوم يؤشر كذلك بتاريخ القرار الصادر بالإعفاء ورقمه مع التوقيع منه على هذه التأشيرات.

    مادة 64
    تكون العقارات وغيرها مما حصل التصرف فيه الحكم به ضامنة لسداد الرسوم والمصاريف ويكون للحكومة في تحصيلها من امتياز على جميع ممتلكات الأشخاص المدينين أو الملزمين بها.

    مادة 65
    فيما عدا رسوم الإعلانات والصور لا يفرض رسم على طلبات التصديق على القسمة المحكوم بها من المحاكم الجزئية.

    مادة 66
    لا يرد أي رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلإ في الأحوال المنصوص عليها صراحة فيه ولو عدل أصحاب الشأن عن السير في الإجراء الذي حصل عنه الرسم.


    يـتـبــــع
    مع تحيــــات

    المستشار القانونى

     

     


     
    رد مع اقتباس

    قديم 9th March 2009, 07:34 PM المستشار القانونى غير متواجد حالياً
      رقم المشاركة : 3
    المستشار القانونى
    Senior Member
     





    المستشار القانونى is on a distinguished road

    افتراضي

    أنا : المستشار القانونى





    الباب الثاني
    في رسوم الإشهادات

    مادة 67
    يقصد بكلمة إشهاد في تطبيق أحكام هذا القانون كل ورقة محرره عن يد الموثق.

    مادة 68
    يقرض على الإشهاد رسم قدره مائة قرش وإذا زاد الإشهاد على ورقة واحدة فرض رسم إضافي قدره عشرون قرشاً عن كل ورقة من الزيادة.

    مادة 69
    يفرض علاوة على الرسم المبين في المادة السابقة رسم نسبي على الإشهادات المبينة بالجدول الملحق بهذا القانون حسب ما هو وارد في ذلك الجدول.

    مادة 70
    إذا تعددت موضوعات الإشهادات وكان لكل منها آثار قانونية مستقلة وجب تحصيل رسم نسبي عن كل موضوع.

    مادة 71
    تحصل رسوم بالفئات المشار إليها في المادة 69 على العقود التي لم تكن موضوع إشهاد وقدمت لأقلام الكتاب لحفظها.

    مادة 72
    يفرض رسم قدره أربعون قرشاً على كل إشهاد بتوكيل أو عزل من الوكالة، فإذا زاد الإشهاد على ورقة واحدة فرض رسم إضافي قدره عشرة قروش على كل ورقة من الزيادة.
    ويخفض الرسم إلى النصف إذا كان التوكيل أو عزل الوكيل ثابتين بغير إشهاد أو بغير تصديق على الإمضاء ويكون قد تم أو أبدى في قضية.

    مادة 73
    يحصل رسم قدره عشرون قرشاً عن التصديق على كل أمضاء أو ختم.
    مادة 74
    يفرض عند الانتقال خارج المحكمة رسم قدره 100 قرش في حالة الأشهاد و 30 قرشاً في حالة التصديق وذلك بخلاف مصاريف الانتقال.
    ويتعدد هذا الرسم في حالة تعدد الأشهاد ، وكذلك في حالة تعدد الطالبين مع إختلاف المواد.

    الباب الثالث
    في قواعد تقدير الرسوم

    مادة 75
    يكون أثاث تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتي :
    (أولاً) على المبالغ التي يطلب الحكم بها.
    (ثانياً) على قيم العقارات أو المنقولات المتنازع فيها ؛ وفقاً للأسس الآتية :
    بالنسبة للأراضي الزراعية تقدر قيمتها على أساس الثمن أو القيمة التي يوضحها الطالب بحيث لا تقل عن الضريبة الأصلية السنوية مضروبة في سبعين.
    بالنسبة للعقارات المبنية تقدر قيمتها على أساس الثمن أو القيمة التي وضحها الطالب بحيث لا تقل عن قيمتها الإيجارية السنوية المتخذة أساساً لربط الضريبة عليها مضروبة في خمسة عشر.
    بالنسبة للأراضي الزراعية الكائنة في ضواحي المدن ، والأراضي الزراعية التي لم تفرض عليها ضريبة والأراضي المعدة للبناء والمباني المستحدثة التي لم تحدد قيمتها الإيجارية بعد والمنقولات يقدر الرسم مبدئياً على القيمة التي يوضحها الطالب. وبعد تحري قلم الكتاب عن القيمة الحقيقية يحصل الرسم عن الزيادة.
    ويجوز لقلم الكتاب في الحالات المنصوص عليها في البند (ج) بعد موافقة النيابة أن يطلب التقدير بمعرفة خبير ، ولا يجوز الطعن في التقدير بعد ذلك بأي حال من الأحوال، وتلزم الحكومة بمصاريف الخبير إذا كانت القيمة التي قدرها الخبير مساوية للقيمة الموضحة أو أقل منها وإلا الزم بها صاحب الشأن ، ولا يرد على أي حال من الرسوم المدفوعة.
    وتكون إجراءات التعيين وإبداع التقرير بلا رسم.
    ويجوز لصاحب الشأن قبل إنتهاء التقدير بمعرفة الخبير أن يتفق مع قلم الكتاب على القيمة وتصديق النيابة على ما يتم الاتفاق عليه.
    (ثالثاً) في دعاوى طلب الحكم بصحة العقود أو إبطالها أو فسخها تقدر قيمتها بقيمة الشئ المتنازع فيه وفي دعاوى المنازعة في عقود البدل يقدر الرسم على أكبر قيمة البدلين.
    (رابعاً) في دعاوى رهن العقار أو المنقول تعتبر قيمتها قيمة الدين المرهون به العقار أو المنقول.
    (خامساً) في دعاوى الريع والإيجار والتعريض اليومي وطلب الفوائد تحسب الرسوم فيها على المبالغ المطلوبة لغاية وقت رفع الدعوى ولا تحسب رسوم على فوائد كسور الشهر وبعد الحكم تحصل تكملة الرسم الذي يستحق من تاريخ رفع الدعوى لغاية يوم صدور الحكم سواء أكان بالقبول أو بالرفض وعند طلب التنفيذ تحصل تكملة أخرى للرسم على ما يطلب التنفيذ به عن المدة اللاحقة على الحكم لغاية يوم طلب التنفيذ وذلك علاوة على رسم التنفيذ المستحق.
    (سادساً) في دعاوى فسخ الإيجار يحسب الرسم على إيجار المدة الواردة في العقد أو الباقي منها حسب الأحوال ، أما إذا إشتملت الدعوى على طلب الإيجار والفسخ إستحق إرجاع الرسمين للخزانة.
    وفي حالة طلب التسليم إو الإخلاء الذي لا يتضمن فسخ العقد تعتبر الدعوى مجهولة القيمة.
    (سابعاً) دعاوى طلب الشفعة في العقار تقدر قيمتها بإعتبار الثمن المطلوب الأخذ به وإذا كان الثمن المبين في العقد أو الذي قدره الخبير أكثر وتنازل طالب الشفعة عن طلبه قبل الحكم أو عارض في مقدار الثمن بقى التقدير على أصله ، أما إذا قبل الطالب الأخذ به حسبت الرسوم على واقعة بتصرف النظر عن التسجيل المستحق ، ويزاد على الثمن قيمة التحسينات التي يطلبها الخصم أو يقدرها الخبير. وإذا إستأنف الحكم وقدر قيمة العقار بأكثر مما قدره الشفيع أخذت رسوم الأستئناف على ما قدره المستأنف حتى ولو طلب إلغاء الحكم.
    ويحصل رسم تسجيل عن طلب إعلان الأخذ بالشفعة سواء أكان هذا الإعلان مستقلا أو مشتملا على دعوى الشفعة وفي الحالة الثانية يكون تحصيل هذا الرسم مع الرسم المستحق عند رفع الدعوى.
    وتحصل أمانة تعادل قيمة الرسم المقرر لتسجيل محضر الصلح أو الحكم النهائي الذي يصدر فيها لمصلحة الشفيع وتحصل هذه الأمانة مع باقي رسم الدعوى قبل قيدها بالجدول ، وإذا إنتهت دعوى الشفعة بمحضر الصلح لمصلحة الشفيع أو بحكم نهائي بثبوت الشفعة سجل ملخص المحضر والحكم بقلب كتاب المحكمة الابتدائية بغير رسم وتحرر صورة من هذا الملخص لتسجيلها برسوم ثابتة خصماً من الأمانة السابق تحصيلها إذا كان العقد المشفوع فيه مسجلاً وإلا حصل قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو تم الصلح أمامها الرسم النسبي الذي كان مستحقاً على تسجيل العقد بالطرق المقررة وترد الأمانة في حالة الحكم برفض الدعوى.
    (ثامناً) في دعاوى قسمة العقار يحسب الرسم على ثمن الحصة أو الحصص المراد فرزها إذا كان ثمة حصص غيرها لشركاء آخرين على الشيوع. وإذا كان العقار مشتركاً بين شريكين فقط وطلب أحدهم القسم حسب الرسم على حصة كل منهما.
    (تاسعاً) إذا طلب الحكم بقسم حصة في عقار مشترك وبيعه عند عدم إمكان قسمته أخذ الرسم النسبي على ثمن العقار كله ويشمل هذا الرسم جميع إجراءات البيع فيما عدا رسم رسوم المزاد فيستحق عليه الرسم المبين في المادة 44.
    (عاشراً) إذا طلب الحكم بقسم حصة شائعة في عقار وفي أثناء سير الدعوى طلب المدعى عليهم كلهم أو بعضهم فرز حصتهم أيضاً أخذ الرسم على الحصص المطلوب فرزها بأعتبارها منضمة لحصة أو حصص المدعين وإذا كان الباقي من العقار حصة شريك واحد أخذ الرسم في هذه الحالة على ثمن العقار كله.
    (حادي عشر) تقدر رسوم دعاوى الحكر بالكيفية الآتية :
    إذا طلب الحكم بتقدير حكر دون أن تذكر القيمة المطلوب كانت الدعوى مجهولة القيمة وإذا حكم فيها بتقدير مبلغ معين سوى الرسم نسبياً على قيمة الحكر في سنة مضروبة في 20.
    إذا طلب الحكم بتقدير قيمة معينة للحكر أو زيادته إلى قيمة معينة قدر الرسم في هذه الحالة نسبياً على القيمة المطلوب تقديرها أو قيمة الزيادة المطلوبة في سنة مضروبة في 20.
    (ثاني عشر) تقدر قيمة دعاوى ترتيب الإيراد بأعتبار الإيراد السنوي المطلوب الحكم به مضروباً في 20 إذا كان مؤيداً ومضروباً في 10 إذا كان لمدى الحياة. وإذا كان مؤقتاً قدرت القيمة بإعتبار المعاش السنوي مضروباً في عدد سنينه بحيث لا تتجاوز عشراً.
    (ثالث عشر) تقدر قيمة طلبات توزيع أموال المدين على دائنين بحيث درجاتهم أو قسمتها بينهم قسمة غرما. بإعتبار مجموع المبالغ التي توزع أو تقسم.
    (رابع عشر) تقدر رسوم على تنفيذ الأحكام والأوامر والعقود الرسمية بإعتبار القيمة التي يطلب التنفيذ من أجلها.
    (خامس عشر) تقدر الرسوم على أمر تنفيذ أحكام المحكمين بإعتبار ما حكم به لغاية يوم صدور الأمر.
    (سادس عشر) تقدر رسوم الدعاوى التي ترفع من الممول أو عليه في شأن تقدير الأرباح التي تستحق عنها الضرائب بإعتبار قيمة الأرباح المتنازع عليها.

    مادة 76
    تعتبر الدعاوى الآتية مجهولة القيمة :
    (أولاً) دعاوى صحة التوقيع.
    (ثانياً) الدعاوى والاشكالات التي تقدم لقاضي الأمور المستعجلة.
    (ثالثاً) دعاوى البيع الاختياري.
    (رابعاً) الدعاوى الفرعية التي تقدم بالمعارضة في قائمة شروط البيع إذا تعلقة بإجراءات التنفيذ.
    (خامساً) دعاوى طلب الحكم بإلغاء الرهن أو الاختصاص أو شطبهما.
    (سادساً) المعارضة من غير المفلس في الأحكام الصادرة بأشهار الأفلاس وجميع الدعاوي الفرعية المتعلقة بالتفليسة.
    (سابعاً) دعاوى التزوير الأصلية.
    (ثامناً) وضع أمر التنفيذ على أحكام المحكمين المجهولة القيمة.
    (تاسعاً) المعارضة في الأمر الصادر بتنفيذ حكم المحكمين سواء أكان الحكم في مادة معلومة القيمة أو مجهولة.
    (عاشراً) المعارضة في نزع الملكية (التنبيه العقاري) إذا تعلقت المعارضة بأجراءات التنفيذ.
    (حادي عشر) المعارضة في قوائم التوزيع النهائية.
    (ثاني عشر) المعارضة في الأحكام والأوامر الصادرة من لجان الجمارك والجهات الإدارية الأخرى.
    (ثالث عشر) طلبات رد القضاة والخبراء والمحكمين.
    (رابع عشر) طلبات تنفيذ الأحكام والعقود المجهولة القيمة.
    (خامس عشر) التظلم من الأوامر على العرائض.
    (سادس عشر) طلب التصديق على القسمة بالتراضي.
    (سابع عشر) دعاوى حق الأرتفاق.
    (ثامن عشر) دعاوى تفسير الأحكام أو تصحيحها.

    مادة 77
    تلغى القوانين والأحكام الآتي بيانها :
    (أولاً) الأمر العالي الصادر في 7 أكتوبر سنة 1897 بالتصديق على تعريف الرسوم القضائية في المحاكم الأهلية والتعريفة المرافقة له.
    (ثانياً) القانون رقم 32 الصادر في 14 ديسمبر سنة 1912 بالتصديق على تعريفة الرسوم في المواد المدنية أمام المحاكم المختلطة والتعريفة المرافقة عدا المادة 30 منه والتعديلات الطارئة عليها.
    (ثالثاً) المادتان 42 و 44 من المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1931 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1933 الخاص بإنشاء محكمة نقض وإبرام.
    (رابعاً) المادة 95 من القانون رقم 14 لسنة 1939.
    وكذلك تلغى جميع الأحكام المتعلقة بالرسوم المدنية والتي تكون مخالفة لأحكام هذا القانون عدا حالات الإعفاء أو التخفيض المقرر بمقتضى قوانين خاصة.

    مادة 78
    يعمل بهذا القانون بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرة بالجريدة الرسمية.
    على أنه يستمر العمل بالقوانين والأحكام المشار إليها في المادة السابقة في الأحوال الآتية :
    (أولاً) الدعاوى المنظورة عند تطبيق هذا القانون إلى أن يصدر فيها حكم في الموضوع أو بإبطال المرافعة أو البطلان أو الترك أو ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص.
    (ثانياً) أعمال التنفيذ التي بدئ فيها ، على أنه إذا طلب إعادة التنفيذ حصل الرسم طبقاً لأحكام هذا القانون.
    (ثالثاً) دعاوى الإفلاس لحين الانتهاء من إجراءات التفليسة.د

    مادة 79
    على وزير العدل تنفيذ هذا القانون وله أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.
    نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينتشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
    صدر بقصر عابدين في 28 رجب سنة 1363 (19 يولية سنة 1944).




    القانون رقم 91 لسنة 1944
    بالرسوم أمام المحاكم الشرعية

    الباب الأول

    الفصل الأول
    في تقدير رسوم الدعوى

    مادة 1
    يفرض في الدعاوى ، معلومة القيمة ، رسم نسبي حسب الفئات الآتية :
    2/ لغاية 250 جنيهاً.
    3/ فيما زاد على 250 جنيهاً إلى 2000 جنيه.
    4/ فيما زاد على 2000 جنيه لغاية 4000 جنيه.
    5/ فيما زاد على 4000 جنيه.
    ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي :
    200 قرش في المنازعات التي تطرح على القضاء المستعجل
    100 قرش في الدعاوى الجزئية.
    300 قرش في الدعاوى الكلية الابتدائية.
    ويكون تقدير الرسم في الحالتين طبقاً للقواعد المبينة في المادتين 64 ، 65 من هذا القانون.

    مادة 2
    إذا عدل الطلب في الدعاوى مجهولة القيمة أثناء سيرها إلى طلب معلوم القيمة أو العكس ولم يكن سبق صدور حكم تمهيدي في موضوع الدعوى أو حكم قطعي في مسألة فرعية فرض أكبر الرسمين.
    فإذا صدر قبل التعديل حكم قطعي في مسألة فرعية عدا مسائل الاختصاص أو حكم تمهيدي في الموضوع فرض رسم جديد على الطلب.

    مادة 3
    يفرض على إستئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي على أساس الفئات المبينة في المادة الأولى ويراعى في تقدير الرسم القيمة المرفوع بها الاستئناف.
    ويفرض في الدعاوى المستأنفة مجهولة القيمة رسم ثابت على النحو الآتي:
    200 قرش على الاستئنافات التي تنظر أمام المحاكم الابتدائية.
    300 قرش على الاستئنافات التي تنظر أمام المحاكم الابتدائية.
    عن أحكام صادرة من القضاء المستعجل.
    600 قرش على الاستئنافات التي تنظر أمام محاكم الاستئناف العليا.
    ويخفض الرسم إلى النصف في جميع الدعاوى إذا كان الحكم المستأنف صادراً في مسألة فرعية فإذا فصلت محكمة الاستئناف في موضوع الدعوى أستكمل الرسم المستحق عنه.
    ويسرى رسم الاستئناف في حالة تأييد الحكم المستأنف بإعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد حكم مكمل للحكم المستأنف ويستحق عنها رسم نسبي واحد.

    مادة 4
    يفرض رسم ثابت مقداره 1500 قرش على الطعون بالنقض.
    ويفرض رسم ثابت مقداره 800 قرش على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمام محكمة النقض.
    ويفرض في دعاوى التماس أعادة النظر رسم ثابت حسب درجة المحكمة المرفوعة إليها الإلتماس ، فإذا فصلت محكمة النقض أو محكمة الالتماس في الموضوع أستكمل الرسم المستحق عنه أمام محكمة الموضوع بالإضافة إلى الرسم الثابت المشار إليه في هذه المادة.

    مادة 5
    أستثناء من الأحكام المتقدمة يفرض في الدعاوى معلومة القيمة المتعلقة بأمور الزوجة ونفقات الأقارب وكذا دعاوى ثبوت الوفاة والوراثة ابتدائية كانت أو مستأنفة رسم نسبى قدره (1%).
    فإن كانت هذه الدعاوى مجهولة القيمة أستحق رسم ثابت قدره عشرة قروش.
    وعند الحكم فى دعاوى النفقات وما يتعلق بها يسوى الرسم على أساس ما حكم به.

    مادة 6
    إذا قضت محكمة ثانى درجة او محكمة النقض باعادة القضية إلى المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه فلا تستحق رسوم جديدة عند الرجوع إلى الدعوى سوى الرسم المقرر على الإعلان.


    الفصل الثاني
    فى تخفيض الرسوم
    مادة 7
    تخفض الرسوم إلى النصف فى الأحوال الآتية:
    عند الرجوع إلى الدعوى بعد الحكم بإعتبارها كأن لم تكن بعد قبولها لبطلان ورقة التكليف بالحضور بشرط الا يتغير موضوعها طرفا الخصوم فيها فى جميع الأحوال أو فى حالة الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلاً لقيده بعد الميعاد.
    المعارضة فى الأحكام التى تصدر فى الغيبة والمعارضة قوائم الرسوم والمصاريف والأتعاب.
    الصلح أمام المحكمة وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادتان 22،22 مكرر.

    الفصل الثالث
    فى تعدد الطلبات

    مادة 8
    إذا اشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سندات قدر الرسم باعتبار كل سند على حده.
    وإذا اشتملت الدعوى على طلبات مجهولة القيمة جميعها أخذ الرسم الثابت على كل طلب منها على حده، إلا إذا كان بينها إرتباط يجعلها فى حكم الطلب الواحد ففى هذه الحالة يستحق بالنسبة لهذه الطلبات رسم واحد.
    وإذا اجتمعت فى الدعوى الواحدة طلبات معلومة القيمة وأخرى مجهولة القيمة أخذ الرسم على كل منها.
    وفى حالة وجود طلبات تبعية لبعض الطلبات الأصلية يستحق ارجح الرسمين للخزانة كذلك يكون الحكم فى حالة ما إذا كانت بعض الطلبات مقدمة للمحكمة على سبيل الخبرة فيكتفى بالنسبة لها وللطلبات الأخرى محل الخبرة بأرجح الرسمين للخزانة. وتضم الطلبات الإضافية إلى الطلبات الأصلية ويحسب الرسم على مجموعها.

    مادة 9
    يفرض على المتدخل منضما إلى المدعى أو من فى حكمه وفاء رسم الدعوى إذا لم يكن قد حصل.
    فالواحدة طلبات معلومة القيمة وأخرى مجهولة القيمة أخذ الرسم على كل منها.
    وفى حالة وجود طلبات تبعية لبعض الطلبات الأصلية يستحق ارجح الرسمين للخزانة كذلك يكون الحكم فى حالة ما إذا كانت بعض الطلبات مقدمة للمحكمة على سبيل الخبرة فيكتفى بالنسبة لها وللطلبات الأخرى محل الخبرة بأرجح الرسمين للخزانة. وتضم الطلبات الإضافية إلى الطلبات الأصلية ويحسب الرسم على مجموعها.

    مادة 9- يفرض على المتدخل منضما إلى المدعى أو من فى حكمه وفاء رسم الدعوى إذا لم يكن قد حصل.
    فإذا كانت له طلبات مستقلة استحق رسم عن هذه الطلبات.
    الفصل الرابع
    فى تحصيل الرسوم
    مادة 10- إلا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فإذا حكم فى الدعوى بأكثر من ذلك سوى الرسم على أساس ما حكم به.
    مادة 11- تحصل الرسوم المستحقة جميعها عند تقدير صحيفة الدعوى أو الطعن أو الطلب أو الأمر وذلك مع عدم الإخلال بما ينص عليه هذا القانون من أحكام مخالفة.
    مادة 14- على قلم الكتاب أن يرفض قبول صحيفة الدعوى أو الطعن أو الطلب أو الأمر إذا لم تكن مصحوبة بما يدل على أداء الرسم المستحق كاملاً.
    وتستبعد المحكمة القضية من جدول الجلسة إذا تبين لها عدم أداء الرسم.
    وكل ذلك مع عدم الاخلال بما ينص عليه هذا القانون من أحكام مخالفة.
    مادة 15- يلزم المدعى بأداء الرسوم المستحقة عند تقديم صحيفة دعواهإلى قلم الكتاب كما يلزم باداء ما يستحق عنها من رسوم أثناء نظرها وحتى تاريخ قفل باب المرافعة فيها.
    وتصبح الرسوم التزاما على الطرف الذى الزمه الحكم بمصروفات دعوى، وتتم تسويتها على هذا الأساس ولا يحول الاستئناف دون تحصيل هذه الرسوم.
    وتسلم للمحكوم له صورة تنفيذية من الحكم دون توقف على سبيل باقى الرسوم اللتزم بها الغير.
    مادة 16- تحصل مقدما رسوم الاشهادات والعقود والصور والملخصات والشهادات والكشف.
    وإذا استحقت رسوم تكميلية على هذه الأوراق كان أصحاب الشأن متضامنين فى تأديتها.
    مادة 17- لا يكلف بدفع الرسوم مقدما المدعى المأذون بالخصومة من تلقاء المحكمة نفسها ولم تكن خصومته لمنفعة تعود عليه ويحصل الرسم من المدعى عليه إذا فصل فى الدعوى بالقبول كما يحصل الرسم من المدعى عليها فى دعوى التفريق حسبة بين الزوجين إذا فصل فيها بالقبول ومن المدعى إذا فصل فيها بالرفض.

    الفصل الخامس
    فى تقدير الرسوم والمعارضة فيه

    مادة 18- تقدر الرسوم بأمر يصدر من رئيس المحكمة أو القاضى حسب الأحوال بناء على طلب قلم الكتاب ويعلن هذا الأمر للمطلوب منه الرسم.
    مادة 19- يجوز لذى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه فى المادة السابقة وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أوبتقرير فى قلم الكتاب فى الثمانية أيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ويحدد المحضر فى الإعلان أو قلم الكتاب فى التقرير اليومى الذى تنظر فيه المعارضة.
    مادة 20- تقدم المعارضة إلى المحكمة التى أصدر رئيس أمر التقدير أو إلى القاضى حسب الأحوال ويصدر الحكم فيها بعد سماع أقوال قلم الكتاب والمعارض إذا حضر،ويجوز استئناف الحكم فى ميعاد خمسة عشر يوما من يوم صدوره والا سقط الحق فى الطعن.
    مادة 21- يجوز لقلم الكتاب الحصول على اختصاص بعقارات المدين بالرسوم بموجب أوامر التقدير.

    الفصل السادس
    فى رد الرسوم
    مادة 22- إذا انتهى النزاع صلحا بين الطرفين وأثبتت المحكمة ما أتفق عليه الطرفان فى محضر الجلسة أو أمرت بإلحاقه بالمحضر المذكور وفقا للمادة 124 مرافعات قبل صدور حكم قطعى فى مسألة فرعية أو حكم تمهيدى فى الموضوع – لا يستحق على الدعوى إلا نصف الرسوم الثابتة أو النسبية.
    وتحسب الرسوم النسبية فى هذه الحالة على قيمة الطلب ما لم يتجاوز المصالح عليه هذه القيمة ففى هذه الحالة تحصل الرسوم على قيمة المصالح عليه.
    إذا كانت قيمة الدعوى تزيد على ألف جنيه ووقع الصلح على أقل من ذلك سوى الرسم على أساس ألف جنيه.
    إذا لم تبين القيمة فى محضر الصلح أخذ الرسم على أصل الطلبات ولو زادت على ألف جنيه.
    وإذا لم تبين القيمة فى محضر الصلح يؤخذ الرسم على أصل الطلبات ولو زادت على 400 جنيه.
    ولا يرد فى حالة إنهاء النزاع صلحا شئ من الرسوم فى العاوى مخفضة القيمة.
    مادة 22 مكررا- إذا ترك المدعى الخصومة أو تصالح مع خصمه فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى ألا ربع الرسم المسدد.
    مادة 23- فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على ألف جنيه يسرى الرسم على أساس ألف جنيه فى حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسرى الرسم على أساس ما حكم به.
    مادة 24- ترد الرسوم فى الحالتين الآتيين:
    (الأولى) طلب تفسير الحكم أو تصحيحه إذا قضى باجابة الطلب.
    (الثانية) طلب رد القضاء إذا قبل طلب الرد.

    الفصل السابع
    فى الإعفاء من الرسوم

    مادة 25-يعفى من الرسوم القضائية كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن دفعها.
    ويشترط فى حالة الإعفاء السابق على رفع الدعوى احتمال كسبها.
    ويشمل الإعفاء رسوم الصور والشهادات والملخصات وغير ذلك من رسوم الأوراق القضائية والإدارية ورسوم التنفيذ وأجر الإعلانات القضائية والمصاريف الأخرى التى يتحملها الخصوم.
    مادة 26- تقدم طلبات الإعفاء من الرسوم فى المحكمة العليا والمحاكم الابتدائية إلى الرئيس أو من يقوم مقامه وفى المحاكم الجزئية إلى القاضى.
    ويجب على كاتب المحكمة عند تقديم طلب الإعفاء أن يشعر الخصم الأخر باليوم المعين للنظر فى الطلب قبل حلوله.
    مادة27- تفضل الهيئة المشار إليها فى المادة السابقة فى طلب الإعفاء بعد الإطلاع على الأوراق وسماع أقوال من يكون قد حضر من الخصوم بعد اشعارهم ومن يمثل قلم كتاب المحكمة.
    مادة 28- الإعفاء من الرسوم شخصى لا يتعدى أثره إلى ورثة المعفى أو من من يحل محله، بل يجب على هؤلاء الحصول على قرار جديد بالإعفاء إذا رأت المحكمة استمرار الإعفاء بالنسبة للورثة.
    مادة 29 إذا ذالت حالة إعسار المعفى من الرسوم فى أثناء نظر الدعوى أو التنفيذ جاز لخصمه أو قلم كتاب المحكمة أن يطلب من الهيئة المشار إليها فى المادة 26 إبطال الإعفاء.
    مادة 30- إذا حكم على خصم المعفى بالرسوم وجبت مطالبته بها أولاً فإن تعذر تحصيلها منه جاز الرجوع بها على المعفى إذا ذالت حالة إعساره.

    الفصل الثامن
    فى رسوم الصور والشهادات والأوامر

    مادة 31- يفرض على الصور التى تطلب من السجلات والاشهادات وغيرها رسم قدره عشرة قروش عن كل ورقة.
    ويفرض على الصور التى تطلب من الأوراق القضائية رسم خمسة قروش عن كل ورقة فى المحاكم الجزئية وخمسة عشر قرشاً فى المحاكم الابتدائية وثلاثون قرشاً فى محاكم الاستئناف ومحكمة النقض.
    ورسم الملخصات والشهادات كرسم الصور.
    أما الصور والملخصات والشهادات، وأمور الزوجية وما يتعلق بها ونفقات الأقارب فرسم كل منها خمسة قروش مهما كان عدد أوراقها ودرجة المحكمة التى تعطى فيها.
    ويصدر قرار وزارى ببيان محتويات الورقة وعدد سطورها وغير ذلك من البيانات المتعلقة بحساب الرسم.
    مادة32- يفرض على الكشف من السجلات أو غيرها لاستخراج صورة أو ملخص أو شهادة رسم قدره ثلاثة قروش عن كل اسم وفى كل سنة وذلك بخلاف رسم الصورة أو الملخص أو الشهادة.
    ويتعدد رسم الكشف بتعدد المطلوب الكشف عنهم ولو كانوا شركاء أو ورثة.
    ورسم الكشف النظرى عشرة قروش عن كل مادة.
    ولا يفرض رسم فى الأحوال المشار إليها فى الفقرتين السابقتين كان الكشف فى المسائل الزوجية وما يتعلق بها ونفقات الأقارب كان الطلب ذا شأن.
    مادة 33- يفرض رسم قدره خمسة عشر قرشاً كل أمر أو ورقة من أوراق الكتبة والمحضرين غير المتعلقة بأية دعوى سواء أكانت أصلا أم صورة ما لم تعفها أحكام هذا القانون من الرسوم.
    مادة 34- فيما عدا ما هو منصوص عليه فى المادة 44 يفرض رسم قدره خمسة قروش فى القضايا الجزئية، وخمسة عشر قرشاً فى القضايا بالكلية والقضايا الجزئية المستأنفة، وثلاثون قرشاً فى القضايا المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحكمة النقض على الأوراق الآتى بيانها:
    (أولاً) الأوامر التى تصدر على العرائض ؛ سواء قبل الطلب أو رفض.
    (ثانياً) الأوامر التى تصدر فى طلبات التعجيل؛ سواء قبل الطلب أو رفض.
    مادة 35- لا يفرض رسم على إطلاع ذوى الشأن على الدعاوى القائمة.

    الفصل التاسع
    فى رسوم الإيداع
    مادة 36- يفرض على ما يودع خزائن المحاكم من نقود أو سندات مالية أو مجوهرات أو مصوغات رسم نسبى على الإيداع قدره 1٪ من قيمتها وتحسب هذه القيمة قيما يتعلق بالسندات باعتبار سعرها عند الإيداع.
    ويشمل الرسم المذكور محضر الإيداع وصورته.
    وفى جميع الأحوال المتقدمة لا يحصل الرسم على:
    (أولاً) ما يحصله المحضرون تنفيذاً للأحكام على ذمة مستحقيها.
    (ثانياً) أموال البدل فى الأوقاف وكذا ما يودع بأمر المحكمة عند المزايدة فى مشترى أعيان الوقف.
    (ثالثاً) ما يودع من مصالح الحكومة على ذمة ذوى الشأن.
    فإذا حصل نزاع فى الإيداع أو حجز على ما أودع أو توزيع له حصل رسم الإيداع.

    الفصل العاشر
    فى الخبراء
    مادة 37- الأتعاب التي تقدر للخبراء الموظفين تأخذ – بعد الفصل فى الدعوى – حكم الرسوم القضائية وتضاف للخزانة العامة.


    يـتـبــــع
    مع تحيــــات
    المستشار القانونى

     

     


     
    رد مع اقتباس

    قديم 9th March 2009, 07:39 PM المستشار القانونى غير متواجد حالياً
      رقم المشاركة : 4
    المستشار القانونى
    Senior Member
     





    المستشار القانونى is on a distinguished road

    افتراضي

    أنا : المستشار القانونى




    الفصل الأول


    فى رسوم الإعلان والتنفيذ


    الفرع الأول – فى رسوم الإعلان
    مادة 38- فيما عدا الإعلانات التى ترفع بها الدعاوى والتى يقتضيها التنفيذ، يفرض على الإعلانات التى تحصل أثناء سير الدعوى بناء على طلب الخصوم أو بسببهم رسم قدره خمسة قروش على كل ورقة من أصل الإعلان فى القضايا الجزئية وخمسة عشر قرشاً فى القضايا المنظورة أمام المحاكم الكلية سواء أكانت ابتدائية أو مستأنفة، وثلاثون قرشاً فى القضايا المنظورة أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض.
    ويستثنى من ذلك إعلان المذكرات التى تأمر بها المحكمة، وإعلان تحريك الدعوى الموقوفة بسبب الوفاة أو تغيير صفات الخصوم، والإعلانات الإدارية التى تحصل بناء على طلب أقلام الكتاب.
    وإذا تكرر إعلان الدعوى بالنسبة لخصم واحد أو أكثر قبل حلول موعد الجلسة المحددة فرض على الإعلان الرسم المقرر.
    ويفرض نصف الرسم على كل ورقة من صور هذه الإعلانات ويفرض على الإعلانات الخاصة بأمور الزوجية ونفقات الأقارب رسم قدره خمسة قروش عن الأصل والصورة معا وإن تعددت أوراقها وتعدد المطلوب إعلانهم.
    ويتكرر هذا الرسم فى حالة إعادة الإعلان إذا كانت الإعادة راجعة لفعل الطالب.
    الفرع الثانى – فى رسوم التنفيذ
    مادة 39- يحصل ثلث الرسوم النسبية أو الثابتة عند طلب تنفيذ الأحكام والقرارات والاشهادات الواجبة التنفيذ ويحسب الرسم النسبى على المبلغ المطلوب التنفيذ به.
    ويتكرر رسم التنفيذ مخفضاً إلى الثلث كلما طلب إعادة التنفيذ على النوع الواحد.
    ولا يحصل رسم التنفيذ بطريق الحبس إذا كان قد سبق تحصيل رسم عن التنفيذ وكذلك العكس.
    مادة 39مكرراً- علاوة على رسم التنفيذ المبين فى المادة السابقة يحصل رسم ثابت على الوجه الآتى:
    1-عشرون قرشاً على تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الجزئية فى مواد الأحوال الشخصية.
    2-خمسون قرشاً على تنفيذ ما عدا ذلك من الأحكام والقرارات والاشهادات.
    وتعفى من هذا الرسم الأحكام الصادرة فى النفقات إذا قل المبلغ المطلوب التنفيذ من أجله عن ثلاثة جنيهات.
    ويفوض وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد فى تنظيم ما يستحق للمحضرين مقابل مصاريف أنتقال عن قيامهم بالتنفيذ على ألا يتجاوز ما يصرف لهم 20٪ من حصيلة الرسم المقرر بمقتضى هذا القانون.
    مادة 40- لا يشمل رسم التنفيذ سوى رسوم إجراءات التنفيذ والإعلانات الخاصة بها والتى تلى إعلان الحكم.
    مادة 41- يجوز لذوى الشأن أن يطلبوا رد رسم التنفيذ إذا لم يكن قد حصل البدء فيه فعلا.


    الفصل الثاني عشر


    فى الطلبات المقدمة إلى هيئة التصرفات


    مادة 42- يؤخذ رسم مقرر قدره 100 قرش عند الطلب لهيئة التصرفات، ومتى فصل فيه بالقبول يحصل الرسم النسبى على الموضوع إذا كان مما يمكن تقديره وإلا فيكتفى بالرسم المقرر.
    وإذا إستؤنف القرار الصادر فيها كان رسمه المقرر 200 قرش.
    ويكتفى بالرسم المقرر على ما يأتى:
    أذن بتأجير أعيان الوقف رسم قدره مائة قرش
    أذن بعمارة الوقف رسم قدره مائة قرش إذا لم ترد قيمة المبلغ للعمارة عن أربعمائة جنيه فأن زادت فالرسم مائتان قرش.
    قسمة المهايئة رسمها مائة قرش.
    ويقدر الرسم النسبى على الوجه الآتى.
    إذن بالاستدانة على الوقف 0.5٪ من قيمة الدين.
    إذن بقسمة أعيان الوقف فى العقار والمنقول ربع٪ من قيمة كل منها.
    إذن بأحداث مبان أو غيرها فى الوقف 0.5٪ من قيمة تكاليفها.
    وغير ذلك مما يطلب من هيئة التصرفات الاذن به أو الموافقة عليه 0.5٪


    الفصل الثالث عشر


    فى أحكام عامة


    مادة 43- لا تستحق رسوم على الدعاوى التى ترفعها الحكومة أو الأوقاف الخيرية على أنه إذا حكم فى الدعوى لصالح الحكومة أو الوقف استحقت الرسوم الواجبة.
    كذلك لا تستحق رسوم على ما يطلب من الكشف والصور والملخصات والشهادات والفتاوى لمصالح الحكومة أو لجهة خيرية ذات شأن أو الصورة التى ترسل من الوقفيات والتقارير ونحوها إلى وزارة الأوقاف لتسجيلها.
    مادة 44- تشمل الرسوم المفروضة جميع الإجراءات القضائية من بدء رفع الدعوى إلى حين الحكم فيها وإعلانه، كما تشمل أيضاً أوامر التقدير الخاصة بالمصاريف وأتعاب الخبراء وتعويض الشهود وأتعاب المحامين التى تقدرها المحكمة لصالح الخصم الآخر والموظفين والكتبة والمحضرين وما يستحقونه من التعويض فى مقابل الانتقال وذلك فيما عدا ما نص عليه هذا القانون.
    مادة 45- تحصل من طالب الإعلان جميع المصاريف التى يستدعيها إعلان الأوراق خارج القطر.
    مادة 46- يؤخذ رسم نسبى قدره عشرة قروش فى الدعاوى والاشهادات التى لا تزيد قيمتها على مائة قرش وفيما عدا ذلك لا يؤخذ رسم نسبى أقل من عشرين قرشاً
    ولا يقل رسم التنفيذ عن عشرة قروش إذا كان نسبياً وعن خمسة قروش إذا كان ثابتاً.
    مادة 47- يعتبر فى تقدير قيمة الدعاوى والاشهادات ما كان من كسور الجنيه جنيهاً وفى تقدير الرسوم ما كان من كسور القرش قرشاً.
    مادة 48- مع عدم الاخلال بحكم المادة 15 من هذا القانون لا يجوز لكتبة المحاكم إعطاء غير المحكوم لصالحه أية صورة أو ملخص أو شهادة أو ترجمة من أية دعوى أو من الرسوم على القضية أو على أصل الأوراق ألا إذا كان طالب الصورة هو المدعى عليه وكان محكوما برفض الدعوى لصالحه.
    مادة 49- يفرض رسم نسبى قدره 1٪ على المبالغ التى يصدر بها أمر تقدير أتعاب للمحامى ضد موكله إذا لم تتجاوز هذه المبالغ مائتين وخمسين جنيهاً، فإن تجاوزتها فرض رسم قدره 2٪ على الزيادة.
    ويستحق هذا الرسم عند وضع الصيغة التنفيذية على أمر التقدير.
    مادة 50- لا يستحق رسم على القرار الذى يصدر بإحالة الدعوى إلى الدوائر المجتمعة ولا على إجراءات نظر الدعوى أمام هذه الدوائر.
    مادة 51- لا يجوز مباشرة أى عمل إلا بعد تحصيل الرسم المستحق عليه مقدما.
    ولكن إذا تعلق الأمر بدعوى مرفوعة من الحكومة او من شخص عفى من الرسوم وحكم فيها على المدعى عليه وأراد المحكوم عليه الطعن فى هذا الحكم فلا يؤخذ منه سوى رسم الطعن.
    مادة 52- لا يستحق رسم نسبى على الملخصات المقدمة لقلم الكتاب لسحب مبالغ مودعة بالخزانة العامة.
    مادة 53- يجب عل الكاتب أن يبن على هامش كل حكم أصدرته المحكمة الرسوم المستحقة للخزانة وما حصل منها وما بقى وأن يبين ذلك أيضاً على هامش ما يطلب من الصور وسائر المحرارات ويذكر فى الحالتين تاريخ ونمرة الإيصال بورود الرسم بالرقم والحروف.
    فى حالة الإعفاء من الرسم يؤشر ذلك بتريخ القرار الصادر بالإعفاء ورقمه مع التوقيع منه على هذه التأشيرات.
    مادة 54- تكون العقارات وغيرها مما حصل التصرف فيه أو الحكم به ضامنه لسداد الرسوم والمصاريف ويكون للحكومة فى تحصيلها حق أمتياز على جميع ممتلكات الأشخاص المدينين أو الملزمين بها.
    مادة 55- لا يرد أى رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلا فى الأحوال المنصوص عليها صراحة فيه ولو عدل أصحاب الشأن عن السير فى الإجراء الذى حصل عنه الرسم.


    الباب الثاني


    فى رسوم الإشهادات


    مادة 56- يقصد بكلمة إشهاد فى تطبيق أحكام هذا القانون كل ورقة محررة على ي الموثق.
    مادة 57- يفرض على الإشهاد رسم مقرر قدره مائة قرش وإذا زاد الإشهاد على ورقة واحة فرض رسم إضافى قدره عشرون قرشاً عن كل ورقة من الزيادة.
    ويستثنى من ذلك الإشهادات الأخرى الواردة فى نفس الجدول والتى لا رسوم عليها.
    مادة 58- يفرض علاوة على الرسم المبين فى المادة السابقة رسم نسبى على الاشهادات المبينة بالجدول حرف (ب) الملحق بهذا القانون حسب ما هو وارد فى ذلك الجدول.
    مادة 59- إذا تعددت موضوعات الإشهاد وكان منها آثار قانونية مستقلة وجب تحصيل رسم نسبى عن كل موضوع.
    مادة 60- تحصل رسوم بالفئات المشار إليها فى المادة (58) على العقود التى لم تكن موضوع إشهاد وقدمت لاقلام الكتاب لحفظها.
    مادة 61- يفرض رسم مقرر قدره أربعون قرشاً عن كل إشهاد بتوكيل أو عزلة من الوكالة فإذا زاد الإشهاد على ورقة واحدة فرض رسم لإضافى قدره عشر قروش عن كل ورقة من الزيادة.
    ويخفض الرسم إلى النصف إذا كان التوكيل أو عزل الوكيل ثابتين بغير إشهاد أو بغير تصديق على الامضاء ويكون قد قدم أو أبدى فى قضية
    مادة 62- يحصل رسم مقرر قدره عشرون قرشاً عن التصديق على كل إمضاء أو ختم.
    مادة 63- يفرض عند انتقال قاضى خارج المحكمة رسم مقرر قدره 200 قرش إذا كان الأنتقال لسماع إشهاد و100 قرش إذا كان للتصديق على إمضاء أو ختم، وفى حالة أنتقال أحد الكتبة يخفض الرسم إلى 100 قرش فى الحالة الأولى وإلى 30 قرش فى الحالة الثانية وكل ذلك بخلاف مصاريف الأنتقال.
    ويتعدد الرسم فى حالة تعدد الاشهادات وكذلك فى حالة تعدد الطالبين مع أختلاف المواد.


    الباب الثالث


    فى قواعد تقدير الرسوم


    مادة 64- يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتى:
    على المبالغ التى يطلب الحكم بها.
    على قيم العقارات أو المنقولات المتنازع فيها وفقا للأسس الاتية:
    بالنسبة للأراضى الزراعية تقدر قيمتها على أساس الثمن او القيمة التى يوضحها الطالب بحي لا تقل عن الضريبة الأصلية السنوية مضروبة فى سبعين.
    بالنسبة للعقارات المبينة تقدر قيمتها على أسا الثمن أو القيمة التى يوضحها الطالب بحيث لا تقل عن قيمتها الإيجارية السنوية المتخذة أساسا لربط الضريبة عليها مضروبة فى خمسة عشر.
    بالنسبة للأراضى الزراعية الكائنة فى ضواحى المدن والأرضى الزراعية التى لم تفرض عليها ضريبة والأراضى المعدة للبناء والمبانى المستحدثة التى لم تحدد قيمتها الايجارية بعد، والمنقولات يقدر الرسم مبدئيا على القيمة التى يوضحها الطالب، ويعد تحرى قلم الكتاب عن القيمة الحقيقية يحصل الرسم عن الزيادة.
    ويجوز لقلم الكتاب فى الحالات المنصوص عليها فى البند (ج) بعد موافقة النيابة أن يطلب التقدير بمعرفة خبير، ولا يجوز الطعن فى التقدير بعد ذلك بأى حال من الأحوال وتلزم الحكومة بمصاريف الخبير إذا كانت القيمة التى قدرها الخبير مساوية للقيمة الموضحة أو أقل منها وإلا ألزم بها صاحب الشأن ولا يرد على أى حال شئ من الرسوم المدفوعة وتكون إجراءات التعيين وإيداع التقرير بلا رسم.
    ويجوز لصاحب الشأن قبل إنتهاء التقدير بمعرفة الخبير أن يتفق مع قلم الكتاب على القيمة. وتصدق النيابة على ما يتم الاتفاق عليه.
    مادة 65- تعتبر الدعاوى الآتية مجهولة القيمة:
    ثبوت مقتضى شرط أو أكثر من شروط الوقف أو بطلان ذلك لك يكن متعلقا بالمصاريف.
    النظر على الوقف بجميع أسبابه.
    استحقاق السكن فى أماكن الوقف أو إخلائها.
    طلبات رد القضاة والخبراء.
    الأشكال فى التنفيذ حسب درجة المحكمة المرفوعة إليه.
    دعاوى تفسير الأحكام أو تصحيحها.
    مادة 66- يلغى الأمر العالى الصادر فى 28 مارس سنة 1909 بالتصديق على لائحة تعريفة الرسوم أمام المحاكم الشرعية واللائحة المرافقة له، وكذلك تلغى المادة 45 من القانون 101 لسنة 1944 الخاص بالمحاماة لدى المحاكم الشرعية وجميع الأحكام المتعلقة بالرسوم الشرعية والتى تكون مخالفة لهذا القانون عدا حالات الإعفاء أو التخفيض المقررة بمقتضى قوانين خاصة.
    مادة 67- تتبع بالنسبة للدعاوى المنظورة عند تطبيق هذا القانون القواعد الآتية:
    تظل الدعاوى المنظورة أمام المحاكم خاضعة من حيث الرسوم لأحام اللوائح المشار إليها فى المادة السابقة إلى أن يصدر فيها حكم فى الموضوع أو باعتبار الدعوى كأن لم تكن أو بعدم قبولها لبطلان ورقة التكليف بالحضور أو بعدم الاختصاص.
    كذلك تطبق فيما يتعلق بأعمال التنفيذ التى بدئ فيها أحكام اللائحة المشار إليها فى المادة السابقة. على أنه إذا طلاب إعادة التنفيذ حصل الرسم طبقا لأحكام هذا القانون.
    مادة 68- على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
    نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ,ان ينشر فى الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
    صدر بقصر عابدين فى 28 رجب سنة 1363 (19 يولية سنة 1944).
    قانون رقم 93 لسنة 1944
    بشأن الرسوم فى المواد الجنائية

    الباب الأول


    فى رسوم القضايا


    مادة 1- يفرض رسم ثابت على القضايا الجنائية التى تقدم للمحاكم بالفئات الآتية:
    3قروش على قضية المخالفة.
    6 قروش على قضية المخالفة المستأنفة.
    10 قروش على قضية الجنحة التى تنظر أمام المحاكم الأهلية الجزئية أو المركزية أو التى تنظر أمام القاضى الجزئى المختلط.
    20قرش على قضية الجنحة التى تنظر أمام محكمة الجنح المختلطة وعلى كل قضية جنحة مستأنفة سواء كانت منظورة أمام المحاكم الأهلية أم المحاكم المختلطة.
    600 قرش على قضية الجناية.
    وتعتبر القضية مخالفة أو جنحة أو جناية حسب الوصف الذى بعطيه حكم المحكمة للجريمة.
    ويعتبر فى حكم الجنحة الجنايات التى قرر القانون لها عقوبة الجنحة.
    400 قرش على قضية النقض.
    فإذا إحيلت إلى محكمة الموضوع للفصل فيها مجدداً أو فصلت محكمة النقض فى الموضوع لا يفرض رسم جديد.
    400 قرش على قضية رد الاعتبار:
    مادة 2- يفرض رسم ثابت قدره 300 قرش يلزم به المحكوم عليه فى مسائل التشويش بالجلسات وفى حالة غياب الشهود أو امتناعهم عن الاجابة وفى المعارضات فى الاحكام الصادرة فى هذه المسائل.
    مادة 3- يخفض الرسم إلى النصف فى المعارضات التى تقدم فى أحكام الجنايات والجنح والمخالفات.
    أما المعارضات التى تقدم عن الأوامر الجنائية فلا رسم عليها إكتفاء برسم القضية.
    مادة 4- تستحق الرسوم المبينة فى المواد السابقة عند الحكم بها أما قضايا رد الاعتبار فتدفع رسومها مقدماً.
    مادة 5- تشمل الرسوم المقررة جميع الإجراءات التى تتخذ فى القضايا بما فى ذلك أعمال المحضرين لغاية الحكم فيها وأعلانه ولا يتعدد الرسم بتعدد المتهمين أو الطالبين إلا فى قضايا رد الاعتبار.
    مادة 6- لا يفرض رسم على الأحكام أو الأوامر التى تصدر بتصحيح الخطاء المادى فيها ولكن إذا طلب أحد الخصوم تصحيح الخطاء ورفض طلبه فرض عليه نصف الرسم.
    مادة 7- تستحق الرسوم المقررة على المعارضة أو الاستئناف أو النقض ولو تنازل المتهم عنها.

    الباب الثاني


    فى رسوم التنفيذ


    مادة 8- يفرض رسم تنفيذ قدره عشرة قروش فى قضايا المخالفات وثلاثون قرشاً فيما عدا ذلك، وهذا كله إذا كان التنفيذ بواسطة قلم المحضرين.
    ويتعدد الرسم بتعدد الأشخاص الذين يتناولهم التنفيذ.
    وتخفض هذه الرسوم إلى النصف فى تنفيذ الأحكام الصادرة على الشهود
    مادة 9- إذا دعا الحال لتحصيل الغرامة والرسوم بالطرق المدنية تطبيق أحكام قانون الرسوم فى المواد المدنية وتحسب على إجراءات التنفيذ فيها الرسوم المدنية المقررة لها.
    مادة 10- يفرض رسم مماثل لرسم التنفيذ الأصلى على كل نزاع فى التنفيذ.
    مادة 11- يكون تحصيل الرسوم والغرامات فى المواد الجنائية بمعرفة النيابة ويجوز لها أمهال المتهم فى دفع تلك الرسوم والغرامات المحكوم بها أو قبول تقسيطها.


    الباب الثالث


    فى رسوم الصور والشهادات


    مادة 12- يفرض رسم قدره خمسة قروش على كل صورة أو ورقة فى قضية المخالفة وعشرة قروش فى قضية المخالفة المستأنفة أو الجنحة الابتدائية أو المستأنفة وخمسة عشر قرشاً فى قضية الجناية وعشرون قرشاً فى قضية النقض ورد الاعتبار.
    مادة 13- يفرض رسم قدره عشرة قروش عن كل ورقة من الشهادات التى تعطى فى قضايا المخالفات وعشرون قرشاً فى قضايا المخالفات المستأنفة والجنح الابتدائية والمستأنفة وثلاثون قرشاً فى قضايا الجنايات وفى قضايا النقض ورد الاعتبار.
    مادة 14- تحصل الرسوم المقررة فى المادتين السابقتين على حسب وصف المتهم عند تسليم الصورة والشهادات.

    الباب الرابع


    فى المصاريف القضائية


    مادة 15- تتحمل الخزانة العامة المصاريف الآتى بيانها:
    مصاريف إنتقال القضاة وأعضاء النيابة والكتبة والمحضرين والمترجمين وكذلك ما يستحقونه من التعويض فى مقابل الأنتقال.
    أجور الرقيات والبريد.
    مصاريف نقل الأشياء المضبوطة فى مادة جنائية.
    مصاريف نقل المحبوسين والمصاريف اللازمة لمؤنتهم.
    مادة 16- تصرف من خزانة المحكمة مقدماً أتعاب ومصاريف خبير والشهود وأجور الجراس ونفقات حفظ المضبوطات وما يلزم صرفه للتحرى عن الجرائم واثباتها وذلك بعد تقديرها بمعرفة من أمر بها مقابل الرجوع بها على من يحكم عليه بالمصاريف.
    مادة 17- إذا دعى شخص لتأدية الشهادة ولم يكن عنده ما يقوم بمصاريف سفره، فعلى محافظ أو مدير أو حاكم الجهة الموجود فيها أن يصرف له مصاريف السفر مقدماً ويبين ما دفعه إليه فى ورقة الطلب ويشعر كاتب المحكمة بذلك ليحجز من التعويض المستحق للشاهد ما صرف له يسدد لحساب الجهة التى دفعته مقدماً.


    الباب الخامس


    فى رسوم الدعوى المدنية فى قضايا الجنائية


    مادة 18- تطبق نصوص قانون الرسوم القضائية المتعلقة بالمواد المدنية فى الدعاوى المدنية التى ترفع إلى المحاكم الجنائية مع مراعاة ما يأتى:
    (أولاً) لا يجوز أن ينقص الرسم الذى يحصل مقدماً عن الرسم المقرر للقضية الجنائية طبقا لأحكام هذا القانون.
    (ثانياً) يلزم المدعى بالحقوق المدنية بأداء الرسم المستحق مقدماً بمجرد الأدعاء بذلك.
    (ثالثاً) الإعلانات الأخرى التى يطلبها المدعى بالحقوق المدنية أو المسئول مدنيا يؤخذ عنها رسم قدره خمسة قروش عن كل ورقة من الأصل والصورة فى قضية المخالفة وعشرة قروش فى قضية المخالفة الستأنفة أو الجنحة الابتدائية أو المستأنفة وخمسة عشر قرشا فى قضية الجناية وعشرون قرشاً فى قضية النقض ورد الاعتبار.
    (رابعاً) على المدعى بالحقوق المدنية أن يودع مقدماً الأمانة التعى تقدرها النيابة أو قاضى التحقيق أو المحكمة على ذمة أتعاب ومصاريف الخبراء والشهود وغيرهم أيضاً إيداع الأمانة التكميلية التى قد تلزم أثناء سير الإجراءات.
    (خامساً) إذا أحالت المحكمة الجنائية الخصوم إلى المحكمة المدنية المختصة أو قضت بعدم قبول السير فيها أمام المحاكم الجنائية لا يحصل رسم جديد مقدماً عند الالتجاء إلى المحكمة المدنية.
    (سادساً) إذا كان طعن المتهم بالمعارضة أو الاستئناف أو النقض قاصراً على الحكم فى الدعوى المدنية تحصل منه الرسوم طبقاً لأحكام قانون الرسوم أمام المحاكم المدنية.


    الباب السادس


    فى قواعد عامة


    مادة 19- تطبق فى المسائل المتصلة المتعلقة برسوم الورقة والترجمة وتسليم الصور والشهادات والإعفاء من الرسوم وتقرير حق الامتياز الأحكام المنظمة لهذه المسائل والواردة فى قانون الرسوم القضائية فى المواد المدنية.
    مادة 20- تؤخذ الرسوم والمصاريف والغرامات المحكوم بها على المتهم مما يكون قد أودع بالخزانة من مبالغ بصفة ضمان للأفراج مؤقتاً أو كفالات أو مبالغ أخرى تخص المحكوم عليه.
    مادة 21- لا يؤخذ رسم على ما يودع على سبيل الضمانات للإفراج مؤقتاً ولا على الكفالات أو المبالغ والأوراق والأشياء ذات القيمة التى تضبط فى المواد الجنائية ولكن إذا حصل نزاع فيها أو حجز عليها أو توزع لها أستحق الرسم المقرر على الإيداع.
    مادة 22- إذا طلب المتهم تعيين خبير جاز تكليفه بدفع أمانة على ذمة مصاريفه.
    مادة 23- إذا تنازل الشاكى وإنقضت الدعوى الجنائية بناء على هذا التنازل التزم بدفع المصاريف التى تكون قد صرفت فيها.
    وإذا لم يصدر حكم بالزام المتنازل بمصاريف الإجراءات فينفذ عليه بها بمقتضى أمر تقدير.
    مادة 24- تحصل الرسوم المستحقة بالتطبيق لهذا القانون بطريق التضامن بين الملزمين لها إلا إذا نص الحكم على خلاف ذلك.
    مادة 25- لا يرد لأى رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون.
    مادة 26- تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون وعلى الأخص.
    الأمر العالى الصادر فى 16 سبتمبر سنة 1875 بشأن الرسوم فى المواد الجنائية أمام المحاكم المختصة.
    الأمر العالى الصادر فى 6 يوليو سنة 1899 بشأن رسوم المخالفات المحكوم فيها بالعقوبة والقانون رقم رقم 5 لسنة 1906 بشأن الرسوم فى المواد الجنائية أمام محاكم المراكز.
    على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وتسرى أحكامه على الدعاوى المنظورة وقت العمل به.
    ويصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذه.
    تأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر فى الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
    صدر فى قصر عابدين فى رجب سنة 1363 (19 يوليو سنة 1944).
    قانون رقم 1 لسنة 1948(
    بالرسوم أمام محاكم الأحوال الشخصية للولاية على المال


    الباب الأول


    فى الرسوم النسبية


    مادة 1- يفرض رسم نسبى قدره ربع فى المائة 0.25٪ من قيمة نصيب كل قاصر أو من قيمة أموال المحجور عليه أو الغائب وذلك عن كل طلب بتعيين وصى عند بدء الوصاية أو تثبيت الوصى المختار أو سلب الولاية او الحد منها أو التنحى عنها أو توقيع الحجز أو أثبات الغيبة إذا لم يزد النصيب أو المال على ألفى جنيه 0.5٪ فيما زاد على ذلك.
    "ويفرض على طلبات الفصل فى الحساب ضعف الرسم المبين بالفقرة السابقة عن مقدار صافى الإيرادات السنوية لكل قاصر أو محجور عليه أو غائب"
    مادة 2- تعتبر أوراق الحصر أساسا أولياً للتقدير ومتى اعتمدت قائمة الجرد تسوى نهائياً على مقتضاها وقفاً للأسس الآتية:
    (ا) بالنسبة للأراضى الزراعية تقدر قيمتها على أساس الضريبة الأصلية السنوية مضروبة فى سبعين.
    (ب) بالنسبة للعقارات المبنية تقدر قيمتها على أساس قيمتها الإيجارية السنوية المتخذة أساساً لربط الضريبة عليها مضروبة فى خمسة عشر.
    (ج) بالنسبة للأراضى الزراعية الكائنة فى ضواحى المدن والأراضى الزراعية التى لم تفرض عليها ضريبة والأراضى المعدة للبناء والمبانى المستحدثة التى لم تحدد قيمتها الايجارية بعد والمنقولات تحصل عنها الرسوم مبدئياً على أساس القيمة الموضحة فى أوراق الحصر وبعد تحرى قلم الكتاب عن البقيمة الحقيقية يحصل الرسم عن الزيادة.
    ويجوز لقلم الكتاب فى الحالات المنصوص عليها فى البند (ج) بعد الموافقة النيابة أن يطلب التقدير بمعرفة خبير ولا يجوز الطعن فى التقدير بعد ذلك بأى حال من الأحوال وتكون إجراءات التعيين وإيداع التقرير بلا رسم ويجوز لصاحب الشأن قبل انتهاء التقدير بمعرفة الخبير أن يتفق مع قلم الكتاب على القيمة وتصدق النيابة على ما تم الاتفاق عليه.
    وإذا أضيفت القائمة فى أى وقت مال جديد يؤول إلى القاصر أو المحجور عليه أو الغائب عن طريق الهبة أو الميراث أو الوصية فيكمل الرسم على أساسه ويعتبر كشف حساب الأوصياء والقائمة والؤكلاء عن الغائبين أساساً أولياً لتقدير الإيراد.
    مادة 3- تقدر فى قائمة الجرد حصة عديم الأهلية او الغائب فى الوقف بقيمة الاستحقاق السنوى مضروبة فى 20 وتقدر قيمة المعاش باعتبار المعاش السنوى مضروبة 10 إذا كان لمدى الحياة.
    أما إذا كان مؤقتاً فتقدر قيمة المعاش باعتبار قيمته السنوية مضروبة فى عدد سنينه على الا يتعدى عشر سنوات.
    وتقدر الحصة فى حق الحكر بالقيمة السنوية مضروبة فى عشرين.
    مادة 4- يفرض على المعارضات المنصوص عليها فى المادتين 14،15 من هذا القانون وعلى المعارضات فى عقوبة بالحرمان من المكافأة المنصوص عليها فى قانون محاكم الأحوال الشخصية المولاية على المال رسم قدره 1٪ من البلغ المرفوعة فى شأنه المعارضة.
    مادة 5- لا يفرض فى أى حال من الأحوال رسم نسبى أقل من عشرة بمساعدنهم قضائياً فى الحالات الآتية:
    يفرض تقرير المساعدة القضائية وطلبات استمرار الوصاية.
    ورفعها ورفع الجرد ورد سلطة الولى الشرعى إليه والاذن للقاصر أو المحجور عليه لسفه أو غفلة بإدارة أمواله أو منعه من ذلك ووضع المحجور عليه لسفه أو غفلة تحت الاختبار وذلك طبقاً للجدول الآتى:
    جنيه
    ما زاد على 500
    ما زاد على 1000
    ما زاد على 2000
    ما زاد على 3000
    ما زاد على 6000
    ما زاد 10000

    إلى
    إلى
    إلى
    إلى
    إلى
    إلى
    جنيه
    1000
    ؀
    2000
    3000
    6000
    10000
    1000
    جنيه
    1
    2
    5
    10
    15
    20


    فى الطلبات المقدمة من الغائبين عن عديمى الأهلية والغائبين عن إجراء تصرف من التصرفات التى يشترط طبقا لقانون المحاكم الحسبية وجوب الحصول على إذن بها.
    وفى الطلبات المقدمة من غير الغابيبن من عديمى الأهلية وغير الوكلاء الغائبين والشكاوى المقدمة بالطعن فى تصرفات هؤلاء أو بطلب عزلهم يكون الرسم خمسين قرشاً أمام المحكمة الحسبية الابتدائية فإذا قضى بالعزل بناء على الشكوى لا يستحق رسم جديد على تعين بدل المعزول.
    فى المعرضات المقدمة عن الغرامات فى جميع الأحوال وكذلك المعارضات فى عقوبة الحرمان من المكافأة التى لم تقدر يكون الرسم ثلاثين قرشاً.
    فى طلب التصديق على القسيمة بالتراضى يفرض رسم ثابت قدره مائتا قرشاً، أما فى حالة القسمة القضائية فيتبقى ما سبق تحصيله من الرسم.

    يـتـبــــع
    مع تحيــــات
    المستشار القانونى

     

     



    التعديل الأخير تم بواسطة المستشار القانونى ; 9th March 2009 الساعة 08:09 PM
     
    رد مع اقتباس

    قديم 9th March 2009, 07:46 PM المستشار القانونى غير متواجد حالياً
      رقم المشاركة : 5
    المستشار القانونى
    Senior Member
     





    المستشار القانونى is on a distinguished road

    افتراضي

    أنا : المستشار القانونى




    !For Medical Professionals Only

    الباب الثالث


    فى رسم المعارضات والاستئناف والالتماس والطعن بالنقض


    مادة 7-
    تخفض الرسوم النسبية والثابتة إلى النصف فى المعارضة التى ترفع طبقاً لأحكام قانون محاكم الأحوال الشخصية للولاية على المال.
    ويفرض على الاستئناف رسم مساو لرسم الطلب الابتدائى ويراعى فى تقديم الرسم النسبى القيمة المرفوع بها الاستئناف ويخفض هذا الرسم إلى النصف إذا كان الحكم المستأنف صادراً فى مسألة فرعية فإذا فصلت محكمة الاستئناف فى الموضوع استكمال الرسم المستحق عنه.
    ويفرض على التماس إعادة النظر رسم ثابت بالتطبيق لما هو مبين بالفقرة الأولى من المادة السادسة من هذا القانون على الا يزيد هذا الرسم على 100 قرش أمام المحاكم الجزئية، و300 قرش أمام المحاكم الابتدائية، و600 قرش أمام محاكم الاستئناف ويفرض رسم ثابت مقداره 1500 قرش على الطعون بالنقض، ويفرض رسم ثابت مقداره 800 قرش الالتماس أو محكمة النقض، ويفرض رسم ثابت مقداره 800 قرش على طلبات وقف تنفيذ الاحكام أمام محكمة النقض، وإذا فصلت محكمة الالتماس أو محكمة النقض فى الموضوع استكمال الرسم المستحق عنه أمام محكمة الموضوع بالإضافة إلى الرسم الثابت المشار إليه.


    الباب الرابع


    في رسوم الصور والشهادات


    مادة 8- يفرض على الصور التى يرخص بأعطائها من أحكام محاكم الأحوال الشخصية للولايثة الشخصية على المال وقرارتها ومحاضر جلساتها وتقرير الخبراء ومحاضر أعمالهم ومحاضر الجرد والأوراق الأخرى وكذلك على الشهادات والملخصات لرسم قدرة خمسة قروش عن كل ورقة فى المحاكم الجزئية وخمسة عشر قرشاً فى المحاكم الابتدائية وثلاثون قرشاً فى المحاكم الجزئية وعشرة جنيهات أمام المحاكم الأخرى.
    ويصدر قرار وزارى ببيان محتويات الورقة وعدد سطورها وغير ذلك من البيانات المتعلقة بحساب الرسم.
    ويفرض علاوة على رسم الصورة أو الشهادة أو الملخص رسم قدره ثلاثة قروش عن كل اسم وفى كل سنة مقابل الكشف فى السجلات والجداول وغيرها ويتعدد رسم الكشف بتعدد المطلوب الكشف عنهم ورسم الكشف النظرى عشرة قروش عن كل مادة ويفرض رسم قدره عشرة قروش على ترجمة كل ورقة من الأصل المطلوب ترجمته وذلك علاوة على الرسم المقرر فى هذه المادة.


    الباب الخامس


    فيما لا رسم عليه


    مادة 9- لا رسم عل ما يأتى:
    الطلبات المبينة فى المادة الأولى وفى الفقرة الأولى والثانية من المادة السادسة إذا كانت قيمة نصيب كل قاصر أو إذا كان مال المحجور عليه أو الغائب أو المطلوب تقدير مساعدته قضائياً لا تتجاوز خمسمائة جنيه.
    ما يطلب من الصور والشهادات لمصالح الحكومة.
    الصور الأولى التى تعطى لمقدمى الطلبات من الأأحكام والقرارات الصادرة فى طلباتهم.
    الصورة الأولى التى تعطى للغائبين عن عديمى الأهلية والغائبين والمساعدين القضائيين من القرارات والحكام الصادرة من الطلبات المبينة من المادتين الأولى والسادسة.
    طلبات الاذن بتقرير نفقة.


    الباب السادس


    فى تحصيل الرسوم


    مادة 10- يجب ان يدفع مقدم الطلب الرسم بتمامه بمجرد تقديمه إذا كان الرسم ثابتاً أو كانت قيمة المادة موضوع الطلب مبينة بها فإذا كانت غير مبينة دفع أمانة قدرها مائة قرش أمام المحكمة الجزئية و300 قرش أمام المحكمة الابتدائية.
    ولا يجوز نظر الطلب الا بعد دفع الرسم أو الأمانة.
    ويستثنى من ذلك طلبات تعيين الأوصياء والوكلاء عن الغائبين وتثبيت الأوصياء المختارين والفصل فى الحساب فلا يتوقف النظر فيها على دفع الرسم أو الأمانة.
    وينفذ قلم الكتاب بالرسوم المستحقة على نصيب عديمى الأهلية أو الغائب إذا فصل فى الطلب بالقبول فإذا رفض نفذ على الطالب بالرسوم المستحقة وإن تعدد مقدمو الطلب نفذ عليهم بالتضامن.
    مادة 11- يقدر رئيس المحكمة الحسبية أو القاضى على حسب الأحوال أتعاب ومصروفات الخبراء وبدل أنتقال الشهود والمصروفات الأخرى كما يقدر الأمانة الواجب إيداعها على ذمة الخبراء أو التحقيق.
    وتجوز المعارضة أمام المحكمة الحسبية فى هذه الأوامر، ما عدا أمر تقدير الأمانة فى خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانها وذلك بتقرير فى قلم الكتاب.
    والحكم الذى يصدر فيها يجوز استئنافه فى خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه وفقا للقواعد المقررة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية.
    ولا يجوز أن تقل الأمانة عن مبلغ ثمانية جنيهات فى القضايا المنظورة أمام المحاكم الجزئية وأثنى عشر جنيها فى القضايا الأخرى.
    مادة 12- يجب على كاتب المحكمة الحسبية أن يكتب فى هامش كل قرار أو حكم بياناً بالرسوم المستحقة وما حصل منها والباقى وتاريخ ورقم الإيصال المحرر بورود الرسم ويجب أن يكون البيان المذكور بالرقم والحروف بغير محو ولا زيادة.
    وفى حالة الإعفاء من الرسم يؤشر بتاريخ القرار الصادر بالإعفاء ورقمه.
    مادة 13- تقدر الرسوم بأمر يصدر من رئيس الجلسة بناء على طلب قلم الكتاب ويعلن هذا الأمر إلى المطلوب منه الرسم.
    مادة 14- يجوز لذى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه فى المادة السابقة وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم الكتاب فى خلال الثمانية الأيام التألية لتاريخ إعلان الأمر.
    ويعين المحضر فى اإعلان أو قلم الكتاب فى التقرير اليوم الذى تنظر فيه المعارضة.
    وتفضل المحكمة الحسبية الصادرة منها أمر التقدير المعارض فيه فى المعارضة بعد سماع أقوال ممثل قلم الكتاب والمعارض إذا حضر.
    ويجوز استئناف الحكم الصادر فى المعارضة فى ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم صدوره وإلا سقط الحق فى الطعن.
    مادة 15- يكون تنفيذ أوامر التقدير بمعرفة قلم المحضرين بالمحاكم المدنية بالطرق المقررة للتنفيذ فى قانون المرافعات بناء على طلب قلم كتاب المحكمة الحسبية أو صاحب الشأن ومتى تم التنفيذ لكاتب بالتحصيل على هامش الحكم أو القرار بتاريخ ورقم التنفيذ ويرسل القسيمة الدالة على ذلك لنائب عديم الأهلية أو الغائب أو من فى حكمه.
    ويكون للحكومة فى تحصيل الرسوم أو المصروفات حق أمنية على جميع أموال الملزمين بهذه الرسوم أو المصروفات.
    مادة 16- يجوز بموجب أوامر التقدير الحصول على حق اختصاص بعقارات الملزم بالرسوم والمصروفات.
    مادة 17- الأتعاب التى تقدر للخبراء الموظفين تأخذ بعد الفصل فى الدعوى حكم الرسوم القضائية وتضاف للخزانة العامة.


    الباب السابع


    فى رد الرسوم


    مادة 18- يرد من الرسوم المستحقة ما زاد على مائة قرش فى المحاكم الجزئية، وما زاد على ثلثمائة قرش فى المحاكم الابتدائية ومل زاد على ستمائة قرش فى محاكم الاستئناف إذا قررت المحكمة رفض طلب من الطلبات المبينة فى المادتين الأولى والسادسة عدا طلبات الحجر وسلب الولاية والحد منها أو رفعها وتقرير المساعدة القضائية.
    ويرد رسم طلب الحجر وطلب تقرير المساعدة القضائية لدافعه إذا قررت المحكمة قبول مقابل الرجوع به على مال المحجور عليه أو منت تقرر مساعدته القضائية.

    الباب الثامن


    فى الإعفاء من الرسوم


    مادة 19- يجوز أن يعفى من الرسوم كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن دفعها ويشمل الإعفاء رسوم جميع الأوراق القضائية والإدارية ورسوم التنفيذ.
    وتدفع عن الخزانة العامة مصروفات أنتقال الخبراء أو الشهود إذا إقتضى الحال.
    مادة 20- تقدم طلبات الإعفاء من الرسوم إلى لجنة تؤلف على الوجه الآتى:
    أمام محكمة النقض والأبرام – من أثنين من مستشاريها وأحد رؤساء النيابة.
    وأمام محكمة الاستئناف – من أثنين من مستشاريها وأحد أعضاء النيابة.
    وأمام المحاكم الجزئية – من القاضى وأحد أعضاء النيابة.
    ويجب على كاتب المحكمة عند تقديم طلب الإعفاء أن يخبر طالب الإعفاء وخصمه باليوم الذى يعين النظر فى الطلب.
    ويجوز للمحكمة أثناء نظر الموضوع أن تفصل فى طلاب الإعفاء من الرسوم الذى تقدم إليها.
    مادة 21- تفصل اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة فى طلب الإعفاء بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال من يحضر من الخصوم ومن يمثل قلم كتاب المحكمة.
    مادة 22- الإعفاء من الرسوم شخصى لا يتعدى أثره إلى ورثة المعفى أو إلى من يحل محله إلا إذا رأت المحكمة الحسبية استمرار الإعفاء بالنسبة إلى الورثة.
    مادة 23- إذا زالت حالة عجز طالب الإعفاء جاز لخصمه أو لقلم الكتاب أن يطلب إلغاء الإعفاء من المحكمة المنظورة أمامها المادة.
    مادة 24- إذا حكم على الخصم وجبت مطالبته بالرسوم فإن تعذر تحصيلها منه جاز الرجوع بها على من تقرر إعفاؤه منها إذا كانت قد زالت حالة عجزه الا إذا رأت المحكمة جعل الرسم على الخزانة العامة.


    الباب التاسع


    أحكام عامة


    مادة 25- يفرض رسم على تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة من المحاكم الحسبية والجائز تنفيذها بواسطة المحضرين وفقاً لما هو مبين بقانون رسوم المحاكم المدنية.
    مادة 26- يفرض على طالب رد القضاة رسوم ثابتة فالمفروضة أمام المحاكم المدنية.
    مادة 27- فيما عدا الإعلانات التى ترفع بها الدعاوى والتى يقتضيها التنفيذ يفرض على الإعلانات التى تحصل أثناء سير الدعوى بناء على طلب الخصوم أو بسببهم رسم قدره خمسة قروش على كل ورقة من أصل الإعلان فى القضايا الجزئية وخمسة عشر قرشاً فى القضايا الكلية سواء أكانت ابتدائية أم مستأنفة وثلاثون قرشاً فى القضايا المنظورة أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض.
    ويستثنى من ذلك إعلان المذكرات التى تأمر بها المحكمة وإعلان تغير صفات الخصوم والإعلانات الإدارية التى تحصل بناء على طلب اقلام الكتاب.
    وإذا تكرر الإعلان بالنسبة لخصم واحد أو أكثر قبل حلول موعد الجلسة المحددة فرض على الإعلان الرسم المقرر.
    مادة 28- تعتبر كسور الجنيه جنيها عند تقدير قيمة التركات والأموال وكذلك تعتبر كسور القرش قرشاً عند تقدير الرسوم.
    مادة 29- لا يجوز إعطاء أية صورة أو شهادة أو ملخص من أية ورقة الا بعد تحصيل ما يكون مستحقاً من المادة من رسوم وذلك فيما عدا الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة غلا أذن القاضى أو رئيس المحكمة بإعطاء الصورة أو الشهادة بناء على عريضة تقدم من صاحب الشأن.
    مادة 30- تشمل الرسوم المفروضة جميع الإجراءات من بدء الطلب إلى حين الحكم فى الموضوع وإعلانه ومصروفات أنتقال القضاة وأعضاء النيابة والمترجمين والكتبة والمحضرين وما يستحقونه من التعويض مقابل الأنتقال، كما تشمل أوامر التقدير الخاصة بالمصروفات أتعاب الخبراء وتعويض الشهود وأتعاب المحاماة التى تقدرها المحكمة وأوامر تقدير الرسوم القضائية وذلك فيما عدا ما نص عليه فى هذا القانون.
    مادة 30- مكررا لا يرد أى رسم حصل بالتطبيق لاحكام هذا القانون إلا فى الأحوال المنصوص عليها صراحة فيه ولو عدل أصحاب الشأن عن السير فى الإجراء الذى حصل عنه الرسم.
    مادة 31- يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
    قانون رقم 96 لسنة 1980
    يفرض رسم إضافى لدور المحاكم

    باسم الشعب
    رئيس الجمهورية
    قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:
    مادة 1- يحصل رسم إضافى على صحف الدعاوى والأوراق القضائية فى المحاكم وعلى أعمال الشهر العقارى والتوثيق طبقا للجدول المرفق بهذا القانون، وتخصص حصيلة هذا الرسم لانشاء وصيانة وتأثيث دور المحاكم والشهر العقارى واستراحات رجال القضاء والعناية بها.
    مادة 2- يعفى من الرسم الإضافى المبين فى المادة السابقة:
    الأوراق والدعاوى التى تنص القوانين على عدم استحقاق رسم عليها.
    الخصوم الذين تصدر لصالحهم قرارات أو أحكام بالإعفاء من الرسم.
    الدعاوى التى لا يزيد ما يطلبه الخصوم فيها على ثلاثة جنيهات.
    مادة 3- ينشأ صندوق يسمى "صندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقارى" وتكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير العدل، وتخصص له حصيلة الرسم المنصوص عليه فى المادة (1) وما يتقرر من موارد أخرى.
    مادة 4- يصدر بتنظيم الصندوق المنصوص عليه فى المادة السابقة قرار من رئيس الجمهورية.
    ويضع مجلس إدارة الصندوق اللوائح الداخلية المتعلقة بشئونه الفنية والإدارية والمالية دون التقيد باللوائح المعمول بها فى الحكومة وتصدر هذه اللوائح بقرار من وزير العدل.
    مادة 5- مع مراعاة أحكام المادة (7) من هذا القانون، يعد مجلس إدارة الصندوق مشروع موازنته السنوية قبل انتهاء السنة المالية بثلاثة أشهر.
    وتعتبر هذه الموازنة نافذة من تاريخ إعتمادها من وزير العدل.
    ويستخدم الرصيد الفائض من أموال الصندوق فى تكوين احتياطى يرحل من سنة إلى أخرى.
    ولمجلس إدارة الصندوق إيداع أمواله فى أحج البنوك التجارية الخاضعة لاشراف البنك المركزى.
    ويجوز لوزير العدل بعد موافقة المجلس الاعلى للهيئات القضائية إصدار قرار بتخصيص مالا يزيد على 25٪ من الحصيلة المنصوص عليها فى المادة (19 من هذا القانون لصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.
    كما يجوز له إصدار قرار بتخصيص ما لا يزيد على 50٪ من حصيلة الرسم الإضافى على أعمال الشهر العقارى والتوثيق النصوص عليها فى البند سادساً من الجدول المشار إليه فى هذا القانون وذلك لصرف حوافز العاملين بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق وفقاً لقرار وزير العدل فى هذا الشأن لتمويل الخدمات الصحية والاجتماعية لهم ولاسرهم من خلال صندوق ينشأ بوزارة العدل لهذا الغرض ويصدر بتنظيمه وقواعد الاتفاق منه قرار من وزير العدل.
    مادة 6- ينقل جميع العاملين بدرجاتهم ومرتباتهم وحالتهم الوظيفية من الصندوق المنشأ بالقانون رقو 9 لسنة 1973 إلى صندوق أبنية دور المحاكم المنشأ بالمادة 3 من هذا القانون وتزول إلى هذا الصندوق جميع حقوق والتزامات الصندوق المذكور.
    مادة 7- تسرى على الصندوق فيما لم يرد فيه نص فى هذا القانون أحكام القانون رقم 80 لسنة 1976 بشأن موازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها ويكون لمجلس إدارة الصندوق فيما يتعلق بشئونه جميع الاختصاصات والسلطات للمجلس الاعلى للهيئات القضائية والامانة العامة لهذا المجلس.
    مادة 8- يستمر العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 1053 لسنة 1973 بتنظيم صندوق أبنية دور المحاكم وذلك حتى يصدر قرار رئيس الجمهورية المشار إليه فى المادة 4 من هذا القانون.
    مادة 9- يلغى القانون رقم (462) لسنة 1954 بفرض رسم إضافى لدور المحاكم كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
    مادة 10- ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل بهع بعد ثلاثين يوماً من اليوم التالى لتاريخ نشره.
    يبصم هذا القانون بختم الدولة وينفذ كقانون من قولنينها.
    صدر برئاسة الجمهورية فى 30 جمادى الآخر لسنة 1400 (15 مايو لسنة 1980)
    أنور السادات
    الجدول الملحق بالقانون رقم 96 لسنة1980
    بفرض رسم إضافى لدور المحاكم
    نوع الورقة
    فئات الرسم الإضافى
    ملاحظات

    أولاً: فى المواد المدنية
    صحيفة الدعوى أمام المحكمة الجزئية أو طلب أمر الأداء – والطلبات العارضة – والتدخل – والمعارضة……
    صحيفة استئناف الحكم الصادر من المحكمة الجزئية والاستئناف المقابل والتدخل …………………………
    صحيفة أفتتاح الدعوى أمام المحكمة الابتدائية أو طلب أمر الأداء والطلبات المعارضة – والتدخل – والمعارضة…
    صحيفة الاستئناف أمام محكمة الاستئناف – والاستئناف المقابل والتدخل………
    صحيفة إلتماس بالنقض……………
    تقرير الطعن بالنقض………………
    تسجيل ملخص عقود الشركات أو مسحها أو تعديلها ……………………
    الانذارات ومحاضر العرض…………
    الشهادات
    كل أمر على عريضة غير متعلق بدعوى…………………………
    صور الأحكام ومحاضر الجلسات وغيرها من صور الأوراق…………



    طلبات صرف الأمانات القضائية والودائع…………………………
    طلبات صرف الأمانات القضائية والودائع…………………………
    طلبات صرف الأمانات القضائية والودائع…………………………
    طلبات الخصوم وتعجيل القضايا الموقوفة وطلبات تجديد القضايا المشطوبة وطلبات تقصير المواعيد……………
    التقاريى فى قلم الكتاب ومحاضر الايداع عدا ما هو معفى من الرسم الأصلى…………………………
    لصق ملخصات عقود الشركات المساهمة…………………………
    مليم

    500

    500


    500


    -

    -
    -
    -

    -
    600
    500

    800




    600

    5

    -

    500
    800
    -
    5


    -
    جنيه

    -

    1


    1


    3

    3
    6
    6

    1
    -
    -

    -




    -

    1

    3

    -
    -
    1
    -


    3


    إذا كان المطلوب لا يتجاوز 100 جنيه.
    إذا زاد المطلوب عن مائة جنيه أو كانت الدعوى برسم ثابت.




    فى جميع الأحوال.








    عن كل ورقة (فيما عدا صور الأحكام والأوراق التى أحالت عليها الأحكام وتكون لازمة للتنفيذ التى تسلم لأصحاب الشأن)
    إذا زاد المطلوب صرفه على ثلاثة جنيهات.
    إذا زاد المطلوب صرفه عن 100 جنيه إلى 1000 جنيه
    إذا زاد المطلوب صرفه عن 1000 جنيه.
    أمام المحاكم الجزئية.
    أمام المحاكم الابتدائية.
    أمام المحاكم الاستئنافية.



    تابع الجدول الملحق بالقانون رقم 46 لسنة 1980 بفرض رسم إضافى لدور المحاكم
    نوع الورقة
    فئات الرسم الإضافى
    ملاحظات

    ثانياً فى مواد الأحوال الشخصية للأجانب:
    مليم
    جنيه


    1- الدعاوى أمام المحاكم الجزئية والطلبات المعارضة والتدخل والمعارضة
    -
    1


    2- الطلبات التى تقدم إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية
    800
    -


    3- طلب وضع الاختام على أموال التركة وجردها وطلب وطلب رفع الاختام.
    -
    3


    4-الدعاوى أمام المحاكم الابتدائية والطلبات العارضة والتدخل والطلبات التى تقدم لرئيس المحكمة الابتدائية (خلاف الدعاوى) التى تقدم تقدم لقاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية والمعارضة
    -
    3


    5- طلب تعيين مصف للتركة وعزله واستبدال غيره به تعيين مديرى التركات أو تثبيت منفذى الوصية أو تعينهم
    -
    4


    6- التقرير عن الوارث بقبول الإرث أو التنازل عنه والاشهاد بالإقرار بالنسب أمام قلم الكتاب
    -
    2


    7-الأمر يحفظ الوصايا بسجلات المحكمة
    -
    2


    8- طلب الخصوم تعجيل القضايا الموقوفة وطلبات تجديد القضايا المشطوبة وطلبات تقصير المواعيد
    500
    -
    5
    -
    1
    1
    أمام المحاكم الجزئية.
    أمام المحاكم الابتدائية.
    أمام المحاكم الاستئنافية.

    9-التقرير بالاستئناف وبالالتماس فى جميع القضايا والتدخل والاستئناف المقابل
    -
    4


    10- التقرير بالنقض والتدخل
    -
    8


    11- الشهادات
    500
    -


    12- الصور
    500
    _
    عن كل ورقة فيما عدا صور الأحكام لأصحاب الشأن.

    ثالثاً: فى المواد الجنائية:




    1- طلب الأدعاء مدنيا فى الجنح والمخالفات
    500
    1


    2- طلب الأدعاء مدنيا فى الجنايات
    -
    3


    3- طلب الاستئناف من المدعى المدنى
    -
    3


    4- تقرير الطعن بالنقض فى الأحكام وفى الأوامر الصادرة من مستشار الأحالة أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة الحاصل من المدعى بالحق المدنى.
    -
    6


    5- صور التحقيقات والأحكام ومحاكم الجلسات
    500
    -
    فيما عدا صور الأحكام لأصحاب الشأن

    6- الشهادات
    500
    -


    7-الإشكالات التنفيذية من المحكوم عليه
    -
    3


    8- الإشكالات فى التنفيذ من غير المحكوم عليه
    -
    3


    9- طلب فتح محلات محكوم بغلقها وطلبات المعاينات وإعطاء المهلة.
    500
    1


    10-طلبات صرف الكفالة وضمانات الأفراج والغرامات وطلبات المستندات ومضبوطات الأشياء الثمينة وذات القيمة
    600
    -
    إذا زاد المبلغ أو قيمة المضبوطات عن ثلاثة جنيهات إلى مائة جنيه.

    11- طلبات الصرف وتسليم المضبوطات ..ألخ
    500
    1
    إذا زاد المبلغ أو قيمة المضبوطات على مائة جنيه.

    12- طلبات الصرف وتسليم المضبوطات ..الخ
    -
    3
    إذا زاد المبلغ أو قيمة المضبوطات على ألف جنيه.

    رابعاً: فى مواد الأحوال الشخصية للمصريين:




    1- صحيفة إفتتاح الدعوى أمام المحاكم الجزئية والتدخل والمعارضة.
    350
    -


    2- طلب تحقيق الوفاة والوراثة
    -
    1


    3- صحيفة استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية وتلاستئناف المقابل والتدخل والمعارضة
    500
    1
    إلا إذا كان رسم القضية الأصلى يقل عن ذلك فيكون الرسم الإضافى مماثلاً.

    4- جميع الدعاوى فى القضايا الكلية أو مواد التصرفات الابتدائية والطلبات العرضة والتدخل والمعارضة.
    -
    3


    5- صحيفة الاستئناف فى القضايا الكلية أو مواد التصرفات والاستئناف المقابل والتدخل والمعارضة والتماس إعادة النظر فى جميع الأحوال
    -
    3


    6- التقرير بالنقض والتدخل
    -
    6


    7-كل إشهاد من اشهادات أمور الزوجية لدى المأذونين أو الموثقين المنتدبين.
    300
    -


    8- كل صورة أو شهادة أو ملخص من الاشهادات والأحكام والأوراق القضائية الأخرى
    300
    -
    عن كل ورقة أو الصور أو الشهادة (فيما عدا أمور الزوجية لأصحاب الشأن)

    9- طلب تعجيل القضايا وتجديد القضايا المشطوبة.
    200
    300
    600
    -
    -
    -
    أمام المحاكم الجزئية
    أمام المحاكم الابتدائية.
    أمام المحاكم الاستئنافية

    10- دعاوى الحبس
    150



    11- الإقرارات التى تصدر فى الدعاوى ويستحق عليها رسوم
    300



    12- طلبات صرف أموال البدل أو القسمة فى مواد التصرفات ودعاوى الاستحقاق
    500

    -
    1

    3
    إذا زادت القيمة على مائة جنيه إلى ألف جنيه.
    إذا زادت القيمة على ألف جنيه ويتعدد الرسم بتعدد طالبى الصرف أو القسمة أو دعاوى الاستحقاق

    خامسا: فى مواد الولاية على المال:
    1- كل طلب بتعيين وصى عند بدء الوصاية أو تثبيت الوصى المختار وطلبه تعيين وصى خاص أو مؤقت.
    500

    750
    -

    -
    أمام المحكمة الجزئية أو الابتدائية
    أمام المحكمة الجزئية.

    2- سلب الولاية أو الحد منها أو الحجز أوأثبات الغيبة وطلبات الفصل فى الحساب.
    500
    1
    أمام المحكمة الابتدائية.

    3- المعارضات فى تقدير الرسوم أو الغرامات فى دعاوى الحرمان من المكافأة كلها أو بعضها.
    60



    4-طلبات تقرير المساعدة القضائية وطلبات استمرار الوصاية ورفعها ورفع الحجر ورد الولى الشرعى والاذن للقاصر أو المحجور عليه لسفه أو غفلة بأدارة أمواله أو منعه من ذلك ووضع المحجور عليه لسفه أو غفلة تحت الاختبار وطلبات رفع المساعدة القضائية.
    -
    -
    يكون برسم يساوى قيمة الرسم الثابت المبين فى المادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 1948.

    5- الطلبات المقدمة من النائبين عن عديمى الأهلية والغائبين عن إجراء مصرف من التصرفات التى يشترط القانون وجوب الحصول على أذن بها والطلبات المقدمة من غير النائبين عن ديمى الأهلية ومن غير الوكلاء عن الغائبين والشكاوى المقدمة بالطعن فى مصروفات هؤلاء أو بطلب عزلهم وغير ذلك من الطلبات المستحقة عليها رسوم طبقا للقانون
    750
    500
    -
    1
    أمام المحاكم الجزئية
    أمام غيرها من المحاكم

    6- طلبات التصديق على القسمة بالتراضى
    -

    -

    -
    6

    10

    20
    إذا لم تتجاوز قيمة المال كله ألف جنيه (المال المقسم)
    إذا زاد على ألف جنيه إلى خمسة آلاف جنيه.
    إذا زاد على خمسة آلاف جنيه.

    7- المعارضات التى ترفع طبقا لأحكام قانون محاكم الأحوال الشخصية للولاية على المال
    500
    500
    -
    -
    1
    3
    أمام المحاكم الجزئية
    أمام المحاكم الابتدائية
    أمام محاكم الاستئناف

    8- استئناف الحكم الصادر من المحكمة الجزئية.
    500
    1


    9- استئناف الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية
    -
    3


    10- التماس إعادة النظر
    -
    3


    11- تقرير الطعن بالنقض
    -
    6


    12- الشهادات
    500
    -
    عن كل ورقة من أوراق الشهادة.

    13- الصور
    ولا يستحق رسم إضافى على المسائل المعفاة من الرسم الأصلى طبقا للمادة 9 من القانون رقم 9 لسنة 1948 فى شأن الرسوم أمام المحاكم الحسبية.
    500
    -
    عن كل ورقة من أوراق الصور.

    سادساً: الشهر العقارى والتوثيق




    طلب توثيقف أو طلب تسجيل كل عقد أو إشهاد أو تصرف أو حكم ما هو مبين بالجداول الملحقة بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر
    - ولا يتعد الرسم إذا كان التوثيق يقصد التسجيل




    -


    -

    -

    -





    3


    4

    13

    40




    عن كل موضوع لا تزيد قيمته على مائة جنيه أو إذا كان غير محدد القيمة.
    إذا زاد على مائة جنيه إلى ألف جنيه.
    إذا زاد على ألف جنيه إلى أربعة آلاف جنيه.
    إذا زاد على أربعة آلاف جنيه.

    طلب التأشير بهوامش القيود والتسجيلات بناء على طلب ذوى الشأن التى يستحق عليها رسم طبقا للقانون.
    -
    3
    عن كل تأشيرة.

    إشهاد بتوثيق عقد الزواج أو الطلاق أو ما يتعلق بأمور الزوجية.
    500
    1


    طلب تصديق على إمضاء أو ختم ذوى الشأن فى المحررات غير واجبة الشهر.
    500
    1
    عن كل إمضاء أو ختم

    كل تأشيرة باثبات التاريخ
    -
    1


    الشهادات
    500
    1
    عن كل شهادة

    الصور الكتابية من السجلات والاشهادات وغيرها
    -
    3
    عن كل طلب صورة.

    الصور الفوتوغرافية من السجلات والاشهادات.
    -
    2
    عن كل طلب

    الملخصات
    -
    2
    عن كل طلب

    الترجمة
    -
    2
    عن كل طلب

    إشهاد بتوكيل أو عزل من الوكالة
    -
    2
    عن كل طلب

    طلب كشف نظرى إذا كان المطلوب المحدد
    -
    2
    عن كل طلب

    طلب كشف نظرى إذا كان المطلوب غير محدداً
    -
    2
    عن كل طلب

    طلب التأشيرة يفتح او قفل الدفاتر التجارية أو قفل الحساب
    -
    2
    عن كل تأشيرة


    طلب كشف تجديد
    -
    2


    إختصاصات الدائنين بعقارات مدينهم
    -

    -


    -
    4

    13


    20
    إذا كانت قيمة الدين لا تزيد على ألف جنيه.
    إذا زادت قيمة الدين على ألف جنيه إلى خمسة ألف جنيه.
    إذا زادت على ذلك

    الاشهادات الأخرى غير المشار إليها تقدم والتى لا يستحق عليها رسم نسبى
    -
    3


    أوامر التقدير
    -
    3



    المرسوم الصادر فى 14 أغسطس سنة 1946(
    بتعريفة الرسوم والإجراءات المتعلقة بها أمام محكمة القضاء الإدارى
    والمعدلة بالقرار الجمهورى رقم 2859 لسنة 1965
    نحن فاروق الأول ملك مصر
    بعد الاطلاع على المادة 48 من القانون رقم 112 لسنة 1946 الخاص بإنشاء مجلس الدولة:
    وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل، وموافقة رأى مجلس الوزراء.
    رسمنا بما هو آت
    مادة 1- يفرض فى الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى حسب الفئات الآتية:
    لغاية 250 جنيهاً
    فيما زاد على 250 حتى 300 جنيه.
    فيما زاد على 2000 جتى 4000 جنيه
    فيما زاد على 4000 جنيه
    ويفرض فى دعاوى الإلغاء والدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت قدره أربعمائة قرش.
    مادة 2- إذا إشتملت الدعوى على طلبات معلومة القيمة وأخرى مجهولة القيمة أخذ الرسم على كل منها طبقا للمادة السابقة.
    مادة 3- فى دعاوى التماس إعادة النظر يفرض رسم ثابت قدره أربعمائة قرش.
    وإذا فصل فى موضوع الدعاوى إستكمال الرسم المستحق وفقا للأحكام المبينة فى المادتين السابقتين.
    مادة 4- يشمل الرسم المفروض جميع الإجراءات القضائية الخاصة بالدعوى وكل ما يتعلق بها بما فى ذلك اإعلان الأوراق والأحكام.
    مادة 5- لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فإذا حكم فى الدعوى بأكثر من ذلك سوى الرسم على أساس ما حكم به.
    مادة 6- مع مراعاة أحكام المادة السابقة نحصل الرسوم جميعها عند تقديم الدعوى.
    مادة 7- يرد نصف الرسم المحصل إذا عدل الطلب عن السير فى الدعوى قبل أحالتها إلى أحدى دوائر المحاكم.
    مادة 8- إذا انتهى النزاع صلحاً لا يستحق الا نصف الرسوم الثابتة أو النسبية ويرد ما دفعه الطالب زيادة على ذلك.
    مادة 9- بعفى من الرسوم كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن دفعها بشرط أن تكون الدعوى محتملة الكسب.
    مادة 10- يفصل فى طلبات الإعفاء أحد مستشارى المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال الطالب وملاحظات سكرتارية المحكمة.
    مادة 11- تقدر الرسوم بأمر يصدر من رئيس المحكمة وتقوم السكرتارية من تلقاء نفسها وإعلان الأمر إلى المطلوب منه الرسم.
    مادة 12- لذوى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسوم الصادرة بها الأمر وتحصل المعارضة بتقرير فى سكرتارية المحكمة فى خلال الثمانية أيام الثابتة الإعلان الأمر.
    مادة 13- تقدم المعارضة إلى الدائرة التى أصدرت الحكم ويحكم فيها بعد سماع أقوال سكرتارية المحكمة والمعارض إذا حضر.
    مادة 14- بفرض على الصور والشهادات والملخصات التى تطلب قدره ثلاثون قرشاً عن كل ورقة ويصدر قرار وزارى ببيان محتويات ورقة وعدد سطورها وغير ذلك من البيانات المتعلقة بحساب الرسم.
    مادة 15- (ملغاة)
    مادة 16- على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 112 لسنة 1946 الخاص بإنشاء مجلس الدولة.
    صدر بقصر راس التين فى 13 رمضان سنة 1395 (14 أغسطس سنة 1946).


    يـتـبــــع
    مع تحيــــات
    المستشار القانونى

     

     



    التعديل الأخير تم بواسطة المستشار القانونى ; 9th March 2009 الساعة 08:07 PM
     
    رد مع اقتباس

    قديم 9th March 2009, 07:49 PM المستشار القانونى غير متواجد حالياً
      رقم المشاركة : 6
    المستشار القانونى
    Senior Member
     





    المستشار القانونى is on a distinguished road

    افتراضي

    أنا : المستشار القانونى







    قانون رقم 66 لسنة 1970


    بإصدار قانون الإجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا


    باسم الأمة
    رئيس الجمهورية
    قرر مجلس الأمة القانون الأتي نصه وقد أصدرناه
    مادة 1- يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الإجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا ويستهدى فيما لم يرد فى شأنه نص فى القانون المحكمة العليا أو فى هذا القانون، بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض مع طبيعة الاوضاع أمام المحكمة العليا ، ويعين رئيس هذه المحكمة جلسة لنظرها يعلن بها ذوى الشأن.
    مادة 3- تؤلف من المستشارين والمستشارين المساعدين.
    وتسرى فى شانهم القواعد الخاصة بأقرانهم من أعضاء مجلس الدولة.
    وينتدب رئيس المحكمة العليا أحد نوابه لرياسة هيئة المفوضين.
    ويجوز ندب أعضاء من الهيئات القضائية للعمل بالهيئة من درجة نائب أوما يعادلها على الأقل.
    مادة 14- إلى أن يتم تشكيل هيئة المفوضين أمام المحكمة العليا يجوز ندب الأعضاء من الهيئات القضائية للعمل بالهيئة المذكورة.
    مادة 5- يلغى كل خكم يخالف أحكام هذا القانون.
    مادة6- ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
    صدر برئاسة الجمهورية فى 23 جمادى الآخر سنة 1393 (25 أغسطس سنة 1970).
    قانون الإجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا


    الباب الأول


    فى تقديم الطلبات وتحضيرها وتهيئتها



    الفصل الأول
    فى طلبات الفصل فى دستورية القوانين ومسائل تنازع الاختصاص

    مادة 1- ترفع طلبات الفصل فى دستورية القوانين – إذا ما قدرت المحكمة المثار أمامها الدفع بعدم الدستورية جدية هذا الدفع – وكذلك طلبات الفصل فى مسائل تنازع الاختصاص بعريضة تودع قلم كتاب المحكمة العليا موقعة من محام مقبول للمرافعة أمام هذه المحكمة.
    ويترتب على تقديم الطلب المتعلق بمسائل تنازع الاختصاص فى دعوى مرفوعة عن موضوع واحد أمام جهة القضاء العادى أو جهة القضاء الإدارى أو أية هيئة ذات اختصاص قضائى وأمام جهة قضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى أخرى، ولم تتخل أحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها، وقف السير فى الدعوى المقدم بشأنها طلب تعيين الجهة المختصة.
    وإذا قدم الطلب فى نزاع تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر احدهما من جهة القضاء العادى أو من جهة القضاء الإدارى أو من أية هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة قضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى أخر فلرئيس المحكمة أن يأمر بوقف تنفيذ الحكمين المتناقضين أو أحدهما.
    مادة 2- يجب أن تتضمن العريضة عدا البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم، موضوع الطلب والأسباب التى بنى عليها وبيانا بالمستندات المؤيدة له.
    وإذا كان الطلب متعلقا بالفصل فى دستورية نص قانونى، وجب أن يتضمن العريضة بيانهذا النص وأوجه مخالفته للدستور، وأن يرفق بها صورة رسمية من محضر الجلسة الذى أمرت فيه المحكمة بوقف الدعوى.
    وللطالب أن يتقدم مع العريضة مذكرة شارحة، وعليه أن يودع قلم كتاب المحكمة عدا الأصول عددا كافيا من صور العريضة والمذكرة، وحافظة بمستنداته.
    وفى الأحوال التى يكون فيها أولا الرسم وجبا، وعلى الطالب أن يؤدى الرسم كاملاً عند تقديم العريضة.
    مادة 3- يقيد قلم كتاب المحكمة الطلب يوم تقديمه فى السجل المعد لذلك، وعليه أعلان العريضة ومرافعتها إلى ذوى الشأن فى ميعاد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديمها.
    وتعتبر النيابة من ذوى الشأن متى كان الطالب متعلقا بالفصل فى دستورية القوانين.
    وتعتبر النيابة من ذوى الشأن متى كان الطلب متعلقا بالفصل فى دستورية قانونى عقابى او بوقف تنفيذ حكم صادر من هيئات التحكيم.
    مادة 4- يعتبر مكتب المحامى الذى وقع العريضة محلا مختارا للطالب كما يعتبر مكتب المحامى الذى ينوب عن ذوى الشأن فى تقديم ملاحظاتهم محلا مختارا لهمن كل ذلك إلا إذا عينوا محلا مختارا غيره.
    مادة 5- لكل ذى شأن أعلن بالعريضة أن يودع قلم كتاب المحكمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه مذكرة بملاحظاته مشفوعة بالمستندات التى يرى تقديمها.
    ويكون للطالب أن يودع قلم كتاب المحكمة مذكرة بالرد فى ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة.
    فإذا استعمل الطالب حقه فى الرد، كان لكل من ذوى الشأن أن يودع مذكرة بملاحظاته على هذا الرد فى ميعاد سبعة الأيام التالية.
    مادة 6- يجوز لرئيس المحكمة فى أحوال الاستعجال أن يصدر غير قابل للطعن بتقصير المواعيد المبينة فى المادة السابقة ويعلن الأمر لى ذوى الشأن خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره ويسرى ميعاد المقصر من تاريخ الإعلان.
    مادة 7- يقوم قلم كتاب المحكمة خلال أربع وعشرين ساعة من القضاء المواعيد المبينة فى المادتين السابقتين، بأرسال ملف الأوراق إلى هيئة مفوضى الدولة أمام المحكمة العليا.
    مادة 8- نتولى هيئة مفوضى الدولة امام المحكمة العليا بخصوص الدعوى وتهيئتها للفصل فيها.
    ولمفوض الدولة الاتصال بالجهات ذات الشأن للحصول على لازما لتهيئة الدعوى من بيانات وأوراق، وله كذلك أن يأمر باستدعا من له الشأن لسؤالهم عن الوقائع التى يرى لزوم تحقيقها، أو بتكليفهم بتقديم مستندات أو مذكرات تكميلية وغير ذلك من إجراءت التحقيق فى الأجل الذى يحدد لذلك.
    ولا يجوز فى سبيل تهيئة الدعوى تكرار التأجيل لسبب واحد لا إذا رأى المفوض ضرورة منح أجل جديد، وفى هذه الحالة يجوز له أن يحكم على طالب التأجل بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات.
    وبعد أتمام تهيئة الدعوى يودع المفوض تقريرا يحدد فيه وقائع الدعوى والمسائل القانونية التى يثيرها النزاع ويبدى رأيه مسبباً.
    ويجوز لذوى الشأن أن يطلعو على تقرير المفوض بقلم كتاب المحكمة ولهم أن يطلبوا صورة منه على نفقتهم.
    مادة 9- تقوم هيئة مفوضى الدولة أمام المحكمة العليا خلال ثلاثة أيام من تاريخ أيداع التقرير المشار إليه فى المادة السابقة بعرض ملف الأوراق على رئيس المحكمة لتعيين تاريخ الجلسة التى تنظر فيها الدعوى أو الطلب.
    مادة 10- يبلغ قلم كتاب المحكمة تاريخ الجلسة إلى ذوى الشأن بطريق البريد بكتاب مسجل، ويكون ميعاد الحضور ثمانية أيام على الأقل، ويجوز لرئيس المحكمة فى حالة الضرورة أن ينقصه إلى ثلاثة أيام.
    الفصل الثانى
    فى طلبات وقف تنفيذ أحكام هيئات التحكيم
    مادة 11- ميعاد تقديم طلبات وقف التنفيذ إلى رئيس المحكمة العلياء من النائب العام ستون يوماً من تاريخ البدء فى تنفيذ الحكم.
    وعلى النائب العام تقديم الطلب فى جميع الأحوال كلما طلب إليه ذلك الوزير المختص.
    مادة 12- يجب أن يتضمن طلب وقف التنفيذ فضلا عن البيانات الهامة المتعلقة بذوى الشأن بياناً بالحكم المطلوب وقف تنفيذه، وتاريخ صدوره، والأسباب التى بنى عليها الطلب.
    وتقدم مع الطلب صورة من الحكم المطلوب وقف تنفيذه ومذكرة توضح فيها أسانيد الطلب.
    وتقدم مع الطلب صورة من الحكم المطلوب وقف تنفيذه ومذكرة توضح فيها أسانيد الطلب، وعدد كاف من صور الطلب والمذكرة.
    مادة 13- تتولى هيئة مفوضى الدولة تحضير الطلب وإعداده للفصل فيه وفقاً لأحكام المادة (8) من هذا القانون.
    وتسرى على الطلبات وقف التنفيذ المواعيد والإجراءات المنصوص عليها فى المواد (3،5،7،9،10).
    الفصل الثالث
    فى طلبات تفسير النصوص القانونية
    مادة 14- يجب أن يتضمن الطلب المقدم من وزير العدل النص القانونى المطلوب تفسيره.
    وتقدم مع الطلب مذكرة توضح فيها الأسانيد والمبررات التى تستدعى التفسير، ويرفق بها عدد كاف من صور الطلب والمذكرة.
    مادة 15- تتولى هيئة مفوضى الدولة بحث الطلب وتهيئته، ولمفوض الدولة الاتصال بالجهات ذات الشأن للحصول على ما يكون لازما لتهيئة الطلب من بيانات وأوراق.
    ويعد أتمام تهيئة الطلب بودع المفوض تقريرا يحدد فيه المسائل القانونية التى يثيرها التفسير ويبدى رأيه مسبباً.
    مادة 16- تقوم هيئة مفوضى الدولة خلال ثلاثة أيام من تاريخ أيداع التقرير المشار إليه فى المادة السابقة بعرض ملف الأوراق على رئيس المحكمة لتعيين تاريخ الجلسة التى ينظر فيها الطلب.
    مادة 17- يبلغ قلم كتاب المحكمة تاريخ الجلسة إلى وزارة العدل بطريق البريد بكتاب مسجل، ويسرى على ميعاد الحضور الحكم المنصوص عليه فى المادة (10) من هذا القانون.
    لوزير العدل أن يندب من أية جهة من يراه لحضور الجلسة المعينة لنظر الطلب لتقديم ما تطلبه إليه المحكمة من إيضاحات.


    الباب الثاني


    فى نظر الدعوى أو الطلب أمام المحكمة العليا


    مادة 18- تحكم المحكمة فى الدعاوى أو الطلب بغير مرافعة فى جلسة علنية.
    ويمثل هيئة مفوضى الدولة أمام المحكمة رئيس الهيئة أو من ينيبه عنه من المستشارين بها.
    ولرئيس المحكمة أن يطلب إلى ذوى الشأن أو إلى المفوض ما يراد لازما من إيضاحات.
    وإذا رأت المحكمة ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع المفوض زمحامى الخصوم والنيابة العامة إن كانت من ذوى الشأن على أن يمثلها أحد أعضائها من درجة محام عام على الأقل، وفى هذه الحال يؤذن للخصوم أن يحضروا بأنفسهم أمام المحكمة من غير محام معهم.
    ولا يجوز قبول أى أوراق أو مستندات أو مذكرات مما كان يلزم تقديمه قبل إحالة الدعوى أو الطلب إلى الجلسة إلا إذا أذنت المحكمة بذلك لضرورة تقدرها.
    مادة 19- تفصل المحكمة من تلقاء نفسها فى جميع المسائل الفرعية.
    مادة 20- لا تسرى على الدعوى أو الطلب أمام المحكمة قواعد الحضور أو الشطب ولا يوصف حكمها بأنه حضورى أو غيابى.

    الباب الثالث


    فى الأحكام بقرارات تفسير النصوص القانونية


    الفصل الأول
    فى إصدار الأحكام وقرارات تفسير النصوص القانونية
    مادة 21- تصدر الأحكام وقرارات التفسير بأسم الأمة
    مادة 22- تصدر الأحكام وقرارات التفسير من سبعة مستشارين بعد وتجرى المداولة فيها سراً بين أعضاء المحكمة مجتمعين.
    مادة 23- تصدر الأحكام وقرارات التفسير باغلبية الآراء.
    ويجب أن يحضر أعضاء المحكمة الذين أشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم أو قرار التفسير، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة لحكم أو القرار.
    مادة 24- يجب فى جميع الأحوال أن تودع مسودة الحكم أو قرار لتفسير المشتملة على أسبابه موقعة من الرئيس وأعضاء المحكمة عند النطق به.
    مادة 25- يجب أن تشمل الأحكام وقرارات التفسير على أسباب موجزة لما يثبت عليه.
    مادة 26- يجب أن يبين فى الحكم الصادر فى الطلبات المنصوص عليها فى البنود 1،3،4 من المادة 4 من قانون المحكمة العليا تاريخ إصداره ومكانه وأسماء أعضاء المحكمة الذين أشتركوا فيه وحضروا تلاوته وأسماء ذوى الشأن والقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم، ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه.
    ويجب أن يبين فى قرار تفسير النصوص القانونية تاريخ إصدار ومكانة وأسماء أعضاء المحكمة الذين أشتركوا فيه وحضروا تلاوته، ثم تذكر بعد ذلك أسباب القرار ومنطوقه.
    مادة 27- يوقع رئيس الجلسة وكاتبها النسخة الأصلية للحكم أو قرار التفسير المشتملة على الأسباب والمنطوق وتحفظ فى الملف.
    مادة 28- يجوز إعطاء صورة بسيطة من نسخة الحكم الصلية لمن يطلبها ولو لم يكن له شأن فى الدعوى أو الطلب، وذلك بعد دفع الرسم المستحق.
    مادة 29- فى طلبات وقف تنفيذ أحكام هيئات التحكيم والفصل فى مسائل تنازع الاختصاص تختم صورة الحكم التى يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة ويوقعها الكاتب بعد أن يذيلها بالصيغة الآتية.
    "وعلى الجهة التى يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة أن تعيين على إجرائه ولو بأستعمال القوة متى طلب منها ذلك.
    ولا تسلم ألا لصاحب الشأن الذى تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم وكان الحكم جائزا تنفيذه.
    مادة 30- إذا امتنع قلم الكتاب عن إعطاء صورة تنفيذية من الحكم جاز لطالبها أن يقدم عريضة بشكواه إلى رئيس المحكمة ليصدر أمره فيها، ويكون هذا الأمر غير قابل للطعن.
    مادة 31- تنشر فى الجريدة الرسمية قرارات تفسير النصوص القانونية وكذلك منطوق الأحكام الصادرة من المحكمة العليا بالفصل فى دستورية القوانين، وتكون هذه الأحكام ملزمة لجميع جهات القضاء.
    الفصل الثانى
    فى مصروفات الدعاوى
    مادة 32- يجب على المحكمة عند إصدار الحكم فى الدعاوى أو الطلبات التى تحصل عليها رسوم أن تحكم من تلقاء نفسها فى مصروفات الدعوى على المحكوم عليه ويدخل فى حساب المصروفات مقابل أتعاب المحاماة.
    وإذا تعدد المحكوم عليهم جاز الحكم بتقسيم المصروفات بينهم بالتساوى أو بنسبة مصلحة كل منهم فى الدعوى على حسب ما تقدره المحكمة.
    مادة 33- تقدر مصروفات الدعوى فى الحكم أن أمكن وإلا قدرها رئيس المحكمة بأمر غير قابل للطعن على عريضة يقدمها المحكوم له.


    الباب الرابع


    فى الرسوم


    مادة34- يفرض رسم ثابت مقداره خمسة وعشرون جنيهاً على الدعاوى التى ترفع من ذوى الشأن للفصل فى الدفع بعدم دستورية القوانين.
    ويجب على الطالب أن يودع خزانة المحكمة عند تقديم العريضة كفالة مقدارها خمسة وعشرون جنيهاً تقضى المحكمة بمصادرتها فى حالة الحكم بعدم قبول الدعوى أو برفضها.
    ولا يقبل قلم الكتاب عريضة الدعوى إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع.
    مادة 35- يفرض على الطلبات النصوص عليها فى البند 3 من المادة 4 من قانون المحكمة العليا رسم نسبى قدره 1٪ (واحد فى المائة) من قيمة المبلغ المحكوم به من هيئة التحكيم يحصل بعد صدور الحكم ممن خسر الدعوى، وذلك فى حالة تصدى المحكمة للفصل فى موضوع النزاع.
    مادة 36- يشمل الرسم المفروض جميع الإجراءات القضائية الخاصة بالدعوى أو الطلب، وكل ما يتعلق بها بما فى ذلك إعلان الأوراق والأحكام.
    مادة 37-يعفى من الرسم كله أو بعضه ومن الفالة من يثبت عجزه عن دفعها بشرط أن تكون الدعوى محتملة الكسب.
    ويحصل هذا الرسم ممن خسر الدعوى.
    مادة 38- يفصل مفوض الدولة أمام المحكمة العليا فى طلبات الإعفاء من الرسم أو الفالة، وذلك بعد الإطلاع على الأوراق وسماع أقوال الطالب وملاحظات قلم كتاب المحكمة.
    مادة 39- لا يترتب على تقديم طلب الإعفاء قطع الميعاد المحدد لرفع الدعوى بعدم دستورية القانون.
    مادة 40- تسرى بالنسبة لما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون أحكام وقواعد الرسوم المعمول بها أمام القسم القضائى بمجلس الدولة.
    قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
    بالقانون رقم 70 لسنة 1964
    باسم الأمة
    رئيس الجمهورية
    بعد الإطلاع على على الدستور المؤقت:
    وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 من سبتمبر سنة 1962.
    وعلى القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية والقانون رقم 91 لسنة 1944 بالرسوم أمام المحاكم الشرعية، والقانون رقم 92 لسنة 1944 فى شأن رسوم التسجيل ورسوم الحفظ، والقوانين المعدلة لها.
    وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى والقوانين المعدلة له.
    وعلى القانون رقم 388 لسنة 1953 فى شأن الدفاتر التجارية والقوانين المعدلة له.
    وعلى ماارتاه مجلس الدولة.
    وعلى موافقة مجلس الرياسة.
    إصدار القانون الآتى


    الباب الأول


    فى أنواع الرسوم وتقدير كل منها


    مادة 1- يفرض على أعمال التوثيق والشهر وما يتصل بها من طلبات وإجراءات الرسوم الآتية:
    رسم مقرر – رسم حفظ – رسم نسبى
    الفصل الأول
    "الرسم المقرر"
    مادة 2- يفرض رسم مقرر على مايأتى:
    توثيق المحرارات.
    التصديق على التوقيعات.
    الصور الفوتوغرافية والخطية والشهادات والملخصات.
    التأشيرات الهامشية.
    البحث فى السجلات والفهارس.
    الإطلاع (الكشف النظرى)
    الأنتقال فى حالة توثيق المحرارات أو التصديق على التوقيعات.
    إثبات التاريخ.
    الترجمة.
    التأشيرات على الدفاتر التجارية.
    المراجعة
    طلب الشهر
    مادة 3- يفرض على المحرارات المطلوب توثيقها (الاشهادات) رسم قدره مائة قرشعن الورقة الأولى منه وعشرون قرشاً عن كل ورقة تالية.
    ويفرض على كل إشهاد بتوكيل أو عزل من الوكالة رسم قدره أربعون قرشاً عن الورقة الأولى منه، وعشرة قروش عن كل ورقة تالية ويتعدد هذا الرسم يتعدد المشهدين.
    ويفرض على إشهادات الحالة المدنية والتوكيلات المتعلقة بها الرسم الوارد بالجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.
    مادة 4- يفرض رسم قدره أربعون قرشاً على التصديق على كل إمضاء أو ختم.
    مادة 5- يفرض رسم قدره عشرون قرشا عن كل صفحة تصور فوتوغرافيا من المحررات والأوراق الأخرى التى يجوز تصويرها.
    كما يفرض ذات الرسم عن كل ورقة من الصور الخطية والشهادات والملخصات المطلوب إستخراجها من السجلات والمحررات ومرافقتها، وتكون الورقة صفحتين والصفحة 25 سطراً والسطر إثنى عشر كلمة باللغة العربية وإثنى عشر مقطعاً باللغة الأجنبية، ويفرض الرسم بتمامه على الورقة الأولى مهما قل عدد الأسطر المكتوبة فيها، أما الورقة الأخيرة فلا يستحق عنها الرسم ألا إذا زاد عدد أسطرها على ثمانية دون إحتساب التوقيعات والتاريخ.
    كما يفرض على كل صورة أو ملخص أو شهادة فى أمور الزوجية وما يتعلق بها ونفقات الأقارب رسم قدره عشرة قروش مهما كان عدد أوراقها.
    مادة 6- يفرض رسم قدره عشرون قرشاً عن كل تأشير بهوامش السجلات المحررات.
    مادة 7- يفرض على البحث فى السجلات والفهارس لاستخراج صورة أو شهادة أو ملخص أو الإطلاع (الكشف النظرى) رسم قدره عشرة قروش عن كل اسم فى كل سنة، ويتعدد هذا الرسم بتعدد النواحى أو الأقسام فى المدن التى يشملها الكشف إن كان لكل ناحية أو قسم فهرست مستقل، ويبداء حساب السنة من اليوم الموضح فى الطلب مع إحتساب كسور السنة سنة كاملة.
    ويجوز البحث على وجه السرعة فى أجل لا يجاوز خمسة عشر يوماً استخراج شهادة عقارية نظير أداء رسم إضافى معادل للرسم المقرر فى الفقرة السابقة ، ويخصص ما لا يجاوز نصف حصيلة هذا الرسم الإضافى بتنفيذ وتنظيم هذه العملية بالاتفاق بين وزيرى العدل والخزانة.
    ولا يستحق الرسم المشار إليه بالفقرتين السابقتين إذا كان البحث خاصة بمسائل الزوجية ومما يتعلق ونفقات الأقارب متى كان الطالب ذا شأن.
    مادة 8- يفرض رسم قدره عشرون قرشاً للإطلاع (الكشف النظرى) على كل مادة يراد الإطلاع عليها فى مكاتب الشهر ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها.
    مادة 9- يفرض رسم قدره مائتان قرش على انتقال الموثق خارج مكاتب التوثيق وفروعها المحررات الرسمية أو التصديق على التوقيغات فى المحررات العرفية وذلك خلاف مصروفات الانتقال.
    ويتعدد هذا الرسم بتعدد المحررات ولو اتحد أصحاب الشأن.
    أما إذا تعددت الموضوعات فى محرر وأحد وكان لكل منها أثار قانونية مستقلة أستحق رسم الانتقال كاملا عن أحدهما ونصفه عن كل من الباقى.
    مادة 10- يفرض رسم قدره أربعون قرشاً على كل تأشير لإثبات التاريخ.
    مادة 11- يفرض رسم قدره مائة قرش على كل ورقة من الأصل المطلوب ترجمته إلى لغة أجنبية، وخمسون قرشاً إذا كانت الترجمة إلى اللغة العربية.
    مادة 12- يفرض رسم تأشير على الدفاتر التجارية بواقع عشرين مليماً عن كل ورقة.
    مادة 13- يفرض رسم قدره خمسون مليما على مراجعة أصول المحررات التى تقدم من نسخ متعددة إذا صدر قرار من وزير العدل بالاستفتاء عن تصويرها.
    ويحسب هذا الرسم على كل صفحة من النسخ الأخرىز
    مادة 14- يفرض رسم قدره مائة قرش على طلب الشهر عند تقديمه لمامورية الشهر المختصة.
    الفصل الثانى
    "رسم الحفظ"
    مادة 14- يفرض رسم الحفظ على المحررات المطلوب توثيقها والمحررات واجبة الشهر حسب الفئات الآتية:
    عشرون قرشا إذا لم تتجاوز قيمة المحرر مائة جنيه.
    خمسون قرشاً إذا زادت قيمة المحرر على مائة جنيه ولم تتجاوز خمسمائة جنيه.
    مائة قرش إذا زادت قيمة المحرر على خمسمائة جنيه ولم تتجاوز ألف جنيه.
    مائتان قرش إذا زادت قيمة المحرر على ألف جنيهولم تتجاوز ألفى جنيه، ويزاد خمسون قرشاً عن كل شريحة تالية مقدارها ألف جنيه أو كسورها.
    خمسون قرشاً إذا كانت قيمة المحرر مما لا يمكن تقديرها، فإذا كان المحرر حكما من أحكام الأفلاس أو ورقة من أوراق الإجراءات يكون الرسم مائة قرش، وإذا كن توكيلا لمحام للمرافعة فى القضايا أو عزله منه يكون الرسم عشرين قرشاً.
    ولا يحصل الرسم المشار إليه على الاشهادات الواردة بالجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون إكتفاء بالرسوم الموضحة به.
    مادة 16- يؤدى رسم الحفظ على المحررات المشار إليها فى المادة السابقة ولو كانت غير خاضعة للرسم النسبى.
    ويتعدد رسم الحفظ على المحررات التى تشمل على أكثر من موضوع بتعدد الموضوعات الواردة بها دون الجمع بينها، فإذا كان بعضها مجهول القيمة والبعض الآخر معلوم القيمة أخذ الرسم على كل منها.
    مادة 17- المحررات الموثقة واجبة الشهر لا يتكرر رسم الحفظ عليها عند إجراء شهرها.
    الفصل الثالث
    "الرسم النسبى"
    مادة 18- يفرض رسم نسبى على كل تصرف أو موضوع مما تشمله المحررات المطلوب توثيقها أو التصديق على توقيعات ذوى الشأن فيها أو شهرها أو إيداعها أو التى يقتضى الأمر حفظها ولم تكن موضوع إشهاد.
    مادة 19- يتحدد الرسم النسبى المشار إليه فى المادة السابقة حسب الفئة الموضحة قرين كل تصرف أو موضوع فيما هو وارد بالجدلين حفى (أ) و (ب) المرفقين بهذا القانون.
    -"وفى جميع الأحوال لا يقل هذا الرسم فى أى من الجدولين المشار إليهما عن عشرة جنيهات"
    -"وتخصص نسبة 3٪ من حصيلة الرسم المشار إليه لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق.
    مادة 20- ملغاة

    الباب الثاني


    فى تحصيل الرسوم وردها وتخفيضها والإعفاء منها


    الفصل الأول
    فى تحصيل الرسوم وردها


    مادة 24- تحصيل مقدما جميع الرسوم المنصوص عليها فى هذا القانون قبل إتخاذ أى إجراء مطلوب، وبالنسبة للمحررات واجبة الشهر يراعى تحصيل الرسوم على عمليتى التوثيق والشهر معاً سواء كان المحرر مطلوباً توثيقه أو التصديق على توقيعات ذوى الشأن فيه.
    مادة 24 مكررا
    تحصل ميزنتا – عند شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية أو عند شهر طلب عارض أو طلب تدخل أو طلب إثبات أتفاق يتضمن صحة التعاقد على حق من هذه الحقوق – أمانة قضائية تورد لخزينة المحكمة المختصة على ذمة شهر الحكم الذى يصدر فى الدعوى أو طلب مقدارها 25٪ من قيمة الرسم النسبى المستحق على شهر الحكم محسوباً على أساس ثمن العقار كما هو ثابت بصحيفة الدعوى أو الطلب وتخصم قيمة هذه الأمانة من الرسم النسبى المستحق عن ذلك الشهر.
    وفى حالة القضاء نهائياً يرفض الدعوى أو عدم قبولها أو اعتبارها كأن لم تكن أو تركها أو سقوط الخصومة فيها أو فى حالة عدم شهر الحكم لتخلف أحد الشروط اللازمة قانوناً لشهره والتى لا دخل لارادة طالب الشهر فيها، يمحى ما تم من شهر ويعتبر كأن لم يكن وترد الأمانة بغير رسوم.
    مادة 25- يكون للدولة ضماناً لسداد ما لم يؤد من رسوم نتيجة الخطأ المادى أو الغش – حق امتياز على الأموال محل التصرف وتكون هذه الأموال ضامنة لسداد تلك الرسوم فى أى يد تكون.
    مادة 26- يصدر بتقدير الرسوم التى لم يتم أداؤها والمشار فيها فى المادة السابقة أمر تقدير من أمين المكتب المختص، ويعلن هذا الأمر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو على يد محضر للملزم بأداء الرسم أو الطلب الإجراء حسب الأحوال.
    ويجوز لذوى الشأن التظلم من أمر التقدير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان، وألا أصبح الأمر نهائياً ويكون للمصلحة تنفيذه بطريق الحجز الإدارى، كما يجوز لها تنفيذه بالطريق القضائى بعد وضع الصيغة التنفيذية على صورة أمر التقدير من المحكمة الواقع فى دائرة إختصاصها بالمكتب الصادر منه ذلك الأمر ويحصل التظلم أمام المحضر عدد إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم الكتاب، ويرفع التظلم إلى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذى أصدر الأمر.
    مادة 27- يجوز لأمين المكتب المختص بناء على طلب أحد أصحاب الشأن أن يمنحه أجلا لأداء الرسوم المشار إليها فى المادة (25) أن بأذن له بأدائها على أقساط لمدة لا تجاوز سنتين.
    وإذا تأخر صاحب الشأن فى الوفاء بأى قسط بالرغم من إعزار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو على يد محضر أستحق عليه باقى الاقساط اعتبارا من تاريخ استحقاق القسط التالى.
    ويجوز لأمين عام المصلحة التجاوز عن المطالبة بسداد تلك الرسم إذا لم تزد على عشرة جنيهات.
    مادة 28- ترد الرسوم النسبية المحصلة عن شهر أحكام مرسى المزاد فى حالة الحكم بإلغائها.
    مادة 29- إذا حال دون إتمام إجراءات شهر المحررات وفاة أو صدور قانون جديد يرد 75٪ من الرسوم النسبية التى حصلت عنها.
    مادة 30- لا يترتب على بطلان المحررات أيا كان نوعها رد شئ من الرسوم على أختلاف أنواعها بأى حال من الأحوال ولا يرد أى رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلا فى الحوال المنصوص عليها صراحة فيه ولو عدل أصحاب الشأن عن السير فى الإجراء الذى حصل عنه الرسم.
    مادة 31- يقسط الحق فى استرداد ما يتحصل من الرسوم بغير وجه حق بأنقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الدفع.
    الفصل الثانى
    فى تخفيض الرسوم والإعفاء منها
    مادة 32- يخفض إلى النصف الرسم النسبى المفروض على بيع العقارات المنصوص عليه فى هذا القانون لكل من:
    (أولاً) صغار الملاك الذين يشترون أطياناً زراعية لا تجاوز قيمتها خمسة آلف جنيه بحيث لا تزيد ملكيتهم عن خمسة افدنة بما فى ذلك القدر محل التصرف.
    (ثانياً) مشترو العقارات المبينة أو أجزاء منها بحيث لا تتعدى قيمة ما يملكونه خمسة آلاف جنيه بما فى ذلك القدر محل التصرف.
    وتقدر نسبة العقار المشار إليه طبقاً للأسس الموضحة فى المادة (21)
    ويخفض إلى الربع الرسم النسبى المفروض على قسمة العقار لأنهاء حالة الشيوع فى خلال عامين من تاريخ قيام حالة الشيوع أو من تاريخ العمل بهذا القانون أيهما أطول.
    ويراعى فى تطبيق هذا النص ما تضمنته القوانين الأخرى من تخفيضات.
    مادة 33- لا يؤدى رسم نسبى على شهر حق الآرث وأحكام إشهار الافلاس وعرائض الدعاوى العينية العقارية وأوراق الإجراءات الخاصة بالبيوع الجبرية وأنذارات الشفعة وكذلك الأحكام الصادرة ببطلان أو فسخ أو إلغاء أى حق من الحقوق التى تم شهرها.
    مادة 34- يعفى من الرسوم المطلوبة بموجب هذا القانون:
    المحررات والإجراءت التى تؤول بمقتضاها ملكية العقارات أو المنقولات أو الحقوق إلى الحكومة.
    الصور والشهادات والكشوف والملخصات والترجمة للوزرات أو المصالح الحكومية أو الجهة وقف خيرى.
    إشهار الإسلام.
    الوقف الخيرى والبيع وغيره من أسباب الملكية إذا اقترن بوقف العين وقفا خيريا والعقود والتصرفات المتعلقة بالوقف الخيرى متى كانت لجهة الوقف.
    الوصية فى وجود البر.
    جميع التصرفات التى تؤول بمتضاها إلى أحد الحكومات الأجنبية ملكية عقارات فى مصر لاتخاذها دوراً لهيائتها السياسية أو القنصلية بشرط المعاملة بالمثل.
    الحكومات والهيئات الأجنبية بالنسبة إلى العقارات التى تتملكها لأقامة منشآت ثقافية عليها بناء على موافقة رئيس الجمهورية وبشرط المعاملة بالمثل.
    الحالات المقررة بموجب قوانين خاصة
    مادة (34 مكررا)- يخفض إلى النصف الرسم النسبى المستحق على المحررات الخاصة بطلبات الشهر فإذا كان المحرر المطلوب شهره قد سبقته تصرفات لم يتم شهر محرراتها من قبل تعفى هذه التصرفات السابقة من الرسوم النسبية المنصوص عليها فى هذا القانون عند شهرها.
    مادة (34 مكررا /1)- "يجوز التصالح بين مصلحة الشهر العقارى والتوثيق وبين ذوى الشأن فى الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالرسوم المستحقة للمصلحة".
    وتنشأ فى كل محافظة لجنة أو أكثر تختص دون غيرها بنظر طلبات الصلح فى الدعاوى والمنازعات المذكورة والبت فيها، وتشكل اللجنة بقرار من وزير العدل برئاسة مستشار على الأقل بمحكمة الاستئناف ترشحه سنوياً الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف التى يعملبها وعضوية أثنين من العاملين بالمصلحة من درجة مدير عام على الأقل يعينهما وزير العدل.
    ويقدم طلب التصالح إلى المصلحة من صاحب الشأن ويترتب على تقديمه وجوب تأجيل الدعوى لمدة لا تزيد فى مجموعها على سنة إذا كان النزاع مطروحاً على القضاء، وتقوم اللجنة بدراسة الطلب وفقاً لأسس تقدير الرسوم الواردة فى هذا القانون أو أسس التقدير السابقة عليها أيهما أصلح للطالب وذلك بعد سماع أقواله والإطلاع على مستنداته وتبدى اللجنة رأيها مسبباً فى هذا الطلب. فإذا قبله الطالب أصدرت اللجنة قرارها بذلك، ويصبح هذا القرار ملزما للطرفين أمام القضاء.
    أما إذا كان النزاع لم يطرح على القضاء، وتوصل الطرفان أمام اللجنة إلى الصلح، فيكون قرارها بالتصالح سندا تنفيذياً يجوز التنفيذ بمقتضاه وفقاً للأحكام الخاصة بذلك.
    ويصدر قرار من وزير العدل بنظام وقواعد وإجراءات تقديم طلبات التصالح ونظرها والبت فيها وسير العمل بلجان التصالح.

    يـتـبــــع
    مع تحيــــات
    المستشار القانونى

     

     


     
    رد مع اقتباس

    قديم 9th March 2009, 07:54 PM المستشار القانونى غير متواجد حالياً
      رقم المشاركة : 7
    المستشار القانونى
    Senior Member
     





    المستشار القانونى is on a distinguished road

    افتراضي

    أنا : المستشار القانونى




    الباب الثالث


    أحكام عامة


    مادة 35- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من توصل عمدا إلى التهرب من أداء بعض الرسوم المنصوص عليها فى هذا القانون عن طريق تجزئة الصفقة أو الادلاء ببيانات غير صحيحة فى الإجراءات والوراق التى تقدم تنفيذا له أو بأية وسيلة أخرى.
    وفى جميع الأحوال بإلزام مرتكب الجريمة بأداء مبلغ لا يتجاوز ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الرسم.
    ولا تجوز إقامة الدعوى العمومية ألا بأذن من وزير العدل أو من يندبه فى ذلك وله النزول عنها فى أى وقت إذا رأى محلا لذلك، كما أن لهولمن يندبه إجراء الصلح فيها على أساس دفع مبلغ لا يقل عنه مثل ما لم يؤد من الرسم.
    ويعاقب على الشروع فى أرتكاب هذه الجريمة بعقوبة الجريمة ذاتها.
    مادة 36- فى تحصيل الرسوم الواردة بهذا القانون يعتبر فى تقدير القيمة ما كان من كسور القرش قرشاً.
    مادة 37- لا تسرى أحكام هذا القانون على رسوم التوثيق ورسوم طلبات الإجراء التى تم تحصيلها قبل العمل به.
    مادة 38- تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.
    مادة 39- ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى وزير العدل تنفيذه واصدار القرارات اللازمة لذلك.
    صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة 1383 (21 مارس سنة 1964)
    جمال عبد الناصر

    جدول حرف (أ)

    نوع التصرف أو الموضوع بحكم أو بعقد
    رسم نسبى فى المائة


    1-الحقوق العينية الأصلية

    بيع العقار أو رده باتفاق المتعاقدين أو التنازل عنه (1)

    من قيمة العقار إذا لم تجاوز 1000 جنيه



    من تلك القيمة إذا لم تجاوز 2000 جنيه



    من تلك القيمة إذا لم تجاوز 3000 جنيه



    من تلك القيمة إذا لم تجاوز 5000 جنيه



    من تلك القيمة إذا لم تجاوز 7000 جنيه



    من تلك القيمة إذا لم تجاوز 10000 جنيه



    من تلك القيمة إذا لم تجاوز 15000 جنيه



    من تلك القيمة إذا لم تجاوز 20000 جنيه


    10٪
    من تلك القيمة إذا لم تجاوز 25000 جنيه


    11٪
    من قيمة العقار إذا تجاوزت 30000 جنيه


    12٪
    من قيمة العقار إذا جاوزت 3000 جنيه

    نوع التصرف أو الموضوع بحكم أو بعقد

    1-الحقوق العينية الأصلية

    الوصية بالعقار
    12٪
    من غير الموصى به وقت الشهر

    وصية بمنفعة عقار مدة معينة او مدى الحياة
    12٪
    من ثلث قيمة العقار

    بيع الرتبة فى العقار مجردا من حق الانتفاع
    حسب النسب السابقة
    من ثلثى قيمة العقار

    بيع حق الانتفاع فى العقار
    حسب النسب السابقة
    من ثلثى قيمة العقار

    المعارضة فى العقار
    حسب النسب السابقة
    من قيمة أكبر البدلين

    لإقرار للغير بملكية العقار أو التصديق على ملكيته
    حسب النسب السابقة
    من قيمة العقار وقت الإقرار أو التصادق

    هبة العقار أو الرجوع فيها
    حسب النسب السابقة
    من قيمة العقار الموهوب وقت الهبة او الرجوه

    حقوق الارتفاق
    حسب النسب السابقة
    من القيمة المبينة فى العقد أو التى بينها صاحب الشأن مقابل الارتفاق على ألا تقل عن الفرق العقار محملا بالارتفاق وقيمته بدونه.

    حكم رسو المزاد
    حسب النسب السابقة
    من الثمن الراسى به المزاد

    محاضر البيع الإدارى الجبرى
    حسب النسب السابقة
    من الثمن الذى بيع به العقار

    استبدال أعيان الوقف
    حسب النسب السابقة
    من قيمة مال البدل
    من قيمة نسب المستحق سواء أكان قائماً أو أمولاً مودعة على ذمة الاستبدال.

    2-الحقوق العينية التبعية وتجديدها

    رهن العقار
    1/2٪


    1.5٪
    من مبلغ الدين لغاية 100 جنيه
    من مبلغ الدين إذا لم يتجاوز قيمته 2000 جنيه
    إذا جاوزت 2000جنيه
    فإن لم يكن الدين معينا كان الرسم باعتبار قيمة المرهون وقت الرهن، يؤخذ هذا الرسمعند التجديد على الزيادة فقط.

    حقوق الأمتياز
    1/2٪
    على المبلغ الأصلى وملحقاته وعند التجديد يفرض الرسم على الزيادةفقط.

    قيد اختصاصات الدائن بعقارات مدينة التنازل عن الأولوية فى مرتبة الحقوق العينيةالتبعية
    1/2٪
    على المبلغ الأصلى وملحقاته وعند التجديد يفرض الرسم على الزيادة فقط.
    من مقابل التنازل إذا صدر بمقابل وألا يكتفى بالرسم المقرر ورسم الحفظ.

    قيد الديون العادية التى على المورث على هامش تسجيل حق الرث.
    1/2٪

    على المبلغ الأصلى وملحقاته.

    الإيجارات


    باعتبار قيمة الايجار فى مدة التمثيل إذا لم يشترط تجديدها أما أن أشترط التجديد، فأن كانت المدة لأقل من سنة فباعتبار الأجرة لمدة سنة وغن كانت لسنة فأكثر فباعتبار الأجرة عن مدة واحدة من مدد التجديد.

    المخالصات عن الإيجار
    1/2٪
    من قيمة المبالغ المتخالص عليها.

    فسخ إيجار العقار أو التنازل عنه
    1/2٪

    من قيمة الأجرة فى المدة الباقية من العقد.

    شطب حقوق الامتياز
    1/4٪

    على المبلغ الأصلى وملحقاته.

    شطب الديون العادية التى على المورث
    1/4٪

    على المبلغ الاصلى وملحقاته.

    الصلح متى كان متعلقا بنزاع خاص بتصرف من التصرفات الواردة ذكرها فى هذا الجدول

    النسبة المقررة لكل تصرف.

    كل تصرف أو موضوع لم ينص عليه فيما تقدم
    1/2٪

    إذا كانت قيمة التصرف أو الموضوع مما يمكن تقديره وألا يكتفى بالرسم المقرر ورسم الحفظ.


    جدول حرف (ب)
    المحررات غير واجبة الشهر

    بيع المنقول أو باتفاق المتعاقدين أو (1) التنازل عنه

    من قيمة المنقول

    البدل فى المنقول (2)

    من قيمة أكبر البداين

    الإقرار للغير بمنقول او التصادق عليه (1)

    من قيمة المنقول وقت الإقرار أو التصادق ويتعدد هذا الرسم بتعدد المقرين ما لم يكونوا فى حكم شخص واحد

    بيع المحال التجارية والصناعية (4)





    من قيمة المقومات المادية والمعنوية للبيع إذا لم تزد القيمة على 1000 جنيه.
    إذا لم تجاوز القيمة 2000 جنيه.
    إذا لم تجاوز القيمة3000 جنيه.
    إذا زادت القيمة على 3000 جنيه.

    هبة المنقول أو الرجوع فيها (5)

    من قيمة الموهوب وقت الهبة أو الرجوع.

    قسمة المنقول إفراز أو فسخها
    1/4٪
    من قيمة المنقول المقسوم لكن إذا كانت القسمة قاصرة على فرز بعض الحصص مع بقاء الشيوع فى المبانى فإن الرسم يؤخذ على قيمة الحصة أو الحصص المفرزة فقط فإذا كان البانى هو نصيب شريك واحد يحصل رسم عن قيمة المنقول كله بحسب نصيب كل شريك وإذا ظهرت فى القسمة زيادة عن الأنصبة الأصلية أخذت الزيادة حكم للبيع فى تقدير الرسم.

    أوصية بالعقار أو المنقول أو الرجوء فيها (6)

    من قيمة الموصى به إن كان معينا فإن كانت الوصية بمال غير معين أو بجزء شائع كان الرسم على قيمة الموصى به باعتبار ما يملكه الموصى وقت صدور الوصية.

    وصية بمنفعة عقار او منقول مدة معينة أو مدى الحياة أو الرجوع فيها
    1/2٪
    من قيمة المنفعة فى المدة إن كانت معينة وإلا فمن قيمتها فى عشر سنوات.

    إيجار عقار أو منقول
    1/2٪
    باعتبار الإيجار فى مدة التعاقد إذا لم يشترط فى المحرر تجديدها، أما أن شرط التجديد فإن كانت المدة لأقل من سنة فباعتبار الأجرة للمدة سنة وإن كانت لسنة فأكثر فباعتبار الأجرة عن مدة واحدة من مدد التجديد.

    فسخ الإيجار للعقار او المنقول أو التنازل عنه
    1/4٪
    من قيمة الأجرة فى المدة الباقية فى العقد.

    عقود الشركات أو فسخها أو تعديلها.
    1/4٪

    1/2٪
    من رأس مال الشركة إذا لم يتجاوز 2000 جنيه.
    إذا جاوز رأس المال 2000 جنيه.

    عقود المقاولات
    1/2٪
    من القيمة المتفق عليها فى العقد.

    عقود شركات المزراعة او فسخها
    1/2٪
    من القيمة الإيجارية التى اعتبرت أساسا لربط ضريبة الأطيان موضوع الشركة مدة العقد إذا كانت المدة محددة أو مدة ثلاث سنوات إذا لم تكن المدة محددة.

    رهن المنقول
    1/4٪
    1/2٪
    3/4٪
    من مبلغ الدين لغاية 1000 جنيه.
    إذا جاوزت القيمة 2000 جنيه.
    إذا جاوزت القيمة 2000 جنيه فإن لم يكن الدين معينا كان الرسم باعتبار قيمة المرهون وقت الرهن.

    التنازل عن رهن المنقول
    1/4٪
    من مبلغ الدين أو الجزء المتخالص عنه سواء أحصل الإقرار بالقبض أو الإبرام أم لم يحصل وإذا كان التنازل عن جزء من المرهون ولم تعين قيمة الدين الخاص بهذا الجزء حصل الرسم عن كامل الدين وعند التنازل عن الجزء الباقى يراعى ما سبق تحصيله.

    ترتيب الإيراد
    1/2٪
    من قيمة الإيراد السنوى مضروبا فى 20 إن كان مؤيدا أو مضروبا فى 10 إذا كان أمدى الحياة فإذا كان مؤقتا فعلى قيمة الإيراد السنوى مضروبا فى عدد سنيه بحيث لا تجاوز عشرا.

    الحوالة
    1/4٪
    1/2٪
    3/4٪
    من قيمة المحال به 1000 جنيه.
    إذا لم تجاوز قيمة المحال 2000 جنيه.
    إذا لم تجاوز قيمة الدين 2000 جنيه.

    إقرار بتحويل الدين او التنازل عنه أو الرجوع فيه
    حسب النسب السابقة
    من قيمة الدين وإذا كان التنازل بعوض يحصل الرسم على الدين الأصلى.

    إقرار بدين
    " "
    من قيمة الدين سواء أصدر به حكم أم لم يصدر ما لم يكن الإقرار ضمن التعاقد بالرهن فلا رسم عليه.

    إقرار باقتراض نقود
    " "
    من قيمة المقر به.

    إقرار بفتح إعتماد
    " "
    " "

    " "
    من قيمة المقر بها.
    من القيمة المقر بها ما لم يكن الإقرار ضمن التعاقد.
    بالرهن فلا رسم عليه.

    إقرار بوديعة
    " "
    من قيمة الوديعة.

    إقرار بعارية
    " "
    من قيمة العارية

    الكفالة
    1/4٪
    من قيمة الدين المكفول.

    إقرار بقبض الدين
    1/4٪
    من قيمة الدين ما لم يكن الإقرار ضمن الإقرار بشطب الرهن او التنازل عنه فلا رسم عليه

    إقرار باسترداد الوديعة أو العارية
    1/4٪
    من قيمة الوديعة أو العارية.

    الإيراد من الحقوق
    1.5
    على المائة جنيه الأولى.

    عقود الزواج أو التصادق عليه.

    على الزيادة إذا كان الصداق مسمى أما إذا كان الصداق غير المسمى فيحصل بحد أدنى قدره 200 قرش كما يؤخذ هذا الرسم على قيمة البائنة (الدوطة) وعلى إلتزام الزوج يردها وأيضا على قيمة الشبكة أو الهدية التى يقدمها الزوج لزوجته.

    تقرير النفقة أو سقوطها أو تحملها أو الإقرار بشى من ذلك إذا كانت مسندة إلى تاريخ سابق



    كل تصرف او موضوع لم ينص عليه فى هذا الجدول
    1/2٪
    إذا كانت قيمة المحرر مما يمكن تقديره وإلا فيكتفى بالرسم المقرر.


    جدول حرف (ج)
    المحررات الخاصة بالحالة المدنية
    الإشهادات (المحررات الرسمية المتضمنة موضوعا من الموضوعات الموضحة بعد)
    الرسم المستحق والإيضاح

    الطلاق أو الفرقة بجميع أسبابها الشرعية.
    الإقرار بانقضاء العدة أو الحضانة أو سقوطها أو الإقرار بالرجعة.
    تقرير النفقة أو سقوطها او تحملها أو الإقرار بشئ من ذلك.
    الإقرار بأمر ىخر من أمور الزوجية.
    التوكيل فى أمور الزوجية ونفقة الأقارب أو عزل الوكيل أو عزله وتعين غيره.
    رسم ثابت قدره 25 قرشا
    رسم ثابت قدره عشرة قروش

    رسم ثابت قدره 15 قرش

    رسم ثابت قدره عشرة قروش

    رسم ثابت قدره عشرة قروش



    وزارة العدل
    قرار ورقم 3993 لسنة 1996
    بأصدار الجداول المنصوص عليها فى المادة 21 من القرار
    بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر(

    وزارة العدل
    بعد الإطلاع على القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.
    وعلى القانون رقم 230 لسنة 1996 بشأن تملك غير المصرين للعقارات المبينة والأراضى الفضاء.
    وعلى القانون وزير العدل رقم 2936 لسنة 1992 بإصدار الجداول المنصوص عليها فى المادة 31 من قانون رسوم التوثيق والشهر رقم 7 لسنة 1964.
    وبعد أخذ رأى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ووزير المالية والمحافظين.

    قرار
    (المادة الأولى)
    يعمل بالجدولين الموفقين فى بيان قيمة المثل للأراضى والعقارات الواردة فى البنود 5،7،9،10 من المادة 21 من القرار بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.
    (المادة الثانية)
    يلغى قرار وزير العدل رقم 2936 لسنة 1992

    (المادة الثالثة)

    ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

    صدر فى 4/9/1996
    وزير العدل
    المستشار/ فاروق سيف النصر



    الجدول رقم (1)
    بيان قيمة المثل للأراضى الصحراوية والأراضى البور
    خارج كردون المدينة
    فيما عدا الأراضى الصحراوية والأراضى البور خارج كردون المدن والتى تكون محلا لتصرفات أحد أطرافها الدولة أو أحدى وحدات الحكم المحلى أو أحدى الهيئات العامة أو وحدات قطاع الأعمال العام والتى تقدر الرسوم النسبية المستحقة عليها وفقا للقيمة الموضحة بالمحررات المثبتة لهذه التصرفات عملا بحكم المادة 22 من القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 يكون تقدير هذه القيمة على النحو الآتى:
    أولاً- الأراضى البور خارج كردون المدن:
    الأراضى الصحراوية تقدر قيمة الفدان فيها بمبلغ 200 جنيه (مائتا جنيه)
    ثانياً- الأراضى البور خارج كردون المدن.
    تقدر قيمة الفدان بمبلغ 300 جنيه (ثلاثمائة جنيه)
    ثالثاً- الأراضى الصحراوية خارج الكردون المقام عليها قرى سياحية.
    تقدر قيمة المتر المربع بمبلغ 1 جنيه (جنيه واحد)
    رابعاً- أراضى المدن والمجتمعات والمناطق الصناعية الجديدة خارج الكردون.
    تقدر قيمة المتر المربع فى المدن والمجتمعات والمناطق الصناعية الجديدة المقامة فى جنوب محافظة الجيزة بمبلغ 5 جنيه (خمسة جنيهات)
    تقدر قيمة المتر المربع فى المدن والمجتمعات والمناطق الصناعية الجدية – عدا ما ورد بالبند (1) بمبلغ 10 جنيه (عشرة جنيهات).
    تقدر قيمة المتر المربع فى المباهنى بمبلغ 20 جنيها (عشرون جنيها)

    'لوقائعؠ'لمصريةؠ'لعددؠ88 aىؠ24/7/1944
    الوقائع المصرية العدد 88 فى 24/7/1944
    ،2 المادتين "11،12" ألغيتا بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1964

    ( الوقائع المصرية العدد 88 في 24/7/1944
    ،2 المادتان (12،13) ملغيتان بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 67 لسنة 1964.

    الجدول رقم (2)
    بيان قيمة المثل للعقارات التى لم تربط عليها ضريبة
    أولاً- المباني – دون الأرض التي لم تربط عليها ضريبة على العقارات المبينة:
    فى المدن داخل وخارج الكردون.
    تقدر قيمة المتر المربع فى المبانى بمبلغ 80 جنيها (ثمانون جنيها)
    فى القرى داخل وخارج الحيز العمرانى.
    تقدر قيمة المتر المربع فى المبانى بمبلغ 20 جنيها (عشرون جنيهاً)
    المبانى المقامة بالمدن الجديدة.
    تقدر قيمة المتر المربع بمبلغ 50 جنيها (خمسون جنيها)
    المبانى فى القرى السياحية.
    تقدر قيمة المتر المربع بمبلغ 60 جنيها (ستون جنيها)
    وتخفض القيم المبينة فى البنود السابقة بنسبة 50٪ لمحافظات البحر الأحمر ومرسى مطروح وشمال وجنوب سيناء والوادى الجديد.
    ثانياً: الأراضى:
    الأراضى المعدة للبناء تقدر قيمة المثل للمتر المربع وفقا للآتى:
    (1)المنطقة الأولى:
    وتشمل مدن القاهرة والإسكندرية وبور سعيد ومدينة الجيزة وحدها.
    أولاً- (1500) جنيه للمتر المربع من الأراض الواقعة على كورنيش الإسكندرية من المعمورة إلى ميدان سعد زغلول بمحطة الرمل.
    (1300) جنيه للمتر المربع من الأرض الواقعة على كورنيش بور سعيد من اللسان إلى خمرك الجميل.
    ثلنياً- (1000) جنيه للمتر المربع من الأرض الواقعة فى نطاق الشياخات والأقسام الإدارية التالية:
    (أ)محافظة القاهرة:
    شياختا الفوالة وباب اللوق – التابعان لقسم عابدين.
    شيخات الإسماعيلية وجاردن سيتى وقصر الدوبارة ومعروف – التابعان لقسم قصر النيل.
    شياخة عرابى (التوفيقية سابقا – التابعة لقسم الازبكية)
    شياخة البستان والماظة والمنتزه ومنشية البكرى – التابعة لقسم مصر الجديدة.
    شياخة النزهة التابعة لقسم النزهة.
    شياختا الزمالك البحرية والزمالك القبلية.
    (ب)محافظة الإسكندرية:
    شياخات أبو قير الشرقية، وأبو قير الغربية والتوفيقية، والمعمورة، والمندرة بحرى، والمندرة قبلى – التابعة لقسم المنتزه.
    شياخات أبو النواتير، والرياضة، وسيدى جابر، ومصطفى كامل، وبوكلى- التابعة لقسم سيدى جابر.
    شياخات الإبراهيمية بحرى، الإبراهيمية قبلى، والشاطبى، وباب شرق، ووابور المياه – التابعة لقسم باب شرق.
    (ج)محافظة بور سعيد .
    شياختا أرض حسنين (الافرنج شرق سابقاً) ومصطفى حمزة (الأفرنج غرب سابقاً) – التابعتان لقسم الشرق.
    ثالثاً: فيما عدا ما سبقتقدر المثل للمتر المربع وفقاً لاتساع الشارع المطلة عليه الأرض على النحو التالى:
    (600) جنيه للمتر المربع من الأرض المطلة على شارع عرضه 30 مترا فأكثر.
    (500) جنيه للمتر المربع من الأرض المطلة على شارع عرضه 2 مترا إلى أقل من 30 متر.
    (300) جنيه للمترالمربع من الأرض المطلة على شارع عرضه من 10 أمتار إلى أقل من 20 متر.
    (150) جنيه للمترالمربع من الأرض المطلة على شارع عرضه أقل من 10 أمتار.
    2-المنطقة الثانية:
    وتشمل محافظات الوجهين القبلى والبحرى.
    عواصم المحافظات فيما عدا مدينة الجيزة المبينة فى البند السابق.
    (450) جنيه للمتر المربع من الأرض المطلة على شارع عرضه من 30 متراً فأكثر.
    (300) جنيه للمتر المربع من الأرض المطلة على على شارع عرضه 20 متراً إلى أقل من 30 متر.
    (200) جنيه للمتر المربع من الأرض المطلة على شارع عرضه من 10 أمتار إلى أقل من من 20 متر.
    (100) جنيه للمتر المربع من الأرض المطلة على شارع عرضه أقل من 10 أمتار.
    باقى مدن المحافظات:
    (250) جنيه للمتر المربع من الأرض المطلة على شارع عرضه من 30 متراً فأكثر.
    (150) جنيه للمتر المربع من الأرض المطلة على شارع عرضه من 20 متراً إلى أقل من 30 متر.
    (100) جنيه للمتر المربع من الأرض المطلة على شارع عرضه 10 أمتار إلى أقل من 20 متر.
    (50) جنيه للمتر المربع من الأرض المطلة على شارع عرضه أقل من من 10 أمتار.
    القرى:
    (40) جنيه للمتر المربع من الأرض المطلة على داير الناحية.
    (30) جنيه للمتر المربع من الأرض المطلة على شارع عرضه 5 أمتار فأكثر.
    (20) جنيه للمتر المربع من الأرض المطلة على شارع أقل من 5 أمتار.
    3-المنطقة الثالثة:
    وتشمل محافظات مرسى مطروح، والوادى الجديد، والبحر الأحمر، وسيناء الشمالية، وسيناء الجنوبية.
    عواصم المحافظات:
    (150) جنيه للمتر المربع من الأرض المطلة على شارع عرضه 30 متراً فأكثر.
    (100)جنيه للمتر المربع من الأرض المطلة على شارع عرضه من 20 مترا إلى أقل من 30 متراً.
    (80) جنيه للمتر المربع من الأرض المطلة على شارع عرضه من 10 أمتار إلى أقل من 20 متراً.
    (50) جنيه للمتر المربع من الأرض المطلة على شارع عرضه أقل من 10 أمتار.
    باقى مدن المحافظات:
    (100) جنيه للمتر المربع من الأرض المطلة على شارع عرضه 30 متراً فأكثر.
    (70) جنيه للمتر من الأرض المطلة على شارع عرضه من 10 أمتار إلى أقل من 30 متراً.
    (50) جنيه للمتر المربع من الأرض المطلة على شارع عرضه من 10 أكتار إلى أقل من 20 متراً.
    (30) جنيه للمتر المربع من الأرض المطلة على شارع أقل من 10 أمتار.
    القرى:
    تحدد قيمة المثل للمتر المربع من الأرض بمبلغ 10 جنيهات (عشرة جنيهات)
    قواعد تطبيق الجدول رقم 2:
    إذا لم يكن المبنى قد تم تشطيبه نهائياً فتحسب قيمته بنسبة 70٪ من قيمته النهائية.
    فى حساب قيمة الأرض يعتد بالشارع الأكثر عرضا إذا كانت واقعة على أكثر من شارع.
    وزارة العدل
    قرار وزير العدل رقم 4373 لسنة 1991
    بشأن نظام وقواعد وإجرائات سير العمل بلجان التصالح
    المنصوص عليها فى المادة 34 مكررا (1) من القانون رقم 70
    لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر
    وزارة العدل
    بعد الإطلاع على القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المعدل بأحكام القانون رقم 6 لسنة 1991.
    وعلى قرار وزير العدل رقم 1784 لسنة 1991 بتشكيل لجان التصالح فى الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالرسوم المستحقة لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق.
    قرار
    (مادة 1)
    تعقد لجان التصالح المنصوص عليها فى قرار وزير العدل رقم 1784 لسنة 1991 جلساتها فى مقار مكاتب الشهر العقارى الكائنة بعاصمة كل محافظة، على نحو دورى مرتين على الأقل كل شهر.
    ويحدد رئيس كل لجنة اليوم الذى يتخذ أساساً لتتابع الجلسات ويتم ترتيب الجلسات فى جميع سجلات اللجنة على هذا الأساس.
    (مادة 2)
    تكون لكل لجنة أمانة يتولى رئاستها على سبيل التفرغ أحد موظفى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، يعاونه عدد كاف من موظفى هذه المصلحة الذين يندبون لهذا الغرض ويخضعون جميعاً فى أداء عملهم بالأمانة لأشراف رئيس اللجنة.
    ويكون ندب رئيس الأمانة ومن يعاونه من الموظفين بقرار من الأمين العام لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق.
    (مادة3)
    تقدم طلبات التصالح وفقا لحكم المادة 34 مكررا (1) من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، من ذى الشأن أو من يمثله قانونا لإبى أمانة لجنة التصالح المختصة على أن يتضمن الطالب البيانات الآتية.
    بيان الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله إن وجد ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه.
    بيان بالمحرر الذى فرض عليه الرسم موضوع المنازعة، وقيمة هذا الرسم، والقيمة محل المنازعة مع إيضاح المستند الذى جرت المطالبة بالرسم المتنازع عليه على أساسه.
    إيضاح تاريخ المنازعة منذ بدءها، وفى حالة ما إذا كانت هناك دعوى منظورة أمام القضاء بشأنها فيرفق الطالب بطلبه شهادة من جدول المحكمة برد وتاريخ الدعوى وأطراف الخصومة فيها وموضوعها وآخر إجراء اتخذ فيها.
    طلبات الطالب. تحديدا وإقتراحه بشأن التصالح.
    توقيع الطالب أو من يمثله قانوناً.
    (مادة 4)
    يجب أن يقدم الطلب فى حافظة من أصل وصورة ومرفقاً به المستندات المؤيدة له. ويثبت فى الحافظة وصورتها بيان تفصيلى بهذه المستندات.
    (مادة 5)
    تقوم أمانة اللجنة بقيد الطلب وقت تقديمه برقم متتابع فى سجل قيد الطلبات بعد أن تثبت فى حضور الطالب أو من يمثله تاريخ الجلسة المحددة على نظره على أصل الطلب وصورته.
    وعليها أن تسلم الطالب أو من يمثله صورة الحافظة والطلب موقعاً عليها باستلام المستندات الموضحة بالحافظة، وفى حالة ما إذا كانت هناك دعوى منظورة أمام القضاء بالمنازعة فى الرسوم محل الطلب، المستلم للطالب شهادة على أت نستفى البيانات الخاصة بالدعوى من واقع الشهادة المقدمة من الطالب فى شأنها.
    ويعد التأشير بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطلب وتسليم صورته للطالب إعلاناً له بهذه الجلسة.
    (مادة 6)
    يتولى أمين اللجنة إخطار أمين مكتب الشهر العقارى والمختص بالطلبات المقدمة والجلسات المحددة لنظرها فى موعد لا يتجاوز ثلاثة أيام من اليوم التالى لتاريخ قيد طلب التصالح. وعليه إيداع الأوراق أو المذكرات أو المستندات التى تسلم او ترسل إليه من مصلحة الشهر العقارى والتوثيق أو من صاحب الشأن ملف الطلب بعد التأشير عليه ببيانها، قبل ميعاد أنعقاد الجلسة بيوم على الأقل، فإذا لم تسلم له إلا فى الجلسة وجب التأشير ببيانها قبل انتهاء الجلسة.
    (مادة 7)
    تكون جلسات اللجنة علنية، ولطالب التصالح الحضور أمامها بنفسه أو بتوكيل عنه مفوض بالصلح من المحامين أو من تقبل اللجنة وكالته عنه من زوج أو قريب أو صهر إلى الدرجة الثالثة.
    (مادة 8)
    للجنة أن تسمع طالب التصالح كما يكون لها أن تطلب إيضاحات من مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، وأن تستدعى أمامها من ترى سماع أقواله.
    ولها إجراء ما تراه من تحقيقات أو معاينات او أن تندب أحد أعضائها لذلك، وأن تستعين بالخبراء.
    (مادة 9)
    إذا توفى طالب التصالح أو زالت أهليته، يؤجل نظر الطلب إلى الجلسة التى تحددها اللجنة، وتقوم أمانة اللجنة بأخطار الورثة أو من يمثل الطالب قانونا بالجلسة الجديدة وموضوع الطلب بكتاب موصى عليه بعلم الوصول. فإذا حضروا بالجلسة أو بعضهم وطلبوا الاستمرار فى نظر الطلب، استمر نظره بنفس الأوضاع التى قدم بها، دون أن ينسحب أثر ذلك على الدعوى المنظورة أمام القضاء إذا كانت هناك دعوى الا إذا استقام تمثيلهم فيها وفقا للأوضاع المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
    إذا لم يحضر أحد من الورثة أو من يمثل الطالب بعد إخطارهم بالجلسة التى قررت اللجنة التأجيل إليها بعد وفاة طالب التصالح أو زوال أهليته، تقوم اللجنة بأسبعاد نظر الطلب من جلساتها.
    (مادة 10)
    تقوم اللجنة بدراسة الطلب والفصل فيه وفقا لأسس تقدير الرسوم الواردة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 المشار إليه أو أسس التقدير السابقة عليها أيهما أصلح لطالب التصالح.
    (مادة 11)
    تكون مداولات اللجنة سرية، فإذا انتهت إلى قرار بأغلبية الآراء. قامت فى الجلسات التى تحددها لإعلان قرارها بإطلاع طالب التصالح على منطوق قرارها والأسباب التى بنى عليها بعد تؤقيعه من رئيس اللجنة وعضويتها وأمينها، فإن قبله طالب التصالح قام هو أو وكيله المفوض بالصلح بالتوقيع عليه وعلى محضر خاص يحرر من أصلين يثبت فيه تاريخ الجلسة وموضوع طلب على ما جاء بهذا المنطوق ثم يزيل هذا المحضر بتوقيع رئيس اللجنة وتوقيع طالب التصالح أو وكيله المفوض وأمين سر اللجنة ويختم بخاتم مكتب الشهر العقارى والتوثيق، ويسلم أصل إلى طالب التصالح ويودع الأصل الثانى ملف الطلب.
    أما إذا لم يوافق طالب التصالح على قرار اللجنة، فيودع ملف الطلب الذى يعتبر منتهياً.
    (مادة 12)
    إذا تم التصالح على النحو المبين فى المادة السابقة وكانت هناك دعوى منظورة أمام القضاء بشأن موضوع الطلب الذى جرى عليه التصالح، أصبح قرار اللجنة الذى وافق عليه طالب التصالح ملزماً له ولمصلحة الشهر العقارى والتوثيق أمام المحكمة.
    أما إذا كان النزاع لم يطرح على القضاء، فيعتبر قرار اللجنة الذى وافق عليه طالب التصالح سندا تنفيذياً يجوز للمصالحة التنفيذ عليه بمقتضاه.
    (مادة 13)
    تفصل اللجان فى طلبات التصالح على وجه السرعة مع مراعاة الضمانات والمبادئ الأساسية فى التقاضى.
    (مادة 14)
    ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
    صدر فى 25/8/1991

    وزير العدل
    المستشار/ فاروق سيف النصر



    تم بحمد لله
    مع تحيات
    المستشار القانونى


     

     


     
    رد مع اقتباس

    قديم 11th March 2011, 07:07 AM عماد الحلواني غير متواجد حالياً
      رقم المشاركة : 8
    عماد الحلواني
    Junior Member





    عماد الحلواني is on a distinguished road

    افتراضي

    أنا : عماد الحلواني




    بارك الله فيكم
    عايز اعرف اه دور الدمغات الي بتوضع علي الورق
    لييييييييييييه

     

     


     
    رد مع اقتباس

    إضافة رد

    مواقع النشر (المفضلة)

    قانون الرسوم

    « الموضوع السابق | الموضوع التالي »

    الانتقال السريع

    المواضيع المتشابهه
    الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
    الرسوم مره ثانيه مصطفى شؤون إسلامية 6 23rd May 2010 03:55 PM
    زياده الرسوم القضائيه brain شؤون مصر الداخلية 20 27th February 2009 01:35 PM
    ما على الرسول إلاّ البلاغ فــيــروز إقتراحات ... مشاكل تقنية 110 28th October 2008 10:58 AM
    حول أمية الرسول (ص)!!! Badroora شؤون إسلامية 11 9th September 2008 03:32 PM

    Currency Calculator
    Your Information
    RSS RSS 2.0 XML MAP HTML


    Powered by vBulletin® Version 3.8.8
    .Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
    (جميع الأراء والمواضيع المنشورة تعبِّر عن رأي صاحبها وليس بالضرورة عن رأي إدارة منتديات المطاريد)
    SSL Certificate   DMCA.com Protection Status   Copyright  


    تنبيه هام

     يمنع منعاً باتاً نشر أى موضوعات أو مشاركات على صفحات منتديات المطاريد تحتوى على إنتهاك لحقوق الملكية الفكرية للآخرين أو نشر برامج محمية بحكم القانون ونرجو من الجميع التواصل مع إدارة المنتدى للتبليغ عن تلك الموضوعات والمشاركات إن وجدت من خلال البريد الالكترونى التالى [email protected] وسوف يتم حذف الموضوعات والمشاركات المخالفة تباعاً.

      كذلك تحذر إدارة المنتدى من أى تعاقدات مالية أو تجارية تتم بين الأعضاء وتخلى مسؤوليتها بالكامل من أى عواقب قد تنجم عنها وتنبه إلى عدم جواز نشر أى مواد تتضمن إعلانات تجارية أو الترويج لمواقع عربية أو أجنبية بدون الحصول على إذن مسبق من إدارة المنتدى كما ورد بقواعد المشاركة.

     إن مشرفي وإداريي منتديات المطاريد بالرغم من محاولتهم المستمرة منع جميع المخالفات إلا أنه ليس بوسعهم إستعراض جميع المشاركات المدرجة ولا يتحمل المنتدى أي مسؤولية قانونية عن محتوى تلك المشاركات وإن وجدت اى مخالفات يُرجى التواصل مع ادارة الموقع لإتخاذ اللازم إما بالتبليغ عن مشاركة مخالفة أو بالتراسل مع الإدارة عن طريق البريد الالكترونى التالى [email protected]