المجلس العسكري: الانتخابات بنظام القائمة النسبية - منتديات المطاريد
بسم الله الرحمن الرحيم
وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (84) وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (85) "الزخرف"

منتديات المطاريد | الهجرة الى كندا | الهجرة الى استراليا

 


DeenOnDemand


BBC NEWS

    آخر 10 مشاركات

    Arabic Discussion Forum with a Special Interest in Travel and Immigration

    Immigration to Canada, Australia, and New Zealand

    Egypt and Middle East Politics, History and Economy

    Jobs in Saudi Arabia, USA, Canada, Australia, and New Zealand

    العودة   منتديات المطاريد > سياسة واقتصاد > إنتخابات الرئاسة

    إنتخابات الرئاسة فكرة: د/يحي الشاعر

    إنتخابات الرئاسة

    المجلس العسكري: الانتخابات بنظام القائمة النسبية


    الهجرة إلى كندا والولايات المتحدة واستراليا

    مواقع هامة وإعلانات نصية

    إضافة رد
     
    أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
    قديم 29th May 2011, 01:42 PM مودة غير متواجد حالياً
      رقم المشاركة : 1
    Colonel
     






    مودة has a reputation beyond reputeمودة has a reputation beyond reputeمودة has a reputation beyond reputeمودة has a reputation beyond reputeمودة has a reputation beyond reputeمودة has a reputation beyond reputeمودة has a reputation beyond reputeمودة has a reputation beyond reputeمودة has a reputation beyond reputeمودة has a reputation beyond reputeمودة has a reputation beyond repute

    مودة's Flag is: Egypt

    افتراضي المجلس العسكري: الانتخابات بنظام القائمة النسبية

    أنا : مودة



    دعوه لموضوعي

    العسكري: الانتخابات بنظام القائمة النسبية
    اصدر المجلس الاعلى للقوات المسلحة مرسوما بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب، موضحا ان التعديلات تستهدف الوصول إلى رؤية واضحة لقانون مجلس الشعب .

    وفيما يلي نص المرسوم
    رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
    بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/3/2011، وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13 /2 / 2011.
    وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب، وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر المرسوم بقانون الآتى نصه، وقد أصدرناه
    المادة الأولى
    ------------:
    يستبدل بنصوص المواد : الثالثة، والسادسة، والسابعة، والثامنة، والتاسعة والثالثة عشرة، والخامسة عشرة، والسابعة عشرة، والثامنة
    عشرة، والمادة العشرون من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب النصوص الآتية.
    المادة الثالثة :
    تقسم جمهورية مصر العربية إلى ( ) دائرة لانتخاب ( ) عضوا بنظام القوائم النسبية المغلقة.
    كما تقسم إلى دوائر أخرى لانتخاب ( ) عضوا بنظام الانتخاب الفردى.
    يراعى شرط 50% عمال وفلاحين فى كل من دوائر الانتخاب بالقوائم المغلقة والانتخاب الفردى على أن يراعى اختلاف الصفة فى تتابع أسماء المرشحين بالقوائم.
    على أن يكون عدد المقاعد المخصصة لنظام الانتخاب بالقوائم المغلقة للدائرة أو أكثر بكل محافظة مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة للمحافظات، والثلثين للانتخاب الفردى بذات المحافظة.
    ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحى حزب واحد أو أكثر فى كل أو بعض دوائر الجمهورية، كما يجوز للمستقلين أن يتقدموا بقوائم خاصة بهم ومع مراعاة المادة السادسة عشرة من هذا القانون يجب أن يكون عدد المرشحين على أى من القوائم المغلقة مساويا لعدد المقاعد المخصصة للدائرة.
    ويحدد لكل قائمة رمز يصدر به قرار من اللجنة العليا للانتخابات، على أن يراعى تخصيص رمز موحد على مستوى الجمهورية للقوائم المغلقة للحزب أو الأحزاب ذات الصلة وذلك بعد استطلاع رأى الهيئة المختصة للحزب.
    المادة السادسة :
    يقدم المرشح المستقل طلب ترشحه لعضوية مجلس الشعب كتابة إلى لجنة الانتخابات بالمحافظة التى يرغب المرشح فى الترشيح فى إحدى دوائرها الانتخابية، وذلك خلال المدة التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح.
    ويكون طلب الترشيح مصحوبا بإيصال إيداع مبلغ ألف جنيه خزانة المحكمة الابتدائية المختصة، وبالمستندات التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها هذا القانون للترشيح، وتثبت صفة العامل أو الفلاح بإقرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من مستندات.
    وتعتبر الأوراق والمستندات التى يقدمها المرشح أوراقا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات .
    وتسرى القواعد الواردة فى الفقرات الثلاث السابقة على المرشحين بالمستقلين على القوائم المغلقة، على أن يتقدم مرشحو كل قائمة بطلب موحد للترشيح على النموذج الذى تعده اللجنة العليا للانتخابات فى هذا الشأن.
    كما تسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الثلاث الأولى من هذه المادة على مرشحى الأحزاب بنظامى القوائم المغلقة والفردى، على أن تتولى الهيئة المختصة فى الحزب أو الأحزاب ذات الصلة إجراءات ترشحهم على النموذج الذى تعده اللجنة العليا للانتخابات فى هذا الشأن.
    المادة السابعة:
    تقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها فى سجل خاص، وتعطى عنها إيصالات ويتبع فى شأن تقديمها الإجراءات التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها.
    المادة الثامنة :
    تتولى فحص طلبات الترشيح والبت فى صفة المرشح - من واقع المستندات التى يقدمها طبقا لحكم المادة السابقة وإعداد كشوف المرشحين - لجنة أو أكثر فى كل محافظة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة (أ) وعضوية قاض بالمحاكم الابتدائية يختارهما مجلس القضاء الأعلى، وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها . ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من اللجنة العليا للانتخابات .
    المادة التاسعة :
    مع مراعاة ماهو منصوص عليه فى المادة السادسة عشرة، يعرض خلال الخمسة الأيام التالية لإفقال باب الترشيح وبالطريقة التى تعينها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها، كشف يتضمن القوائم المغلقة للمرشحين وكشف آخر يتضمن المرشحين للانتخاب الفردى، وتحدد فى كلا الكشفين أسماء المرشحين والصفة التى تثبت لكل منهم، كما تحدد فى الكشف الأول القائمة التى ينتمى إليها المرشح .
    ولكل مرشح أدرج اسمه فى إحدى القوائم المغلقة ولم يرد اسمه فى الكشف المعد لذلك أن يطلب طوال مدة عرض الكشف المذكور من اللجنة المنصوص عليها فى هذه المادة إدراج إسمه .
    ولكل من تقدم للترشيح للانتخاب الفردى ولم يرد اسمه فى الكشف المعد لذلك أن يطلب من اللجنة المنصوص عليها فى هذه المادة إدراج اسمه، وذلك خلال مدة عرض الكشف المذكور .
    ويكون لكل مرشح الاعتراض على إدراج اسم أى من المرشحين أو على إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين فى الكشف المدرج فيه اسمه طوال مدة عرض الكشف المذكور .
    ولكل حزب ممن تقدم بقائمة أو مرشح فردى فى الدائرة الانتخابية أن يمارس الحق المقرر فى الفقرتين السابقتين لمرشحه المدرج اسمه فى أى من الكشفين المذكورين .وتفصل فى الاعتراضات المشار إليها - خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ إقفال باب الترشيح - لجنة أو أكثر تشكل بقرار من اللجنة العليا للانتخابات بكل محافظة برئاسة قاض بمحاكم الاستئناف ورئيس بالمحكمة الابتدائية يختارهما مجلس القضاء الأعلى، وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها .

    يتبع

     

    الموضوع الأصلي : المجلس العسكري: الانتخابات بنظام القائمة النسبية     -||-     المصدر : منتديات المطاريد     -||-     الكاتب : مودة

     

     


     
    رد مع اقتباس


    Latest Threads By This Member
    Thread Forum Last Poster Replies Views Last Post
    حزن و فرح أدب وشعر وقراءات متنوعة مودة 10 2657 25th September 2013 06:23 AM
    على شاطئ البحر && بعدستي عدسة المطاريد مودة 28 4765 14th September 2013 01:54 AM
    أيمم بلا وجهي أدب وشعر وقراءات متنوعة دكتور مهندس جمال الشربيني 9 1851 10th September 2013 12:20 PM
    من أكون ...........؟ أدب وشعر وقراءات متنوعة مودة 10 3496 22nd August 2013 12:06 PM
    دعوة للتفاؤل .....تجميع لمقالات د. أحمد عمارة توعية جماهيرية دكتور مهندس جمال الشربيني 14 23210 22nd August 2013 08:03 AM

    قديم 29th May 2011, 01:43 PM مودة غير متواجد حالياً
      رقم المشاركة : 2
    مودة
    Colonel
     






    مودة has a reputation beyond reputeمودة has a reputation beyond reputeمودة has a reputation beyond reputeمودة has a reputation beyond reputeمودة has a reputation beyond reputeمودة has a reputation beyond reputeمودة has a reputation beyond reputeمودة has a reputation beyond reputeمودة has a reputation beyond reputeمودة has a reputation beyond reputeمودة has a reputation beyond repute

    مودة's Flag is: Egypt

    افتراضي

    أنا : مودة




    دعوه لموضوعي

    المادة السادسة عشرة :
    إذا خلا مكان أحد المرشحين فى قائمة مغلقة قبل الانتخاب بسبب التنازل أو الوفاة أو قبول اللجنة المنصوص عليها فى المادة التاسعة الاعتراض على ترشيحه، التزم الحزب أو باقى المرشحين على القائمة المستقلة بحسب الأحوال بترشيح آخر من ذات صفة من خلا مكانه وفى ذات ترتيبه ليكمل العدد المقرر، وذلك خلال عشرين يوما من تاريخ إقفال باب الترشيح. ويعرض اسم المرشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشيحه، وتتبع فى شأن الاعتراض عليه القواعد المنصوص عليها فى المادة التاسعة، على أن تفصل اللجنة فى الاعتراض فى مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ ترشيحه .
    وإذا خلا مكان آخر بعد هذا التاريخ بسبب من الأسباب المذكورة فى الفقرة الأولى تجرى الانتخابات فى موعدها رغم نقص عدد المرشحين فى القائمة المذكورة عن العدد المقرر، على أن يستكمل العدد المطلوب بإنتخابات تكميلية عن طريق القوائم المغلقة على أن يكون المرشح بذات صفة من خلال مكانه فى القائمة .
    المادة الثالثة :-
    ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
    وتنشر أسماء المرشحين فى كل دائرة انتخابية وفى صحيفتين يوميتين واسعة الانتشار .
    المادة الثالثة عشرة
    لكل مرشح فردى أو فى قائمة مغلقة مستقلة أن ينزل عن الترشيخ بإعلان على يد محضر إلى لجنة انتخاب قبل يوم الانتخاب بعشرة أيام على الأقل، ويثبت النزول أمام اسمه فى كشف المرشحين فى الدائرة إذا كان قد قيد فى هذا الكشف .
    ويجوز التعديل فى مرشحى القوائم المغلقة الحزبية أو النزول عن الترشح فيها بطلب يقدم إلى اللجنة العليا للانتخابات من الهيئة المختصة للحزب أو الأحزاب ذات الصلة قبل الانتخاب بعشرة أيام على الأقل .
    وتنشر اللجنة العليا للانتخابات عن النزول عن الانتخاب الفردى أو التعديل والنزول فى القوائم المغلقة وذلك فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار قبل الموعد المحدد للانتخاب بوقت كاف، ويعلن النزول عن الترشيح يوم الانتخاب على باب مقر الدائرة الانتخابية واللجان الفرعية .
    المادة الخامسة عشرة :
    إذا لم يتقدم فى الدائرة الانتخابية أكثر من قائمة مغلقة واحدة أجرى الانتخاب فى ميعاده، ويعلن انتخاب المرشحين الواردة أسماؤهم بالقائمة المقدمة مادامت قد حصلت على (20%) عشرة فى المائة من عدد أصوات الناخبين المقيدين بالدائرة، فإذا لم تحصل القائمة على هذه النسبة يجرى انتخاب تكميلى لشغل المقاعد المخصصة لها .
    وينتخب المرشح الفردى بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخاب، فإذا كان المرشحان الحاصلان على الأغلبية المطلقة من غير العمال والفلاحين أعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات، أعيد الانتخاب فى الدائرة بين المرشحين من العمال والفلاحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، وفى هذه الحالة يعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من لأصوات .وإذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأحد من المرشحين فى الدائرة أعيد الانتخاب بين الأربعة الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، وفى هذه الحالة يعلن انتخاب الاثنين الحاصلين على أعلى الأصوات بشرط أن.... تتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لاتتجاوز .3 أيام من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده إليها .
    وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة
    المادة السابعة عشرة:
    ينتخب ممثلو كل دائرة من دوائر القوائم المغلقة عن طريق اعطاء كل قائمة عدد من مقاعد الدائرة بنسبة عدد الاصوات الصحيحة التى حصلت عليها الى مجموعة عدد الاصوات الصحيحة للناخبين فى الدائرة وتوزع المقاعد المتبقية بعد ذلك على القوائم الحاصلة على اصوات زائدة لا تقل عن المتوسط الانتخابى للدائرة على ان تعطى كل قائمة مقعدا تبعا لتوالى الاصوات الزائدة والا اعطيت المقاعد المتبقية للقائمة الحاصلة على اكبر الاصوات بالدائرة.ولايمثل بالمجلس الحزب الذى لا تحصل قوائمه على// على الاقل من عدد الاصوات الصحيحة بدوائر الجمهورية، كما لايجوز تمثل القائمة المغلقة للمستقلين التى لا تحصل على/ / على الاقل من عدد الاصوات الصحيحة بالدائرة التى تنافست فيها.
    واذا تحققت احدى او كلا الحالتين المذكورتين فى الفقرة السابقة، يعاد تطبيق القواعد المنصوص عليها فى الفقرة الاولى بكل دائرة على حدة بعد استبعاد القائمة او القوائم التى لم تحصل على الحد الادنى لتمثيلها بالمجلس.المادة الثامنة عشرة:
    اذا خلا مكان احد الاعضاء المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته يجرى انتخاب تكميلى بذات الطريقة التى تم بها انتخاب العضو الذى خلا مكانه.
    واذا كان العضو الذى خلا مكانه من بين المنتخبين بنظام القوائم المغلقة يعلن فوز القائمة التى تحصل على اكبر عدد من الاصوات الصحيحة متى كان المرشح لمقعد واحد، والا طبق حكم المادة السابعة عشرة.
    ويتعين فى جميع الاحوال مراعاة نسبة الخمسين فى المائة المقررة للعمال والفلاحين عن كل دائرة على حدة. وتستمر مدة العضو الجديد حتى يستكمل مدة عضوية سلفه.
    المادة العشرون:
    تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية اعضاء مجلس الشعب.


     

     


     
    رد مع اقتباس

    قديم 29th May 2011, 01:52 PM حسام غير متواجد حالياً
      رقم المشاركة : 3
    حسام
    Brigadier General
     






    حسام تم تعطيل التقييم

    حسام's Flag is: Egypt

    افتراضي

    أنا : حسام





    انا مع القرار والقائمة النسبية
    لكن انا بسأل مين اللى فوض المجلس العسكري ياخد قرار اقرار قوانين وتطبيقها دون رأى الشعب؟
    اللى يعمل كدة يا برلمان
    يا لجنة قانونية منتخبة من الشعب لعمل القانون
    ولا أنا فاهم غلط؟

     

     


     
    رد مع اقتباس

    قديم 29th May 2011, 01:56 PM مودة غير متواجد حالياً
      رقم المشاركة : 4
    مودة
    Colonel
     






    مودة has a reputation beyond reputeمودة has a reputation beyond reputeمودة has a reputation beyond reputeمودة has a reputation beyond reputeمودة has a reputation beyond reputeمودة has a reputation beyond reputeمودة has a reputation beyond reputeمودة has a reputation beyond reputeمودة has a reputation beyond reputeمودة has a reputation beyond reputeمودة has a reputation beyond repute

    مودة's Flag is: Egypt

    افتراضي

    أنا : مودة



    دعوه لموضوعي

    ده لسه منزل في البيان الاخير على ان اي مطلب سيتم عرضه على الشعب اولا واخذ موافقته




     

     


     
    رد مع اقتباس

    قديم 29th May 2011, 03:20 PM dr-amira غير متواجد حالياً
      رقم المشاركة : 5
    dr-amira
    Colonel
     





    dr-amira has a reputation beyond reputedr-amira has a reputation beyond reputedr-amira has a reputation beyond reputedr-amira has a reputation beyond reputedr-amira has a reputation beyond reputedr-amira has a reputation beyond reputedr-amira has a reputation beyond reputedr-amira has a reputation beyond reputedr-amira has a reputation beyond reputedr-amira has a reputation beyond reputedr-amira has a reputation beyond repute

    dr-amira's Flag is: Egypt

    افتراضي

    أنا : dr-amira




    !For Medical Professionals Only

    اقتباس
    مشاهدة المشاركة المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسام
    انا مع القرار والقائمة النسبية
    لكن انا بسأل مين اللى فوض المجلس العسكري ياخد قرار اقرار قوانين وتطبيقها دون رأى الشعب؟
    اللى يعمل كدة يا برلمان
    يا لجنة قانونية منتخبة من الشعب لعمل القانون
    ولا أنا فاهم غلط؟

    و الله يا دكتور حسام كنت لسه هسأل ..القرارات ديه بياخدها لوحده ليه ؟؟؟ و بعدين قلت جايز انا مش من ضمن الشعب

     

     


     
    رد مع اقتباس

    قديم 29th May 2011, 03:32 PM Tornado غير متواجد حالياً
      رقم المشاركة : 6
    Tornado
    Golden Member






    Tornado has a reputation beyond reputeTornado has a reputation beyond reputeTornado has a reputation beyond reputeTornado has a reputation beyond reputeTornado has a reputation beyond reputeTornado has a reputation beyond reputeTornado has a reputation beyond reputeTornado has a reputation beyond reputeTornado has a reputation beyond reputeTornado has a reputation beyond reputeTornado has a reputation beyond repute

    Tornado's Flag is: Egypt

    افتراضي

    أنا : Tornado




    انا مش فاهم يعني ايه قوائم نسبية

    ممكن حد يفهمني ببساطة

     

     


     
    رد مع اقتباس

    قديم 29th May 2011, 03:32 PM محمد علي عامر غير متواجد حالياً
      رقم المشاركة : 7
    محمد علي عامر
    Brigadier General
     





    محمد علي عامر has a reputation beyond reputeمحمد علي عامر has a reputation beyond reputeمحمد علي عامر has a reputation beyond reputeمحمد علي عامر has a reputation beyond reputeمحمد علي عامر has a reputation beyond reputeمحمد علي عامر has a reputation beyond reputeمحمد علي عامر has a reputation beyond reputeمحمد علي عامر has a reputation beyond reputeمحمد علي عامر has a reputation beyond reputeمحمد علي عامر has a reputation beyond reputeمحمد علي عامر has a reputation beyond repute

    افتراضي

    أنا : محمد علي عامر




    قرار مثل هذا يمكن أن يؤثر على تكوين أول مجلس شعب بعد الثورة يجب أن يعرض على الشعب في إستفتاء.

    في هذه المرحلة التأسيسية يجب إستفتاء الشعب في أكبر عدد ممكن من القضايا ذات التأثير على المدى البعيد

     

     


     
    رد مع اقتباس

    قديم 29th May 2011, 04:18 PM MFaisal غير متواجد حالياً
      رقم المشاركة : 8
    MFaisal
    Golden Member
     





    MFaisal has a reputation beyond reputeMFaisal has a reputation beyond reputeMFaisal has a reputation beyond reputeMFaisal has a reputation beyond reputeMFaisal has a reputation beyond reputeMFaisal has a reputation beyond reputeMFaisal has a reputation beyond reputeMFaisal has a reputation beyond reputeMFaisal has a reputation beyond reputeMFaisal has a reputation beyond reputeMFaisal has a reputation beyond repute

    MFaisal's Flag is: Zaire

    افتراضي

    أنا : MFaisal




    أنا مش فاهم ايه سر التمسك بنسبة 50 % عمال وفلاحين

     

     


     
    رد مع اقتباس

    قديم 29th May 2011, 04:25 PM ووليد غير متواجد حالياً
      رقم المشاركة : 9
    ووليد
    Member





    ووليد is on a distinguished road

    افتراضي

    أنا : ووليد




    أنا ضد القائمة النسبية
    وإذا كان الغرض تحقيق العدالة مثلا أو تمثيل بعض الاطياف اللي مش بتنجح

    طايب ليه مصرين على نسبة 50% عمال وفلاحين المتخلفة المجحفة دي

     

     


     
    رد مع اقتباس

    قديم 29th May 2011, 04:32 PM haya غير متواجد حالياً
      رقم المشاركة : 10
    haya
    Golden Member
     





    haya will become famous soon enoughhaya will become famous soon enough

    haya's Flag is: Kuwait

    افتراضي

    أنا : haya




    الأعلان الدستورى اللي نزله بعد الإستفتاء اللي ما كانش له لازمة بيدي الجيش الحق في اصدار قوانين ومراسيم

    (مادة 56 )
    يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، ولـه فى سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية :
    1ـ التشريع.

    2ـ إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها .
    3ـ تعيين الأعضاء المعينين فى مجلس الشعب .
    4ـ دعوة مجلسى الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لإجتماع غير عادى وفضه .
    5ـ حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها .
    6ـ تمثيل الدولة فى الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، وتعتبر جزءاً من النظام القانونى فى الدولة .
    7ـ تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم .
    8ـ تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين فى القانون، واعتماد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين .
    9ـ العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون .
    10ـ السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح.
    وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه فى أى من اختصاصاته .

     

     


     
    رد مع اقتباس

    إضافة رد

    مواقع النشر (المفضلة)

    الكلمات الدلالية (Tags)
    الانتخابات, العسكري:, النسبية, بنظام

    المجلس العسكري: الانتخابات بنظام القائمة النسبية

    « الموضوع السابق | الموضوع التالي »
    أدوات الموضوع
    انواع عرض الموضوع

    الانتقال السريع

    Currency Calculator
    Your Information
    RSS RSS 2.0 XML MAP HTML


    Powered by vBulletin® Version 3.8.8
    .Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
    (جميع الأراء والمواضيع المنشورة تعبِّر عن رأي صاحبها وليس بالضرورة عن رأي إدارة منتديات المطاريد)
    SSL Certificate   DMCA.com Protection Status   Copyright  


    تنبيه هام

     يمنع منعاً باتاً نشر أى موضوعات أو مشاركات على صفحات منتديات المطاريد تحتوى على إنتهاك لحقوق الملكية الفكرية للآخرين أو نشر برامج محمية بحكم القانون ونرجو من الجميع التواصل مع إدارة المنتدى للتبليغ عن تلك الموضوعات والمشاركات إن وجدت من خلال البريد الالكترونى التالى [email protected] وسوف يتم حذف الموضوعات والمشاركات المخالفة تباعاً.

      كذلك تحذر إدارة المنتدى من أى تعاقدات مالية أو تجارية تتم بين الأعضاء وتخلى مسؤوليتها بالكامل من أى عواقب قد تنجم عنها وتنبه إلى عدم جواز نشر أى مواد تتضمن إعلانات تجارية أو الترويج لمواقع عربية أو أجنبية بدون الحصول على إذن مسبق من إدارة المنتدى كما ورد بقواعد المشاركة.

     إن مشرفي وإداريي منتديات المطاريد بالرغم من محاولتهم المستمرة منع جميع المخالفات إلا أنه ليس بوسعهم إستعراض جميع المشاركات المدرجة ولا يتحمل المنتدى أي مسؤولية قانونية عن محتوى تلك المشاركات وإن وجدت اى مخالفات يُرجى التواصل مع ادارة الموقع لإتخاذ اللازم إما بالتبليغ عن مشاركة مخالفة أو بالتراسل مع الإدارة عن طريق البريد الالكترونى التالى [email protected]