منتديات المطاريد - عرض مشاركة واحدة - الدين يقضى بمثله، ويندب الإحسان في القضاء
عرض مشاركة واحدة
قديم 28th September 2016, 06:50 PM صوت الإسلام غير متواجد حالياً
  رقم المشاركة : 1
Field Marshal
 





صوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to behold

Saudi Arabia الدين يقضى بمثله، ويندب الإحسان في القضاء

أنا : صوت الإسلام




السؤال:
قامت امرأة بشراء دواء من صيدلية، وتركت مالا دينا عليها من هذا العلاج، ومر عليه سنون، فلما جاءت لتقضي ما عليها رفضت الدكتورة صاحبة الصيدلية أن تأخذ منها ثمن العلاج بالثمن الذي اشترته منها المرأة، وإنما تريده بالسعر الحالي؛ لأن ثمن الدواء قد ارتفع. فأولا: هل يقضى الدين على الثمن وقت الشراء أم وقت السداد؟ ثانيا: ماذا تفعل المرأة المدينة مع الدكتورة إن كان السداد بالثمن وقت الشراء؟ ثالثا: لو حدث مماطلة من المرأة المدينة هل عليها شيء فوق الدين تدفعه أو تفعله لإرضاء الدائن؟ وهل الحكم على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ وجزاكم الله خيرا.

الفتوى:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما بقي في ذمة المرأة من ثمن الدواء عليها دفعه، ولا يجوز لها المماطلة في ذلك، والواجب دفع نفس المبلغ المتبقي، ولا اعتبار لارتفاع قيمة الدواء. جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته المنعقدة بالكويت بتاريخ 12 / 1988: أن العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة، لأن الديون تقضى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أيا كان مصدرها بمستوى الأسعار ".
لكن لو أرادت المرأة أن تدفع أكثر مما في ذمتها من باب الإحسان في القضاء، فلا حرج في ذلك، بل رغب فيه الشارع لما ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل يتقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيراً، فقال: أعطوه سناً فوق سنه، وقال: خيركم أحسنكم قضاءً .

والخلاصة أن المدينة لا يلزمها إلا ما عمرت به ذمتها وقت الشراء، وأنها إن كانت تأخرت في سداد ما عليها عن أجله مع قدرتها على السداد، فإنها تأثم بذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : مطل الغني ظلم. متفق عليه. ولكن ذلك لا يقتضي أن تدفع أكثر مما استقر في ذمتها.

ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 118234.

والله أعلم.






مزيد من التفاصيل

 

الموضوع الأصلي : الدين يقضى بمثله، ويندب الإحسان في القضاء     -||-     المصدر : منتديات المطاريد     -||-     الكاتب : صوت الإسلام

 

 


 
رد مع اقتباس


Latest Threads By This Member
Thread Forum Last Poster Replies Views Last Post
خطورة ترك الصلاة وإقامة علاقات مع الرجال الأجانب القرآن الكريم صوت الإسلام 0 2 14th May 2024 03:52 PM
وجوب اجتناب مجالس التداعي للعدوان والانتصار... القرآن الكريم صوت الإسلام 0 1 14th May 2024 03:52 PM
مسائل في الحقوق بين الزوجين وحل الخلاف بينهما القرآن الكريم صوت الإسلام 0 1 14th May 2024 03:52 PM
حكم الدعاء بـ: اللهم اجعلني وجيها في الدنيا... القرآن الكريم صوت الإسلام 0 1 14th May 2024 03:52 PM
حكم أخذ الأب المكافأة المالية من أولاده القرآن الكريم صوت الإسلام 0 1 14th May 2024 03:52 PM