حكم قتل الأب ابنته التي اعترفت بالزنى - منتديات المطاريد
بسم الله الرحمن الرحيم
وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (84) وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (85) "الزخرف"

منتديات المطاريد | الهجرة الى كندا | الهجرة الى استراليا

 


DeenOnDemand


BBC NEWS

    آخر 10 مشاركات

    Arabic Discussion Forum with a Special Interest in Travel and Immigration

    Immigration to Canada, Australia, and New Zealand

    Egypt and Middle East Politics, History and Economy

    Jobs in Saudi Arabia, USA, Canada, Australia, and New Zealand

    العودة   منتديات المطاريد > أديان وعقائد > شؤون إسلامية > القرآن الكريم

    القرآن الكريم تلاوات قرآنية ... تفسير ... محاضرات

    القرآن الكريم

    حكم قتل الأب ابنته التي اعترفت بالزنى


    الهجرة إلى كندا والولايات المتحدة واستراليا

    مواقع هامة وإعلانات نصية

    إضافة رد
     
    أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
    قديم 25th May 2016, 05:50 PM صوت الإسلام غير متواجد حالياً
      رقم المشاركة : 1
    Field Marshal
     





    صوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to behold

    Saudi Arabia حكم قتل الأب ابنته التي اعترفت بالزنى

    أنا : صوت الإسلام




    السؤال:
    هل يجوز قتل الزانية المتزوجة من قبل أبيها بعد اعترافها على نفسها بأنها زنت مع أكثر من شخص أمام أخواتها ووالدتها ووالدها, وذلك لعدم تفشي الخبر بين الناس والستر على سمعة العائلة بمادة قاتلة كالسم؟.وجزاكم الله الخير.

    الفتوى:
    الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

    فلا يجوز لوالد هذه المرأة ولا غيره قتل هذه المرأة، فمن قتلها أثم إثما عظيما، وإقامة الحدود من شأن الحاكم المسلم وليس إلى عامة الناس، قال القاضي أبو بكر بن العربي عند تفسير قوله تعالى: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ{النور:2} لا خلاف أن المخاطبة بهذا الأمر بالجلد الإمام ومن ناب عنه. اهـ.

    وإنما كانت إقامة الحدود إلى الحاكم أو نائبه لخطرها، واحتياجها إلى النظر والاستيثاق، ولو أنه أذن لكل أحد في استيفائها لعمت الفوضى ولأخذ البريء مع المذنب، وليس في القتل ستر لأمر هذه المرأة، بل قد يترتب عليه عكس المقصود. فالواجب على هذه المرأة أن تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحا، ويجب الستر عليها، فالستر على المسلم مطلوب شرعا، وإذا تابت إلى الله وأنابت فعلى زوجها أن يمسكها ويحسن عشرتها، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يستبرئها، قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع:... بل إن القول المروي عن أبي بكر وجماعة من الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ أن المزني بها لا عدة عليها إطلاقًا ولا تستبرأ، لا سيما إذا كانت ذات زوج، لقول الرسول عليه الصلاة السلام: الولد للفراش، بل ينبغي للإنسان إذا علم أن زوجته زنت ـ والعياذ بالله ـ وتابت أن يجامعها في الحال، حتى لا يبقى في قلبه شك في المستقبل هل حملت من جماع الزنا أو لم تحمل؟ فإذا جامعها في الحال حمل الولد على أنه للزوج وليس للزاني، أما إذا كانت المرأة الزانية ليس لها زوج، فلابد أن تستبرأ بحيضة على القول الراجح. اهـ.

    وإن كان أهلها قد ضغطوا عليها حتى تعترف فقد أساءوا إساءة بالغة، فالشرع متشوف إلى الستر، ولننظر ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ماعز ـ رضي الله عنه ـ عندما جاء معترفا بالزنا، ففي صحيح البخاري عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: لما أتى ماعز بن مالك ـ رضي الله عنه ـ النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت... الحديث.

    وقد ذكر أهل العلم أن المقر يستحب له الرجوع عن إقراره، وأنه لو رجع ولو في أثناء إقامة الحد عليه سقط عنه الحد. قال الهيتمي في تحفة المحتاج: أما المقر: فيستحب له الرجوع، لما مر، فإن رجع عن الإقرار ولو بعد الشروع في الحد سقط عنه الحد لتعريضه صلى الله عليه وسلم لماعز بالرجوع بقوله: لعلك قبلت، لعلك لمست، أبك جنون؟ ولأنهم لما رجموه قال ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسمعوا وذكروا ذلك له صلى الله عليه وسلم، فقال: هلا تركتموه لعله يتوب، فيتوب الله عليه. اهـ.

    والله أعلم.






    مزيد من التفاصيل

     

    الموضوع الأصلي : حكم قتل الأب ابنته التي اعترفت بالزنى     -||-     المصدر : منتديات المطاريد     -||-     الكاتب : صوت الإسلام

     

     


     
    رد مع اقتباس


    Latest Threads By This Member
    Thread Forum Last Poster Replies Views Last Post
    خطورة ترك الصلاة وإقامة علاقات مع الرجال الأجانب القرآن الكريم صوت الإسلام 0 3 14th May 2024 03:52 PM
    وجوب اجتناب مجالس التداعي للعدوان والانتصار... القرآن الكريم صوت الإسلام 0 1 14th May 2024 03:52 PM
    مسائل في الحقوق بين الزوجين وحل الخلاف بينهما القرآن الكريم صوت الإسلام 0 1 14th May 2024 03:52 PM
    حكم الدعاء بـ: اللهم اجعلني وجيها في الدنيا... القرآن الكريم صوت الإسلام 0 2 14th May 2024 03:52 PM
    حكم أخذ الأب المكافأة المالية من أولاده القرآن الكريم صوت الإسلام 0 1 14th May 2024 03:52 PM

    إضافة رد

    مواقع النشر (المفضلة)



    الانتقال السريع

    Currency Calculator
    Your Information
    RSS RSS 2.0 XML MAP HTML


    Powered by vBulletin® Version 3.8.8
    .Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
    (جميع الأراء والمواضيع المنشورة تعبِّر عن رأي صاحبها وليس بالضرورة عن رأي إدارة منتديات المطاريد)
    SSL Certificate   DMCA.com Protection Status   Copyright  


    تنبيه هام

     يمنع منعاً باتاً نشر أى موضوعات أو مشاركات على صفحات منتديات المطاريد تحتوى على إنتهاك لحقوق الملكية الفكرية للآخرين أو نشر برامج محمية بحكم القانون ونرجو من الجميع التواصل مع إدارة المنتدى للتبليغ عن تلك الموضوعات والمشاركات إن وجدت من خلال البريد الالكترونى التالى [email protected] وسوف يتم حذف الموضوعات والمشاركات المخالفة تباعاً.

      كذلك تحذر إدارة المنتدى من أى تعاقدات مالية أو تجارية تتم بين الأعضاء وتخلى مسؤوليتها بالكامل من أى عواقب قد تنجم عنها وتنبه إلى عدم جواز نشر أى مواد تتضمن إعلانات تجارية أو الترويج لمواقع عربية أو أجنبية بدون الحصول على إذن مسبق من إدارة المنتدى كما ورد بقواعد المشاركة.

     إن مشرفي وإداريي منتديات المطاريد بالرغم من محاولتهم المستمرة منع جميع المخالفات إلا أنه ليس بوسعهم إستعراض جميع المشاركات المدرجة ولا يتحمل المنتدى أي مسؤولية قانونية عن محتوى تلك المشاركات وإن وجدت اى مخالفات يُرجى التواصل مع ادارة الموقع لإتخاذ اللازم إما بالتبليغ عن مشاركة مخالفة أو بالتراسل مع الإدارة عن طريق البريد الالكترونى التالى [email protected]