صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، على قانون يقضي بتشديد الرقابة على الإنترنت في البلاد.
ويمنح القانون جهات التحقيق المختصة، حق حجب المواقع الإلكترونية إذا ما نشرت مواد تعد تهديدًا "لأمن البلاد أو اقتصادها".
ويحظر القانون "نشر معلومات عن تحركات الجيش أو الشرطة، أو الترويج لأفكار التنظيمات الإرهابية، كما يكلف رؤساء المحاكم الجنائية بالبحث والتفتيش وضبط البيانات لإثبات ارتكاب جريمة تستلزم العقوبة، وأمر مقدمي الخدمة بتسليم ما لديهم من معلومات تتعلق بنظام معلوماتي أو جهاز تقني، موجودة تحت سيطرتهم أو مخزنة لديهم".
كما ينص القانون على أن الشركات مقدمة الخدمة، أو مستخدمي الإنترنت الذين يزورون هذه المواقع، عن قصد أو "عن طريق الخطأ دون سبب وجيه"، يمكن أن يواجهوا عقوبات تصل للسجن وغرامة مالية تقدر بثلاثمائة ألف دولار.
وسجلت مؤسسات معنية بحرية التعبير، تحفظات على القانون؛ باعتباره يتضمن "اتهامات واسعة يمكن توجيهها لأي مستخدم للإنترنت، قام بأي فعل على الإنترنت بالمشاركة أو الكتابة أو التعليق".
وفي تصريح إلى "المصريون"، قال بشير العدل، مقرر "لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة"، إنه ضد هذه الإجراءات التي تقوم بحجب الرأي الآخر؛ والتي "تأتي في إطار الرغبة في ترويض الصحافة وكافة وسائل الإعلام المختلفة بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي".
وشدد "العدل"، على ضرورة كفالة حرية الرأي والتعبير ليس فقط من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ولكن من خلال وسائل الإعلام الرسمية، سواء كانت قنوات فضائية أو صحفًا مملوكة للدولة.
واعتبر أن "هذه الإجراءات تقودنا إلى العودة لحقبة الستينيات حينما أراد الرئيس جمال عبد الناصر، أن تكون وسائل الإعلام ناطقة باسم السلطة", مطالبًا بعدم تكرار تلك التجربة في هذا الوقت نظرًا للتغير التكنولوجي.
وأوضح "العدل"، أنه "لن ينصلح الحال إلا من خلال وجود معارضة حقيقية بناءة غير التي تريدها السلطة, معارضة تكون قائمة على معلومات تؤكد صحة المعلومة".
ورأى أن "حجب المواقع يؤدي إلى ظهور الشائعات", موضحًا أنه لابد من وجود قانون لتداول المعلومات للقضاء على الأفكار الهدامة.
من جانبه، قال الدكتور حسن علي محمد، أستاذ ورئيس قسم الإعلام بجامعة المنيا, عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن "القانون يمنح سلطات التحقيق الحق في حجب المواقع وللمواطن حق التظلم أمام المحكمة".
وأشار إلى أن "القانون أعطى للسلطات المنع من السفر بحسب المادة 9 ولك أن تتظلم من المنع من السفر خلال 15 يومًا من تاريخ العلم بالقرار, موضحًا أن القانون اهتم بالجرائم ونص عليها حصريًا من المادة 14 إلى 22 وعددها 8 جرائم".
وتابع: "كما عني القانون بأنواع أخرى من الجرائم الإلكترونية فصلها في المواد من 23 إلى 27، ثم حدد عقوباتها في المواد من 28 إلى 37، وبعض العقوبات المالية تصل الغرامة إلى 10 ملايين جنيه، والبعض الآخر لا يزيد على عشرين ألف جنيه".
وقال أستاذ الإعلام، إنه تمنى أن يكون هذا القانون صُدر لتنظيم مهنة تقنية المعلومات أو التعامل مع الإنترنت بدلًا من كونه قانونًا يكافح جرائم فقط لا غير.
ورأى أن "بعض الألفاظ في القانون مطاطة واسعة لم ينص على تعريفها وتحديدها في صلب القانون مما يفتح الباب واسعًا أمام جهات التحقيق في الحجب والغرامات مما سيؤدي إلى التضييق على المجال العام، ويغلق بابًا من أبواب التنفيس".
بينما رأى الدكتور أسامة مصطفى، خبير تكنولوجيا المعلومات, أنه "ليس هناك مشكلة في القانون, لأنه سيحافظ على أمن البلاد، والحد من الشائعات، وحماية المواطنين بصفة عامة، وحماية الدولة بصفة خاصة".
وتابع: "قانون جرائم الإنترنت يعطي للمتضرر أن يرفع دعوى قضائية وطلب تعويض", موضحًا أن "تشديد الرقابة على الإنترنت لابد من تفعيله؛ لأن هناك إساءة وسبًا وقذفًا يتعرض لها مسئولون ومواطنون ولا يتم التعرف عليهم في بعض الأحيان".
وأشار إلى أن "هذا القانون سيحمي الدولة من الإرهاب والتحريض على العنف بجانب تقليل نسبة الجرائم المستخدمة من قبل مواقع التواصل الاجتماعي".
مزيد من التفاصيل