قانون المحكمة الدستورية العليا - منتديات المطاريد
بسم الله الرحمن الرحيم
وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (84) وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (85) "الزخرف"

منتديات المطاريد | الهجرة الى كندا | الهجرة الى استراليا

 


DeenOnDemand


BBC NEWS

    آخر 10 مشاركات

    Arabic Discussion Forum with a Special Interest in Travel and Immigration

    Immigration to Canada, Australia, and New Zealand

    Egypt and Middle East Politics, History and Economy

    Jobs in Saudi Arabia, USA, Canada, Australia, and New Zealand

    العودة   منتديات المطاريد > سياسة واقتصاد > إنتخابات الرئاسة

    إنتخابات الرئاسة فكرة: د/يحي الشاعر

    إنتخابات الرئاسة

    قانون المحكمة الدستورية العليا


    الهجرة إلى كندا والولايات المتحدة واستراليا

    مواقع هامة وإعلانات نصية

    إضافة رد
     
    أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
    قديم 10th July 2012, 08:38 PM تصحيح غير متواجد حالياً
      رقم المشاركة : 1
    Golden Member
     





    تصحيح has a reputation beyond reputeتصحيح has a reputation beyond reputeتصحيح has a reputation beyond reputeتصحيح has a reputation beyond reputeتصحيح has a reputation beyond reputeتصحيح has a reputation beyond reputeتصحيح has a reputation beyond reputeتصحيح has a reputation beyond reputeتصحيح has a reputation beyond reputeتصحيح has a reputation beyond reputeتصحيح has a reputation beyond repute

    تصحيح's Flag is: United Arab Emirates

    افتراضي قانون المحكمة الدستورية العليا

    أنا : تصحيح



    دعوه لموضوعي

    قانون المحكمة الدستورية العلياوثائق المحكمة »

    القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا (1 ) قانون المحكمة الدستورية العليا

    قانون المحكمة الدستورية العليا



    » الباب الأول:نظام المحكمة
    - الفصل الأول: تشكيل المحكمة
    مادة 1- المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها في جمهورية مصر العربية، مقرها مدينة القاهرة.

    مادة 2- في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكلمة "المحكمة" المحكمة الدستورية العليا وبعبارة "عضو المحكمة" رئيس المحكمة وأعضاؤها وذلك ما لم يوجد نص مخالف.

    مادة 3- تؤلف المحكمة من رئيس وعدد كاف من الأعضاء.
    وتصدر أحكامها وقراراتها من سبعة أعضاء ويرأس جلساتها رئيسها أو أقدم أعضائها وعند خلو منصب الرئيس أو غيابه أو وجود مانع لديه يقوم مقامه الأقدم فالأقدم من أعضائها في جميع اختصاصاته.
    مادة 4- يشترط فمين يعين عضواً بالمحكمة أن تتوافر فيه الشروط العامة اللازمة لتولى القضاء طبقاً لأحكام قانون السلطة القضائية، وألا يقل سنه عن خمس وأربعين سنة ميلادية.
    ويكون اختياره من بين الفئات الآتية:
    (أ) أعضاء المحكمة العليا الحاليين.
    (ب) أعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين ممن أمضوا في وظيفة مستشار أو ما يعادلها خمس سنوات متصلة على الأقل.
    (ج) أساتذة القانون الحاليين والسابقين بالجامعات المصرية ممن أمضوا في وظيفة أستاذ ثماني سنوات متصلة على الأقل.
    (د) المحامين الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا عشر سنوات متصلة على الأقل.


    مادة 5- يعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية.
    ويعين عضو المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية وذلك من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة.
    ويجب أن يكون ثلثا عدد أعضاء المحكمة على الأقل من بين أعضاء الهيئات القضائية.
    ويحدد قرار التعين وظيفة العضو وأقدميته بها.
    مادة 6- يؤدي رئيس وأعضاء المحكمة قبل مباشرة أعمالهم اليمين التالية:
    "أقسم بالله العظيم أن احترم الدستور والقانون وأن أحكم بالعدل" ويكون أداء اليمين بالنسبة لرئيس المحكمة أمام رئيس الجمهورية.
    ويكون أداء اليمين بالنسبة للأعضاء أمام الجمعية العامة للمحكمة.

    - الفصل الثاني: الجمعية العامة للمحكمة
    مادة7- تؤلف الجمعية العامة للمحكمة من جميع أعضائها.
    ويحضر اجتماعاتها رئيس هيئة المفوضين أو أقدم أعضائها. ويكون له صوت معدود في المسائل المتعلقة بالهيئة
    مادة 8- تختص الجمعية العامة بالإضافة إلى ما نص عليه في هذا القانون بالنظر في المسائل المتعلقة بنظام المحكمة وأمورها الداخلية وتوزيع الأعمال بين أعضائها وجميع الشئون الخاصة بهم.
    ويجوز لها أن تفوض رئيس المحكمة أو لجنة من أعضائها في بعض ما يدخل في اختصاصاتها.
    ويجب أخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بالمحكمة.
    مادة 9- تجتمع الجمعية العامة بدعوة من رئيس المحكمة أو بناء على طلب ثلث عدد أعضائها ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء.
    ويرأس الجمعية رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه.
    ويكون التصويت علانية ما لم تقرر الجمعية أن يكون سراً.
    وتصدر الجمعية قراراتها بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس ما لم يكن التصويت سراً فيعتبر الاقتراح مرفوضاً.
    وتثبت محاضر أعمال الجمعية العامة في سجل يوقعه رئيس الجمعية وأمين عام المحكمة.
    مادة 10- تؤلف بقرار من الجمعية العامة لجنة الشئون الوقتية برئاسة رئيس المحكمة وعضوية اثنين أو أكثر من الأعضاء تتولى اختصاصات الجمعية العامة في المسائل العاجلة أثناء العطلة القضائية للمحكمة.


    - الفصل الثالث : حقوق الأعضاء وواجباتهم
    مادة 11- أعضاء المحكمة غير قابلين للعزل ولا ينتقلون إلى وظائف أخرى إلا بموافقتهم.
    مادة 12- تحدد مرتبات وبدلات رئيس المحكمة وأعضائها طبقاً للجدول الملحق بهذا القانون.
    على أنه إذا كان العضو يشغل قبل تعيينه بالمحكمة وظيفة يزيد مرتبها أو البدل المقرر لها عما ورد في هذا الجدول فإنه يحتفظ بصفة شخصية بما كان يتقاضاه.
    وفيما عدا ذلك لا يجوز أن يقرر لأحد الأعضاء مرتب أو بدل بصفة شخصية ولا أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة.
    مادة 13- لا يجوز ندب أو إعارة أعضاء المحكمة إلا للأعمال القانونية بالهيئات الدولية أو الدول الأجنبية أو للقيام بمهام علمية.
    مادة 14- تسري الأحكام الخاصة بتقاعد مستشاري محكمة النقض على أعضاء المحكمة.
    مادة 15- تسري في شأن عدم صلاحية عضو المحكمة، وتنحيه ورده ومخاصمته، الأحكام المقرر بالنسبة إلى مستشاري محكمة النقض.
    وتفصل المحكمة الدستورية العليا في طلب الرد ودعوى المخاصمة بكامل أعضائها عدا العضو المشار إليه، ومن يقوم لديه عذر، ويراعى أن يكون عدد الأعضاء الحاضرين وثرا بحيث يستبعد أحدث الأعضاء.
    ولا يقبل رد أو مخاصمة جميع أعضاء المحكمة أو بعضهم بحيث يقل عدد الباقين منهم عن سبعة.
    مادة 16- تختص المحكمة دون غيرها بالفصل في الطلبات الخاصة بالمرتبات والمكافآت والمعاشات بالنسبة لأعضاء المحكمة أو المستحقين عنهم.
    كما تختص بالفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم وكذلك طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات.
    واستثناء من أحكام المادة (34) يوقع على الطلبات المشار إليها في الفقرتين السابقتين من صاحب الشأن.
    ومع مراعاة أحكام المواد من (35) إلى (45) يتبع في شأن هذه الطلبات الأحكام المطبقة بالنسبة لمستشاري محكمة النقض فيما لم يرد بشأن نص في هذا القانون.
    مادة 17- تسري الأحكام المقررة في قانون السلطة القضائية بالنسبة للإجازات على أعضاء المحكمة.
    وتتولى الجمعية العامة للمحكمة اختصاصات المجلس الأعلى للهيئات القضائية في هذا الشأن.
    ويتولى رئيس المحكمة اختصاصات وزير العدل.
    مادة 18- ينشأ بالمحكمة صندوق تكون له الشخصية الاعتبارية، تخصص له الدولة الموارد اللازمة لتمويل وكالة الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء المحكمة وهيئة المفوضين بها وأسرهم.
    وتؤول إلى هذا الصندوق حقوق والتزامات الصندوق المنشأ بمقتضى المادة السابعة من القانون رقم 79 لسنة 1976 ببعض الأحكام الخاصة بالمحكمة العليا.
    ولا يجوز لمن ينتفع من هذا الصندوق الانتفاع من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. ويصدر بتنظيم الصندوق وإدارته وقواعد الإنفاق منه قرار من رئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة.
    مادة 19- إذا نسب إلى أحد أعضاء المحكمة أمر من شأنه المساس بالثقة أو الاعتبار أو الإخلال الجسيم بواجبات أو مقتضيات وظيفته يتولى رئيس المحكمة عرض الأمر على لجنة الشئون الوقتية بالمحكمة.
    فإذا قررت اللجنة - بعد دعوة العضو لسماع أقواله- أن هناك محلاً للسير في الإجراءات ندبت أحد أعضائها أو لجنة من ثلاثة منهم للتحقيق، ويعتبر العضو المحال على التحقيق في إجازة حتمية بمرتب كامل من تاريخ هذا القرار.
    ويعرض التحقيق بعد انتهائه على الجمعية العامة منعقدة في هيئة محكمة تأديبية فيما عدا من شارك من أعضائها في التحقيق أو الاتهام لتصدر- بعد سماع دفاع العضو وتحقيق دفاعه - حكمها بالبراءة أو بإحالة العضو إلى التقاعد من تاريخ صدور الحكم المذكور. ويكون الحكم نهائياً غير قابل للطعن بأي طريق.
    مادة 20- تتولى الجمعية العامة للمحكمة اختصاصات اللجنة المنصوص عليها في المادتين 95، 96 من قانون السلطة القضائية واختصاصات مجلس التأديب المنصوص عليها في المادة 97 من القانون المذكور.
    وفيما عدا ما نص عليه في هذا الفصل تسري في شأن أعضاء المحكمة جميع الضمانات والمزايا والحقوق والواجبات المقررة بالنسبة إلى مستشاري محكمة النقض وفقاً لقانون السلطة القضائية.

     

    الموضوع الأصلي : قانون المحكمة الدستورية العليا     -||-     المصدر : منتديات المطاريد     -||-     الكاتب : تصحيح

     

     


     
    رد مع اقتباس


    Latest Threads By This Member
    Thread Forum Last Poster Replies Views Last Post
    اسماء الله الحسنى شؤون إسلامية albahar 8 1243 28th January 2015 11:36 PM
    قطر الاسرائ\ل\ة و ال\بخة الامريكية للرئاسة المصرية إنتخابات الرئاسة تصحيح 4 1157 5th February 2014 11:33 AM
    عفريت الصندوق والشرعية السخيفة ثورة مصر ... 25 يناير 2011 Eng Hesham 1 1193 29th June 2013 01:24 PM
    عبقرية الشعب المصرى بين الفرح والزار شؤون مصر الداخلية تصحيح 0 1327 25th June 2013 11:57 AM
    ادعوا لتصحيح بالشفاء ترحيبات ... مناسبات ... علاقات عامة جني الحسن 64 5041 12th November 2012 05:08 PM

    قديم 10th July 2012, 08:41 PM تصحيح غير متواجد حالياً
      رقم المشاركة : 2
    تصحيح
    Golden Member
     





    تصحيح has a reputation beyond reputeتصحيح has a reputation beyond reputeتصحيح has a reputation beyond reputeتصحيح has a reputation beyond reputeتصحيح has a reputation beyond reputeتصحيح has a reputation beyond reputeتصحيح has a reputation beyond reputeتصحيح has a reputation beyond reputeتصحيح has a reputation beyond reputeتصحيح has a reputation beyond reputeتصحيح has a reputation beyond repute

    تصحيح's Flag is: United Arab Emirates

    افتراضي

    أنا : تصحيح




    دعوه لموضوعي

    - الفصل الرابع : هيئة المفوضين
    مادة 21- تؤلف هيئة المفوضين لدى المحكمة من رئيس وعدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين.
    ويحل محل الرئيس عند غيابه الأقدم من أعضائه، ويتولى رئيس الهيئة تنظيم العمل بها والإشراف عليها. وتحدد مرتبات وبدلات رئيس وأعضاء الهيئة وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون.
    مادة 22- يشترط فيمن يعين رئيسا لهيئة المفوضين ذات الشروط المقررة لتعيين أعضاء المحكمة في المادة (4) من هذا القانون.
    ويشترط فيمن يعين مستشاراً أو مستشاراً مساعداً بالهيئة ذات الشروط المقررة في قانون السلطة القضائية لتعيين أقرانهم من المستشارين بمحاكم الاستئناف أو الرؤساء بالمحاكم الابتدائية على حسب الأحوال.
    ويعين رئيس وأعضاء الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة. ويكون التعيين في وظيفة رئيس الهيئة والمستشارين بها بطريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة.
    ومع ذلك يجوز أن يعين رأسا في هذه الوظائف من تتوافر فيه الشروط المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
    ولرئيس المحكمة ندب أعضاء من الهيئات القضائية للعمل بهيئة المفوضين ممن تنطبق عليهم أحكام الفقرة الثانية، وذلك بعد أخذ رأي الجمعية العامة وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون الهيئة التي ينتمون إليها.
    مادة 23- يؤدي رئيس وأعضاء هيئة المفوضين قبل مباشرتهم أعمالهم اليمين التالية:
    " أقسم بالله العظيم أن احترم الدستور والقانون، وأن أؤدي عملي بالأمانة والصدق"
    ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة
    مادة 24- رئيس وأعضاء هيئة المفوضين غير قابلين للعزل، ولا يجوز نقلهم إلى وظائف أخرى إلا بموافقتهم.
    وتسري في شأن ضماناتهم وحقوقهم وواجباتهم وإحالتهم إلى التقاعد وإجازاتهم والمنازعات المتعلقة بترقياتهم ومرتباتهم ومكافآتهم ومعاشاتهم، هم وسائر المستحقين عنهم، الأحكام المقرر بالنسبة لأعضاء المحكمة.
    ولا يسري حكم المادة 13 من هذا القانون على أعضاء الهيئة.
    » الباب الثاني : الاختصاصات والإجراءات
    - الفصل الأول : الاختصاصات
    مادة 25- تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما يأتي:
    أولاً: الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح.
    ثانياً: الفصل في تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها.
    ثالثاً: الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها.
    مادة 26- تتولى المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقاً لأحكام الدستور وذلك إذا أثارت خلافاً في التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضي توحيد تفسيرها.
    مادة 27- يجوز للمحكمة في جميع الحالات أن تقضي بعدم دستورية أي نص في قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها ويتصل بالنزاع المطروح عليها وذلك بعد اتباع الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية.
    - الفصل الثاني : الإجراءات
    مادة 28- فيما عدا ما نص عليه في هذا الفصل تسري على قرارات الإحالة والدعاوى والطلبات التي تقدم إلى المحكمة الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها.
    مادة 29- تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي:
    (أ) إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع، أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة.
    (ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن.
    مادة 30- يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقاً لحكم المادة السابقة بيان النص التشريعي المطعون بعدم دستوريته والنص الدستوري المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة.
    مادة 31- لكل ذي شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى في الحالة المشار إليها في البند ثانياً من المادة (25) .
    ويجب أن يبين في الطلب موضوع النزاع وجهات القضاء التي نظرته وما اتخذته كل منها في شأنه.
    ويترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه.
    مادة 32- لكل ذي شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا الفصل في النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين في الحالة المشار إليها في البند ثالثاً من المادة (25).
    ويجب أن يبين في الطلب النزاع القائم حول التنفيذ، ووجه التناقض بين الحكمين.
    ولرئيس المحكمة أن يأمر بناء على طلب ذوي الشأن بوقف تنفيذ الحكمين أو أحدهما حتى الفصل في النزاع.
    مادة 33- يقدم طلب التفسير من وزير العدل بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشعب أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
    ويجب أن يبين في طلب التفسير النص التشريعي المطلوب تفسيره، وما أثاره من خلاف في التطبيق ومدى أهميته التي تستدعي تفسيره تحقيقاً لوحدة تطبيقه.
    مادة 34- يجب أن تكون الطلبات وصحف الدعاوى التي تقدم إلى المحكمة الدستورية العليا موقعاً عليها من محام مقبول للحضور أمامها أو عضو بهيئة قضايا الدولة ( 2) بدرجة مستشار على الأقل حسب الأحوال وأن يرفق بالطلب المنصوص عليه في المادتين 31، 32 صورة رسمية من الحكمين اللذين وقع في شأنهما التنازع أو التناقض وإلا كان الطلب غير مقبول.
    مادة 35- يقيد قلم الكتاب قرارات الإحالة الواردة إلى المحكمة والدعاوى والطلبات المقدمة إليها في يوم ورودها أو تقديمها في سجل يخصص لذلك.
    وعلى قلم الكتاب إعلان ذوي الشأن عن طريق قلم المحضرين بالقرارات أو الدعاوى أو الطلبات سالفة الذكر في مدى خمسة عشر يوماً من ذلك التاريخ.
    وتعتبر الحكومة من ذوي الشأن في الدعاوى الدستورية.
    مادة 36- يعتبر مكتب المحامي الذي وقع على صحيفة الدعوى أو الطلب محلاً مختاراً للطالب ومكتب المحامي الذي ينوب عن المطلوب ضده في الرد على الطلب محلاً مختاراً له، وذلك ما لم يعين أي من الطرفين لنفسه محلاً مختاراً لإعلانه فيه.
    مادة 37-لكل من تلقى إعلاناً بقرار إحالة أو بدعوى أو يودع قلم كتاب المحكمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه مذكرة بملاحظاته مشفوعة بالمستندات.
    ولخصمه الرد على ذلك بمذكرة ومستندات خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء الميعاد المبين بالفقرة السابقة.
    فإذا استعمل الخصم حقه في الرد كان للأول التعقيب بمذكرة خلال الخمسة عشر يوماً التالية.
    مادة 38- لا يجوز لقلم الكتاب أن يقبل بعد انقضاء المواعيد المبينة في المادة السابقة أوراقاً من الخصوم، وعليه أن يحرر محضراً يثبت فيه تاريخ تقديم هذه الأوراق واسم مقدمها وصفته.
    مادة 39- يعرض قلم الكتاب ملف الدعوى أو الطلب على هيئة المفوضين في اليوم التالي لانقضاء المواعيد المبينة في المادة (37).
    وتتولى الهيئة تحضير الموضوع، ولها في سبيل ذلك الاتصال بالجهات ذات الشأن للحصول على ما يلزم من بيانات أو أوراق، كما أن لها دعوة ذوي الشأن لاستيضاحهم ما ترى من وقائع وتكليفهم بتقديم مستندات ومذكرات تكميلية وغير ذلك من إجراءات التحقيق في الأجل الذي تحدده.
    ويجوز للمفوض أن يصدر قراراً بتغريم من يتسبب في تكرار تأجيل الدعوى مبلغاً لا يجاوز عشرين جنيهاً ويكون قراراه في هذا الشأن نهائياً، كما يجوز له إقالته من هذه الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولاً.
    مادة 40- تودع هيئة المفوضين بعد تحضير الموضوع تقريراً تحدد فيه المسائل الدستورية والقانونية المثارة ورأي الهيئة فيها مسبباً.
    ويجوز لذوي الشان أن يطلعوا على هذا التقرير بقلم كتاب المحكمة ولهم أن يطلبوا صورة منه على نفقتهم.
    مادة 41- يحدد رئيس المحكمة خلال أسبوع من إيداع التقرير تاريخ الجلسة التي تنظر فيها الدعوى أو الطلب.
    وعلى قلم الكتاب إخطار ذوي الشأن بتاريخ الجلسة بكتاب مسجل بعلم الوصول.
    ويكون ميعاد الحضور خمسة عشر يوماً على الأقل ما لم يأمر رئيس المحكمة في حالة الضرورة وبناء على طلب ذوي الشأن بتقصير هذا الميعاد إلى ما لا يقل عن ثلاثة أيام.
    ويعلن هذا الأمر إليهم مع الإخطار بتاريخ الجلسة.
    مادة 42- يجب حضور أحد أعضاء هيئة المفوضين جلسات المحكمة ويكون من درجة مستشار على الأقل.
    مادة 43- يقبل للحضور أمام المحكمة المحامون المقبولون للمرافعة أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا.
    ويكون الحاضر عن الحكومة من درجة مستشار على الأقل بهيئة قضايا الدولة (3 ).
    مادة 44- تحكم المحكمة في الدعاوى والطلبات المعروضة عليها بغير مرافعة.
    فإذا رأت ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع محامي الخصوم وممثل هيئة المفوضين، وفي هذه الحالة لا يؤذن للخصوم أن يحضروا أمام المحكمة من غير محام معهم.
    وليس للخصوم الذين لم تودع بأسمائهم مذكرات وفقاً لحكم المادة (37) الحق في أن ينيبوا عنهم محامياً في الجلسة.
    وللمحكمة أن ترخص لمحامي الخصوم وهيئة المفوضين في إيداع مذكرات تكميلية في المواعيد التي تحددها.
    مادة 44 مكررا ( 4 )- استثناء من حكم المادة (41) من هذا القانون تنعقد المحكمة فى غرفة مشورة لنظر الدعاوى التى تحال إليها من رئيس المحكمة والتى ترى هيئة المفوضين أنها تخرج عن اختصاص المحكمة أو أنهاغير مقبولة شكلا أو سبق للمحكمة أن أصدرت حكما في المسألة الدستورية المثارة فيها.
    فإذا توافرت إحدى الحالات المتقدمة أصدرات المحكمة قرارا بذلك يثبت فى محضر الجلسة مع إشارة موجزة لسببه، وإلا أعادتها لهيئة المفوضين لإعداد تقرير فى موضوعها.
    مادة 45- لا تسري على الدعاوى والطلبات المعروضة على المحكمة قواعد الحضور أو الغياب المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
    _______________________
    ( 2 ) استبدلت عبارة " هيئة قضايا الدولة" بعبارة " إدارة قضايا الحكومة" بمقتضى القانون رقم 10 لسنة 1986 - الجريدة الرسمية العدد 23 في 5/6/1986.
    ( 3 ) تعدل اسم " قضايا الحكومة" وأصبح (هيئة قضايا الدولة) بالقانون رقم 10 لسنة 1986 سالف الذكر.
    ( 4 ) أضيفت بمقتضى القانون رقم 184 لسنة 2008.

     

     


     
    رد مع اقتباس

    قديم 10th July 2012, 08:42 PM تصحيح غير متواجد حالياً
      رقم المشاركة : 3
    تصحيح
    Golden Member
     





    تصحيح has a reputation beyond reputeتصحيح has a reputation beyond reputeتصحيح has a reputation beyond reputeتصحيح has a reputation beyond reputeتصحيح has a reputation beyond reputeتصحيح has a reputation beyond reputeتصحيح has a reputation beyond reputeتصحيح has a reputation beyond reputeتصحيح has a reputation beyond reputeتصحيح has a reputation beyond reputeتصحيح has a reputation beyond repute

    تصحيح's Flag is: United Arab Emirates

    افتراضي

    أنا : تصحيح




    دعوه لموضوعي

    » الباب الثالث : الأحكام والقرارات
    مادة 46- تصدر أحكام المحكمة وقراراتها باسم الشعب.
    مادة 47- تفصل المحكمة من تلقاء نفسها في جميع المسائل الفرعية.
    مادة 48- أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن.
    مادة 49- أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة.
    وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها في الفقرة السابقة في الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ صدورها.
    ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا مباشر، وذلك دون إخلال باستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص (4 ).
    فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن. ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه.
    مادة 50- تفصل المحكمة دون غيرها في كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها.
    وتسري على هذه المنازعات الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها.
    ولا يترتب على رفع المنازعة وقف التنفيذ ما لم تأمر المحكمة بذلك حتى الفصل في المنازعة.
    مادة 51- تسري على الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة فيما لم يرد به نص في هذا القانون القواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة تلك الأحكام والقرارات.
    _______________________
    (4)استبدلت الفقرة الثالثة بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998- الجريدة الرسمية العدد 28 (مكرر) في 11/7/1998، مع ملاحظة أن الفقرة المذكورة قد صححت بالاستدراك المنشور في الجريدة الرسمية العدد 28 مكرر (ب) في 12/7/1998.
    » الباب الرابع : الرسوم والمصروفات
    مادة 52- لا تحصل رسوم على الطلبات المنصوص عليها في المواد 16و 31 و 32 و33 من هذا القانون.
    مادة 53- يفرض رسم ثابت مقداره خمسة وعشرون جنيهاً على الدعاوى الدستورية.
    ويشمل الرسم المفروض جميع الإجراءات القضائية الخاصة بالدعوى شاملة إعلان الأوراق والأحكام.
    ويجب على المدعى أن يودع خزانة المحكمة عند تقديم صحيفة هذه الدعوى كفالة مقدارها خمسة وعشرون جنيهاً.
    وتودع كفالة واحدة في حالة تعدد المدعين إذا رفعوا دعواهم بصحيفة واحدة.
    وتقضي المحكمة بمصادرة الكفالة في حالة الحكم بعدم قبول الدعوى أو رفضها.
    ومع مراعاة حكم المادة التالية لا يقبل قلم الكتاب صحيفة الدعوى إذا لم تكن مصحوبة بما يثبت هذا الإيداع.
    مادة 54- يعفى من الرسم كله أو بعضه ومن الكفالة كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن الدفع بشرط أن تكون الدعوى محتملة الكسب.
    ويفصل رئيس هيئة المفوضين في طلبات الإعفاء وذلك بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقول الطالب وملاحظات قلم الكتاب ويكون قراراه في ذلك نهائياً.
    ويترتب على تقديم طلب الإعفاء قطع الميعاد المحدد لرفع الدعوى بعدم الدستورية.
    مادة 55- تسري على الرسوم والمصروفات، فيما لم يرد به نص في هذا القانون، الأحكام المقررة بالقانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية في المواد المدنية وفي قانون المرافعات المدنية والتجارية.
    » الباب الخامس : الشئون المالية والإدارية
    - الفصل الأول : الشئون المالية
    مادة 56- تكون للمحكمة موازنة سنوية مستقلة، تعد على نمط الموازنة العامة للدولة، وتبدأ ببداية السنة المالية لها وتنتهي بنهايتها.
    ويتولى رئيس المحكمة إعداد مشروع الموازنة لتقديمه إلى الجهة المختصة بعد بحثه وإقراره من الجمعية العامة للمحكمة.
    وتباشر الجمعية العامة للمحكمة السلطات المخولة لوزير المالية في القوانين واللوائح بشأن موازنة المحكمة، كما يباشر رئيس المحكمة السلطات المخولة لوزير التنمية الإدارية ولرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
    وتسري على موازنة المحكمة والحساب الختامي فيما لم يرد به نص في هذا القانون أحكام قانون الموازنة العامة للدولة.
    - الفصل الثاني : الشئون الإدارية
    مادة 57- يكون للمحكمة أمين عام وعدد كاف من العاملين، ويكون لرئيس المحكمة عليهم سلطات الوزير ووكيل الوزارة المقررة في القوانين واللوائح.
    مادة 58- تشكل بقرار من رئيس المحكمة لجنة لشئون العاملين من اثنين من أعضاء المحكمة ومن الأمين العام تختص باقتراح كل ما يتعلق بشئون العاملين من تعيين ومنح علاوات وترقية ونقل.
    ويضع رئيس المحكمة بقرار منه بعد أخذ رأي لجنة شئون العاملين ضوابط ترقية العاملين.
    مادة 59- مع عدم الإخلال بحكم المادة (57) تتولى تأديب العاملين بالمحكمة لجنة من ثلاثة من أعضاء المحكمة تختارهم الجمعية العامة للمحكمة سنوياً.
    ويصدر قرار الإحالة إلى هذه اللجنة من رئيس المحكمة وتباشر هيئة المفوضين وظيفة الإدعاء أمام هذه اللجنة وتكون أحكامها نهائية غير قابلة للطعن.
    مادة 60- تسري على العاملين بالمحكمة، فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون أو في قانون السلطة القضائية بالنسبة إلى العاملين بمحكمة النقض، أحكام العاملين بالدولة.

     

     


     
    رد مع اقتباس

    إضافة رد

    مواقع النشر (المفضلة)

    الكلمات الدلالية (Tags)
    قانون

    قانون المحكمة الدستورية العليا


    الانتقال السريع

    المواضيع المتشابهه
    الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
    عدم جواز الاستيلاء على عقارات المواطنين طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا د. يحي الشاعر شؤون مصر الداخلية 0 22nd February 2010 02:21 PM

    Currency Calculator
    Your Information
    RSS RSS 2.0 XML MAP HTML


    Powered by vBulletin® Version 3.8.8
    .Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
    (جميع الأراء والمواضيع المنشورة تعبِّر عن رأي صاحبها وليس بالضرورة عن رأي إدارة منتديات المطاريد)
    SSL Certificate   DMCA.com Protection Status   Copyright  


    تنبيه هام

     يمنع منعاً باتاً نشر أى موضوعات أو مشاركات على صفحات منتديات المطاريد تحتوى على إنتهاك لحقوق الملكية الفكرية للآخرين أو نشر برامج محمية بحكم القانون ونرجو من الجميع التواصل مع إدارة المنتدى للتبليغ عن تلك الموضوعات والمشاركات إن وجدت من خلال البريد الالكترونى التالى [email protected] وسوف يتم حذف الموضوعات والمشاركات المخالفة تباعاً.

      كذلك تحذر إدارة المنتدى من أى تعاقدات مالية أو تجارية تتم بين الأعضاء وتخلى مسؤوليتها بالكامل من أى عواقب قد تنجم عنها وتنبه إلى عدم جواز نشر أى مواد تتضمن إعلانات تجارية أو الترويج لمواقع عربية أو أجنبية بدون الحصول على إذن مسبق من إدارة المنتدى كما ورد بقواعد المشاركة.

     إن مشرفي وإداريي منتديات المطاريد بالرغم من محاولتهم المستمرة منع جميع المخالفات إلا أنه ليس بوسعهم إستعراض جميع المشاركات المدرجة ولا يتحمل المنتدى أي مسؤولية قانونية عن محتوى تلك المشاركات وإن وجدت اى مخالفات يُرجى التواصل مع ادارة الموقع لإتخاذ اللازم إما بالتبليغ عن مشاركة مخالفة أو بالتراسل مع الإدارة عن طريق البريد الالكترونى التالى [email protected]